قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختبارات النظرية و العملية من أجل منح شهادة الإنقاذ والأمن.
المادة 2
فتح المادةيخضع منح شهادة الإنقاذ والأمن لاخ تبارين نظريين بشكل أسئلة متعددة الأجوبة كالآتي :
- الأمن والإنقاذ : ساعة واحدة ( 40 سؤالا)،
- الإسعاف : ثلاثون دقيقة ( 20 سؤالا).
يحدد برنامج في الاختبارات النظرية من أجل منح شهادة الإنقاذ و الأمن في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيقبل المترشح في الاختبارات النظرية إذا تحصل على %70 من الأجوبة الصحيحة على الأقل، أي ما يعادل 14/20 في كل اختبار.
المادة 4
فتح المادةفي حالة النجاح في الامتحان النظري، تسلم للمترشح شهادة نجاح صالحة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الامتحان.
يتمتع المترشح بسنتين لإجراء الامتحان العملي.
لا يمكن أن يتقدم للامتحان العملي إلا المترشحون الحائزون على شهادة نظرية قيد الصلاحية.
الماد 5 : يتضمن الامتحان العملي ثلاثة (3) اختبارات وفقا للشروط و الكيفيات المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار:
1 - الأمن والإنقاذ : مدة غير محددة (المعامل 2)
2 - الإسعاف : مدة غير محددة (المعامل 1)
3 - تمرين في المسبح.
يترتب عن الرسوب في اختبار السباحة إقصاء المترشح.
المادة 6
فتح المادةيصرح المترشح على أنه ناجح في الامتحانات العملية إذا تحصل على نقطة تفوق أو تساوي 12/20 بعد تطبيق المعاملات المنصوص عليها أعلاه. كل نقطة تقل عن 12/20 تقصي صاحبها.
المادة 7
فتح المادةفي حالة النجاح في الامتحان العملي، تسلم للمترشح شهادة تأهيل للامتحانات العملية صالحة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيتعين على حامل شهادة الكفاءة في الامتحانات العملية القيام بتربص مدته 60 ساعة من الطيران بصفة مستخدم الخدمات التكميلية على متن الطائرة، تكون شهادة الأمن والإنقاذ على إثره صالحة بصفة نهائية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007 محمد مغلاوي الملحق الأول مواد الاختبارات النظرية من أجل منح شهادة الإنقاذ و الأمن الأمن و الإنقاذ :
التقنين - الطائرة - وحدات الطيران – الأرصاد الجوية - التجهيزات العامة - التجهيزات الخاصة - التعليمات العامة أثناء الطيران العادي و في حالة الطوارئ - الأمن الجوي - التحضير للهبوط الاضطراري - الإخلاء - البقاء على قيد الحياة.
الإسعاف :
جسم الإنسان - محيط الطيران و تفاعلات جسم الإنسان - الأمراض الاستوائية - آثار الارتفاع - الإنقاذ الطيراني - الحوادث التنفسية والقلبية - التوعك - الإغماء - الكسور - الجروح - الولادة على متن الطائرة.
المراجعة و العمل على كتيبات الامتحان. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الثاني الاختبارات العملية من أجل منح شهادة الإنقاذ و الأمن
أ - الأمن :
- معدات الأمن :
يجب على المترشح أن يقدم للممتحن مواصفات التشغيل و شروط الاستعمال و الأعمال الواجب القيام بها أثناء الفحص ما قبل الطيران لكل معدات الأمن أو جزء منها و التي من شأنها أن يتداولها على متن طائرة.
تتضمن معدات الأمن لاسيما ما يأتي : مطافئ BCF، CO2 و H2O، زوارق إنقاذ، مزالق، معالم أمنية، معدات نارية، فأس، صدريات إنقاذ، أحزمة جو - أرض وتجهيزات الحماية التنفسية.
يجب على المترشح أيضا أن يستعرض عند تحضير الطيران في حجرة القيادة الأوضاع الأمنية المسماة مجمعة أو مرفوعة باتجاه سير الطائرة أو الاتجاه المعاكس لسير الطائرة أو كذلك الإشارة إلى كيفية تحضير امرأة حامل على الهبوط الاستعجالي.
- اختبار الحريق / الدخان :
يجب على المترشح الدخول في حجرة مدخّنة (تصميم) و استعمال مطفأة وحماية تنفسية بعد ذلك (قارورة أكسيجين محمولة و قناع)، ثم التوجه إلى أقصى هذه الحجرة للقيام بإعلان بواسطة هاتف داخلي والنكص على عقبيه.
عند الخروج من حجرة تصميم، يراقب الممتحن التجهيز المناسب للحماية التنفسية (موضع القارورة، مساكة القناع و تشغيله) و كذا نزع خابور المطفأة (و إلا يصبح غير قابل للاستعمال). يجب إنجاز المرحلة الأولى هذه في أقل من دقيقتين، تحسب انطلاقا من دخول المترشح في حجرة تصميم. و يمكن الزيادة في الوقت المخصص أو تخفيضه بمعية لجنة التحكيم، تبعا لحجم التصميم و شكله. * يتوجه المترشح بعد خروجه من حجرة تصميم، إلى غرفة أخرى لإطفاء حريق أو عدة حرائق حقيقية.
تتم عملية الإطفاء هذه أيضا في أقل من دقيقتين.
اختبار في المسبح : * يجب على المترشح في البداية أن يقطع مسافة 50 مترا سباحة في أقل من دقيقتين على أن تكون الانطلاقة قفزا. * يتعين عليه بعد ذلك أن يقفز من حافة المسبح مع صدرية مطوية في يده و ارتدائها و نفخها حسب القواعد المعمول بها حينما يكون في الماء دون الغرق في أقل من دقيقتين أيضا. * يتعين على المترشح بعد ارتداء الصدرية، أن يجذب على مسافة 25 مترا و في أقل من دقيقتين مترشحا آخر يلعب دور مسافر في حالة غرق مزود أيضا بصدرية إنقاذ. يجب أن يكون رأس المسافر المجذوب خلال مدة الجذب، خارج الماء و يستطيع التنفس طبيعيا. * يجب على المترشح المزود بصدرية الصعود على متن زورق الإنقاذ حسب القواعد المعمول بها دوما، وبمجرد الصعود على متنه، التمركز بنقطة القيادة لمساعدة المسافرين على الصعود.
ب - الإسعاف :
يجرى امتحان الإسعاف في تصميم الطائرة لكي يتقرب أكثر من واقع "الأرضية" (لاسيما ضيق المكان).
- الاستخراج من المقعد :
يتعين على المترشح استخراج مسافر فاقد للوعي من مقعده، وفقا لبعض القواعد ووضعه إمّا بطريقة PLS إذا كانت نتائج الفحص القلبي التنفسي مرضية وإمّا على الظهر للقيام بتدليك قلبي خارجي فضلا عن التنفس الاصطناعي حين غياب النبض و التهوية.
- الإنعاش :
يق وم المترشح بعملية الإنعاش على عارض محاكاة : تدليك قلبي خارجي فضلا عن تنفس اصطناعي. حذار، إن العارض بارع! فإنه قادر على كشف نسبة الهواء المنفوخ (الكثير من الهواء يعتبر مفرطا و القليل يعد غير كاف)، و كذا كسر غير إرادي للضلع في حالة تحريك رديء على قفص صدر المسافر.
حذار، أضلاع مكسورة، هواء منفوخ ناقص أو زائد = راسب.
علاجات أخرى :
يتعين على المترشح تشخيص أي مرض من شأنه أن يصادفه على متن الطائرة ( من العصاب المعدي الصغير إلى سكون الكسر مع وضع جبائر حسب الوسائل الموجودة على متن الطائرة مرورا بأزمة التقبض المستمر و الولادة السابقة الأوان عند الطيران). يكون تشخيص المرض و السلوك الواجب التحلي به و العلاج المقدم و المتابعة الطبية للمسافر كلّها مقاييس تعمل لجنة التحكيم على تقييمها. 21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.