مرسوم تنفيذي رقم 13-279 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المادت ين 7 و 8 من المرس وم التنف يذي رقم 05-183 الم ؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
المادّ ة 2 : تتمم أحكام المادة 7 من المرس وم التنف يذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 7 : تكلف المؤسسة بتسيير التجهيزات والمنشآت الأساسية للري واستغلالها وصيانتها في مساحات السقي بما فيها منشآت تحويل المياه الموجهة للسقي التي تمنحها إياها الدولة و/أو الجماعات الإقليمية عن طريق الامتياز. ................... (الباقي بدون تغيير).................". 18 غشت سنة 2013 م تنظيمية
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من المرس وم التنف يذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 ال موافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : يمكن الدولة و/أو الجماعات الإقليمية صاحبة المشاريع أن تمنح المؤسسة صفة صاحب المشروع المفوض للقيام باسمها ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات الموجهة للسقي والتطهير وصرف مياه الأراضي الفلاحية ومنشآت التحويل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. .................(الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.