مرسوم تنفيذي رقم 96-100 مؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996، يتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية 19
المادة الأولى
فتح المادةيعرف هذا المرسوم الحوض الهيدروغرافي ويحدد القانون الأساسي النموذجي المؤسسات التسيير العمومية.
الفصل الأول — الحوض الهيدروغرافي
المادة 2
فتح المادةيعرف الحوض الهيدروغرافي أنه المساحة الأرضية التي يغمرها مجرى الماء وروافده بكيفية تجعل كل سيلان ينبع داخل هذه المساحة يتبع مجراه حتى نهايته.
ينفصل كل حوض هيدروغرافي عن الأحواض الأخرى القريبة منه بخط تقسيم المياه الذي يتبع المرتفعات. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةتحدد المشتملات الإقليمية وضبط قانون الأحواض الهيدروغرافيّة التابعة للشبكة الوطنية بنص لاحق.
الفصل الثاني — وكالات الأحواض الهيدروغرافية
الفرع الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تنشأ ، طبقا للأحكام المبينة أدناه، مؤسسات تدعى في صلب النص " وكالات الأحواض الهيدروغرافيّة "، تكلّف بالقيام بجميع الأعمال الرامية إلى ضمان التسيير المتكامل لموارد مياه الحوض الهيدروغرافي وذلك طبقا لمبادىء سياسة الماء الوطنية وأهدافها.
المادة 5
فتح المادةوكالات الأحواض مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 6
فتح المادةتؤدّى وكالات الأحواض مهمة المرفق العمومي طبقا لدفتر الشروط النموذجي مثلما يحدده قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
وتنشأ هذه الوكالات بمرسوم تنفيذي يحدد مقرها والجهة الوصية عليها.
المادة 7
فتح المادةتمارس كل وكالة حوض أنشطتها في إقليم حوض هيدروغرافي أو أكثر مثلما هو محدد أعلاه.
تحدد الحدود الإقليمية لكل وكالة حوض واختصاصها في المرسوم المتضمن إنشاءها.
المادة 8
فتح المادةيتمثل هدف كل وكالة حوض في إطار أحكام المادة 5 أعلاه فيما يأتي :
- تعد وتضبط المساحات المائية والتوازن المائي في الحوض الهيدروغرافي مثلما هو محدد في المادتين العدد 17 24 شوال عام 1416 ه 127 و 128 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتجمع لهذا الغرض كل المعطيات الإحصائية والوثائق والمعلومات المتعلقة بالموارد المائية واقتطاع المياه واستهلاكها ..
تشارك في إعداد المخططات الرئيسية لتهيئة الموارد المائية وتعبئتها وتخصيصها التي تبادر بها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض وتتابع تنفيذها.
تبدي رأيها التقني في كل طلب رخصة لاستعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية المائية، يقدم حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعد وتقترح مخططات توزيع الموارد المائية المعبأة في المنشآت الكبرى، والمنظومات المائية بين مختلف المرتفقين.
تشارك في عمليات رقابة حالة تلوث الموارد المائية، وتحديد المواصفات التقنية المتعلقة بنفايات المياه المستعملة والمرتبطة بترتيبات تطهيرها.
تقوم بجميع أعمال إعلام المرتفقين في مستوى العائلات والصناعيين والزراعيين وتوعيتهم بضرورة ترقية الاستعمال الرشيد للموارد المائية وحمايتها.
المادة 9
فتح المادةتسيّر وكالات الأحواض المساهمات والإعانات المختلفة التي تمنحها الدولة والمخصصة الترقية المشاريع والأعمال الرامية إلى اقتصاد الماء وتثمينه والمحافظة على جودته وحماية الأوساط المستقبلة من النفايات الملوثة، ودعم ذلك.
المادة 10
فتح المادةتؤهل الوكالة لبلوغ أهدافها والقيام بمهمتها، بالقيام بما يأتي :
تبرم كل العقود أو الاتفاقيات التي تندرج ضمن إطار مهامها، تنجز لصالحها أو لصالح الغير كل الدراسات والخدمات والأبحاث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المتصلة بهدفها، تقوم بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية، المنقولة أو العقارية،
- تمتلك أسهما في أي مجموعة أو شركة، 24 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية تنظم الملتقيات والتظاهرات المتصلة بمجال اختصاصها أو تشارك فيها توطد علاقات مع الهيئات المماثلة لها الوطنية منها والدولية.
الفرع الثاني — التنظيم العمل
المادة 11
فتح المادةيدير وكالة الحوض مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :
ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل الوزير المكلف بالري الفلاحي، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، -ستة ( 6 ) ممثلين عن الجماعات المحلية ومؤسسات تسيير المصالح العمومية المختصة في الماء الصالح للشرب والماء الصناعي والفلاحي، تعينهم اللجنة الاستشارية في الأحواض.
تتولى كتابة المجلس مصالح وكالة الحوض.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته.
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس حضورا استشاريا .
المادة 13
فتح المادةإذا كانت عدة صلاحيات تتبع الوزارة الواحدة، فلا يحق لهذه الأخيرة أن تحضر اجتماعات مجلس الإدارة إلا بممثل واحد.
المادة 14
فتح المادةيعيّن الوزير الوصي بقرار، أعضاء مجلس الإدارة المفوضين قانونا لمدة خمس ( 5 ) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة عضويته.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي :
مشاريع مخطط التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل الخاصة بوكالة الحوض، لا سيما منها برامج التدخل المرتبطة بمهامها، برنامج النشاطات السنوي لوكالة الحوض والميزانية المرتبطة به وجداول تقدير الإيرادات والنفقات،
- مساهمة الوكالة في الدراسات أو الأبحاث أو الأشغال المرتبطة بهدفها،
- التقرير السنوي عن التسيير،
- التنظيم الداخلي لوكالة الحوض، الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، اكتتاب القروض اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وتأجيرها والتنازل عن الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام أو من شأنها أن تحسن تنظيم وكالة الحوض وعملها أو من طبيعتها أن تشجع على تحقيق أهدافها.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ) ) 를 ( عدد الأعضاء على الأقل. 3 ولا تصح مداولاته إلا إذا حضر أغلبية أعضائه العاملين الجلسة. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام وتصح عندئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 17
فتح المادةتثبت مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس. وترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.
المدير العام
المادة 18
فتح المادةيدير كل وكالة حوض مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
المادة 19
فتح المادةيتولّى المدير العام ما يأتي :
- يمثل الوكالة إزاء الغير،
- يسهر على تحقيق الأهداف المسندة للوكالة،
- يعد مشاريع مخططات التنمية والنشاطات وبرامجها، يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعد جداول تقدير الإيرادات والنفقات يضبط الحصيلة وحسابات النتائج، يبرم كل العقود والاتفاقيات
- يقوم بكل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط، مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج، ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة في شأنه.
المادة 20
فتح المادةيوافق الوزير الوصي بقرار على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.
الفرع الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتفتح السنة المالية لوكالة الحوض في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
العدد 17 24 شوال عام 1416 ه
المادة 22
فتح المادةتمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةتخضع وكالة الحوض الرقابة الدولة، التي تمارسها مؤسسات وأجهزة الرقابة المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةتتكون موارد وكالة الحوض مما يأتي :
مساعدات الدولة المتصلة بإنجاز تبعات المرفق العمومي، مداخيل نشاطاتها،
- الهبات والوصايا القروض
- كل الموارد المرتبطة بمهمتها.
المادة 25
فتح المادةتتكون نفقات وكالة الحوض مما يأتي :
نفقات التجهيز
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهماتها .
المادة 26
فتح المادةتزوّد وكالة الحوض برأسمال أولي يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغه بقرار .
المادة 27
فتح المادةتعرض جداول تقدير إيرادات وكالة الحوض ونفقاتها بعد المداولة بشأنها، على السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية المتعلقة بها.
المادة 28
فتح المادةترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى 24 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-309
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل الاستعمال الصناعي والسّياحي والخدماتي
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-142
مرسوم تنفيذي رقم 06-142 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدد ك يفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الشلف - زهرز " وزارة الاتصال 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-183
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-288
مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي "المنطقة الصحراء" مراسيم فردية 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 13 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 15 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 18 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-287
مرسوم تنفيذي رقم 96-287 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز"
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-286
مرسوم تنفيذي رقم 96-286 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-285
مرسوم تنفيذي رقم 96-285 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة سيبوس ملاق"
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-284
مرسوم تنفيذي رقم 96-284 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي " لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-283
مرسوم تنفيذي رقم 96-283 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الصحراء"
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-282
مرسوم تنفيذي رقم 96-282 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة الشلف - زهرز " . . 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-281
مرسوم تنفيذي رقم 96-281 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران - الشط الشرقي 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-280
مرسوم تنفيذي رقم 96-280 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة قسنطينة سيبوس ملاق". 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-279
مرسوم تنفيذي رقم 96-279 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي "منطقة الجزائر الحضنة - الصومام"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.