قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة 2006، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على إجازة طيار تجاري - طائرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبي قا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الاختبارات النظرية والعملية من أجل الح صول ع لى إج ازة طيار تجاري - طائرة ( ( أ ) CPL .)
المادة 2
فتح المادةتحدد برامج الاختبارات النظرية والعملية من أجل الحصول على رخصة إجازة طيار تجاري - طائرة ( ( أ ) CPL ) في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1427 الموافق 5 نوفمبر سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق الأول مواد الاختبارات في امتحان المعارف النظرية ومدتها شهادة طيار تجاري ( طيران برؤية العين ) ( طائرة ) ( ( أ ) CPL ) المواد رقم الاختبار المدة القانون الجوي.............................
معارف عامة عن الطائرات...........
- الخلية / الجهاز / التحريك
- أدوات / إلكترونيك أداءات وتخطيط الطيران..........
- الكتلة وضبط التمركز
- الأداءات
- التخطيط ومتابعة الطيران الأداءات والحدود البشرية.............
- الرصد الجوي.........................
- الملاحة الجوية........................
- الملاحة العامة
- الملاحة بواسطة جهاز الراديو الإجراءات العملية.......................
مبادىء الطيران..........................
اتصالات الطيران برؤية العين......
المجموع اختبار 1 0 سا و 45 د اختبار 2 2 سا و 30 د 1 سا و 30 د 1 سا اختبار 3 3 سا 0 سا و 45 د 0 سا و 45 د 1 سا و 30 د اختبار 4 0 سا و 30 د اختبار 5 1 سا و 30 د اختبار 6 1 سا و 30 د 0 سا و 45 د 0 سا و 45 د اختبار 7 0 سا و 45 د اختبار 8 0 سا و 45 د اختبار 9 0 سا و 30 د 18 سا و 45 د 14 31 يناير سنة 2007 م الملحق الثاني مضمون اختبار التأهيل قصد الحصول على إجازة طيار تجاري - ( طائرة ) ( ( أ ) )CPL القسم الأول الانطلاق أ ما قبل الطيران، الوثائق، حساب الكتلة وضبط التمركز، اجتماع التعليمات حول الأرصاد الجوية ب تفتيش وتحضير الطائرة ج التدحرج والإقلاع د تقييم الأداءات، المعدل ه مناورات على اليابسة وأثناء الطيران على مدار المحطات الجوية و إجراءات الانطلاق، مقاييس الضبط، تفادي التصادم ( مراقبة ) ز اتصالات ATC، احترام التعليمات وإجراءات مخابر هاتفي لا سلكي القسم الثاني الطواعية أ مراقبة الطائرة بواسطة معالم بصرية خارجية ب الطيران بسرعة بطيئة بما فيه معرفة فقدان السرعة أو بداية فقدانها والمناورات من أجل إعادتها ج المنعرجات بما فيه المنعرجات في شكل الهبوط د الطيران بسرعة بما فيه معرفة المنعرج الذي تم سلوكه أو المدخل إلى المنعرج الذي تم سلوكه والمناورات من أجل إعادته ه الطيران بالإسناد 1 الطيران الأفقي، شكل رحلة جوية، مراقبة الاتجاه والعلو والسرعة 2 المنعرجات عند الصعود والنزول مع انعطاف من °10 إلى °30 درجة 3 الإعادة انطلاقا من مواقع غير عادية، لوح جزئي القسم الثالث إجراءات خلال المسار أ مراقبة الطائرة بواسطة معالم بصرية خارجية ب التوجيه وقراءة البطاقات ج مراقبة العلو والسرعة والاتجاه، مراقبة د ضبط مقاييس الارتفاع ه إدارة الطيران ومسك دفتر الملاحة، متابعة الوقود، تقييم الخطإ في الطريق والعودة إلى طريق صحيح و ملاحظة التغيرات الجوية وتقييم الميولات والتحضير لتغيير طريق طائرة ز التراصف، التمركز ( NDB VOR )، تعريف وسائل الراديو، تنفيذ عملية تغيير طريق الطائرة نحو محطة الإخلاء القسم الرابع الاقتراب والهبوط أ إجراءات الوصول، ضبط مقياس الارتفاع، المراجعات ب اتصالات ATC واحترام التعليمات وإجراءات مخابر هاتفي لا سلكي ج تخفيض الغاز عند ارتفاع منخفض د الهبوط العادي، الهبوط رياح معترضة ( إذا سمحت الظروف الجوية بذلك ) ه الهبوط على أرضية محدودة و الأعمال بعد الرحلة القسم الخامس إجراءات الإسعاف والاستعجالات يفترض على المترشح الإشارة إلى الإجراءات الواجب اتخاذها ومحاكاة الأعمال على أجهزة القيادة عن طريق اللمس، لكن لا يتعين عليه إنجازها، يمكن جمع هذا القسم بالأقسام من 1 إلى 4 أ محاكاة عطب على مستوى المحرك عند الإقلاع ( في ارتفاع آمن ) ب منفذ النجدة، لعجلات الهبوط خلل على مستوى التجهيز ج الهبوط الاضطراري د الاقتراب والهبوط بقوة منخفضة ه الهبوط بدون منافذ القسم السادس الاقتراب العادي أ ضبط وفحص مستلزمات المساعدة على الملاحة، تعريف الوسائل ب إجراءات الوصول ومراجعة مقاييس الارتفاع ج اجتماع التعليمات حول الاقتراب والهبوط بما فيه مراجعة النزول / الاقتراب / الهبوط د * إجراءات الانتظار ه احترام تعليمات الاقتراب المنشورة و حساب وقت الاقتراب ز مراقبة العلو، السرعة والاتجاه ح * خفض الغاز ط إجراءات الاقتراب المنقطع * / الهبوط ي الروابط، الإجراءات، احترام التعليمات، إجراءات مخابر هاتفي لا سلكي * يجب أن تنفذ ضمن القسم 4 أو 5 القسم السابع ( عند الضرورة ) طيران غير يمكن مزج هذا القسم مع الأقسام من 1 إلى .6 يجب متناظر محاكى أن يخص الاختبار مراقبة الطائرة وتعريف المحرك المعطل والأعمال المباشرة ( محاكاة الأعمال على أجهزة القيادة باللمس ) والأعمال الموالية والمراجعات وكذا التدقيق في قيادة الطائرة في الحالات الآتية :
أ عطل في المحرك أثناء الإقلاع والاقتراب ( في علو آمن إلا في حالة ما إذا تم تنفيذ التمرين على جهاز محاك أو جهاز من نوع II FNPT ) ب الاقتراب غير المتناظر وخفض الغاز ج الاقتراب غير المتناظر والهبوط التام وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.