مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 191 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني.
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الطاقم المدعم : الطاقم الذي يرفع عدده مقارنة مع العدد الأدنى المطلوب في كتيب طيران الطائرة،
- الطيار البديل أثناء الرحلة : طيار تتمثل مهمته في استخلاف قائد الطائرة خلال مدة استراحة هذا الأخير أثناء الرحلة،
- وقت الطيران عنابر بعنابر : المدة الزمنية المنصرمة بين الوقت الذي تغادر فيه الطائرة مكان توقفها بغرض الإقلاع إلى أن تستقر في مكان التوقف المعين على أن تكون كل المحركات أو كل المراوح متوقفة،
- فترة الاستراحة : الفترة الدنيا لوقت الراحة تستثنى منها كل خدمة تحتسب كوقت خدمة،
- الخدمة : كل مهمة يجب أن يقوم بها عضو الطاقم مقترنة بوظائفه،
- وقت الخدمة : المدة الزمنية المنصرمة بين الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه عضو الطاقم الخدمة بطلب من المستغل إلى الوقت الذي يتحرر فيه من أية خدمة،
- وقت الخدمة في الطيران : الفترة الزمنية المحتسبة منذ الحضور الإلزامي لعضو الطاقم بطلب من المستغل للقيام برحلة أو سلسلة من الرحلات وتنقضي عند نهاية الرحلة الأخيرة التي يكون فيها عضو الطاقم في الخدمة،
- قاعدة التعيين : المكان الذي يبدأ فيه عضو الطاقم وينتهي بصفة عادية وقت الخدمة أو سلسلة من أوقات الخدمة،
- اليوم بالتوقيت المحلي : فترة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثانية عشرة 0( سا 00) ليلا،
- الليل بالتوق يت المحلي : الفترة الممتدة بين الساعة العاشرة 22( سا 00) ل يلا وال س اع ة ال ثامنة 8( سا 00) صباحا،
- اليوم المعزول بدون خدمة : فترة بدون خدمة تضم ليلتين بالتوقيت المحلي،
- عضو الطاقم في الخدمة : عضو الطاقم الذي يقوم بخدمته على متن طائرة خلال كل الرحلة أو جزء منها،
- الوضع في المكان : النقل من مكان إلى آخر، بناء على تعليمة من المستغل، لعضو من أعضاء الطاقم لا يكون في الخدمة باستثناء وقت المسير،
- وقت المسير : يقصد بوقت المسير:
- الوقت الضروري الممنوح لعضو الطاقم للتوجه من مقر سكناه إلى المكان المعيّن الذي يكون فيه حضوره إلزاميا والعكس بالعكس أو،
- الوقت الضروري للنقل المحلي من مكان الاستراحة إلى المكان الذي تبدأ فيه الخدمة والعكس بالعكس، 9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م
- وقت استراحة أعضاء الطاقم : فترة غير منقطعة من الراحة يتحرّر خلالها عضو الطاقم من أية خدمة وأي عمل احتياط،
- الاحتياط : الفترة التي يطلب المستغل خلالها من عضو الطاقم أن يكون مستعدا للقيام برحلة أو وضع في المكان أو أية خدمة أخرى دون الاستفادة من راحة في أثناء ذلك.
يمكن أن يكون عمل الاحتياط بالمطار أو الفندق أو محل السكن.
- المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية : فترة ممتدة بين الساعة الثانية صباحا ( 2 سا 00) والساعة الخامسة وتسع وخمسين دقيقة صباحا 5( سا و 59 د) كون الساعة المرجعية تستند إلى المناطق الزمنية كما هو مبّين أدناه :
أ) في شريط يضم ثلاث (3) مناطق زمنية، تكون الساعة المرجعية هي تلك الخاصة بقاعدة التعيين.
ب) تكون الساعة المرجعية ما فوق المناطق الزمنية الثلاثة ساعة قاعدة التعيين بالنسبة للثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي خروج المنطقة الزمنية من قاعدة التعيين، ثم الساعة بالتوقيت المحلي بعدها.
القسم الثاني — التزامات المستغل
المادة 3
فتح المادةيعد المستغل حدود أوقات الطيران والخدمة وكذا أوقات الراحة لأعضاء الطواقم في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيجب على المستغل التأكد من أن الرحلات مخططة بحيث يمكن القيام بها أثناء وقت الخدمة في الطيران كما هو محدّد أدناه وذلك، بالنظر إلى الوقت الضروري لتحضير الرحلة وأوقات الطيران والدوران.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستغل القيام بما يأتي :
- إعداد ونشر جداول الخدمة قبل الموعد بمدة كافية ليتسنى لأعضاء الطاقم الاستفادة من الراحة الملائمة،
- تقييم العلاقة بين تردد أوقات الخدمة في الطيران وأوقات الراحة وتنظيمها مع مراعاة الآثار التراكمية للخدمات الطويلة المتقطعة براحة دنيا، كما ينبغي،
- برمجة أوقات الخدمة لتفادي اللجوء إلى أساليب عمل من شأنها أن تتسبب في اضطرابات هامة في نظم النوم والعمل، لا سيما العمل على تناوب خدمات النهار والليل أو الوضع في المكان لأعضاء الطاقم،
- توقع استفادة كل عضو من أعضاء الطاقم بقاعدة تعيينه من أيام بدون خدمة على أن يتم إبلاغه مسبقا بذلك،
- السهر على أن تكون أوقات الراحة كافية ليتسنى للطاقم استرجاع قواه من وقع آثار أوقات الخدمة السابقة وأن يكون قد استراح بما فيه الكفاية عند بداية وقت الخدمة في الطيران الموالي،
- السهر على أن تعد أوقات الخدمة في الطيران بحيث يكون أعضاء الطاقم قد استراحوا بما فيه الكفاية لتأدية خدمتهم على مستوى مقبول من الأمن في كل الظروف،
- إعداد التعليمات المتعلقة بالطيران في مجال النظام الغذائي وتوزيعها على المستخدمين الملاحين،
- الاحتفاظ بمدة العمل والراحة خلال فترة ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل ابتداء من تاريخ القيد الأخير الذي يدخل في الحسبان.
يتم وضع نسخ من الكشوف المتعلقة بعضو الطاقم تحت تصرفه، بناء على طلبه،
- الاحتفاظ بجميع التقارير التي يعدها قائدو الطائرات المتعلقة بأوقات الخدمة في الطيران وساعات الطيران الممتدة والتخفيضات في أوقات الراحة وذلك على حده، ولمدة ثمانية عشر (18) شهرا على الأقل ابتداء من الحدث،
- التأكد أن الطيار البديل أثناء الرحلة تتوفر فيه الشروط الآتية : * قام المستغل بتكوينه كطيار مساعد على متن نوع الطائرة المعنية، * قد تلقى تكوينا إضافيا صادقت عليه السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 6
فتح المادةيتعين على المستغل تحديد قاعدة التعيين لكل عضو من أعضاء الطاقم.
القسم الثالث — التزامات أعضاء الطاقم
المادة 7
فتح المادةبغض النظر عن أشكال مراقبة الأهلية الط بي ة المن صوص ع ل يها في التنظيم المعمول به، لا يجوز لأعضاء الطاقم أن يقوموا بخدمة على متن الطائرة إذا عرفوا أنفسهم غير قادرين على ذلك أو مرهقين أو من الممكن أن يكونوا على هذه الحالة وقد يمس ذلك أمن الطيران. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتمكن أعضاء الطاقم من الأكل والشرب بحيث لا يؤثر ذلك على أدائهم وبالخصوص عندما يتجاوز وقت الخدمة في الطيران ست (6) ساعات.
المادة 9
فتح المادةيجب على أعضاء الطاقم استغلال الإمكانيات والمنشآت الأساسية الموضوعة تحت تصرفهم من طرف المستغل من أجل راحتهم وتنظيم واستعمال أوقات راحتهم في صالح أمن الطيران.
المادة 10
فتح المادةيجب على أعضاء الطاقم الامتثال في جميع الظروف، لأحكام الطيران الخاصة بالمستغل في مجال النظام الغذائي.
المادة 11
فتح المادةيجب على عضو الطاقم مسك كشف فردي يتضمن العناصر الآتية :
أ) أوقات الطيران عنابر بعنابر،
ب) بداية كل وقت الخدمة أو الخدمة في الطيران ومدته ونهايته،
ج) أوقات الراحة والأيام الخالية بدون أية خدمة.
الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين
القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 12
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز إجمالي وقت الخدمة لعضو من أعضاء الطاقم ما يأتي :
أ) مائة وتسعين (190) ساعة خلال كل فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان، و
ب) ستون (60) ساعة خلال كل فترة سبعة (7) أيام متتالية.
المادة 13
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز إجمالي وقت الطيران عنابر بعنابر لعضو طاقم القيادة المعين كعضو من أعضاء الطاقم العاملين ما يأتي :
أ) تسعمائة (900) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال سنة مدنية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان، و
ب) مائة (100) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال كل فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية.
يجب أن لا يتجاوز إجمالي وقت الطيران عنابر بعنابر في الرحلات التي يعيّن على متنها عضو طاقم إضافي كعضو من أعضاء الطاقم العاملين ما يأتي :
أ) ألف ومائتا (1200) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال سنة مدنية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان، و
ب) مائة وعشرون (120) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال كل فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية.
المادة 14
فتح المادةاستثناء لأحكام المادة 13 أعلاه، تكون الحدود المتعلقة بالطيار الذي يقوم بالعمل الجوي الفلاحي كما يأتي :
- خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية :
يكون وقت الطيران ست (6) ساعات موزعة على فترت ين (2) تض م كل فترة ثلاث (3) ساعات، تفصلهما فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران عشر
(10) ساعات.
وفي حالة ذر مادة ضارة، يقلص وقت الطيران إلى أربع (4) ساعات طيران موزعة على فترتين (2) تضم كل فترة ساعتين (2) تفصلهما فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة .(1)
- خلال شهر مدني واحد (1) : مائة (100) ساعة طيران،
- خلال ثلاثة (3) أشهر مدنية متتالية : مائتا (200) ساعة طيران،
- خلال سنة مدنية واحدة (1) : ثمانمائة (800) ساعة طيران.
لا يمكن أن يتجاوز تعيين طيار خارج القاعدة، معيّن في العمل الجوي الفلاحي، واحدا وعشرين (21) يوما متتالية.
المادة 15
فتح المادةيتوقف وقت الخدمة في الطيران اليومي لعضو من أعضاء الطاقم على ما يأتي :
- طبيعة الرحلة،
- الوظيفة الممارسة على متن الطائرة، و
- الترتيبات بالنسبة للراحة وذلك حسب الشروط الآتية : * عندما يتعلق الأمر برحلة على متن طائرة بطيار واحد: يحدد وقت الخدمة في الطيران باثنتي عشرة
(12) ساعة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية، * عندما يتعلق الأمر برحلة بطيارين اثنين (2) :
يحدد وقت الخدمة في الطيران بثلاث عشرة (13) ساعة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية. 9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م يحدد وقت الخدمة في الطيران بالنسبة للمستخدمين الإضافيين على متن الطائرة بثلاث عشرة
(13) ساعة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية ما عدا في حالة الطاقم المدعم. * عندما يتعلق الأمر برحلة مع طاقم مدعم بطيار بديل أثناء الرحلة : يحدد وقت الخدمة في الطيران خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية كما يأتي :
أ) بالنسبة لعضو طاقم القيادة :
- ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقاعد قابلة للانحناء،
- ثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مراقد.
ب) بالنسبة للمستخدمين الإضافيين على متن الطائرة :
- ثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقاعد قابلة للانحناء،
- عشرين (20) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مراقد.
يجب على كل عضو من أعضاء الطاقم المدعم أن يك ون قادرا على أن يستريح خلال ساعة وثلاثين (30) دقيقة 1( سا و 30 د) على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران. ويجب على المستغل برمجة عملية التوزيع بين فترات العمل والراحة وتحديدها في كتيب الاستغلال.
المادة 16
فتح المادةتقلص حدود وقت الخدمة في الطيران بثلاثين (30) دقيقة في كل مرحلة من الطيران ابتداء من المرحلة الثالثة مثلما هو مبين في المادة 15 أعلاه على أن لا يتجاوز التقليص الإجمالي ساعتين (2) كحد أقصى.
المادة 17
فتح المادةعندما يبدأ وقت الخدمة في الطيران في المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية، يقلص وقت الخدمة في الطيران المنصوص عليه في المادتين 15 و 16 أعلاه بنسبة 100 % من الفترة المتضمنة في هذه المرحلة وذلك إلى ساعتين كحد أقصى.
عندما ينتهي وقت الخدمة في الطيران في المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية أو يضمه كليا، يقلص وقت الخدمة في الطيران المنصوص عليه في المادتين 15 و 16 أعلاه بنسبة 50 % من الفترة المتضمنة في هذه المرحلة.
المادة 18
فتح المادةيمكن تمديد وقت الخدمة في الطيران اليومي بساعة واحدة (1) كحد أقصى شريطة أن يكون ما يأتي :
- إمّا رفع مدة الراحة الدنيا قبل الرحلة وبعدها إلى ساعتين،
- وإمّا رفع مدة الراحة بعد القيام برحلة وحدها إلى أربع (4) ساعات.
يكون عدد المرات الأقصى لتمديد أوقات الخدمة في الطيران بساعتين (2) خلال كل فترة سبعة (7) أيام متتالية.
لا يرخص تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لوقت الخدمة في الطيران يتعدى على المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية بأكثر من ساعتين (2) فيما يخص رحلة تضم أكثر من مرحلتين .(2) لا يرخص تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لوقت الخدمة في الطيران يتعدى على المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية بأقل من ساعتين (2) فيما يخص رحلة تضم أكثر من أربع (4) مراحل.
لا يرخص تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لوقت الخدمة في الطيران ابتداء من المرحلة السادسة.
عندما يتم استعمال تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لأوقات الخدمة في الطيران المتتالية، يتم بين العمليتين مباشرة، أخذ الراحة قبل الرحلة وبعدها.
عندما يبدأ وقت الخدمة في الطيران كان موضوع ت م دي د خلال الف ت رة المم ت دة بين الساعة العاشرة 22( سا 00) ليلا والساعة الرابعة وتسع وخمسين دقيقة 4( سا 59 د) ص باحا، يقوم المستغل بتحديد عملية التمديد إلى إحدى عشرة ساعة وخمس وأربعين دقيقة 11( سا 45 د).
بالنسبة للطاقم الإضافي على متن الطائرة المعين للقيام برحلة أو سلسلة من الرحلات، يمكن تمديد وقت خدمة طيران الطاقم الإضافي على متن الطائرة بالفارق الموجود بين ساعة حضور الطاقم الإضافي على متن الطائرة وساعة طاقم القيادة على أن لا يتجاوز هذا الفارق ساعة واحدة .(1)
المادة 19
فتح المادةيجب على المستغل برمجة مواقيت عمل أعضاء الطاقم وإبلاغهم بها ليتسنى لهم القيام بالرحلات طبقا لوقت الخدمة في الطيران المرخص به.
عن دما تت جاوز الم دة الح ق يقية للعم ليات وقت الخدمة في الطيران ع لى أك ثر من 33 % من الرحلات المنجزة ف ي التوقيت المعني خلال البرنامج الزمني الموسمي، يجب على المستغل اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل التوقيت أو تشكيل طواقم. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 20
فتح المادةيعتبر الوقت المكرّس لوضع أعضاء الطاقم في المكان وقت الخدمة.
تدرج عملية وضع أعضاء الطاقم في المكان التي تتبع الحضور لكن تسبق الخدمة، ضمن وقت الخدمة في الطيران لكن لا تعتبر كمرحلة طيران.
تراعى مرحلة وضع أعضاء الطاقم في المكان التي تلي مباشرة مرحلة الخدمة في حساب الراحة الدنيا لعضو الطاقم.
المادة 21
فتح المادةلا تطبق الأحكام أعلاه على الرحلات الطبية المستعجلة.
القسم الثاني — منح رخصة استثنائية فيما يخص مدة العمل
المادة 22
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تمنح رخصة استثنائية بخصوص حدود وقت العمل المنصوص عليها أعلاه في الظروف الآتية :
1 - في حالة رحلة مستعجلة :
أ) اتّقاء حوادث وشيكة وتنظيم تدابير إنقاذ أو إصلاح أضرار تسببت فيها حوادث،
ب) ضمان إصلاح عطب الطائرات.
2 - في حالة إتمام رحلة حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة مسبقا،
3 - في حالة رحلة تنفذ لطارئ وطني أو لصالح الدفاع الوطني.
4 - في حالة أشغال أصبحت عاجلة في فترة حساسة بالنسبة للمستغل بشرط أن لا يترتب عن الرخصة الاستثنائية الزيادة في وقت الخدمة في الطيران بنسبة قدرها :
أ - عشرون (20) ساعة خلال فترة ثمانية وعشرين
(28) يوما متتالية،
ب - مائة (100) ساعة خلال السنة المدنية.
الفصل الثالث — وقت الراحة لأعضاء الطاقم
المادة 23
فتح المادةيجب أن يساوي وقت راحة عضو الطاقم قبل وقت الخدمة في الطيران الذي يبدأ بقاعدة التعيين على الأقل وقت الخدمة السابق على أن لا يقل في جميع الحالات عن اثنتي عشرة (12) ساعة.
يجب أن يساوي وقت الراحة قبل وقت الخدمة في الطيران الذي يبدأ خارج قاعدة التعيين على الأقل وقت الخدمة السابق على أن لا يقل في جميع الحالات عن عشر
(10) ساعات.
المادة 24
فتح المادةيتعين على المستغل العمل على أن يستفيد عضو الطاقم من وقت راحة مدتها ست وثلاثون (36) ساعة متتالية بعد كل فترة سبعة (7) أيام متتالية من الخدمة تضم ليلتين حسب التوقيت المحلي بحيث لا يمر عن نهاية وقت الراحة الأسبوعية وبداية وقت الراحة الموالي أكثر من مائة وثمان وستين (168) ساعة.
الفصل الرابع — سلطة قائد الطائرة في مجال تحديد وقت الخدمة في الطيران والراحة
المادة 25
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها أعلاه، وعندما تقتضي ظروف طارئة ذلك، يؤهل قائد الطائرة بتعديل وقت الخدمة في الطيران والراحة بعد استشارة كل أعضاء الطاقم الآخرين في الحدود أدناه :
أ) رفع وقت الخدمة في الطيران إلى ما يأتي : * ساعتان (2) إذا كان الطاقم غير مدعم، * ثلاث (3) ساعات إذا كان الطاقم مدعما.
عن دما تح دث أثن اء المرح لة النهائية لوقت الخ دمة في الط يران، ظروف طارئة بعد الإقلاع ينجر عنها تج اوز في تمديد وقت الخدمة في الطيران المرخص ب ه، يمكن قائد الط ائرة أن يواصل الرحلة إل ى غاية مكان الوصول المقرّر أو نحو محطة الإخلاء.
ب) لا يجب أن يقل وقت الراحة في أي حال من الأحوال، عند تقليصه، عن وقت الراحة المحدّد في المادة 23 أعلاه.
غير أنه في حالة ثبوت إرهاق شديد لأعضاء الطاقم، يمكن قائد الطائرة أن يقلص وقت الخدمة في الطيران الفعلي و/أو يرفع وقت الراحة.
يتعين على قائد الطائرة أن يعد تقريرا في هذا الشأن إلى المستغل كلما تم تعديل وقت الخدمة في الطيران.
عندما ي تم تمديد وقت الخدمة في الطيران أو تقليص وقت الراحة فوق الساعة الواحدة (1) يقوم هذا الأخير بإرسال نسخة من التقرير المتضمن ملاحظات المستغل إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، في أجل أقصاه ثمان وعشرين (28) يوما من وقوع الحدث الذي تسبب في التمديد أو التقليص المذكورين أعلاه. 9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م
الفصل الخامس — احتياطي أعضاء الطاقم
المادة 26
فتح المادةيكون عضو الطاقم احتياطيا بالمطار بمجرد حضوره بالمكان الذي يجب أن يكون فيه حاضرا عادة إلى نهاية فترة الاحتياط التي تم إبلاغه بها من طرف المستغل.
و في هذه الحالة، تضاف مدة الاحتياط بالمطار إلى فترة الخدمة في الطيران، وذلك بغرض حساب وقت الراحة الدنيا.
المادة 27
فتح المادةتحدد المدة القصوى لعمل الاحتياط بالمطار بأربع (4) ساعات.
عندما يكون عمل الاحتياط بالمطار متبوعا مباشرة بفترة الخدمة في الطيران، لا يمكن أن يتجاوز الوقت الإجمالي المنصرم منذ بداية عمل الاحتياط بالمطار إلى غاية نهاية فترة الخدمة في الطيران أربع عشرة (14) ساعة.
عندما لا يترتب عن عمل الاحتياط بالمطار تعيين في الخدمة في الطيران، يجب أن يكون هذا الأخير متبوعا بوقت راحة لا تقل مدته عن إحدى عشرة (11) ساعة.
المادة 28
فتح المادةيبدأ عمل الاحتياط بمحل السكن أو الفندق وينتهي طبقا للتوقيت المحدد في البرمجة.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الاحتياط بمحل السكن أو الفندق فترة مستمرة من ست عشرة (16) ساعة.
عندما يكون عمل الاحتياط بمحل السكن متبوعا مباشرة بفترة الخدمة في الطيران، لا يمكن أن يتجاوز الوقت الإجمالي المنصرم منذ بداية عمل الاحتياط هذا إلى غاية نهاية فترة الخدمة في الطيران أربعا وعشرين
(24) ساعة.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةبغرض تطبيق أحكام هذا المرسوم ومتابعتها، يجب على المستغل موافاة السلطة المكلفة بالطيران المدني بجدول مدة أوقات العمل والراحة يذكر فيه ما يأتي :
أ) أوقات الطيران عنابر بعنابر،
ب) بداية كل وقت الخدمة أو الخدمة في الطيران ومدته ونهايته،
ج) أوقات الراحة والأيام الشاغرة بدون أية خدمة.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني، المتمم.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.