مرسوم تنفيذيّ رقم 07-208 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007،يحدد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربي ة المائيات ومختلف أن واع المؤسس ات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 41 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاط التربية والزرع في تربية المائيات ومختلف أنواع المؤسسات وكذا شروط إنشائها وقواعد استغلالها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمؤسسات تربية المائيات في مفهوم هذ المرسوم :
- مؤسسات تربية الأسماك : مؤسسات تربية الأسماك البحرية أو أسماك المياه العذبة،
- مؤسسات تربية المحار : مؤسسات تربية الأصداف،
- مؤسسات تربية القشريات : مؤسسات تربية القشريات،
- مؤسسات تربية القنفذيات : مؤسسات تربية قنفذ البحر،
- مؤسسات زرع الطحالب : مؤسسات زرع الطحالب،
- مؤسسات تربية أسماك الزينة : مؤسسات تربية أسماك الزينة،
- مؤسسات أخذ الأسماك اليافعة : مؤسسات متخصصة في قنص الأسماك اليافعة في المياه العذبة والأجاجة من أجل التسمين،
- الأحواض : كل هيكل خفيف يستعمل فقط من أجل الاستيداع المؤقت للأسماك أو القشريات أو الأصداف، وهي حية.
الفصل الأول — شروط إنشاء مؤسسات تربية المائيات
المادة 3
فتح المادةيخضع إنشاء مؤسسة تربية المائيات واستغلالها لترخيص تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا. 16 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2007 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن يشمل ملف طلب ترخيص من أجل إن شاء مؤس س ة تربي ة الم ائ يات واستغلالها ما يأتي :
1 - في كل الحالات : * طلب ينبغي أن يحدد فيه : * مكان إقامة المؤسسة، * النوع الذي سيكون محل التربية أو الزرع، * كيفية وتقنية التربية أو الزرع، * طاقة الإنتاج المتوقعة.
- مشروع تمهيدي لدراسة مؤسسة تربية المائيات.
2 - من أجل إنشاء مؤسسات تربية المائيات على مساحات برية ومائية تابعة لأملاك الدولة :
- نسخة من عقد الامتياز.
3 - من أجل إنشاء مؤسسات تربية المائيات على مساحات برية تابعة للملكية الخاصة :
- نسخة مصادق عليها مطابقة لبطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- نسخة من القانون الأساسي ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
- سند يثبت ملكية قطعة الأرض أو وثيقة تثبت استئجار قطعة الأرض المحددة لمدة أدناها 25 سنة،
- تقييم انعكاسات إقامة المؤسسة على البيئة،
- نتائج التحاليل المنصوص عليها بعنوان ملف طلب الامتياز المحدد بموجب أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتم دراسة طلب إنشاء واستغلال مؤسسة تربية المائيات من طرف مصالح إدارة الصيد البحري المختصة إقليميا.
المادة 6
فتح المادةفي حالة الموافقة على إنشاء مؤسسة تربية المائيات، يسلم ترخيص مسبق يبرز فيه مجموع التعليمات التقنية الواجب تنفيذها خلال إنجاز مؤسسة تربية المائيات.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يسمح الترخيص المسبق من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها، إن اقتضى الأمر ذلك، وفي إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإنجاز المؤسسة لاسيّما فيما يتعلق بالسجل التجاري.
المادة 8
فتح المادةفي حالة رفض طلب إنشاء المؤسسة واستغلالها، فيجب أن يكون معللا ويبلغ إلى صاحبه.
يمكن صاحب الطلب، ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، وفي أجل لا يتجاوز شهرين (2) تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبريرا يدعم به طلبه.
المادة 9
فتح المادةعند انتهاء إنجاز مؤسسة تربية المائيات، تقوم السلطة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا بالتحقق من احترام التعليمات المنصوص عليها في الترخيص المسبق وتمنح الترخيص النهائي لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها.
المادة 10
فتح المادةيحدد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسة لتربية المائيات واستغلالها بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 11
فتح المادةيمنح الترخيص من أجل إنشاء مؤسسات تربية المائيات واستغلالها لمدة 25 سنة قابلة للتجديد بطلب من مربي المائيات.
المادة 12
فتح المادةتبقى مؤسسات تربية المائيات، إن اقتضى الأمر ذلك، خاضعة للأحكام المحددة في التنظيم الجاري به العمل، لاسيما تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكورين أعلاه.
الفصل الثاني — قواعد استغلال مؤسسات تربية المائيات
المادة 13
فتح المادةيجب على مربي المائيات أن يكتفي بزرع وت ربية الأنواع المذكورة في ترخيصه دون غيرها.
المادة 14
فتح المادةيخضع توسيع الترخيص إلى أنواع أخرى غير تلك المنصوص عليها في الترخيص، إلى موافقة مسبقة من الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
غير أن تغيير الأنواع يخضع إلى تقديم طلب جديد.
المادة 15
فتح المادةيمسك مربو الأسماك دفترا يوميا للتربية والزرع، ترقمه وتؤشر عليه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا.
تحدّد مواصفات الدفتر اليومي للتربية والزرع وكذا الإشارات التي يحتوي عليها وكيفيات مسكه، بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 16
فتح المادةعلاوة على المراقبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، تخضع مؤسسات تربية المائيات إلى مراقبات تخص الشروط الصحية للتربية ونوعية الأوساط حسب الكيفيات التي ستحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالسلطة البيطرية.
المادة 17
فتح المادةفي حالة تدهور ظروف استغلال مؤسسات تربية المائيات، لاسيما عند ظهور أمراض وعوامل مرضية وطفيليات أو عناصر سامة أو معدية، يلزم مربي المائيات بإعلام السلطة البيطرية والإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصتين إقليميا.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يمنح مربي المائيات كل التسهيلات لأعوان الرقابة وللأعوان الإحصائيين المؤهلين لتأدية مهمتهم.
المادة 19
فتح المادةتطبق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بوضع حدود بواسطة معالم بالمساحات البرية، على مؤسسات تربية المائيات المنشأة فوق ملكية خاصة.
المادة 20
فتح المادةعندما تكون شروط الاستغلال غير مطابقة لأحكام هذا المرسوم وعندما يكون مربي المائيات قد تقدم بتصريحات كاذبة في طلبه الخاص بإعادة تجديد أو توسيع نشاطه، أو عندما لم يتم وضع المؤسسة في حالة الاستغلال في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ منح الترخيص، تلزم السلطة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا مربي المائيات في أجل أقصاه شهرين (2) باتخاذ مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها جعل المستثمرة مطابقة.
أوّل يوليو سنة 2007 م عند انقضاء الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، وعندما لا يقوم مربي المائيات بتحسين وضعية مؤسسته، تقرر الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا التوقيف المؤقت إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة.
بعد معاينة اختفاء الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار التوقيف وبناء على تقرير الأعوان المؤهلين، يكون الترخيص باستئناف الاستغلال محل إشعار من السلطة المكلفة بالصيد البحري إلى مربي المائيات.
في حالة عدم تنفيذ الشروط المفروضة في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإشعار بالتوقيف المؤقت، يتم السحب النهائي للترخيص.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-493 المؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةعلى مربي المائيات الممارسين للنشاط عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتعلق بالعلاوة التحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-156
مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1431 الموافق 28 نوفمبر سنة 2010، يحدّد محتوى ونموذج الترخيص المسبق والنهائي لإنشاء مؤسسات لتربية المائيات واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يحدّد شروط وكيفيات استيداع وتخزين الفحول ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات التي لم تبلغ الأحجام الدنيا القانونية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.