قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006، يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمسخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة وشهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل.
الفصل الأول — تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني
القسم الأول — التشكيل
المادة 2
فتح المادةيرأس المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني، مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية. 30 يوليو سنة 2006 م ويتكون من :
- ممثل الهيئة المستخدمة المعنيّة،
- عضوين يعينهما الوزير المكلّف بالطيران المدني بحكم كفاءتهما في المجال الذي يتناوله المجلس التأديبي واختصاص الشخص المحال أمام المجلس التأديبي.
يحضر ممثل عن الوزير المكلّف بالاتصالات السّلكية واللاسّلكية أشغال المجلس عندما يتعلق الأمر بدراسة الحالة التأديبية لمستخدم ملاح حائز شهادة متعامل راديو هاتفي ملاح أو متعامل راديو لمحطة طيران.
المادة 3
فتح المادةيمكن المجلس التأديبي أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره بحكم كفاءاته في أشغاله.
القسم الثاني — العمل
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 5
فتح المادةتعقد اجتماعات المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني بمقر الوزارة المكلّفة بالطيران المدني.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية أمانة ا لمجلس.
المادة 7
فتح المادةيعد المجلس التأديبي نظامه الداخلي ويصادق عليه إثر اجتماعه الأول.
المادة 8
فتح المادةيعدّ الرئيس برنامج عمل ا لمجلس.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةتتخذ مداولات المجلس التأديبي بدون حضور المعني أو ممثله الموكّل.
المادة 10
فتح المادةتصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. يصادق على قرارات المجلس التأديبي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 4 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2006 م
المادة 11
فتح المادةتدوّن نتائج أشغال المجلس التأديبي في محضر وتكون محل تقرير يرسل إلى الوزير المكلّف بالطيران المدني في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ انعقاد الاجتماع للموافقة عليها.
يوقّع رئيس المجلس التأديبي على المحضر بعد موافقة الوزير المكلّف بالطيران المدني عليه ويرسله إلى أعضاء المجلس التأديبي في أجل مدته خمسة عشر
(15) يوما.
الفصل الثاني — حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
المادة 12
فتح المادةيقترح المجلس التأديبي على الوزير المكلّف بالطيران المدني العقوبة التأديبية الخاصة بالسحب المؤقت للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل الخاص بمستخدمي الطيران المدني لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في الحالات الآتية :
• كل قائد طائرة قام بما يأتي :
أ) بدأ رحلة دون التأكد من استيفاء جميع الشروط الأمنية المطلوبة،
ب) قام برحلة دون أن تكون بحوزته الوثائق المقررة على متن الطائرة أو دون ضبطها.
ج) لم يحترم القواعد الخاصة بالملاحة الجوية،
د) أجرى بدون ترخيص طيرانا بهلوانيا أو طيرانا مسفا أو قام عند الاقتضاء، برحلة أو مناورات من شأنها أن تسبب خطرا على الأشخاص الموجودين على متن الطائرة أو في اليابسة،
ه) أهمل التبليغ مباشرة بكل حادث،
و) قام دون الرخصة المطلوبة بإنزال أشياء أو أشخاص بالمظلات.
المادة 13
فتح المادةيقترح المجلس التأديبي على الوزير المكلّف بالطيران المدني العقوبة التأديبية الخاصة بالسحب المؤقت للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل الخاص بمستخدمي الطيران المدني لمدة اثني عشر (12) شهرا في الحالات الآتية :
• كل قائد طائرة قام بما يأتي :
أ) قاد طائرة دون شهادة ترقيم أو قابلية ملاحة أو شهادة باطلة،
ب) قاد طائرة دون علامات ترقيم أو علامات خاطئة أو مزورة،
ج) قاد طائرة دون أن تكون بحوزته أية إجازة جزائرية أو أجنبية صالحة بالجزائر أو قيد الصلاحية،
د) قاد طائرة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات،
ه) قام بالهبوط أو الإقلاع خارج المحطة الجوية باستثناء حالة القوة القاهرة،
و) قام بإركاب أو إنزال الركاب أو البضائع بصفة غير شرعية،
ز) قام بإتلاف الوثائق الموجودة على متن الطائرة أو أدخل عليها بعلم بيانات غير صحيحة،
ح) لم يحترم تعليمات مصالح مراقبة الملاحة الجوية إلا إذا كان قد يترتب عليها،لا محالة، وقوع حادث،
ط) قام بالهبوط أو الإقلاع في رحلة دولية دون سبب من المحطة الجوية غير المفتوحة للخدمات الجوية الدولية،
ي) رفض دون أي سبب المشاركة في عمليات البحث و الإنقاذ.
• كل طيار طائرة قام بما يأتي :
أ) لم يتبع أثناء القيام برحلة دولية الطريق الجوي الذي فرض عليه لعبور الحدود،
ب) قام بالتحليق على منطقة ممنوعة.
• كل عضو تابع للمستخدمين التقنيين على اليابسة قام بما يأتي :
عرّض للخطر عن قصد أو إهمال أمن الطائرة والمحطات الجوية ومنشآت الملاحة الجوية.
• كل عضو تابع للمستخدمين الملاحين أو على اليابسة قام بما يأتي :
أ) رفض تنفيذ الأمر بالتسخير الذي أصدرته سلطة الطيران المدني،
ب) أتلف عمدا منشآت الطيران،
ج) عرقل عمدا ملاحة الطائرات.
المادة 14
فتح المادةتقترح العقوبة التأديبية الخاصة بالسحب النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل الخاص بمستخدمي الطيران المدني في حالة العود لارتكاب المخالفات التي أفضت إلى السحب المؤقت للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل الخاص بمستخدمي الطيران المدني.
المادة 15
فتح المادةعندما يخص الملف التأديبي ملاّحا تحصّل على إجازة أجنبيّة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-109 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكو أعلاه، يعلم الوزير المكلّف بالطيران المدني سلطة الطيران الأجنبية التي أصدرت الإجازة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة .2006 محمّد مغلاوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.