قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يحدّد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية.
الفصل الأول تدابير تطبق على قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 2
فتح المادةبعنوان شروط الرخصة، يجب على المرشح الامتثال، حسب الحالة، للتدابير التقنية المحدّدة في أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من هذا القرار. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةفي مجال القنص، يتعيّن على المستفيد من الرخصة :
- استعمال وسائل القنص المحدّدة في التنظيم المعمول به، لا سيما، أحكام المادّة 6 من المرسوم ال تنفي ذي رقم 04-188 الم ؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
- عدم استعمال الشحنات الكهربائية إلا لأغراض علمية.
المادة 4
فتح المادةفي مجال النقل، يتعيّن على المستفيد من الرخصة :
- القيام بالنقل حسب الشروط المحدّدة في الت ن ظ يم المع م ول به، لا س يم ا أح ك ام الم ادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
- عدم نقل الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية مع منتوجات أخرى قد تضر بصحتها أو تنقل لها العدوى.
المادة 5
فتح المادةفي مجال التسويق، يتعيّن على المستفيد من الرخصة :
- أن لا يسوق المنتوج إلا لأغراض التربية والزرع والبحث العلمي.
- الحصول على شهادة تسلمها السّلطة المكلّفة بالصّحّة الحيوانية من أجل تصدير المنتوج.
- استيراد الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة من البلد الأصلي.
المادة 6
فتح المادةفي مجال الإدخال في الأوساط المائية، يتعيّن على المستفيد من الرخصة :
- القيام بإدخال الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي، بعد إخضاعها للتأقلم وبوقايتها من الرياح.
الفصل الثاني شروط ومحتوى رخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية
المادة 7
فتح المادةيجب إرسال طلب الرخصة مرفقا بالملف، المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، في ظرف موصى عليه، إلى الإدارة المكلّفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
المادة 8
فتح المادةيقوم المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا، بعد دراسة الطلبات وحسب الحالة، استلام الآراء المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004، والمذكور أعلاه، بتسليم الرخصة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض الرخصة، يجب على مدير الصّيد البحري والموارد الصيدية المختص إقليميا، تعليل قرار الرفض وإشعار المرشح بواسطة رسالة موصى عليها.
المادة 10
فتح المادةتحدّد صلاحية الرخصة بثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ توقيعها.
المادة 11
فتح المادةيحدّد محتوى الرخصة في النموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةين شر ه ذا ال قرار في الجريدة الرس مية لل ج مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1429 الموافق 10 مارس سنة .2008 إسماعيل ميمون نموذج لرخصة قنص الفحول ومنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية والموجهة للتربية أو الزرع أو البحث العلمي ونقلها وتسويقها وإدخالها في الأوساط المائية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية ..............
رخصة رقم .......... صالحة من ................ إلى غاية .............. ( مدة 3 أشهر ) اللقب - الاسم و/أو المقر الاجتماعي...............................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد...................................................................................................................................
العنوان......................................................................................................................................................
الجنسية......................................................................................................................................................
رقم التسجيل التجاري.................................................................................................................................
موضوع العملية...........................................................................................................................................
طبيعة العملية : - لأغراض تجارية
- لأغراض علمية آلة الصيد المرخصة......................................................................................................................................
تقنية الصيد المرخصة ( * ..........................................................................................................................:) عتاد /وسيلة النقل المرخصة..........................................................................................................................
الاسم العلمي للنوع......................................................................................................................................
الاسم العام للنوع.........................................................................................................................................
الكمية المرخصة...........................................................................................................................................
مرحلة النمو...............................................................................................................................................
مكان سير العملية
- مكان القنص.....................................................................................................................
- طريق السير......................................................................................................................
- مكان الإلقاء.......................................................................................................................
مصدر واتجاه المنتوج ( اذا تعلق الأمر بالاستيراد أو التصدير ) ........................................................................ ................................................................................................................................................................
( * ) : تخصص تقنية الصيد بواسطة الشحنة الكهربائية لأغراض علمية فقط.
مدير الصيد البحري والموارد الصيدية المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.