مرسوم تنفيذي رقم 94-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري. 8
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري المحدد بالمرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — الشخصية القانونية الهدف المقر
المادة 2
فتح المادةتعد دواوين مساحات الري، مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةيمكن إحداث دواوين مساحات الري، عند الاقتضاء، في كل منطقة سقي عبر كامل التراب الوطني.
يوضح مرسوم إحداث كل ديوان مقره الاجتماعي واختصاصه الإقليمي والمهام النوعية المحتملة المسندة إليه.
المادة 4
فتح المادةتقوم دواوين مساحات الري بمهمة الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمذكور أعلاه
المادة 5
فتح المادةيكلف ديوان مساحات الري، لاسيما بما يأتي : 28 ذي الحجة عام 1414 ه الجريدة الرسمية تسيير الموارد المائية الموجودة والمخصصة للمساحات المسقية تسيير شبكات السقي واستغلالها وصيانتها، تسيير شبكات تطهير المياه وصرفها وشبكات الممرات وارتفاقات الوصول واستغلالها وصيانتها،
- ضمان سير السقي داخل المساحة تطوير أعمال الإسناد عند الإنتاج.
ويمكنه كذلك القيام بما يأتي : * وضع صور لمحطات الإنذار الخاصة بالسقي وإعدادها وتنفيذها، * إنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا كل الأعمال المتعلقة بهدفه لصالحه أو لصالح الغير.
المادة 6
فتح المادةيؤهل الديوان، في إطار مهمته المحددة في المادة 5 أعلاه وطبقا للتنظيم المعمول به للقيام بأي عمل مرتبط بهدفه لاسيما :
القيام بكل العمليات العقارية والمنقولة والتجارية والمالية والصناعية
- اتخاذ كل المساهمات المباشرة والمرتبطة بميدان عمله
- إبرام كل الاتفاقيات أو الصفقات أو الاتفاقات تنظيم التظاهرات أو الملتقيات أو الندوات المتصلة بميدان عمله والمشاركة فيها،
- توطيد علاقات مع الهيئات الوطنية أو الدولية المماثلة له.
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 7
فتح المادةيدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- الوزير المكلف بالري الفلاحي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالري،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط مدير المصالح الفلاحية في كل ولاية معنية اقليميا.
ممثل عن مستعملي المساحات المسقية ممثل عن عمال الديوان.
يجب أن يكون لممثلي الإدارة المركزية المذكورين أعلاه رتبة نائب مدير على الأقل يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
تتولى مصالح الديوان أمانة المجلس.
المادة 9
فتح المادةيمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال
المادة 10
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( 3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع مهمة أي عضو من الأعضاء يستخلف حسب الطريقة نفسها حتى نهاية المهمة
المادة 11
فتح المادةتكون مهام أعضاء مجلس الإدارة مجانية، غير أن الديوان يتكفل بمصاريف النقل والإقامة المترتبة عن ممارسة هذه المهام طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلث ( 1/3 ) أعضائه أو من المدير العام للديوان أورئيس مجلس الإدارة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا إذا حضرها أغلب الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعها رئيس مجلس الإدارة.
ترسل المداولات إلى السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الأيام الخمسة عشر ( (15) التي تلي تاريخ المصادقة عليها.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة ويفصل لاسيما في المسائل الآتية :
تنظيم الديوان وسيره العام المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة عمل السنة المنصرمة برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات المتصلة بهدف الديوان
- الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته الحصائل وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص النتائج، الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع بناء العقارات وحيازتها والتنازل عنها ومبادلتها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، / العدد 36 28 ذي الحجة عام 1414 المسائل المرتبطة بشروط التوظيف ودفع الأجور وتكوين المستخدمين التدابير المقترحة على السلطة الوصية التي من شأنها ترقية مختلف ميادين عمل الديوان وتطويرها وتوجيهها، أي تدبير يراه مجلس الإدارة ضروريا وتوافق عليه السلطة الوصية.
المادة 16
فتح المادةيصادق الوزير الوصي بقرار على التنظيم الداخلي للديوان بناء على اقتراح المدير العام.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي ويمكن أن يساعده، إذا دعت أهمية الديوان إلى ذلك، مدير عام مساعد يعينه الوزير الوصي بقرار بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
المادة 18
فتح المادةالمدير العام :
يعد مسؤولا عن السير العام للديوان ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويقوم بكل العمليات التي من شأنها تحقيق الأهداف الموكلة للديوان يعد مشاريع مخططات تنمية الديوان على الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة
- يتولى تمثيل الديوان تجاه الغير ويوقع على كل عقد يلزم الديوان يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه يشرف على سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان. ويعين المستخدمين ويفصلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ية 28 ذي الحجة عام 1414 الجريدة الرسمية يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يأمر بصرف ميزانية الديوان حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وبهذه الصفة، يعد مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية وينجز الإيرادات ويقوم بالنفقات،
- يبرم أي صفقة وعقد واتفاقية واتفاق ويقترض في إطار التنظيم المعمول به يعد التقارير الواجب تقديمها للمداولة في مجلس الإدارة ويعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها، يقدم، عند نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة، يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياتهم.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتح السنة المالية للديوان في أول أبريل وتقفل في 31 مارس من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 21
فتح المادةيسند مسك المحررات المحاسبية وتداول الأموال المحاسب يخضع لأحكام التنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيخضع الديوان للرقابات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتتكون موارد الديوان مما يأتي :
عائد أتاوى بيع مياه الري حسب التعريفة المعمول بها، 1 عائد الإعانات التي تقدمها الدولة لتعويض الفرق بين التكاليف الحقيقية للاستغلال والإنتاج الصادر على تطبيق النظام التعريفي المقرر عائد الأتاوى أو المكافآت المدفوعة مقابل دراسات أو أعمال أو خدمات يقدمها الديوان لصالح الغير.
- الموارد الأخرى المترتبة عن أعمال الديوان ذات الصلة بهدفه، القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا ، نتائج السنة المالية السابقة.
المادة 24
فتح المادةتتكون نفقات الديوان مما يأتي :
نفقات التسيير والمحافظة على الذمة المالية نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق المهام المرتبطة بهدفه.
المادة 25
فتح المادةيملك الديوان ذمة مالية خاصة تتكون من كل الأموال التي يستلمها في شكل مخصصات أو يحوزها من أرصدة خاصة ويمكن أن تلبي هذه الأموال الالتزامات التجارية تجاه الغير.
ويخضع النظام المالي للديوان إلى قواعد الاستقلال في التسيير والقرار المطابق لطبيعة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يسير الديوان الموارد الخاصة الناتجة عن أعماله بكل حرية وطبقا لقانونه الأساسي.
المادة 26
فتح المادةيستفيد الديوان تخصيصا ماليا عند إحداثه وكلما أسندت إليه مهمة تسيير مساحة مسقية حديثة الإنجاز.
المادة 27
فتح المادةتعرض الكشوف التقديرية لإيرادات الدواوين ونفقاتها، بعد مداولة مجلس الإدارة، على 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السلطة الوصية وكل سلطة أخرى معنية لتوافق عليها قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةتعرض الحصيلة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته على رقابة الدولة التي تمارسها مؤسسات الرقابة وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 29
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-369
مرسوم تنفيذي رقم 05-369 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بوادي ريغ وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-368
مرسوم تنفيذي رقم 05-368 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بسهول الطارف وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-366
مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-365
مرسوم تنفيذي رقم 05-365 مؤرخ في 14 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بمتيجة وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-183
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-43
مرسوم تنفيذي رقم 96-43 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يستعمل في الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 85-261 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.