مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 12 و 178 و 193 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني.
تنظيمية
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
طيار : شخص يحمل إجازة تسمح له بالقيام بمناورات قيادة طائرة لمدة رحلة.
طيار تجاري : طيار يتولى قيادة الطائرات مقابل أجر.
طيار خاص : طيار لا يتولّى قيادة الطائرات مقابل أجر.
قائد الطائرة : الطيار الذي يتولى القيادة، وهو المسؤول عن التشغيل الآمن للرحلة الجوية وعن المهام المحددة له بموجب القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
طيار مساعد : طيار يعمل في أي من وظائف قيادة الطائرة غير وظيفة قائد الطائرة على متن الطائرة.
طيار طالب : مرشح للحصول على إجازة طيار، بحوزته بطاقة متدرب مسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
التأهيل : عبارة تدوّن على الإجازة تبين الشروط أو الامتيازات أو القيود الخاصة المفروضة على هذه الإجازة.
مدة الطيران : المدة الإجمالية من لحظة بداية تحرك الطائرة تحت تأثير قوتها الخاصة أو قوة خارجية لغرض الإقلاع ولحظة وقوفها عند نهاية الرحلة.
مدة الطيران المنفرد : مدة طيران يكون الطالب الطيار خلالها الشخص الوحيد الذي يشغل الطائرة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المستخدمون الملاحون للطيران المدني ، طبقا لأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، حاصلين على شهادات الطيران المدني وتأهيلات حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةشهادات الطيران المدني هي كالآتي :
- الشهادة : تتوّج مجموع المعارف العامة النظرية والعلمية، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني بعد اجتياز اختبار ، وتكون حيازتها نهائية،
- شهادة الكفاءة : تتوّج مجموع المعارف العامة، النظرية والعملية،
- الإجازة : شهادة تتوّج تأهيل صاحب الشهادة وقدرته وحقه في ممارسة الوظائف الموافقة، بشرط حيازة التأهيلات الخاصة بطراز طائرة أو بتجهيز أو بشروط الطيران واللياقة الطبية الموافقة والمطلوبة، عند الاقتضاء، تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني بعد اجتياز اختبار لمدة محدودة. ويخضع الإبقاء على هذه الصلاحية إلى التدقيق في التأهيل المطلوب.
عندما يتعلق الأمر بإجازة تسلمها دولة أخرى طرف في المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، تصدق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني وفقا للتنظيم المعمول به.
يسلّم الوزير المكلف بالاتصالات اللاسلكية الخاصة بالطيران إجازة مخابر هاتفي لاسلكي ملاح أو مخابر اتصالات في محطة الطيران، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالطيران المدني.
الفصل الثاني — ممارسة المستخدمين في الطيران المدني وظائفهم
القسم الأول — الإجازات المطلوبة
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحوز المستخدمون في الطيران المدني إجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ قيد الصلاحية لممارسة وظائفهم.
المادة 6
فتح المادةتعد الإجازات الآتية لمستخدمي الطيران المدني :
1 - المستخدمون الملاحون التجاريون :
أ) طاقم القيادة :
– إجازة طيار تجاري - طائرة ، إجازة طيار خط جوي - طائرة ، إجازة طيار تجاري – هليكوبتر ، إجازة طيار خط جوي – هليكوبتر، إجازة ملاح جوي،
- إجازة ميكانيكي ملاح إجازة مخابر هاتفي لاسلكي ملاح.
ب المستخدمون التكميليون على متن الطائرة :
شهادة الأمن والإنقاذ.
2 - المستخدمون التقنيون على اليابسة :
إجازة تقني في صيانة الطائرات إجازة مراقب الحركة الجوية إجازة عون تقني للاستغلال، إجازة مخابر اتصالات في محطة الطيران.
3 - المستخدمون الملاحون الخواص :
إجازة طيار خاص – طائرة إجازة طيار خاص – هليكوبتر، إجازة طيار شراعي، إجازة طيار منطاد حر، إجازة طيار لطائرة ذات محرك جد خفيف ، إجازة مظلي.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفّر في كل مرشح لإجازة أو لشهادة الأمن والإنقاذ الشروط المتعلقة بما يأتي :
- العمر الأدنى المطلوب اللياقة البدنية والعقلية، التكوين، الخبرة الاختبارات النظرية
- اختبار الكفاءة.
وتسلّم له بطاقة متدرب تعطي له الحق بتلقي التعليم والقيام بالتدريب اللازم في الجو.
يحدد قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، عند الحاجة، مواصفات هذه البطاقة.
المادة 8
فتح المادةيجب على المرشح أو على حائز الإجازة ليحصل على إجازة أو ممارسة امتيازاتها، أن يكون 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م لديه شهادة طبية قيد الصلاحية وموافقة للمعايير الطبية المحددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالصحة.
المادة 9
فتح المادةيمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات العسكرية مع الشهادات المدنية.
تحدد قائمة هذه الشهادات وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالدفاع الوطني.
القسم الثاني — شروط الحصول على إجازات المستخدمين الملاحين التجاريين
المادة 10
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار تجاري - طائرة هي كالآتي :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة
2 - جمع 200 ساعة طيران على الأقل، أو 150 ساعة إذا أجريت هذه الساعات في إطار درس تعليمي معتمد، بصفة طيار – طائرة. ويشمل مجموع 200 أو 150 ساعة، هذا، حسب الحالة، ما يأتي :
أ) 100 ساعة طيران بصفة طيار / قائد الطائرة، ب 20 ساعة طيران على الريف بصفة طيار / قائد الطائرة، تشمل رحلة تبلغ على الأقل 540 كلم (300) يتم خلالها هبوط مع توقف تام على مطارين مختلفين،
ج) 10 ساعات تعليم بالأجهزة، منها 5 ساعات على الأكثر تعليم بالأجهزة على اليابسة
د) إذا كانت امتيازات الإجازة تخص الطيران ليلا، يجب القيام ب 5 ساعات طيران ليلي تضم إقلاع 5 مرات وهبوط بنفس العدد بصفة طيار / قائد الطائرة. 3 – حيازة شهادة مخابر هاتفي لاسلكي،
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني،
5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار تجاري - طائرة لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي :
أ) ممارسة كل امتيازات صاحب إجازة طيار خاص - طائرة، ب القيام بمهام طيار قائد الطائرة لكل طائرة تقوم بعمل جوي مقابل أجر،
ج) القيام ابتداء من سن 21 سنة كاملة، بمهام طيار قائد الطائرة، في النقل الجوي التجاري، وكل طائرة يبلغ عدد طاقم القيادة المعتمد الأدنى طيار واحد، د القيام بمهام الطيار المساعد في النقل الجوي التجاري على متن طائرات حيث يكون وجود طيار مساعد مطلوب
ه) ممارسة الامتيازات المذكورة أعلاه، ليلا.
المادة 11
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خط جوي - طائرة هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2-2 جمع 1500 ساعة طيران على الأقل بصفة طيار - طائرة.
ويشمل هذا المجموع على الأقل ما يأتي :
أ) 250 ساعة تجرى بصفة طيار قائد طائرة أو مقسمة كما يأتي : 100 ساعة على الأقل بصفة طيار قائد طائرة والباقي بصفة طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف، بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة،
ب) 200 ساعة طيران على الريف منها 100 ساعة على الأقل بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف، بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة
ج) 75 ساعة بالأجهزة، منها 30 ساعة على الأكثر بالأجهزة على اليابسة
د) 100 ساعة طيران بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد. 3 – حيازة إجازة طيار تجاري،
4 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة 5 – حيازة شهادة مخابر اتصالات
6 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 7 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية تسمح إجازة طيار خط جوي – طائرة لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي :
أ) ممارسة كل الامتيازات التي يتمتع بها أصحاب إجازات طيار خاص وطيار تجاري - طائرة وكذا مؤهل الطيران بالأجهزة - طائرة، ب القيام بمهام طيار قائد طائرة وطيار مساعد في النقل الجوي.
المادة 12
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار تجاري – هليكوبتر هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 – جمع 150 ساعة طيران أو 100 ساعة إذا أجريت هذه الأخيرة في إطار تكوين تعليمي معتمد، وذلك بصفة طيار هليكوبتر.
من بين مجموع 150 أو 100 ساعة، يجب على المرشح أن يتدرب على الهليكوبتر على الأقل :
أ) 35 ساعة بصفة طيار قائد طائرة
ب) 10 ساعات طيران على الريف بصفة طيار قائد طائرة، منها رحلة يقوم خلالها بهبوط في نقطتين مختلفتين،
ج) 10 ساعات طيران بالأجهزة من بينها 5 ساعات على الأكثر بالأجهزة على اليابسة
د) إذا كانت امتيازات الإجازة تخص الطيران ليلا، يجب أن يقوم ب 5 ساعات طيران ليلي تضم إقلاع 5 مرات وهبوط بنفس العدد بصفة طيار / قائد الطائرة.
يمكن أن يخفض مجموع ساعات الطيران، حسب الحالة، من 150 أو 100 ساعة إلى 120 و 70 ساعة على التوالي عندما يحوز المرشح إجازة تجارية – طائرة أو إجازة طيار خط جوي – طائرة.
3 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد بصفة مرضية وكاملة،
4 - الحيازة على شهادة مخابر هاتفي لاسلكي،
5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني،
6 - الحيازة على شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار تجاري – هليكوبتر لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي :
أ) ممارسة كل امتيازات صاحب إجازة طيار خاص - هليكوبتر، ب القيام بمهام طيار قائد طائرة على متن كل هليكوبتر يقوم برحلة غير تلك المتعلقة بالنقل التجاري،
ج) القيام بمهام طيار قائد طائرة في النقل الجوي التجاري على متن كل هليكوبتر يبلغ العدد الأدنى لطاقم قيادته المعتمد طيار واحد، د القيام بمهام طيار مساعد في النقل الجوي التجاري، على متن طائرات الهليكوبتر أين يتطلب وجود طيار مساعد
ه) يجب على صاحب الإجازة قبل ممارسة هذه الامتيازات ليلا، أن يستوفي الشروط المبينة في الفقرة -2- د أعلاه والتمتع بالمعارف الملائمة.
المادة 13
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خط جوي – هليكوبتر هي كالآتي :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة
2 - جمع 1000 ساعة طيران بصفة طيار هليكوبتر ويجب على المرشح أن يتدرب على الهليكوبتر على الأقل :
أ) 250 ساعة طيران تجرى بصفة طيار قائد طائرة أو تكون الساعات مقسمة كما يأتي : 100 ساعة طيران على الأقل بصفة طيار قائد طائرة والباقي بصفة طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة
ب) 200 ساعة طيران على الريف منها 100 ساعة على الأقل بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد يقوم بمهام طيار قائد طائرة تحت مراقبة طيار قائد طائرة موظف، بشرط أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على طريقة المراقبة
ج) 30 ساعة بالأجهزة، منها 10 ساعات على الأقل بالأجهزة على اليابسة
د) 50 ساعة طيران ليلي بصفة طيار قائد طائرة أو طيار مساعد. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م 3 – حيازة إجازة طيار تجاري – هليكوبتر ،
4 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة
5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار خط جوي - هليكوبتر لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالمؤهلات والإشارات التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة، بما يأتي :
أ ) بممارسة كل امتيازات أصحاب إجازات طيار خاص وطيار تجاري – هليكوبتر،
ب ) القيام بمهام طيار قائد طائرة وطيار مساعد هليكوبتر في النقل الجوي.
المادة 14
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة ملاح هي كالآتي :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة
2 - أن يكون قد مارس أشغال ملاح لمدة 200 ساعة طيران على الأقل على الريف موافق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني منها 30 ساعة طيران ليلي على الأقل.
غير أنه إذا كان المرشح قد حصل على الخبرة بصفة طيار نقل جوي، فبإمكانه خفض 50% من نصف مدة 200 ساعة المفروضة والمذكورة أعلاه على ألا يمس ذلك مدة 30 ساعة المخصصة للطيران الليلي على الريف،
3 - أن يبرهن، بصفة مرضية، أنه حدد موقع الطائرة خلال رحلتها واستعمال هذه المعلومة لضمان الملاحة :
أ) ليلا - على الأقل 25 مرة بواسطة كشوف فلكية و، ب نهارا - على الأقل 25 مرة بواسطة كشوف فلكية ونظم ملاحة مستقلة أو بمعالم خارجية.
4 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد بصفة مرضية وكاملة،
5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة ملاح لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الإجازة المسجلة في هذا المرسوم القيام بمهام ملاح لكل طائرة.
المادة 15
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة ميكانيكي ملاح هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 – جمع 100 ساعة طيران على الأقل حيث يجب القيام خلالها بمهام ميكانيكي ملاح بصفة متدرب أو 50 ساعة إذا برهن أنه قد تابع، بصفة مرضية وكاملة، تكوينا تعليميا على مدرب طيران اصطناعي معتمد،
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني،
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة ميكانيكي ملاح لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الإجازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، القيام بمهام ميكانيكي ملاح على متن كل طائرة يحوز تأهيلا لقيادتها.
المادة 16
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة مخابر هاتفي لا سلكي ملاح هي كالآتي :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة
2 - حيازة شهادة الكفاءة المهنية للقيام بعمل مخابر اتصالات من الصنف 1 أو 2،
3 - التمتع بالخبرة المرضية لمدة 4 أشهر على الأقل بصفة مخابر اتصالات وأن يبرهن قدرته خلال 25 ساعة طيران على متن طائرة مزودة بجهاز راديو، أو إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمدا، بصفة مرضية وكاملة،
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية،
5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة مخابر هاتفي لاسلكي ملاح لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الإجازة المنصوص عليها في هذا المرسوم، القيام بمهامه على متن أي طائرة . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الثالث — شروط الحصول على إجازات الأمن والإنقاذ
المادة 17
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح شهادات الأمن والإنقاذ هي كالآتي : 1 – - بلوغ 19 سنة من العمر كاملة
2 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة،
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني،
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
تسمح شهادة الأمن والإنقاذ لصاحبها، مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية وأحكام صلاحية الشهادة ، بضمان الأمن على متن طائرة تجارية، وكذا في المقصورة وتقديم خدمات للركاب و / أو الإشراف على الخدمات والأمن المذكورين سابقا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-46 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : .......................................................
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية".
القسم الرابع — شروط الحصول على إجازات المستخدمين التقنيين على اليابسة
المادة 18
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة تقني صيانة طائرة هي كالآتي : 1 – بلوغ 19 سنة من العمر كاملة،
2 - إثبات متابعة تكوين تعليمي معتمد ، بصفة مرضية وكاملة،
3 - التمتع بالخبرة المحدّدة أدناه فيما يتعلق بالتفتيش والتصليح وصيانة الطائرات أو عناصرها :
أ) لغرض الحصول على إجازة تمنح امتيازات لطائرة بمجملها، على الأقل :
أ - 1- أربع (4) سنوات، أو
أ - 2 - سنتين (2) إذا كان المرشح قد تابع دروسا تعليمية معتمدة، بصفة مرضية كاملة.
ب لغرض الحصول على إجازة بامتيازات مقيدة وفقا لهذه المادة، خبرة تضمن مدّتها مستوى اختصاص موافق لذلك المذكور في الفقرة أ، غير أن المدة الأدنى ستكون :
ب - 1 - سنتين (2)، أو ب 2 - إذا كان المرشح قد تابع دروسا تعليمية معتمدة تساوي المدة التي تعتبرها الدولة ضرورية لإعطائه مستوى خبرة عملية موافقة، بصفة مرضية وكاملة.
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 4 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
مع مراعاة الشروط المحددة أعلاه، تسمح إجازة تقني صيانة طائرة لصاحبها بأن يمارس وظيفة تقني صيانة وأن يشهد أن الطائرة أو عناصرها في حالة تسمح لها بالملاحة بعد تصليح أو تعديل أو تركيب مرخص لجهاز المحركات الدافعة أو لإكسسوار أو لجهاز أو عنصر من جهاز ، وأن يوقع على بطاقة الصيانة بعد تفتيش عمليات صيانة أو أشغال الصيانة الدائمة.
لا يمارس صاحب إجازة تقني صيانة طائرة الامتيازات المحددة أدناه إلا :
أ) فيما يخص :
1 - الطائرات المذكورة على الإجازة، إما صراحة وإما بذكر الفئات العامة، بمجملها، أو
2 - الخلايا، أجهزة المحرّكات الدافعة، والأنظمة أو عناصر من الطائرة المذكورة في الإجازة إما صراحة أو إما بذكر الفئات العامة، و/ أو
3 - الأنظمة أو عناصر الكترونيات الطيران المذكورة على الإجازة إما صراحة أو إما بذكر الفئات العامة.
ب) إذا كان يلم بكل المعلومات اللازمة والمتعلقة بصيانة وملاحة الطائرات التي يوقع على بطاقات صيانتها أو الخلايا أو أجهزة المحركات الدافعة أو أنظمة أو عناصر الطائرة وأنظمة أو عناصر الكترونيات الطيران التي يشهد على صلاحيتها للملاحة،
ج) إذا كان قد حصل خلال 24 شهرا السابقة على 6 أشهر خبرة على الأقل في التفتيش أو الصيانة أو صيانة طائرة أو عنصر منها وفقا للامتيازات التي تمنحها إياه إجازته وإما إذا كان يستوفي شروط منح إجازة تمنحه الامتيازات المذكورة بصفة حاسمة بالنسبة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-46 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : ........ (بدون تغيير).............
تحدد مختلف الأصناف المرتبطة بإجازة تقني في صيانة الطائرات والامتيازات المطابقة والشروط المطلوبة في مجال المعارف الأساسية ومستويات إثراء المعارف وأشكال التكوين الإضافي ومستويات التخصص و كذا مستويات التأهيل بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني".
المادة 19
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة مراقب الحركة الجوية :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة 2 – متابعة تكوين معتمد بنجاح والقيام بخدمة مرضية لمدة 3 أشهر على الأقل بالمشاركة في عمليات حقيقية لمراقبة الحركة الجوية تحت مراقبة مراقب 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م الحركة الجوية حائزا التأهيل المناسب. يمكن أن تكون الخبرة المحددة بالنسبة لتأهيلات مراقب الحركة الجوية جزءا من الخبرة المحددة في هذه الفقرة،
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 4 – حيازة شهادة طبية من الصنف 3 تكون قيد الصلاحية.
المادة 20
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة عون تقني للاستغلال هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة،
2 - التمتع بالخبرة لمدة سنتين (2) خدمة كاملة في وظيفة من الوظائف المحددة أعلاه أو جمع وظيفتين من بين هذه الوظائف :
عضو من طاقم القيادة في النقل الجوي،
- راصد جوي في هيئة تحضير ومتابعة الرحلات في النقل الجوي، مراقب الحركة الجوية أو مسؤول الأعوان التقنيين للاستغلال أو مصلحة العمليات الجوية لمؤسسة نقل جوي.
3 - العمل في هيئة مراقبة الاستغلال تحت إشراف عون تقني للاستغلال لمدة 90 يوما عملا على الأقل خلال الستة (6) أشهر التي تسبق مباشرة تاريخ الترشح،
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني،
5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 3 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة عون تقني للاستغلال لصاحبها مع مراعاة أحكام اعتماد الإجازة المذكورة في هذا المرسوم، بممارسة مهام عون تقني للاستغلال.
المادة 21
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة مخابر اتصالات في محطة طيران هي كالآتي : 1 – بلوغ 19 سنة من العمر كاملة،
2 - يجب أن يكون المرشح قد تابع بنجاح تكوينا معتمدا لمدة 12 شهرا تسبق مباشرة ترشحه وأن يخدم بصفة مرضية تحت إشراف مخابر اتصالات في محطة طيران مؤهل وذلك لمدة شهرين (2) على الأقل.
القسم الخامس — شروط الحصول على الإجازات والشهادات للمستخدمين الملاحين الخواص
المادة 22
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خاص - طائرة هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة
2 - جمع أربعين (40) ساعة طيران بصفة طيار - طائرة.
يشمل هذا المجموع 10 ساعات طيران بمفرده على الأقل على متن طائرة تحت مراقبة معلم طيران مؤهل، منها 5 ساعات طيران بمفرده على الريف تضم طيران لمسافة 270 كلم (150) على الأقل يتم خلالها هبوط بتوقف تام في مطارين مختلفين،
3 - الحصول على تعليم طيران ليلي على متن طائرة لمدة 5 ساعات على الأقل، تضم 10 إقلاعات على الأقل وهبوط بنفس العدد ليلا، على أن يجرى على الأقل ثلاث (3) إقلاعات وهبوط بنفس العدد خلال الثلاثة (3) أشهر الأخيرة 4 – حيازة شهادة مخابر هاتفي لاسلكي،
5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار خاص – طائرة لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالقيام، دون مقابل، بمهام طيار قائد على متن كل طائرة ذات محرك أو محركين تتطلب طيارا واحدا ، مستعملة لرحلات دون مقابل.
المادة 23
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار خاص - هليكوبتر هي كالآتي :
1 - بلوغ 21 سنة من العمر كاملة
2 - جمع أربعين (40) ساعة طيران بصفة طيار – هليكوبتر.
يشمل هذا المجموع 10 ساعات طيران بمفرده على الأقل تحت مراقبة معلم طيران مؤهل، منها 5 ساعات طيران بمفرده على الريف تضم طيران لمسافة 180 كلم (100M على الأقل حيث يتم خلالها هبوط في نقطتين مختلفتين. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - الحصول على تعليم طيران ليلي بمقود مزدوج على متن هليكوبتر، مع إقلاع، هبوط وملاحة، 4 – حيازة شهادة مخابر هاتفي لاسلكي،
5 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 6 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار خاص – هليكوبتر لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالقيام، دون مقابل بمهام طيار قائد أو طيار مساعد على متن كل هليكوبتر مستعمل لرحلات دون مقابل.
المادة 24
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار شراعي هي كالآتي : 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة، 2 جمع ست (6) ساعات طيران بصفة طيار شراعي منها ساعتان (2) طيران بمفرده يضم 20 إطلاق وهبوط على الأقل،
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 4 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار شراعي لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالقيام بمهام طيار قائد على متن كل طائرة شراعية شريطة أن يتمتع بالخبرة العملية وطريقة الإطلاق المستعملة.
المادة 25
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة طيار منطاد حر هي كالآتي :
تطبق التدابير الآتية على المنطاد الذي يعمل بهواء ساخن والمنطاد الذي يعمل بالغاز . 1 – بلوغ 21 سنة من العمر كاملة،
2 - جمع مدة 16 ساعة طيران بصفة طيار منطاد حر تضم هذه الساعات 8 إقلاعات مع صعود على الأقل منها إقلاع يقوم به بمفرده.
يجب أن يكون المرشح قد قام، تحت المراقبة الملائمة، بتجربة عملية لطيران بمنطاد حر ليلا يتمكن من ممارسة امتيازات الإجازة ليلا.
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني،
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة طيار منطاد حر لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة القيام بمهام طيار قائد على متن أي منطاد حر شريطة أن يتمتع بالخبرة العملية على متن منطاد يعمل بهواء ساخن أو بالغاز، حسب الحالة.
المادة 26
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة مظلي خاص هي كالآتي : 1 – بلوغ 18 سنة من العمر كاملة، 2 – جمع 33 قفزة على الأقل من على متن طائرة، حيث تتم كل قفزة تحت مراقبة معلم النزول بالمظلات، وفق تقدّم يوافق عليه بقرار وزاري،
3 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني،
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية.
تسمح إجازة مظلي لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية القيام، دون مقابل، بقفزات على سبيل البيان أو العرض أو التدريب بأن يستعمل حسب اختياره ، إجراء الفتح الآلي أو المفروض، بعتاد معتمد، شريطة أن يحضر، على متن الطائرة أو على الأرض، معلم النزول بالمظلات الذي يكون على علم بالتمرين المبرمج ويكون قد منح موافقته عليه.
المادة 27
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح إجازة طائرة ذات محرك جد خفيف هي كالآتي : 1 – بلوغ 19 سنة من العمر كاملة، 2 – يجمع ثلاثين (30) ساعة طيران على الأقل على متن طائرة ذات محرك جد خفيف 3 – متابعة تكوين تعليمي معتمد
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 5 – حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م تسمح إجازة طيار طائرة ذات محرك جد خفيف لصاحبها مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة بالعمل بصفة طيار قائد على متن طائرة جد خفيفة شريطة ألا يكون بها أي راكب.
الفصل الثالث — تأهيلات الإجازات
المادة 28
فتح المادةتخضع ممارسة الوظائف الموافقة للإجازات المختلفة لحيازة صاحبها على التأهيلات المهنية الخاصة والمتعلّقة بالطائرة، الأجهزة، شروط الطيران وكذا إعطاء التعليمة أثناء الرحلة أو على اليابسة.
المادة 29
فتح المادةتحدد تأهيلات ممارسة الوظائف المتعلقة بالاتصالات بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بعد مشاورة الوزير المكلف بالطيران المدني.
القسم الأول — تأهيل الطيران بالأجهزة
المادة 30
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح تأهيل الطيران بالأجهزة - طائرة هي كالآتي : 1 – حيازة إجازة طيار تجاري - طائرة ،
2 - القيام على الأقل بما يأتي :
أ) 150 ساعة طيران بصفة طيار قائد منها 50 ساعة على الريف على متن طائرات من الأصناف المصادق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني تضم على الأقل 10 ساعات على متن طائرة،
ب) 40 ساعة طيران بالأجهزة على متن طائرة أو هليكوبتر منها على الأكثر 20 ساعة بالأجهزة على اليابسة وفي حالة التدريب على جهاز طيران يرفع عدد الساعات من 20 إلى 30 ساعة على الأكثر. تجرى الساعات المخصصة للأجهزة على اليابسة تحت مراقبة معلم مؤهل
ج) 5 ساعات طيران ليلي تضم 10 إقلاعات و10 هبوط بنفس العدد ليلا يقوم خلالها بعمليات القيادة الفعلية. 3 – متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة،
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، 5 – حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
غير أنه يسمح تأهيل الطيران بالأجهزة طائرة لصاحبها، مع مراعاة أحكام الفقرة أدناه بقيادة طائرات مع مراعاة قواعد الطيران بالأجهزة في حدود الامتيازات التي تمنحها الإجازة وكذا التأهيلات والإشارات الموجودة عليها.
يجب على المرشح قبل ممارسة امتيازات تأهيل الطيران بالأجهزة على متن طائرة متعددة المحركات أن يبرهن على أنه قادر على قيادة أصناف هذه الطائرات بالأجهزة فقط، مع محرك عاطل حقا أو تظاهري.
المادة 31
فتح المادةالشروط المطلوبة لمنح تأهيل الطيران بالأجهزة – هليكوبتر هي كالآتي :
1 - حيازة إجازة طيار تجاري أو طيار خط جوي هليكوبتر،
2 - القيام على الأقل بما يأتي :
أ) 250 ساعة طيران بصفة طيار قائد منها 50 ساعة على الأقل على الريف على متن طائرات من الأصناف المصادق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني تضم على الأقل 10 ساعات على متن هليكوبتر،
ب) 40 ساعة طيران بالأجهزة على متن هليكوبتر أو طائرة منها على الأكثر 20 ساعة بالأجهزة على اليابسة وفي حالة التدريب على جهاز طيران يرفع عدد الساعات من 20 إلى 30 ساعة تجري الساعات المخصصة للأجهزة على اليابسة تحت مراقبة معلم مؤهل.
ج) 10 ساعات طيران ليلي تضم 10 إقلاعات و10 هبوط بنفس العدد ليلا يقوم خلالها بعمليات القيادة الفعلية. 3 – متابعة تكوين تعليمي معتمد، بصفة مرضية وكاملة، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - النجاح في الاختبارات النظرية والعملية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني،
5 - حيازة شهادة طبية من الصنف 1 تكون قيد الصلاحية.
يسمح تأهيل الطيران بالأجهزة - هليكوبتر لصاحبه أن يقود الهليكوبتر مع مراعاة قواعد الطيران بالأجهزة، وفي حدود الامتيازات التي تمنحها الإجازة وكذا التأهيلات والإشارات الموجودة عليها.
القسم الثاني — تأهيلات الأصناف والطراز والتعليمات
المادة 32
فتح المادةتعد تأهيلات الأصناف المذكورة أدناه للطائرات التي يتكون طاقمها الأدنى المعتمد من طيار واحد :
الطائرات الأرضية ذات المحرك الواحد، الطائرات الأرضية ذات عدة محركات الطائرات المائية ذات المحرك الواحد، الطائرات المائية ذات عدة محركات.
المادة 33
فتح المادةتعد تأهيلات الصنف المذكورة أدناه للطائرات الجيرو الآتية :
هليكوبتر ذو محرك واحد، هليكوبتر متعدد المحركات طائرة جيرو.
المادة 34
فتح المادةتعد تأهيلات الطراز للطائرات الآتية :
- لكل طراز طائرة يتكون طاقمها الأدنى المعتمد على الأقل من طيارين اثنين
- لكل طراز هليكوبتر يتكون طاقمه الأدنى من طيار واحد، إلا في حالة منح تأهيل صنف لهليكوبتر يتكون طاقم قيادته الأدنى المعتمد من طيار واحد ويتضمن مميزات مماثلة، لا سيما فيما يخص القيادة والكفاءات
- لكل طراز طائرة تعتبر السلطة المكلفة بالطيران المدني تسليمه الإجازات ضروريا.
المادة 35
فتح المادةمدة صلاحية كلّ تأهيل صنف أو طراز (طائرة / هليكوبتر ) هي إثنا عشر (12) شهرا.
المادة 36
فتح المادةتحدد اللائحة وشروط تسليم وتمديد وتجديد تأهيلات صنف وطراز ( طائرة / هليكوبتر) وكذا تلك المتعلقة بالطائرات الشراعية والمنطاد الحر بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 37
فتح المادةفئات تأهيل معلمين / طائرة هي :
تأهيل معلم طيران - طائرة، تأهيل معلّم طراز طائرة، تأهيل معلم صنف طائرة، تأهيل معلم الطيران بالأجهزة - طائرة، تأهيل معلّم على وسيلة طيران اصطناعية - - طائرة تأهيل معلم ميكانيكي ملاح طراز طائرة، تأهيل معلّم ميكانيكي ملاح على وسيلة طيران اصطناعية - طائرة .
المادة 38
فتح المادةفئات تأهيل وترخيص معلمين / هليكوبتر هي :
تأهيل معلم طيران - هليكوبتر ، تأهيل معلّم طراز – هليكوبتر، تأهيل معلم صنف – هليكوبتر، تأهيل معلّم الطيران بالأجهزة - هليكوبتر، تأهيل معلّم على وسيلة طيران اصطناعية - - هليكوبتر.
المادة 39
فتح المادةتكون التأهيلات سارية المفعول لمدة 12 شهرا.
المادة 40
فتح المادةتحدد شروط تسليم وتمديد وتجديد تأهيلات المعلمين ( طائرة / هليكوبتر) وكذا تلك المتعلقة بالمظلي الخاص والطائرة الشراعية وطياري المنطاد الحر بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
القسم الثالث — تأهيلات المراقبة الجوية
المادة 41
فتح المادةتضمّ تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية الفئات الآتية :
تأهيل مراقبة المطار، تأهيل مراقبة الاقتراب تأهيل مراقبة رادار الاقتراب 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م تأهيل مراقبة رادار الاقتراب المفصل تأهيل المراقبة الجهوية تأهيل مراقبة رادار جهوي تأهيل ممتحن تأهيل معلم.
تنتهي صلاحية التأهيل عندما يتوقف مراقب حركة المرور الجوية عن ممارسة الامتيازات التي يمنحها إياه تأهيله لمدة ستة (6) أشهر متتالية. ولا يمكنه استئناف ممارسة الامتيازات الموافقة لإجازته إلا بعد إثبات كفاءته من جديد.
المادة 42
فتح المادةتحدّد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذه الإجازة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني.
الفصل الرابع — مراقبة الكفاءات لغرض الحصول على الإجازات والتأهيلات
المادة 43
فتح المادةتخضع الإجازات والتأهيلات كما هي مبينة أعلاه لإجراءات مراقبة الكفاءة الموضوعة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 44
فتح المادةتكلّف السلطة المكلفة بالطيران المدني بضمان مراقبة الكفاءة لغرض ممارسة الوظائف من طرف مستخدمي الطيران المدني.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص وأن تؤهل أشخاصا طبيعيين لغرض القيام بهذه المراقبة عوضها وباسمها.
يتلقى هؤلاء الأشخاص عند ممارستهم مهامهم كما هي محددة أعلاه، صفة الممتحنين.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
الفصل الخامس — مواصفات محتوى إجازات المستخدمين وصلاحيتها
المادة 45
فتح المادةتلحق نماذج من الإجازة ومن شهادة الأمن والإنقاذ بهذا المرسوم.
لون الإجازة وشهادة الأمن والإنقاذ أبيض.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تتمم نماذج الإجازة المذكورة في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بنماذج إجازات تقني في صيانة الطائرات ومراقب الحركة الجوية الملحقة بهذا المرسوم
المادة 46
فتح المادةمدة صلاحية الإجازة خمس (5) سنوات مع مراعاة الإبقاء على اللياقة البدنية والعقلية والتمتع بالتأهيلات والإشارات المطلوبة والسارية المفعول التي تتطلبها ظروف الطيران وطراز الطائرة المستعملة كما هو مذكور في هذا المرسوم.
الفصل السادس — كيفيات ممارسة المستخدمين عملهم على متن الطائرة
القسم الأول — المستخدمون الملاحون التجاريون والملاحون الخواص
المادة 47
فتح المادةيخضع تكوين الطاقم بالنسبة للمستخدمين الملاحين التجاريين للقواعد المحددة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني وهذا حسب طراز الطائرة ومميزات الرحلة وطبيعة العمليات التي خصصت لها الطائرة.
ويعد المستغل، قبل كل رحلة، لائحة بأسماء أعضاء الطاقم.
المادة 48
فتح المادةلا يمكن المستخدمين الملاحين التجاريين ممارسة أي نشاط بصفة طيار قائد أو طيار مساعد في النقل الجوي العمومي بعد سن الستين (60) سنة.
غير أنه وعلى سبيل الاستثناء، يمكن أن يرخص للمستخدمين المذكورين أعلاه بقرار من السلطة المكلفة بالطيران المدني لغرض الممارسة في التعليم والتدريب والتقييم شريطة أن يستوفي المعنيون بالأمر شروط تجديد التأهيلات و / أو تراخيص التدريب و / أو الممتحنين المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 49
فتح المادةتتولّى مؤسّسات تكوينية وطنية أو أجنبية معتمدة القيام بالتكوين والتداريب والتقييمات المطلوبة للمستخدمين الملاحين في الطيران المدني قصد الحصول على مختلف شهادات الكفاءة والإجازات والشهادات.
تحدد شروط اعتماد هذه الأجهزة وكذا الشروط التقنية لتأهيل المدربين الاصطناعيين للطيران الاحتفاظ بكفاءات المستخدمين الملاحين 14 الجريدة الرسمية للجمهورية التجاريين والخواص وفق الشروط التقنية المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن توضع المعلومات المتعلقة بحالة الإجازات والتأهيلات، بمعايير تكوين المستخدمين الملاحين التجاريين والخواص وبإصدار الإجازات تحت تصرف الدول المنظمة إلى الاتفاقية الدولية للطيران المدني والمؤسسات الذين يرغبون في التأكد من رسمية وصلاحية الإجازات التي يقدمها المستخدمون الملاحون التجاريون . والخواص
المادة 51
فتح المادةيجب أن يحوز المستخدمون الملاحون التجاريون والملاحون الخواص دفتر الطيران الصادر عن السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يحدد نموذج ومميزات دفتر الطيران وكذا حساب أوقات الطيران بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
القسم الثاني — المستخدمون التقنيون على اليابسة
المادة 52
فتح المادةيمكن أن يرخص للمراقبين المعينين في وظائف عمل غير تلك التي تتطلب إجازة صالحة من السلطة المكلفة بالطيران المدني، الاحتفاظ بصلاحية إجازتهم والتأهيلات المبينة فيها.
القسم الثالث — الانضباط
المادة 53
فتح المادةدون المساس بالمتابعات القضائية، يؤدي التهاون في القيام بالمهام المتصلة بالإجازات وبشهادة الأمن والاستغاثة والتأهيلات الممنوحة ضمن هذا المرسوم، إلى السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو التأهيل من طرف الوزير المكلف بالطيران المدني باقتراح من المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني المؤسس لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 54
فتح المادةيحدّد تشكيل وعمل المجلس التأديبي للمستخدمين الملاحين في الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني.
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 55
فتح المادةيمكن إصدار إجازة أو تأهيل بعد عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، طبقا للأحكام التنظيمية السابقة المتعلقة بالمستخدمين الملاحين للطيران المدني شريطة أن يكون المرشح قد بدأ تكوينه قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الأحكام التنظيمية السابقة.
المادة 56
فتح المادةتبقى الإجازات الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم السابقين سارية المفعول حتى انتهاء صلاحيتها في أجل مدته سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويخضع تجديد هذه الإجازات لأحكام هذا المرسوم.
المادة 57
فتح المادةيرخص للمستخدمين التقنيين على اليابسة الذين كانوا يمارسون نشاطا مرخصا أثناء دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ والذين لا يستوفوا الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بممارسة وظائفهم.
المادة 58
فتح المادةتنتهي صلاحية هذه الأحكام الانتقالية بعد سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 59
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى XI الصلاحية : يستوجب إعادة VIII إدارة الطيران المدني تجديد هذه الإجازة قبل ......يتم ADMINISTRATION AVIATION CIVIL ممارسة الامتيازات هذه الإجازة فقط لما يكون في حوزته الشهادة الطبية السارية المفعول للإمتيازات المناسبة. be should licence the : Validity The .. before renewed IX علامة وختم السلطة المصدرة لإجازة only exercised be shall privileges authority using of Seal I- valid a has holder the when required the for certificate medical . privilege XII الإمتيازات الخاصة بالهاتف اللاسلكي (RT): حامل هذه الشهادة كفء للعمل باللغة الإنجليزية بجهاز RT على متن الطائرات the of privileges appropriate The X تاريخ الإصدار . issued of Date this of holder The : radiotelephony competence his shown had licence the with english in with work to Instrument . RT X توقيع اسم الموظف المفوض حسب الاقتضاء official authorized duly of name and Signature XIII ملاحظة / Remarks XIV تفاصيل أخرى details Others 22 10 III رقم ....... : ° N ديسمبر ذو تشهد الحكومة الجزائرية القعدة الديمقراطية الشعبية أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة عام حامل هذه الشهادة مؤهل طبقا لأحكام اتفاقية POPULAR AND DEMOCRATIC 2004 1425 الطيران المدني الدولي ALGERIA OF REPUBLIC خاصة الملحق الأول وأنه م يتمتع بالكفاءة لأداء الوظائف المتعلقة الخاصة بهذه الشهادة سلطة الطيران المدني الجريدة Popular and Democratic of Government The of holder the that certifies Algeria of Republic AUTHORITY AVIATION CIVIL in qualified duly found been has licence this الرسمية Convention the of provisions the with accordance the especially , Aviation Civil International on ران المده to competent found been has and 1 Annex . licence this to attached privileges the exercise للجمهورية الم الجزائرية AVIATION CIVIL IV اللقب :. Name / الاسم Name First العدد IV ) a ) تاريخ الازدياد birth of Date 82 II رخصة طيار.
العنوان : ..LICENCE : Address VI الجنسية ... :. Nationality VII توقيع حامل الإجازة holder of Signature 15 LICENCE THIS IN USED ABBREVIATIONS إمضاء تصريح الاختصارات المستعملة في هذه الإجازة السلطة الممتحن اجازة طيار خاص Licence Pilot Private PPL Authority's Examiner's إجازة طيار خط جوي PilotLicence Transport Airline ATPL signature authorisation اجازة طيار تجاري Licence Pilot Commercial CPL أهلية الطيران الآلي required is rating Instrument IR طائرة Aircraft ) A ( المحرك الواحد Engine - Single SE المتعدد المحركات Engine - Multi ΜΕ طائرة ذات طيارين متعددين Aircraft Multipilot MPA طائرة ذات طيار واحد Aircraft Pilot Single SPA الراديو اللاسلكي Telephony Radio T / R طائرة متعددة المكابس Piston Engine Multi MEP طائرة وحيدة المكبس Piston Engine Single SEP الطراز Type الصنف Class معلم الطيران Instructor Flight FI مساعد طيار pilot - Co CP فقط طيار خاص only pilot private As RPPL الصنف معلم اهليات Instructor Ratings Class CRI معلم اهليات الطراز Instructor Ratings Type TRI معلم الطيران الآلي Instructor rating Instrument IRI ممتحن الطيران examiner Flight FE ممتحن الطيران الآلي examiner rating Class CRE ممتحن اهليات الطراز examiner Ratings Type TRE ممتحن الطيران الآلي examiner rating Instrument IRE ممتحن طيران مزدوج examiner flight Synthetic SFE معلم و ممتحن الطيران examiner instructor Flight FIE 16 تحديد أن XII التأهيل XII تجديد التأهيلات صالحة تاريخ يحتوي RATINGS إلى غاية الامتحان الامتحان جزء REVALIDATED TO RATINGS ) IR ( IFR Valid test of Date the if Precise ملاحظات / حدود الصنف الطراز until contained test Limitations / Remarks Type / Class ) IR ( IFR part الجريدة الرسمية للجمهورية التأهيل للوسائل الجزائرية Rating Instruments / العدد 82 مكونين / ممتحنين INSTRUCTORS / EXAMINERS 22 10 ديسمبر ذو القعدة سنة عام 2004 1425 م ه شهادة صالحة إلى طابع - إمضاء رقم الشهادة :... jusqu'au valable Certificat Signature - Cachet الصلاحية VALIDITE شهادة صالحة إلى jusqu'au valable Certificat 22 10 ديسمبر ذو . ° n Certificat القعدة
(1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ALGERIENNE REPUBLIQUE سنة عام POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE 2004 1425 م ه طابع - إمضاء الجريدة Signature - Cachet الرسمية للجمهورية (II) شهادة أمان وإنقاذ SAUVETAGE ET SECURITE DE CERTIFICAT الجزائرية / العدد 82 ممنوحة وفقا لقواعد المنظمة الدولية للطيران المدني l'aviation de l'Organisation de normes aux conformément Délivré -O.A.C.I. Internationale Civile 17 18 (XIII) ملاحظات (XII) التأهيلات QUALIFICATIONS (VII) إمضاء صاحبها OBSERVATIONS طبيعة التأهيل تاريخ شهادة صالحة إلى طابع - إمضاء qualification la de Nature Date jusqu'au valable Certificat Signature - Cachet titulaire du Signature الصورة Photographie (IV) اللقب :. Nom الجريدة الاسم :. : Prénom الرسمية (IVa) تاريع ريخ الازدياد .. naissance de Date للجمهورية Adresse
(V) العنوان :.
الجزائرية Nationalité (VI) الجنسية :. / ° n Certificat العدد (III) رقم الشهادة :. 82 : le Délivré
(X) تاريخ التسليم
(X) الإمضاء (XI) الطابع Signature Cachet 22 10 ديسمبر ذو القعدة سنة عام 2004 1425 م ه 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرّر : يجب على أصحاب أصناف الإجازات والتخصصات مستعملي اتصالات الراديو السلكية إثبات مستوى تعبير وفهم كافيين في اللغة المستعملة.
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني باعتماد الهيئات التي قد تتولى مراقبة مستوى الكفاءة اللغوية لأصحاب الإجازات والتخصصات المذكورين أعلاه.
تعيّن السلطة المكلفة بالطيران المدني مستخدمي التأطير التقني والممتحنين ذوي الكفاءات اللغوية المؤهلين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني".
المادة 28 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 مكرر : تحدّد كيفيات تنظيم الاختبارات العملية والشفوية من أجل الحصول على الإجازات والشهادات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني".
المادة 28 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-109 (ج.ر عدد 17 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 مكرّر 1 : تحدد إجراءات تسليم الإجازة وتجديد صلاحيتها وكذا إجراءات تعديل إجازة صيانة الطائرات من أجل إدراج صنف أو نوع أو مجموعة من الطائرات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني".
المادة 48 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-206 (ج.ر عدد 35 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 48 مكرر : طبقا لأحكام النقطة 10.1.2 من الملحق الأول من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وباستثناء أحكام المادة 48 أعلاه، ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني، بطلب من المستخدم، للمستخدمين الملاحين المهنيين الذين يقومون برحلات على متن طائرات بطيارين (2) ممارسة نشاطهم بعد سن الستين (60) سنة بشرط إجراء خبرة طبية مدعمة وأن يكون عمر الطيار الثاني أقلّ من ستين (60) سنة، وهذا إلى غاية السن الخامس والستين (65) كحد أقصى".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-109
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرّر تحرّر كما يأتي: " المادة 7 مكرّر : يجب على أصحاب أصناف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-260
مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-109
مرسوم تنفيذي رقم 14-109 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بش روط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على تأهيل الطيران بالأجهزة - طائرة - وعلى تأهيل الطيران بالأجهزة - هليكوبتر - 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-140
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-206
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-206 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 دي سمبر سن ة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-46
مرسوم تنفيذي رقم 08-46 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم ال تن فيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة طيار خاص - طائرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة طيار خط جوي - طائرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة 2006، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على إجازة طيار تجاري - طائرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 16 مايو سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العموميّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006، يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.