مرسوم تنفيذي رقم 04-110 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 183 و 184 و 195 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين ضمن فئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص
المادة 2
فتح المادةيصنّف المستخدمون الملاحون المهنيون في الطيران المدني، وفقا لأحكام المادة 183 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، ضمن فئة من الفئات الثلاث (3) الآتية :
صنف التجارب والاستقبال :
طيار التجارب الاختبارية للطائرات طيار تجارب الطائرات طيار تجارب الطائرات الخفيفة، طيار استقبال الطائرات طيار التجارب الاختبارية للمروحيات طيار تجارب المروحيات طيار استقبال المروحيات ميكانيكي ملاح تجارب ميكانيكي ملاح استقبال مظلي محترف بحوزته مؤهل تجارب واستقبال.
صنف النقل الجوي :
طيار خط جوي / طائرة، طيار محترف / طائرة ، طيار خط جوي / مروحية، طيار محترف / مروحية، ملاح ميكانيكي ملاح، مخابر اتصالات ملاح المستخدمون الملاحون التجاريون.
فئة العمل الجوي :
طيار خط جوي / طائرة، طيار محترف / طائرة، طيار خط جوي / مروحية، طيار محترف / مروحية، مظلي محترف ملاح مصور محترف، المستخدمون الملاحون التجاريون.
المادة 3
فتح المادةيصنّف المستخدمون الملاحون المهنيون والمستخدمون الملاحون الخواص حسب قيدهم في السجل الموافق لكل فئة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتقيد فئات المستخدمين الملاحين المهنيين في السجلات الآتية :
- فئة التجارب والاستقبال : السجل أ،
- فئة النقل الجوي : السجل ب،
- فئة العمل الجوي : السجل ج .
يقيد المستخدمون الملاحون ، الخواص المذكورون أدناه، في سجل المستخدمين الملاحين الخواص :
طيار خاص / طائرة، طيار خاص / مروحية، طيار طائرة شراعية طيار منطاد حر،
- طيار طائرة ذات محرّك جد خفيفة (ULM).
المادة 5
فتح المادةتمسك السلطة المكلفة بالطيران المدني السجلات كما هي محددة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةلكي يتم قيد أي شخص طبيعي في أحد السجلات المذكورة أعلاه، يجب استيفاء الشروط الآتية :
1 - أن يكون من جنسية جزائرية
2 - أن تكون بحوزته إجازة أو شهادة الأمن والإغاثة،
3 - أن يتمتّع بأخلاق وسيرة حسنتين، ولم يصدر عليه أي حكم بالسجن أو عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف.
خلافا لأحكام هذه المادة ، يجوز للمستخدمين الملاحين من جنسية أجنبية أن يقيدوا على سبيل الاستثناء، في السجل الموافق، عندما يستوفون الشروط الخاصة بالإجازة والأخلاق وكذا شروط الإقامة والشغل كما هي محدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيتم القيد في السجل الموافق بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر أو المستخدم إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني مرفقا بملف يحتوي على الوثائق الآتية :
أ) شهادة الجنسية الجزائرية،
ب) نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الإجازة أو شهادة الأمن والإغاثة
ج) نسخة مطابقة مصادق عليها من عقد العمل المعد لصالحه والمبين على الخصوص تاريخ توظيف المعني كملاح ، عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بشخص يعمل لحساب الغير د مستخرج من قيده في السجل التجاري، عند الاقتضاء، عندما يتعلّق الأمر بشخص يعمل لحسابه ، الخاص
ه) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يفوق تاريخ صدورها عن ثلاثة (3) أشهر.
عندما يكون صاحب الطلب شخصا طبيعيا من جنسية أجنبية، فإنّه يجب عليه، فضلا عن الوثائق المذكورة في النقاط من (ب) إلى (د) أعلاه، أن يقدم الوثائق الآتية :
و) شهادة جنسية،
ز) وثيقة معادلة للبطاقة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية لا يفوق تاريخ صدورها ثلاثة (3) أشهر مسلّمة من السلطات المختصة في البلد الذي يحمل جنسيته، ومصادق عليها من المصلحة القنصلية بالجزائر . يجب أن تحرر هذه الوثيقة باللغة العربية أو أن ترفق بترجمة يقوم بها مترجم رسمي
ح) نسخة مصادق عليها مطابقة من شهادة الإقامة صالحة ومسلمة في إطار القوانين والتنظيمات المتعلقة بمراقبة الإقامة والشغل.
المادة 8
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترفض القيد في السجلات لكل صاحب طلب عندما لا يستوفي شرطا من الشروط المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم.
وفي هذه الحالة، يجب أن تبرر السلطة المكلفة بالطيران المدني رفض التسجيل وتبلغه إلى صاحب الطلب في الشهر الذي يلي إيداع الطلب.
ويمكن صاحب الطلب أن يقدّم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبريرات تساند طلبه،
- وإما الحصول على إعادة النظر في ملفه. 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 9
فتح المادةتعلّق صفة الملاح :
1 - بطلب من المعني بالأمر،
2 - تلقائيا، عندما يتوقف المعني بالأمر عن ممارسة الوظائف التي قيد للقيام بها. غير أنه، في الحالة التي يكون التوقف عن النشاط راجعا لحادث عمل أو مرض بسبب ممارسة الوظيفة، يخضع تعليق القيد إلى ما بعد قرار الطبيب أو المركز الطبي المعتمد للطيران المدني بعدم أهلية المعني بالأمر.
يبين التعليق على سجل قيد المعني بالأمر.
وعندما يستأنف نشاطه، يتم إلغاء هذا التعليق بطلب منه.
المادة 10
فتح المادةتشطب السلطة المكلفة بالطيران المدني المستخدمين الملاحين من السجل للأسباب الآتية :
- قرار الطبيب أو المركز الطبي المعتمد للطيران المدني بعدم أهلية المعني بالأمر على الطيران بصفة نهائية
- تدابير تأديبية وفاة المستخدم المقيد.
في الحالتين الأوليين، يبلغ المعني بالأمر بالشطب.
يبين التعليق على سجل قيد المعني بالأمر.
وعندما يستأنف نشاطه، يتم إلغاء هذا التعليق بطلب منه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-260
مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-109
مرسوم تنفيذي رقم 14-109 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بش روط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-414
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.