قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 17 29 محرم عام 1425 ه 21 مارس سنة 2004 م سنة 2004 ، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها. مرسوم تنفيذي رقم 04-83 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس
سنة 2004 ، يحدد أسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي …….. 6 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية. وزارة العدل
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1424 الموافق 12 فبراير سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي… وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة التقني للزراعات الواسعة. وزارة الصناعة
2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة.
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن الخاصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة.
وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة 2004 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة.
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 21 مارس سنة 2004 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-82 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لا سيما المادة 9 الفقرات 3 و 5 و 8) منه
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلّق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع ، الخاص
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 (الفقرات 3 و 5 و 8) من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا تحديد شروط نقلها. الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة 2 : تتمثل المنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني فيما يأتي : منشآت تربية الحيوانات،
- أماكن تجمع الحيوانات الحية وعرضها قصد بيعها،
منشآت التحضين المنشآت الخاصة بإنتاج المنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها،
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
- المنشآت الخاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- منشآت تربية الحيوانات : كل منشأة مهيأة أو مبنية أو مستعملة ومجهزة خصيصا لتربية كل أصناف الحيوانات
- أماكن تجمع الحيوانات الحية وعرضها قصد بيعها : كل مساحة أو منشأة مهيأة لهذا النوع من النشاط، منشآت التحضين : كلّ منشأة مهيأة أو مبنية أو مستعملة ومجهّزة خصيصا للتحضين، منشآت إنتاج المنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها : كلّ محلّ مهيّا أو مبني ومجهز يتم فيه إنتاج المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها،
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمواد الصيد البحري وتربية المائيات : كلّ محلّ مهيأ أو مبني أو مستعمل ومجهّز لتربية منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها،
- منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها : كل وحدة مهيأة أو مبنية أو مستعملة ومجهزة خصيصا لتحضير أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها. 21 مارس سنة 2004 م الفصل الثاني الشروط المتعلقة بالمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات وذات المصدر الحيواني الجزء الأول أحكام مشتركة المادة 4 : يجب أن تقام المنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه، في مناطق غير ملوثة وخارج المناطق الحضرية وأن تكون محاطة بسياج ومزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء. ويجب أن تكون مهيأة بطريقة تقلّل من كلّ مصدر للعدوى وتسمح بتصريف ملائم للنفايات. المادة 5 : يجب أن يمارس النشاط المهني في أماكن العمل في ظروف صحية ملائمة. تحدد أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالفلاحة. الجزء الثاني أحكام خاصة المادة 6 : يجب أن تهيأ منشآت تربية الحيوانات وتجهز بكيفية تضمن راحة الحيوانات كما يجب أن تبنى بمواد ملساء وعازلة للماء وسهلة التنظيف تساعد على عملية التطهير. المادة 7 : يجب أن تهيأ منشآت التحضين وتجهز بكيفية تسمح بالتنقل في اتجاه واحد من المناطق الملوثة نحو المناطق النظيفة. ويجب فصل مختلف المناطق بعضها عن بعض. المادة 8 : يجب أن تستجيب منشآت إنتاج المنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو تكييفها أو توضيبها أو تخزينها وكذا المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتخزينها وتكييفها للشروط الآتية : . يجب أن تكون أماكن العمل مهيأة ومرتبة بطريقة تجنب كل تلويث للمنتوجات
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م
- يجب أن تكون الجدران والأسقف والأبواب والنوافذ ملساء سهلة التنظيف والتطهير وأن تبنى بمواد مقاومة وعازلة وغير ممتصة
- يجب أن تكون الأرضية مائلة بكيفية تسهل صرف السوائل المترسبة،
- يجب أن تسمح منشآت الإنتاج، زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، أيضا بتنقل في اتجاه واحد من المناطق الملوثة إلى المناطق النظيفة. ويجب الفصل بين مختلف المناطق بعضها عن بعض. المادة 9 : تحدد المواصفات المتعلقة بالمنشآت المذكورة في المواد 6 و 7 و 8 من هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية والوزراء المعنيين. الفصل الثالث شروط الاعتماد الصحي المادة 10 : يجب أن تتأكّد السلطة البيطرية، قبل دخول المنشآت المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم حيز العمل وبعد زيارة المنشأة ومعاينة تجهيزاتها وعتادها، من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وتمنح الاعتماد الصحي. المادة 11 : يجب أن يتوفّر لدى كل منشأة معتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم ، سجل ترقمه وتؤشر عليه السلطة البيطرية، يسجل فيه على وجه الخصوص ما يأتي :
-
-
- كل المعلومات التي لها صلة بالتربية الحيوانية والصحية والمتعلّقة بالنشاط الممارس،
-
- كل التقارير الخاصة بالزيارات التفتيشية التي تقوم بها السلطة البيطرية، يجب عرض هذا السجل عند كل مراقبة تقوم بها مصالح السلطة البيطرية. المادة 12 : تحدد الأحكام المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومن قبل الوزراء المعنيين ، عند الاقتضاء. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5 المادة 13 : يجب تبليغ السلطة البيطرية بكل تعديل في وضعيات المحلات وتهيئتها وتجهيزها يخضع للاعتماد الصحي. كما يتعين على هذه السلطة القيام بزيارة المنشأة ومعاينة التركيبات والتجهيزات من جديد قصد تحيين الاعتماد الصحي عند الاقتضاء. المادة 14 : يترتب عن كل تغيير في وضعية المحلات وتهيئتها وتجهيزها والتي تؤدي إلى إعادة النظر في الاعتماد الصحي ، ما يأتي : تبليغ السلطة البيطرية بالتحفظات مع إلزام المستغل خلال أجل قدره شهر واحد (1) لرفعها،
- عند انقضاء هذا الأجل وفي حالة ما إذا لم ترفع التحفظات، تقوم السلطة البيطرية بتعليق الاعتماد الصحي مؤقتا لمدة شهرين (2)، تقرر السلطة البيطرية سحب الاعتماد الصحي، عند انقضاء مدة التعليق المؤقت، وفي حالة ما إذا لم ترفع التحفظات. الفصل الرابع نقل الحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني المادة 15 : يجب أن تهيأ وسائل نقل الحيوانات وتجهز بشكل يحافظ على حياتها وراحتها. المادة 16 : يجب على السلطة البيطرية أن تقوم بتعيين وسائل النقل الخاصة بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني وكذا منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وذلك عن طريق منحها وثيقة تحمل مراجع هذا التعيين. ويتمثل إجراء التعيين في التأكد من مطابقة وسائل النقل للتنظيم المعمول به. المادة 17 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل منشأة جديدة يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني وكذا منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا منشآت إنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها ونقلها.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 محرم عام 1425 ه يجب أن تكون وضعية المنشآت ووسائل النقل المستعملة عند تاريخ نشر هذا المرسوم مطابقة للشروط المنصوص عليها أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-83 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد أسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 234 منه وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، لا سيما المادة 225 منه ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 21 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-119 المؤرخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “ صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 225 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم أسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. المادة 2 : تلحق الأسعار المتعلقة بمنتوجات الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004. أحمد أويحيى
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية عند الاستيراد والتصدير رقم الفصل | رقم الوضعية الوحدات : قنطار / طن / وحدات الرسم تعيين المنتوجات الوحدات والوضعية الفرعية الفصل 6 الإبصال ، والدرنات، والجذور بالدينار الدرنية، والجذور 06.01 البصلية والتيجان والسيقان الجذرية (رايزومات)، في حالة السبات أو النمو أو الأزهار ، ونباتات وجذور الهندبا (شيكوريا) غير الأبصال والدرنات والجذور الجذور رقم 12.12 الدرنية والجذور البصلية والسيقان الجذرية (رايزومات)، في حالة السبات النباتي : 0601.10.10G تيجان الخضروات 0601.10.90U غيرها الأبصال والدرنات والجذور 1000 وحدة 400 1000 وحدة 400 الدرنية والجذور البصلية والتيجان والسيقان الجذرية (رايزومات) في حالة النمو أو الإزهار ونباتات وجذور الهندباء (شيكوريا) 0601.20.10U تيجان الخضروات 0601.20.90F غيرها 1000 وحدة 750 1000 وحدة 750 06.02 نباتات حية أخرى بما في ذلك جذورها)، شتلات و مطعمات وأبيض الفطر. 0602.10.00R - شتلات غير مجذرة ومطعمات 1000 وحدة 750 0602.20.00C أشجار فواكه الأكل أو الجوزيات وشجيرات وأدغال مطعمة أم لا. 0602.30.00P رودو دندرون والأزاليا، مطعمة 0602.40.00B ورديات مطعمة أم لا. غيرها : 0602.90.10X شتلات ثمار غير مطعمة. 0602.90.20H شتلات غابية. 0602.90.90J غيرها : 06.03 أزهار القطف والبراعم الزهرية 1000 وحدة 750 أم لا. 1000 وحدة 750 1000 وحدة 750 1000 وحدة 750 1000 وحدة 750 1000 وحدة 750 مقطوعة، من النوع المناسب للباقات أو أغراض تزيينية أخرى، طازجة أو مجففة أو مقشرة أو مصبوغة أو ملقحة أو معدة بطرق أخرى. 0603.10.00K طازجة 0603.90.00F غيرها 1000 وحدة 750 1000 وحدة 750
الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية 06.04 الأوراق والأغصان والأجزاء النباتية أزهار ولا براعم زهرية، والأعشاب 21 مارس سنة 2004 م الوحدات الرسم بالدينار الأخرى بدون ، والطحالب والأشنات، كونها سلعا من النوع المناسب لتكوين الباقات أو لغرض تزييني، الطازجة أو المجففة أو المصبوغة أو الملقحة أو المقشرة أو أخرى 0604.10.00E طحالب وأشنات غيرها : 0604.91.00J طازجة 0604.99.00D غيرها الفصل 7 البطاطا، طازجة أو مبردة 07.01 0701.10.00C للبذر 0701.90.00Υ غيرها 07.02 0702.00.00K طماطم، طازجة أو مبردة المعدة بطرق 1000 وحدة 750 1000 وحدة 750 1000 وحدة 750 طن 100 طن 200 طن 200 07.03 0703.10.00S بصل، وكراث أندلسي ، وثوم وكراث وغير ذلك من الخضار الشبيهة بالبصل أو الثوم، طازجة أو مبردة 0703.10.00S بصل وكراث أندلسي 0703.20.00D ثوم طن 200 طن 200 0703.90.00M - كراث وغير ذلك من الخضار الشبيهة بالبصل أو طن 200 الثوم 07.04 الملفوف، والقنبيل ، والملفوف المجعد، واللفت وغير ذلك من نباتات الملفوف القابلة للأكل، طازجة أو مبردة من نوع براسيكا. 0704.10.00L القنبيط ورؤوس البروكوليس 0704.20.00Υ ملفوف بروكسل 0704.90.00G غيرها طن 150 طن 150 طن 150 07.05 الخس لاكتوكا ساتيفا والهندبا (سيكوريوم (spp)) طازجة أو مبردة.
- الخس : 0705.11.00P على شكل تفاحة. 0705.19.00J غيره الهندبا : طن 150 طن 150 0705.21.00B هندبا غليظة الجذور (سيكوريوم أنتيبوس فار فولليوسوم) 0705.29.00W غيرها طن 150 طن 150
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 9 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية الوحدات الرسم بالدينار 07.06 الجزر اللفت، جذور الشمندر المستخدمة في السلطة، لحية التيس، الكرفس الجذري، الفجل وما شابهها من جذور قابلة للأكل طازجة 0706.10.00A الجزر واللفت 0706.90.00W غيرها أو مبردة. طن 150 طن 150 07.07 0707.00.00H الخيار والجركين الخيار صغير يستخدم للتخليل)، طن 150 طازجة أو مبردة 07.08 خضار ذات القرن ، منزوعة البذور أم مبردة 0708.10.00P البازلاء (بيسوم ساتيفوم) لا ، طازجة أو طن 200 0708.20.00B الفاصوليا (فينيا (spp) ، فاصوليوليس (spp) طن 200 0708.90.00K غير ذلك من الخضار القرنية 07.09 خضروات أخرى، طازجة أو مبردة 0709.10.00J قرنون 0709.20.00W الهليون 0709.30.00H الباذنجان 0709.40.00V الكرافس باستثناء النوع البري الفطر والكماءة : 0709.51.00R الفطرة من أصناف أغار يكوس 0709.52.00Z الكماءة 0709.59.00K غيرها طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 0709.60.00U الفلفل من نوع كابسيكوس أو من نوع بيماتنا طن 200 0709.70.00F السبانخ، (سبانخ نيوز لندا) وسبانخ القطف (السبانخ العملاقة) غيرها : 0709.90.10R زيتون وكبار 0709.90.90C غيرها طن 200 طن 200 طن 200 07.10 الخضروات (غير المطبوخة أو المطبوخة في الماء أو بالبخار) أو المجمدة. 0710.10.00D البطاطا طن 50 الخضروات البقولية من فصيلة القرنيات : 0710.21.00Z البازلاء (بيسوم ساتيقوم) طن 50 0710.22.00H الفاصوليا ، (فينيا (spp) وفاصوليوليس ( spp) طن 50 0710.29.00U غيرها طن 50
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية 17 29 محرم عام 1425 ه 21 مارس سنة 2004 م الوحدات الرسم بالدينار 0710.30.00C السبانخ، (السبانخ نيوزيلندا ) وسبانخ القطف (السبانخ العملاقة) 0710.40.00P الذرة الحلوة 0710.80.00M خضروات أخرى 0710.90.00Z خليط من الخضروات ق 50 طن 40 ق 40 ق 40 07.13 خضروات البقول القرنية المجففة، منزوعة البذور حتى المقشرة منها أو المكسرة. البازلاء (بيسوم ساتيقوم) : 0713.10.10Υ للبذر 0713.10.90K غيرها الحمص : 0713.20.10K للبذر 0713.20.90X غيرها طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 الفاصولياء ، (فينيا (spp) فاصوليوليس ( spp) : الفاصولياء للأنواع فينيا مونقو، (ل) هيبر أوقينيار راديات ( ل) ويلكزاك : 0713.31.10F للبذر 0713.31.90T غيرها طن 100 طن 100 الفاصولياء الصغيرة الحمراء أو فاصوليا أدزوكي)، (فاصوليوس أو فينيا أنقيلاروس طن 100 0713.32.10P للبذر 0713.32.90B غيرها طن 100 طن 100 الفاصولياء ، العادية (فاصوليولوس فيلفاريس) 0713.33.10Υ للبذر 0713.33.90K غيرها غيرها : 0713.39.10A للبذر 0713.39.90M غيرها العدس : 0713.40.10J للبذر 0713.40.90W غيرها طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 الفول (قيسيا فابا قار ماجور ) والفول المصري (فيسيا فابا قار مينور)، (فيسيا فابا 0713.50.10W للبذر 0713.50.90H غيرها غيرها : 0713.90.10U للبذر 0713.90.90F غيرها قار إيكوينا) : طن 100 طن 100 طن 100 طن 100
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية الوحدات الرسم بالدينار 07.14 جذور المانيوق، والأراروت أو السحلب، والطرطوفة (القلقاس الرومي)، والبطاطا الحلوة وما شابهها من جذور ودرنات ذات محتوى مرتفع من النشاء أو الأنيولين، طازجة أو مجففة أو مبردة، سواء كانت على شكل شرائح أو كريات أم لا ، ولب ثمار نخيل الساجو. 0714.10.00G جذور المانيوق (الكاسافا) 0714.20.00U البطاطا الحلوة 0714.90.00C غيرها طن 150 طن 150 طن 150 الفصل 8 جوز الهند، وجوز البرازيل وجوز البلاذر الأمريكي 08.01 (كاجو)، الطازج أو مجفف، حتى المنزوع القشرة أو المقشر جوز الهند : 0801.11.00T مجفف 0801.19.00M غيرها جوز البرازيل : 0801.21.00E في غلافه القشري 0801.22.00N منزوع القشرة جوز البلاذر الأمريكي (كاجو) : 0801.31.00S في غلافه القشري 0801.32.00A منزوع القشرة 08.02 - غير ذلك من الجوزيات ، طازجة أو منزوعة القشرة أو المقشرة اللوزيات : 0802.11.00M في غلافها القشري 0802.12.00W منزوعة القشرة البندق (كوريلوس (spp) : 0802.21.00Z في غلافه القشري 0802.22.00H منزوع القشرة الجوز العادي : 0802.31.00L في غلافه القشري 0802.32.00V منزوع القشرة 0802.40.00P الكستناء والقسطلة كاستانيا (spp 0802.50.00B الفستق الحلبي 0802.90.00Z غيرها طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 مجففة، حتى طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 طن 200 ) طن 200 طن 200 طن 200
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية 17 29 محرم عام 1425 ه 21 مارس سنة 2004 م الرسم الوحدات بالدينار 08.03 الموز بما في ذلك اللاصق، طازجا أو مجففا 0803.00.10X طازج 0803.00.90J مجفف طن 150 طن 150 08.04 التمور ، والتين، الأناناس، والأفوكادو، والجوافة والمانجو، وجوز جندم (تمر له والأناناس)، طازجا أو مجففا
- التمور : 0804.10.10D تمور دقلة نور طازجة 0804.10.50X تمور طازجة أخرى 0804.10.90R تمور جافة التين : 0804.20.10R التين الطازج 0804.20.20B التين المجفف 0804.20.30M التين المحول 0804.30.00S الأناناس 0804.40.00D الأفوكادو 0804.50.00R الجوافة، المانجو وجوز جندم 08.05 حمضيات، طازجة أو مجففة 0805.10.00M البرتقال نكهة الدراق طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 0805.20.00Z مندرينا (بما في ذلك التانجرين والساتسوما)، طن 100 الكلمنتينا، ويلكنز وما شابه الحمضيات المهجنة 0805.40.00Υ الليمون الهندي والكريفون ذلك من أنواع طن 100 0805.50.00K الليمون (سيتروس ليمون، سيتروس ليمونيم طن 100 والليمون ذو الثمار الصغيرة (سيتروس أورونتيفوليا، ، سيتروس لاتيفونيا) 0805.90.00H غيرها 08.06 الأعناب، طازجة أو مجففة 0806.10.00G طازجة 0806.20.00U مجففة طن 100 طن 100 طن 150 08.07 البطيخ (بما في ذلك الدلاع والبايو (الباباي) ، طازجة البطيخ (بما في ذلك الدلاع : 0807.11.00K الدلاع 0807.19.00E غيرها 0807.20.00H البابايا طن 100 طن 100 طن 100
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية الوحدات الرسم تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية بالدينار 08.08 التفاح ، والكمثري والسفرجل ، طازجة 0808.10.00W التفاح 0808.20.00H الكمثري والسفرجل 08.09 المشمش، والكرز ، والخوخ (بما طن 100 طن 100 في ذلك ثمرة الدراقن والنكتارين)، والبرقوق والبرقوق الشائك طازجة 0809.10.00R المشمش 0809.20.00C الكرز 0809.30.00P الخوخ، بما ذلك ثمرة الداقن 0809.40.00B البرقوق والبرقوق الشائك 08.10 فواكه أخرى ، طازجة 0810.10.00K الفرولة طن 100 طن 100 والنكتارين طن 100 طن 100 طن 100 0810.20.00X توت الأرض، ثمر العليق، أو شجرة التوت، وتوت طن 100 العليق 0810.30.00J عناقيد المشمش بما فيها الشائك السوداء، والمشمش طن 100 0810.40.00W العنبيات، الآسيات الآس والقرنفل وثمار أخرى طن 100 من صنف فاكسينيوم 0810.50.00H كيوي 0810.60.00V دوريان 0810.90.00F غيرها الفصل 9 البن حتى وإن كان محمصا 09.01 قشور وغلالات البن وبدائل مهما كانت نسب المزيج بن غير محمص 0901.11.00Z غير منزوع الكافيين 0901.12.00H منزوع الكافيين بن محمص : 0901.21.00L غير منزوع الكافيين 0901.22.00V منزوع الكافيين 0901.90.00L غيرها 09.02 - شاي حتى وإن كان منكها 0902.10.00K شاي أخضر (غير مخمر محتواها لا يزيد عن 3 كغ طن 100 طن 100 طن 100 أو منزوع الكافيين، بن محتوية على بن طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 ) في عبوات تجزئة ق 100 0902.20.00X - شاي أخضر (غير مخمر ) مقدم في أشكال أخرى ق 100
الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية 21 مارس سنة 2004 م الوحدات الرسم بالدينار 0902.30.00J - شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا في عبوات ق 100 تجزئة محتواها لا يزيد عن 3 كغ 0902.40.00W - شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئيا مقدمين في ق 100 أشكال أخرى 09.03 0903.00.00T بهشية الشاي 09.04 فلفل (من نوع بيبر)، فلافل من نوع نوع بيمانتا مجففة أو مجروشة أو فلفل : 0904.11.00H غير مجروش ولا مسحوق 0904.12.00S مجروش أو مسحوق ق 100 كابسيكوم أو من مسحوقة ق 100 ق 100 0904.20.00L فلفل مجفف أو مجروش أو مسحوق ق 100 09.05 0905.00.00G الفانيلا 09.06 قرفة وأزهار شجرة القرفة 0906.10.00N غير مجروشة ولا مسحوقة 0906.20.00A مجروشة أو مسحوقة 09.07 0907.00.00W قرنفل ثمار وكيوش وجذور) ق 100 :၅ 100 :၅ 100 ق 100 09.08 جوزة الطيب، البسباسة، القافلة، حب الهال 0908.10.00C جوزة الطيب ၅ ق 100 0908.20.00P بسباسة جوزة الطيب ( مسحوق قشوره) :၅ 100 0908.30.00B قافلة (حب الهال) :၅ 100 09.09 بذور يانسيون، وبذور الجاذبة (باديان) وبذور الشمرة والكزبرة والكمون والكروية وبذور العرعر 0909.10.00X بذور يانسون أو بذور الجاذبة (الباديان) ق 100 0909.20.00J بذور الكزرة 0909.30.00W بذور الكمون 0909.40.00H بذور الكروية بذور الشمرة وبذور العرعر : 0909.50.10F بذور شمرة الموجهة للبذر 0909.50.90T غيرها ق 100 ق 100 ق 100 ق 100 ق 100
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 15 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية الرسم الوحدات بالدينار 09.10 زنجبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار (رند) وكري وبهارات وأفاوية أخرى 0910.10.00S زنجبيل 0910.20.00D زعفران 0910.30.00R - كركم 0910.40.00C زعتر وأوراق غار (رند) 0910.50.00P كري بهارات وأفاوية أخرى : ق 100 ق 100 ق 100 ق 100 ق 100 0910.91.00W الأمزجة المذكورة في المذكرة 1ب من هذا الفصل :၅ 100 0910.99.00R غيرها الفصل 10 حنطة (قمح) وخليط الحنطة مع الشيلم 10.01 حنطة (قمح) صلبة : 1001.10.10H موجهة للبذر 1001.10.90V غيرها غيرها : 1001.90.10D موجهة للبذر 1001.90.90R غيرها 10.02 1002.00.00E الجاودار 10.03 شعير 1003.00.10K موجهة للبذر 1003.00.90X غيرها 10.04 شوفان 1004.00.10E موجهة للبذر 1004.00.90S غيرها 10.05 الذرة الصفراء 1005.10.00A موجهة للبذر 1005.90.00W غيرها 10.06 أرز 1006.10.00V أرز غير مقشور (أرز بغلافه الزهري) 1006.20.00G أرز مقشور (أرز أسمر) :၅ 100 طن 50 طن 50 طن 50 طن 50 طن 50 طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 1006.30.00U أرز مضروب جزئيا أو كليا وإن كان أملسا أو طن 40 مصقولا 1006.40.00F - كسارة الأرز طن 40
21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية 10.07 حبوب الذرة البيضاء 1007.00.10N موجهة للبذر 1007.00.90A غيرها 10.08 حنطة سوداء ودخن وحبوب البشتة القمح الأسود : 1008.10.10V موجهة للبذر 1008.10.90G غيره
- دخن : 1008.20.10G موجهة للبذر 1008.20.90U غيره حبوب البشتة : 1008.30.10U موجهة للبذر 1008.30.90F غيرها حبوب أخرى : 1008.90.10R موجهة للبذر 1008.90.90C غيرها الفصل 11 1101.00.00S دقيق الحنطة (القمح ) أو دقيق 11.01 الشيلم الرسم الوحدات بالدينار طن 40 طن 40 وحبوب أخرى طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 طن 40 خليط القمح مع طن 100 11.02 دقيق حبوب غير دقيق القمح أو دقيق خليط القمح والشيلم 1102.10.00Υ - دقيق الشيلم 1102.20.00K دقيق الذرة 1102.30.00X دقيق الأرز 1102.90.00U غيرها طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 11.03 جريش وسميد ومكتلات حبوب تحت شكل أقراص وحبوب جريش وسميد من حنطة (قمح) : 1103.11.10M جريش الحنطة (قمح) 1103.11.20Υ سميد الحنطة (قمح) 1103.13.00U من ذرة 1103.19.00W من حبوب أخرى 1103.20.00E مكتلات على شكل أقراص طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 17 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية الوحدات الرسم بالدينار 11.04 بذور الحبوب محضرة بأشكال أخرى (مثلا، مقشورة أو مفلطحة أو مغربلة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق باستثناء أرز الوضعية 10.06 رشيم الحبوب كاملا أو مفلطحا أو مطحونا أو في شكل رقائق حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق 1104.12.00E من شوفان 1104.19.00R من حبوب أخرى طن 100 طن 100 حبوب أخرى متقنة ( مثل مقشورة أو مغربلة أو مقطعة أو مكسرة ) : 1104.22.00S من شوفان 1104.23.00A من ذرة 1104.29.00C من حبوب أخرى طن 100 طن 100 طن 100 1104.30.00L رشيم الحبوب : كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون طن 100 11.05 دقيق وسميد ومسحوق ورقائق وحبيبات على شكل مكتلات البطاطا 1105.10.00G دقيق وسميد مسحوق 1105.20.00U رقائق حبيبات ومكتلات على شكل طن 100 أقراص طن 100 11.06 دقيق وسميد مسحوق البقول من فصيلة القرنيات الجافة المتواجدة في الوضعية رقم 07.13 دقيق ومطحون لب النخل الهندي (ساجو) ودقيق ومطحون الجذور والدرنات الداخلة في الوضعية 07.14 والمنتجات المذكورة في الفصل 8 1106.10.00B للبقول من فصيلة القرنيات الجافة المذكورة في الوضعية الفرعية رقم 07.13 1106.20.00N للنخل الهندي (ساجو) وللدرنات الوضعية رقم 07.14 1106.30.00A للمنتجات المذكورة في الفصل 8 طن 100 المتواجدة في طن 100 طن 100 11.07 حبوب منتشة (مالت) حتى وإن كانت محمصة 1107.10.00W غير محمصة 1107.20.00H محمصة 11.08 نشاء أينولين نشاء ولب : 1108.11.00Z نشاء حنطة (قمح) 1108.12.00H نشاء ذرة 1108.13.00S نشاء بطاطا طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100
الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية 1108.14.00A نشا مانيوق (كاساف) 1108.19.00U أنواع نشاء ولب أخرى 1108.20.00C أينولين 11.09 1109.00.00Υ جلوتين حنطة (القمح) حتى في حالته الفصل 12 12.01 1201.00.00Υ فول الصوجة حتى وإن كان مكسرا 21 مارس سنة 2004 م الوحدات الرسم بالدينار طن 100 طن 100 طن 100 الجافة طن 100 طن 100 12.02 فول سوداني غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى وإن كان مقشرا أو مكسرا 1202.10.00E بقشرة 1202.20.00S مقشور وحتى مكسرا 12.03 1203.00.00M لب نارجيل (الكوبرا) 12.04 بذور الكتان حتى مكسرة 1204.00.10T موجهة للبذر 1204.00.90E غيرها 12.05 بذور السلجم أو اللفت حتى وإن كانت طن 100 طن 100 طن 100 طن طن 100 طن 100 مكسرة بذور اللفت أو السلجم ذات نسبة ضئيلة من حمص الأروسي : 1205.10.10Z موجهة للبذر 1205.10.19L غيرها غيرها : 1205.90.10V موجهة للبذر 1205.90.90G غيرها طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 12.06 بذور عباد الشمس حتى وإن كانت مكسرة 1206.00.10G موجهة للبذر 1206.00.90U غيرها طن 100 طن 100 12.07 بذور وثمار زيتية أخرى، حتى وإن كانت مكسرة 1207.10.00C جوز ولوز نخيل الكربي بذور القطن : 1207.20.10A موجهة للبذر 1207.20.90M غيرها 1207.30.00B بذور الخروع 1207.40.00N - بذور السمسم 1207.50.00A بذور الخردل 1207.60.00M بذور العصفر طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 طن 100
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية غيرها : 1207.90.00G بذور الخشخاش 1207.99.00B غيرها الوحدات الرسم بالدينار طن 100 طن 100 12.08 الدقيق والبذور والثمار الزيتية عدا دقيق الخردل 1208.10.00X من فول الصوجا 1208.90.00T غيرها طن 100 طن 100 12.09 بذور وثمار وغبيريات وأنواع موجهة للبذر 1209.10.00S بذور شمندر السكر بذور نباتية علفية : 1209.21.00M بذور برسيم 1209.22.00W بذور النفل ترفوليوم (spp) 1209.23.00E بذور الفستوكة طن 100 طن 100 طن 100 طن 100 1209.24.00N بذور عشبة الكلأ الكنتاكي لحقول الكنتاكي (بوا برتانسي ل) طن 100 1209.25.00X بذور نسيلة (لوليوم متعددة فلوروم لام، لوليوم بيرينل) (ل) 1209.26.00F بذور عصوية الحقول 1209.29.00G غيرها طن 100 طن 100 طن 100 1209.30.00R بذور عشبية تستعمل أساسا من أجل أزهارها طن 100 غيرها : 1209.91.00W بذور البقول 1209.99.00R غيرها طن 100 طن 100 12.10 ثمار حشيشة الدينار طازجة أو مجففة حتى وإن كانت مطحونة أو مجروشة في مسحوق حشيشة الدينار 1210.10.00L ثمار حشيشة الدينار، لا مجروشة في شكل مكتلات 1210.20.00Υ ثمار حشيشة الدينار، مجروشة شكل مكتلات أو ولا مسحوقة ولا طن 100 أو مسحوقة أو أو بشكل مكتلات أو مسحوق حشيشة الدينار طن 100 12.11 نباتات أو أجزاؤها بما في ذلك بذور وثمار ، من الأنواع المستعملة أساسا في صناعة العطور أو في الطب أو في صناعة مبيدات الحشرات، أو الطفيليات أو ما شابه ذلك طازجة أو مجففة حتى إن كانت مقطعة أو مسحوقة أو مطحونة 1211.10.00F جذور عرق السوس 1211.20.00T جذور الجنسنج 1211.30.00T أوراق الكوكا 1211.40.00S تيجان الخشخاش 1211.90.00B غيرها ق 100 ق 100 ق 100 ق 100 :၅ ق 100
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 محرم عام 1425 ه الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية 21 مارس سنة 2004 م الوحدات الرسم بالدينار 12.12 خروب، وطحالب وشمندر السكر وقصب السكر، طازجة أو مبردة أو مجففة أو حتى مطحونة، نوى اللوز وفواكه والمنتجات النباتية الأخرى ( بما في ذلك جذور الهندباء غير المحمصة من فصيلة سيكوربوم إينتيبوس ساتفوم المستعملة أساسا للتغذية البشرية غير مذكورة ولا آخر 1212.10.00A الخروب بما في ذلك بذوره 1212.20.00M - الطحالب داخلة في مكان طن 150 طن 150 نوى المشمش أو الدراقن (بما في ذلك النكتارين) أو البرقوق : 1212.30.10K موجهة للبذر 1212.30.90X غيرها غيرها : 1212.91.00E شمندر السكر غيرها : 1212.99.10K قصب السكر 1212.99.90X غيرها طن 150 طن 150 طن 150 طن 150 طن 150 12.13 1213.00.00H قش وعصافات حبوب ، خام ، حتى وإن كانت مهشمة أو مطحونة أو مضغوطة أو بشكل مكتلات طن 100 12.14 الملفوف اللفتي والعلف والبرسيم والنفل والإيدوصارون والملفوف العلفي والترمس والبيقة ومنتجات علفية أو ما شابهها حتى وإن كانت مكتلة والشمندر العلفي والجذور العلفية 1214.10.00P دقيق ومكتلات بشكل تكتلات برسيم 1214.90.00K غيرها طن 50 طن 50 الفصل 14 المواد النباتية من النوع المستخدم أساسا لصنع 14.01 السلالة أو نسج الحلفاء (مثل : الخيزران البوص الهندي، القصب، السمار ، صفصاف السلالين الرافيا، قش الحبوب الذي جرى تنظيفه أو إزالة لونه أو صبغه، ولحاء الزيزفون على 1401.10.00Υ الخيزران 1401.20.00K البوص الهندي 1401.90.00U غيرها سبيل المثال) طن 200 طن 200 طن 200 14.02 1402.00.00F المواد النباتية من النوع المستخدم أساسا في الحشو أو كلباد (مثل : الكابوك، والشعر النباتي وحشيشة الأنفليتس)، سواء عبئت كطبقة بوجود مادة داعمة أو لا. طن 100
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية الوحدات طن الرسم بالدينار 14.03 1403.00.00A مواد نباتية من النوع المستخدم أساسا في صناعة المكانس أو الفرشاة (مثل ، ذرة المكانس، وليف النخل البرازيلي بياسفا) والنجيل (حشيش، كوش) والأستل (ليف يستخرج من بعض النباتات الأمريكية الأستوانية حتى في أهداب حلزونية أو حزم طن 50 14.04 مواد نباتية غير مسماة وغير معروفة في موضع آخر المواد الأولية النباتية للأنواع المستخدمة أساسا في الصباغة أو الدباغة : 1404.10.10T الحناء 1404.10.90E غيرها 1404.20.00U لسالة القطن بعد حلجه غيرها : 1404.90.10N بذور صلبة وبذور وقشور وجوز 1404.90.20Z حلفاء 1404.90.30K حلفاء لازبة وديس 1404.90.90A غيرها طن 100 طن 100 طن 100 للقطع طن 150 طن 150 طن 150 طن 150 الفصل 44 خشب التدفئة، سواء كان قطعا مستديرة أو حطبا أو 44.01 أغصانا أو حزما بأشكال مماثلة، وخشب حتى بشكل رقائق أو قطع صغيرة نشارة الخشب ونفاياته وفضلاته، حتى مكتلة بشكل حطب أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة. 4401.10.00U خشب تدفئة في شكل قطع مستديرة، أو حطب ، أو أغصان أو حزم أو في أشكال مماثلة. طن 50 خشب في شكل رقائق أو قطع صغيرة : 4401.21.00P من فصيلة الصنوبريات 4401.22.00Υ من غير فصيلة الصنوبريات 4401.30.00T نشارة ونفايات وفضلات وإن طن 50 طن 50 كانت مكتلة أو مصبوبة بشكل حطب أو كرات مكتلة أو بأشكال مماثلة. طن 50 44.02 الفحم الخشبي بما في ذلك فحم القشور أو النوى حتى وإن كان مكتلا 4402.00.10M لاستعمالات صناعية 4402.00.90Z غيرها طن 50 طن 50
الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية 44.03 الخشب الخام، حتى مقشور اللحاء بصورة بسيطة 21 مارس سنة 2004 م الوحدات الرسم بالدينار منه أو المربع 4403.10.00H - الخشب المعالج بالدهان أو بالكريوزوت أو بعوامل حفظ أخرى 4403.20.00V غيرها من الصنوبريات طن 50 طن 50 50 غيرها من أنواع الأخشاب الاستوائية المذكورة في المذكرة رقم 1 من وضعية هذا الفصل : 4403.41.00C الميرانتي الأحمر القاتم، والميرانتي الأحمر الفاتح ومرانتي الباكو 4403.49.00X غيرها غيرها : طن 50 طن 50 4403.91.00M من خشب البلوط (كويركوس (spp) طن 50 4403.92.00W من خشب الزان (فاقوس (spp) 4403.93.00G غيرها 44.04 أخشاب مورقة، المسامك المقطوعة، طن 50 طن 50 أوتاد من خشب مدببة غير منشورة طوليا، خشب منشور أو مكور لكن غير مخروط ولا مقوس ولا مصنوع بطريقة أخرى، لصناعة العصى أو المضلات أو مقابض اليد أو ما يماثلها : شظايا الخشب قدد أو صفائح وما يماثلها. 4404.10.00C من فصيلة الصنوبريات 4404.20.00P من غير الصنوبريات 44.05 4405.00.00K صوف (القش) الخشب ، دقيق الخشب طن 50 طن 50 طن 50 44.06 عوارض من الخشب للسكك الحديدية أو ما يماثلها 4406.10.00S غير مشربة 4406.90.00M غيرها طن 50 طن 50 44.07 خشب منشور أو مقطع طوليا أو مشرح أو مسطح حتى مصقول أو ممسوح أو مجمع سمكه عن 6 ميلمترات 4407.10.00L من الصنوبريات بالتلسين، يزيد طن 50 من الأخشاب الاستوائية المذكورة في المذكرة رقم 1 من وضعية هذا الفصل : 4407.24.00H فرولا ما هوجاني (سوايتنيا وبالسا (SPP)، أمبويا طن 50
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية الرسم الوحدات بالدينار 4407.25.00S ميرانتي أحمر داكن وميرانتي أحمر فاتح وميرانتي باكو طن 50 4407.26.00A ولوان أبيض وميرانتي أبيض وسيرايا أبيض وميرانتي أصفر والان 4407.29.00B غيرها غيرها : 4407.91.00R من بلوط كويركوس (SPP) 4407.92.00Z من زان فاقوس (SPP) 4407.99.00K غيرها طن 50 طن 50 50 طن 50 طن 50 طن 50 44.08 أوراق للتصفيح بما فيها تلك المتحصل عليها بتجزئة الحطب المنضد)، والأوراق المستعملة في لصائق الخشب المعاكس أو لغيرها من الحطب المنضد المشابه أو بأشكال أخرى ومنشورة طوليا. مقطوعة جزئيا أو المبسوطة على شكل رقائق خشبية، حتى وإن كانت مصقولة أو منجورة ومجمعة حافة بحافة أو إلى النهاية، مم واحد . من فصيلة الصنوبريات : 4408.10.10S أوراق التصفيح 4408.10.20C أوراق لصائق الخشب المعاكس 4408.10.90D غيرها بسمك لا يتعدى طن 50 طن 50 طن 50 الخشب الاستوائي المذكور في المذكرة رقم 1 من وضعية هذا الفصل : ميرانتي أحمر داكن وميرانتي وميرانتي باكو : 4408.31.10Z أوراق التصفيح 4408.31.20K أوراق لصائق الخشب المعاكس 4408.31.90L غيرها غيرها : 4408.39.10U أوراق التصفيح 4408.39.20E أوراق لصائق الخشب المعاكس 4408.39.90F غيرها غيرها : 4408.90.10M أوراق التصفيح 4408.90.20Υ أوراق لصائق الخشب المعاكس 4408.90.90Z غيرها أحمر فاتح طن 50 طن 50 طن 50 طن 50 طن 50 طن 50 طن 50 طن 50 طن 50
الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية 21 مارس سنة 2004 م الوحدات الرسم بالدينار 44.09 الخشب (بما فيها الصفائح ورزمات الألواح غير مصنفة) بجانب (ملسنة ومحزة ومخددة ومشقوقة ومقصوصة وموصولة على شكل حرف V والمقولبة والمكورة أو ما يشابهها ) إلى غاية حد أو عدة حدود بوجه أو بطرف حتى وإن كانت مصقولة أو منجورة أو ملصوقة بالتجميع إلى النهاية. 4409.10.00A من فصيلة الصنوبريات 4409.20.00M من غير فصيلة الصنوبريات طن 50 طن 50 44.11 ألواح ألياف الخشب أو المواد الخشبية الأخرى حتى مكتلة مع المواد الصمغية والمواد اللينية العضوية الأخرى الألواح الليفية بكتلة حجمية تتعدى 0,8 غ / سم 3 : 4411.11.00Υ غير منقوشة ميكانيكيا ولا مغطاة 4411.19.00T غيرها سطحيا طن 50 طن 50 ألواح الألياف بكتلة حجمية تتعدى 0,5 غ /سم 3 ولا يمكنها أن تتعدى 0,8 غ / سم 3 : 4411.21.00K غير منقوشة ميكانيكيا ولا مغطاة سطحيا طن 50 4411.29.00E غيرها طن 50 – ألواح الألياف بكتلة حجمية تتعدى 0,35 غسم 3 ولا يمكن أن تتعدى 0,5 غ /سم 3 : 4411.31.00X غير منقوش ميكانيكيا ولا مغطاة 4411.39.00S غيرها غيرها : 4411.91.00U غير منقوش ميكانيكيا ولا مغطاة 4411.99.00N غيرها سطحيا طن 50 طن 50 سطحيا طن 50 طن 50 44.12 لصائق الخشب المعاكس ولصائق الخشب وكذا الخشب المنضد أو ما شابهها لصائق الخشب المعاكس مشكل بصفة استثنائية من أوراق الخشب لكل منها سمك لا 4412.13.00K لديها على الأقل غلاف خارجي يتعدى 6 مم : من الأخشاب الاستوائية المذكورة في المذكرة رقم 1 من وضعية هذا الفصل. طن 50 4412.14.00U غيرها، لديها على الأقل غلاف خارجي من الخشب غير ذلك الموجود لدى الصنوبريات طن 50 4412.19.00M غيرها طن 50 غيرها، لديها على الأقل غلاف خارجي من الخشب غير ذلك من الصنوبريات : 4412.22.00N غيرها، لديها على الأقل غلاف خارجي من الخشب الاستوائي المذكور في المذكرة 1 الفصل من وضعية هذا طن 50
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 21 مارس سنة 2004 م الملحق الأول (تابع) رقم الفصل | رقم الوضعية تعيين المنتوجات والوضعية الفرعية الوحدات الرسم بالدينار 4412.23.00X غيرها، تحتوي على الأقل على لوحة جزئيات طن 50 4412.29.00Z غيرها غيرها : طن 50 50 4412.92.00X لديها على الأقل غلاف من الخشب الاستوائي المذكور في المذكرة 1 من وضعية هذا 4412.93.00F غيرها ، تحتوي على الأقل على لوحة 4412.99.00H غيرها الفصل. طن 50 جزئيات طن 50 طن 50 44.13 4413.00.00S الخشب المسمى “ المكثف”، بكثل أو ألواح ، أو صفائح أو مجنب طن 50 44.14 4414.00.00L - إطار من الخشب لاستعماله كلوحات وصور والمرايا وما شابهها من الأشياء 44.15 صناديق وعلب وسلل من القصب طن 50 وأسطوانات وتغليفات المشابهة من الخشب والمدفات (الدواليب) للكوابل من الخشب واللوحات البسيطة ولوحات للعلب ولوحات أخرى للتعبئة من الخشب ورافعات الألواح من الخشب 4415.10.00T صناديق وعلب وسلل من القصب وأسطوانات وتغليفات مشابهة والمدفات (الدواليب) للكوابل طن 50 4415.20.00E اللوحات البسيطة ولوحات الصناديق وألواح التعبئة من الخشب ورافعات الألواح من الخشب طن طن 50 الفصل 45 الفلين الطبيعي الخام أو المحضر بصفة بسيطة: 45.01 بقايا الفلين والفلين المجروش في المسحوق. حبيبات أو 4501.10.00A الفلين الطبيعي الخام أو المحضر بصفة بسيطة طن 50 4501.90.00W غيرها طن 50 45.02 الفلين الطبيعي المقشور والمصنوع بطريقة مربعة أو مكعبة والأوراق أو اللفافات على شكل مربع أو مستطيل (بما فيها نجارة ذات سفا للسدادات) 4502.00.10U مصفحات الفلين 4502.00.90F غيرها 45.03 منقوشات خشبية من الفلين الطبيعي 4503.10.00P سدادات 4503.90.00K غيرها طن 50 طن 50 طن 50 طن 50
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني العدد 17 29 محرم عام 1425 ه 21 مارس سنة 2004 م ناتج الموارد المرتبطة بالمراقبة الصحية النباتية والفيتو تقنية لبذور وشتائل الإنتاج الوطني الوحدات : طن / هكتار تعيين المبلغ بالدينار ملاحظات الزراعات الدائمة مشتلات الأشجار مشتلات الكروم مشتلات التزينية مشتلات الغابية مستودعات مخزن مشتلات البطاطا ومطمورات بذور الحبوب والبقول الجافة الملحق الثالث 750 هكتار 1.500 / هكتار تفتيش في نهاية دورة 1.500 هكتار الإنتاج وقبل التسويق 1.500 / هكتار 40 طن تفتيش قبل التسويق 20 طن ناتج الموارد المرتبطة بتصديق المنتجات الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي طبيعة العملية تعيين دراسة الملفات تخصص جديد تجديد
- توسيع تحليلات في المخابر - فحص المطابقة تعريف الحد الأقصى للبقايا التجارب المعالجة الهوائية تخصص جديد تجديد توسيع معالجة أرضية
- تخصص جديد تجديد توسيع المبلغ بالدينار ملاحظة 5.000 3.000 4.000 40.000 بالصياغة 60.000 بالصياغة 95.000 بالاستعمال 75.000 بالاستعمال 85.000 بالاستعمال 50.000 بالاستعمال 30.000 بالاستعمال 40.000 بالاستعمال
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 27 21 مارس سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية.
- إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي اللجنة الأسلاك والرتب الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك والرتب المذكورة وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة رقم 1 المفتشون العامون الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء المفتشون المركزيون الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المفتشون الرئيسيون المتصرفون الرئيسيون المتصرفون المترجمون - التراجمة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدولة في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات 4 4 4 4
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / اللجنة الأسلاك والرتب ممثلو المفتشون الأعضاء الدائمون المراقبون المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون المساعدون الوثائقيون أمناء رقم 2 المحفوظات المحاسبون الإداريون الرئيسيون 4 التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصاء التقنيون في الإعلام الآلي كتاب المديريات الرئيسيون كتاب المديريات المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون رقم 3 أعوان المكاتب 3 مساعدو المحاسبين الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي أعوان المراقبة كتاب الرقن أعوان الرقن العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول العمال المهنيون من الصنف الثاني رقم 4 العمال المهنيون من الصنف الثالث 3 سائقو السيارات الصنف من الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية العدد 17 29 محرم عام 1425 ه 21 مارس سنة 2004 م الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 3 3 3 3 3 3 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1424 الموافق 12 فبراير سنة 2004 ، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1424 الموافق 12 فبراير سنة 2004 ، يعدّل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 20 يوليو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم – الترجمان الرسمي على النحو الآتي : يعين في تشكيل لجنة المسابقة الوطنية الرابعة للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي الأشخاص الآتية أسماؤهم : بصفته رئيسا : السيد أحمد رابحي، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة ، بصفتهم أعضاء السيد الصديق تواتي، رئيس مجلس قضاء البليدة،
- السيد السايح بوكرزازة ، نائب عام لدى مجلس قضاء بومرداس،
- الآنسة فتيحة معتوق، مترجمة - ترجمانة رسمية بدائرة اختصاص محكمة الحراش،
- الآنسة حسينة ميقلاتي مترجمة - ترجمانة رسمية بدائرة اختصاص محكمة بئر مراد رايس السيد محمد بن بوزة، مترجم - ترجمان رسمي بدائرة اختصاص محكمة سيدي امحمد. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة 2003، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني للزراعات الواسعة. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية و وزير الفلاحة والتنمية الريفية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 بمقتضى المرسوم رقم 87 – 235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدّل والمتمم، لاسيما المادة 31 منه
- بمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة إلى «المعهد التقني للزراعات الواسعة» وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد التقني للزراعات الواسعة. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد التقني للزراعات الواسعة، الموضوع تحت سلطة المدير العام والذي يساعده أمين عام، على الهياكل التالية : 1 - قسم المادة النباتية الأساسية، 2 - قسم دعم التنمية 3 - قسم التقنيات الزراعية 4 – قسم الدراسات والبرامج، 5 – قسم الإدارة العامة، 6 – مزارع البرهنة وإنتاج البذور. المادة 3 : يتولى قسم المادة النباتية الأساسية :
- إحداث أصناف جيدة ومكيفة مع مختلف المناطق الزراعية والبيئية المخصصة للإنتاج ولمتطلبات المستعملين لجميع الأنواع التي تدخل ضمن صلاحيات المعهد، تثبيت المادة النباتية المطورة وكذا صيانة هوية صنفها والمحافظة عليها،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 محرم عام 1425 ه
- إنتاج البذور شبه الأساسية والأساسية المتعلقة بالأصناف المطورة من طرف المعهد والمراقبة الداخلية لنوعيتها، متابعة الصفات التكنولوجية للأصناف المطورة ومراقبتها. ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة تحصيل الصنف وإنتاج البذور، 2 – مصلحة الحفظ والتصديق، 3 – مصلحة الصفات التكنولوجية. المادة 4 : يتولى قسم دعم التنمية : تحويل المرجع التقني والاقتصادي المعد ونشره عبر كل وسيلة اتصال تنشيط المنظمات المهنية وكذا التعاون مع الهيئات المهنية المشتركة
- ترقية التنمية وكذا المشاركة في أعمال تكثيف أنواع الزراعات الواسعة،
- تحضير برامج الإرشاد والتكوين السنوية ومتعددة السنوات،
- المشاركة في البرامج الوطنية للتكوين وتحسين المستوى،
- تنظيم اجتماعات ولقاءات تحسيسية وإعلامية، تحسين مستوى التأطير التقني للمؤسسة. ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة الوثائق والأرشيف 2 – مصلحة دعم المهنة والمهن المشتركة، 3 – مصلحة إرشاد التقنيات الفلاحية. المادة 5 : يتولى قسم التقنيات الزراعية : – تحديد مواصفات الوسط الطبيعي (المناخ والتربة) الذي له صلة باختيار أنواع وتقنيات الإنتاج الموصى باستعمالها، – تطوير وتكييف تقنيات الزرع (وضع النباتات والصيانة والجني والاستعمال …إلخ)،
- تطوير تقنيات عالية للمحافظة على مياه الأمطار ومياه السقي
- تكييف أدوات الزراعة وتحسين قدراتها،
- إعداد مقاييس إنتاج الأنواع التي تدخل ضمن صلاحيات المعهد. 21 مارس سنة 2004 م ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة الوسط الطبيعي واستغلال تحاليل التربة والنباتات 2 – مصلحة المكننة والسقي، 3 – مصلحة تقنيات الإنتاج. المادة 6 : يتولى قسم الدراسات والبرامج : معرفة العناصر الاجتماعية والاقتصادية التي تميز محيط إنتاج الزراعات الواسعة،
- إعداد العناصر التي تمكن من تسطير أية سياسة للتنمية في مجال الزراعات الواسعة،
- إعلام الباحثين والأعوان المكلفين بتطوير المعهد، بالعناصر الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها التأثير على تبني تكنولوجيات الإنتاج التي طورها المعهد، صياغة وتقييم، بالتعاون مع الهياكل المعنية للمعهد، كل عمل تنموي له صلة بالزراعات الواسعة. ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة الدراسات والتنظيم 2 – مصلحة صياغة البرامج وتقييم آثارها، 3 – مصلحة الإعلام الآلي وتطبيق قواعد الإحصاء. المادة 7 : يتولى قسم الادارة العامة : تسيير الموارد البشرية والمادية ووسائل الإمداد التابعة للمعهد واستعمالها العقلاني المحافظة على ممتلكات المعهد، . إعداد الميزانية وتنفيذها. ويشتمل على ثلاث (3) مصالح وهي : 1 – مصلحة المستخدمين والنشاط الاجتماعي، 2 – مصلحة الميزانية والمحاسبة 3 – مصلحة الوسائل العامة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة .2003 وزير الفلاحة والتنمية عن وزير المالية الريفية الأمين العام السعيد بركات عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة. إن وزير الصناعة بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، للجمهورية الجزائرية / العدد 17 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-136 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإداراة المركزية لوزارة الصناعة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة السكن في حالة الخدمة لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمصالح اللامركزية التابعة لها. وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمستخدمي وزارة الصناعة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ بوزارة الصناعة، لجنة طعن مختصة بمستخدمي وزارة الصناعة. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يأتي : سبعة (7) أعضاء يمثلون الإدارة، سبعة (7) أعضاء يمثلون المستخدمين. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة .2004 الهاشمي جعبوب
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 محرم عام 1425 ه قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن الخاصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة. بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1424 الموافق 15 فبراير سنة 2004 تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك مستخدمي وزارة الصناعة كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين شريفة موسى بوجلطية بوعلام ميزاقر يوسف رمضاني مصطفى بسة علي كركوب مصطفى موسي حورية بكور أحمد طيب شريف نظيرة حاميحم مصطفى حمودي زين الدين بوسوسة محمود مواكي بلقاسم دكومي صباح برقيقة يرأس الأمين العام للوزارة لجنة الطعن. وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة 2004، يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني. -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني، 21 مارس سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني في مكاتب. المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتشغيل والإدماج كما يأتي : 1 - مديرية تنظيم التشغيل، وتتشكّل من مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للدراسات وضبط سوق العمل، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الدراسات لسوق العمل، مكتب أدوات ضبط سوق العمل، مكتب الحفاظ على التشغيل. ب المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تطوير المهن وتطوير المؤهلات مكتب متابعة اليد العاملة الأجنبية مكتب متابعة اليد العاملة الوطنية في الخارج. 2 - مديرية ترقية التشغيل والإدماج، وتتشكّل من مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب تقييم البرامج الخاصة لترقية التشغيل، مكتب تقييم برامج الإدماج المهني. ب المديرية الفرعية للتنسيق والشراكة وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب تطوير الشراكة مكتب متابعة وتقييم برامج التعاون في مجال التشغيل.
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م المادة 3 : تنظم المديرية العامة للتضامن الوطني كما يأتي : 1 - مديرية النشاط الاجتماعي، وتتشكل من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب متابعة البرامج وتقييم آثارها، مكتب برامج الإعانة والمساعدة للفئات الاجتماعية المحرومة. ب المديرية الفرعية لإدماج الطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب الترقية والإدماج في الوسط العائلي مكتب المساعدة الاجتماعية للأطفال والمراهقين في وضع صعب. ج) المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين، وتتشكّل من مكتبين (2) :
- مكتب الإدماج المدرسي للأطفال المعوقين، مكتب الإدماج وتحسين ظروف معيشة الأشخاص المعوقين. 2 - مديرية المؤسسات المتخصصة، وتتشكّل من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة وسيرها، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب متابعة سير المؤسسات المتخصصة، مكتب تكييف المقاييس في مجال التربية وإعادة التربية والتعليم . المتخصص ب) المديرية الفرعية للدعم البيداغوجي، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب التكوين والمسابقات والامتحانات للمستخدمين المتخصصين مكتب المناهج والبرامج البيداغوجية والوسائل التعليمية. ج) المديرية الفرعية للمراقبة والتقييم البيداغوجي، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب تقييم البرامج التكفلية واعتمادها، مكتب برامج التفتيش، وتصديق الأدوات البيداغوجية وتقييسها. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 33 3 - مديرية برامج مكافحة الفقر والإقصاء، وتتشكّل من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمكافحة الفقر والإقصاء، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب التنسيق ما بين القطاعات وتنفيذ الاستراتيجيات المندمجة مكتب متابعة وتقييم البرامج. ب المديرية الفرعية للتنمية الجماعية وتتشكل من مكتبين (2) :
- مكتب برمجة المشاريع الجماعية ومتابعتها وتثمينها، مكتب الإرشاد وترقية العمل الجماعي. ج) المديرية الفرعية للدراسات وترقية الشراكة، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب متابعة مشاريع الشراكة ما بين القطاعات وتقييمها،
- مكتب مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني والحركة الجمعوية. 4 - مديرية الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي والعمل الإنساني، وتتشكل من أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب الدراسات وتطوير الحركة الجمعوية، مكتب متابعة المشاريع الجمعوية وتقييمها. ب المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب تصور دعائم الاتصال ونشرها، مكتب متابعة نشاطات الاتصال وتقييمها. ج) المديرية الفرعية للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب ترقية المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة ودعمها، مكتب متابعة المؤسسات والخدمات الخيرية الخاصة وتقييمها.
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 محرم عام 1425 ه د) المديرية الفرعية للعمل الإنساني، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب تطوير الشراكة الإنسانية مكتب جمع وتوزيع الهبات. المادة 4 : تنظم مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الإحصائية، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب إعداد البرامج القطاعية لإنتاج الإحصائيات، مكتب بنك المعطيات. ب المديرية الفرعية لبرامج التجهيز، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب برامج التجهيز ذات التسيير المركزي، مكتب متابعة تسيير الاستثمارات. ج) المديرية الفرعية للمعلوماتية والوثائق والأرشيف، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تطوير التطبيقات المعلوماتية مكتب تسيير الشبكة المعلوماتية مكتب الوثائق والأرشيف. المادة 5 : تنظم مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب الدراسات القانونية والتنظيم،
- مكتب المنازعات. ب المديرية الفرعية للتعاون، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب العلاقات الثنائية مكتب العلاقات المتعددة الأطراف والعلاقات مع المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة. 21 مارس سنة 2004 م المادة 6 : تنظم مديرية الموارد البشرية كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين للإدارة المركزية مكتب تسيير مسارات الإطارات مكتب تسيير مستخدمي المؤسسات المتخصصة. ب المديرية الفرعية للتكوين، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب الامتحانات والمسابقات مكتب التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى. المادة 7 : تنظم مديرية المالية والوسائل كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الميزانية والصفقات العمومية، مكتب المحاسبة مكتب المتابعة المالية للمؤسسات المتخصصة تحت الوصاية. ب المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب التموين والصيانة مكتب تسيير العتاد وحظيرة السيارات. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1424 الموافق 11 فبراير سنة .2004 وزير التشغيل عن وزير المالية والتضامن الوطني الأمين العام جمال ولد عباس عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
29 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2004 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التشغيل والتضامن الوطني،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسّسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي لمؤسسات ديار الرحمة، تحت سلطة المدير، ما يأتي : – مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية - التربوية
- مصلحة الإدارة والوسائل. للجمهورية الجزائرية / العدد 17 35 المادة 3 : تكلّف مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية – التربوية على الخصوص، بما يأتي : ضمان التكفّل الطبي والنفسي والاجتماعي والتربوي بالمقيمين
- اتخاذ كل التدابير لدى العائلات التي ترغب في التكفل بالأشخاص المقيمين ومرافقتهم في التكفل بهم،
- ترقية أشكال المساعدة الأكثر استعجالا وضرورة لإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني،
- دراسة واقتراح كل التدابير ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي التي من شأنها التشجيع على استقلالية الأشخاص المقيمين في إطار الحياة الجماعية القيام بنشر كل دعائم الإعلام والاستشارة حول المسائل التابعة لمجال نشاطها، المشاركة في تنظيم أعمال ترمي إلى دعم المواطنين الذين يوجدون في وضعيات الهشاشة الاجتماعية، بالتعاون مع الحركة الجمعوية والمؤسسات العمومية المعنية. المادة 4 : تشمل مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية - التربوية ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب العلاج الطبي والنفسي - الاجتماعي، ويكلف بما يأتي :
- تحضير وتنفيذ البرامج الصحية والاجتماعية التربوية للتكفل بالفئات المعنية، تنظيم وتنفيذ البرامج البيداغوجية والتربوية والترفيهية لفائدة المقيمين
- فتح ملفات عن الوضعية الصحية والنفسية والاجتماعية للمقيمين
- ضمان المتابعة و المراقبة الطبية المنتظمة للمقيمين
- تطوير أعمال الوقاية والتوعية الصحية والاجتماعية القيام بأعمال تقييمية للنشاطات التقنية والبيداغوجية التي تقدمها المؤسسة. 2 - مكتب الأعمال الاجتماعية - التربوية ويكلف بما يأتي :
- الإصغاء إلى الأشخاص المقيمين وإعلامهم وتوجيههم خلال مدة لا يمكن أن تتجاوز الستة (6) أشهر،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 محرم عام 1425 ه تنفيذ برامج دعم العلاج النفسي والمرافقة بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- القيام بتكفل فردي وجماعي بالمقيمين، ضمان مرافقة المقيمين أثناء عملية إعادة الإدماج الاجتماعي، تنفيذ برامج النشاطات الاجتماعية - التربوية. 3 - مكتب التوجيه وإعادة الإدماج، ويكلف بما يأتي : تقييم برامج إعادة الإدماج والسهر على تنفيذها، توجيه المقيمين ومرافقتهم أثناء عملية إعادة الإدماج الاجتماعي،
- القيام بعمليات الوضع لدى المؤسسات المتخصصة أو لدى العائلات التي ترغب في التكفل بالمقيمين
- اتخاذ كل التدابير لدى العائلات التي ترغب في التكفل بالأشخاص المقيمين ومرافقتهم في التكفل بهم،
- اتخاذ تدابير التكفل الاجتماعي أو الاقتصادي التي من شأنها أن تساهم في استقلالية المقيمين،
- القيام بنشاطات الإدماج الاجتماعي والمهني للمقيمين. المادة 5 : تكلّف مصلحة الإدارة والوسائل، على الخصوص بما يأتي :
- وضع الوسائل البشرية والمادية اللازمة تحت تصرف المؤسسة،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وتنفيذه،
- ضمان صيانة ممتلكات المؤسسة والحفاظ عليها، – تسيير مصلحة الإطعام ومصلحة البياضات، تسيير المخزونات وإعداد الجرود. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 21 مارس سنة 2004 م المادة 6 : تشمل مصلحة الإدارة والوسائل ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب المستخدمين، ويكلف بما يأتي : تسيير المسار المهني لمجموع المستخدمين، تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية تحضير مخطط التكوين وتنفيذه لصالح المستخدمين. 2 – مكتب الوسائل والمالية، ويكلف بما يأتي : تنفيذ ميزانية تسيير المؤسسة، ضمان صيانة ممتلكات المؤسسة والحفاظ عليها، تسيير مصلحة البياضات، تسيير المخزونات وإعداد الجرود، السهر على تطبيق تدابير النظافة والأمن في مختلف مصالح المؤسسة. 3 – مكتب الإيواء والإطعام، ويكلف بما يأتي : الإشراف على استقبال المقيمين وإيوائهم، تسيير مصلحة الإطعام توفير كل الوسائل الضرورية لراحة المقيمين. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. وزير التشغيل وزير المالية والتضمان الوطني جمال ولد عباس عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة