مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يجب أن تستوفي أية طائرة الشروط العامة لقابلية الملاحة والاستغلال قبل القيام بالملاحة الجوية.
الفصل الأول — الشروط العامة لقابلية الملاحة
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لأية طائرة القيام بالملاحة الجوية ما لم تكن مزودة بوثيقة قابلية الملاحة صالحة مثلما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به وتستوفي متطلبات قابلية الملاحة المقرّرة في التشريع الوطني والم قاييس والتوصيات التقنية الدولية في هذا ا لمجال.
تخضع أصن اف الطائ رات الت ي لا تسيرها المقاييس وأساليب العمل التقنية الدولية الموصى بها لمتطلبات قابلية الملاحة الخاص ة التي يحدّدها الوزير المكلف بالطيران المدني بقرار.
المادة 4
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، عندما يقتضي أمن الطائرة ذلك، أن تفرض عليها تعليمات فيما يخص قابلية الملاحة ومنع الطيران وتفتيشات إجبارية أو تعديلات إجبارية على شهادة قابلية الملاحة الخاصة بها وعلى وثائقها المقترنة أو على غيرها من الوثائق التي تهم قابلية الملاحة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن توجد على متن الطائرة وهذا، تبعا لنوع الطائرة وطبيعة الرحلة، الوثائق الآتية :
- شهادة ترقيمها،
- شهادة قابليتها للملاحة،
- إجازات و شهادات كل عضو من أعضاء الطاقم،
- شهادة تحديد الضرر، عند الاقتضاء،
- دفتر رحلاتها،
- إجازة راديو سلكي للطائرة، إذا كانت مزودة بجهاز كهربائي لا سلكي،
- قائمة الركاب وأسماؤهم وكذا أماكن الركوب والاتجاه إذا كانت تنقل ركابا، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بيان وثائق الشحن و تصريحات مفصلة عن البضائع إذا كانت تنقل بضائع.
يجب أن يوجد أيضا على متن الطائرة الكتيبات الآتية :
- كتيب الاستغلال،
- كتيب الطيران إلا إذا كانت السلطة المكلفة بالطيران المدني قد اعترفت أن كتيب الاستغلال يحتوي على المعلومات ذات الصلة بهذه الطائرة.
المادة 6
فتح المادةيجب صيانة الطائرة، بما فيها محركاتها وتجهيزاتها وأجهزتها اللاسلكية دوما وبانتظام طبقا لإجراءات الصيانة الموصى بها من طرف صانعها والتي اعتمدها المستغل وصادقت عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تملأ بطاقة صيانة خاصة بكل طائرة و توقع من طرف تقني مؤهل يشهد أنه تم القيام بعمل الصيانة طبقا لإجراءات ورزنامات الصيانة المصادق عليها.
وبهذه الصفة، يجب أن يتوفر المستغل على سجلات صيانة كل الطائرات ويحتفظ بها خلال مدة تسعين ( )90 يوما على الأقل ابتداء من تاريخ إصلاح العتاد المتعلق بها.
يجب أن تتضمن هذه السجلات المعلومات الآتية :
- الوقت الإجمالي لخدمة الطائرة،
- تاريخ المراجعة الأخيرة للطائرة،
- تاريخ التفتيش الأخير للطائرة،
- البيانات المتعلقة بوقت الخدمة الضرورية لتحديد مدى تشغيل الأدوات والتجهيزات من أجل حساب مدة استعمالها،
- تاريخ التفتيش الأخير لهذه التجهيزات.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تحمل الطائرة على متنها كتيب طيران مصادق عليه يتداوله طاقم القيادة، يوضح فيه حدود الاستعمال التي تعتبر الطائرة بموجبها مؤهلة للطيران و ك ذا ك ل المعلومات والتعليمات الأخ رى الضرورية، عند الاقتضاء، لتبيان مدى مطابقتها مع التنظيمات المحددة والمتعلقة بالأداءات ولضمان أمن استغلال الطائرة.
غير أنه، في حالة ما إذا كانت كتلة الطائرة القصوى المثبتة في الإقلاع تقل عن 5700 كلغ أو تعادلها، يمكن أن توضح حدود الاستعمال و المعلومات والتعليمات في لوحات مرشدة أو غيرها من الوثائق المصادق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 9
فتح المادةيجب إعداد مصلحة صيانة ملائمة تضم مستخدمين تقنيين ذوي خبرة، وورشات وتجهيزات وغيرها من المنشآت والمصالح الضرورية لإبقاء الطائرات في حالة قابلية للملاحة.
الفصل الثاني — الشروط العامة لاستغلال الطائرات
المادة 10
فتح المادةيجب أن تستغل كل طائرة طبقا لما ورد في شهادة قابلية الملاح ة وفي الحدود المصادق عليها والمبينة في كتيب الطيران أو في غيرها من الوثائق المقترنة بشهادة قابلية الملاحة.
لكن، يجب أن تستوفي الطائرات الشروط التقنية وبيانات الاستعمال الموضحة في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على عملية مراقبة مدى استغلال الطائرات وتحديد طريقة الإشراف على العمليات الجوية والإبقاء عليها.
يجب أن تمارس بانتظام من طرف المستغل.
يجب تزويد المستخدمين المكلفين بالاستغلال وكذا جميع المصالح المعنية بكتيب استغلال مطابق للتوجيهات المقرّرة من السلطة المكلفة بالطيران المدني وهذا، من أجل تطبيق صحيح و ناجع للتعليمات والإرشادات المتضمنة في الكتيب المذكور.
يجب أن يخضع كتيب الاستغلال وتعديلاته لموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 12
فتح المادةيجب وضع جهاز تسيير النوعية وكذا تعيين مسؤول ذي خبرة وكفاءة وتأهيل في هذا المجال بهدف مراقبة مدى مطابقة الخدمة المقدمة في مجال الاستغلال والصيانة والسير وهذا بالتطابق مع الإجراءات المعمول بها.
يجب أن يتضمن جهاز تسيير النوعية برنامج تأمين النوعية توضح فيه كل الإجراءات المصممة للتأكد من أن جميع العمليات تنفذ وفقا للمتطلبات والمقاييس والإجراءات المطبّقة في هذا ا لمجال.
يجب أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني على جهاز تسيير النوعية. و يجب أن يخضع مسؤول النوعية للموافقة المسبقة لهذه السلطة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يخضع استغلال الطائرة مع ذلك، للأحكام الآتية : 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م
- شروط أمن الاستغلال،
- شروط شحن الطائرات وتزويدها بالوقود،
- شروط تحضير طيران الطائرة،
- الإجراءات الضرورية أثناء الطيران،
- العمليات و الإجراءات الاحتياطية الأخرى على اليابسة،
- طاقم الحجرة،
- طاقم القيادة،
- عون الاستغلال التقني،
- كتيبات الاستغلال،
- الأمن.
الفرع الأول — شروط سلامة الاستغلال
المادة 14
فتح المادةيجب على المستغل :
1 - السهر على أن لا تتم أية رحلة قبل أن يتأكد من أن منشآت المحطة الجوية والسلامة الجوية من شأنها أن تضمن أمن الطائرة وتحمي الركاب.
2 - السهر على أن تكون الاختلالات والعيوب التقنية الملاحظة على الطائرات أو أجزاء منها وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال أثناء الاستغلال قد سجلت وأنهيت إلى علمه.
يجب أن تبلغ فورا وتلقائي ا الاختلالات والعيوب التقنية المحتملة الملاحظة على الطائرات أو أجزاء منها وكذلك العوارض الخاصة التي تمت ملاحظتها، إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
3 - إعداد قوائم مراجعة لكل طائرة، يتعين على أعضاء الطاقم تطبيقها قبل كل إقلاع وعند الإقلاع وأثناء الطيران وعند الهبوط وبعد الهبوط وفي حالة الاستعجال.
4 - توقع في كتيب الاستغلال بالنسبة لكل طريق منتظم علو الطيران الأدنى وكذا إجراء العلو الواجب احترامه عندما يتعلق الأمر بطرق غير منتظمة.
يجب أن يراعي تحديد علو الطيران الأدنى خصوصا العوامل الآتية :
- الدقة التي يمكن أن تحدد بموجبها وضعية الطائرة،
- درجة دقة أجهزة قياس الارتفاع المستعملة،
- ارتفاعات الأرضية على امتداد الطريق،
- إمكانية إيجاد ظروف جوية غي ر ملائم ة أثناء الطريق مثل الاضطرابات القوية والتي ارات الهابطة والتغيرات المفاجئة لاتجاه الرياح،
- دقة الخرائط،
- إمكانية الهبوط الاضطراري.
يجب أن يراعي تحديد مستوى السرعة القصوى الإزعاج الذي يحدثه ضجيج الطائرات على الغير على اليابسة.
5 - توقع في كتيب الاستغلال، حدود الجو الدنيا بالنسبة لكل محطة جوية تستخدم بانتظام وكذا إجراءات ضبط الحدود الدنيا الملائمة بالنسبة للمحطات الجوية المستخدمة بصفة غير منتظمة،
6 - القيام بمراقبة الوقود بحيث يمكن أن يثبت في كل وقت أنه تم احترام أحكام هذا الفصل في كل رحلة، يجب أن يحتفظ المستغل بكشوف المراقبة خلال مدة ثلاثة (3) أشهر،
7 - ذكر في كتيب الاستغلال فترات خدمة الطيران و فترات الطيران و فترات ال راحة وفق ما هو مح دّد في المرسوم التنفيذي رقم 02-89 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، المتمّم والمذكور أعلاه،
8 - السهر على إعلام الركاب بكل دقة بالموقع وبكيفية استعمال أحزمة الأمن، ومنافذ النجدة، وصدريات النجدة، إن كان وجودها على متن الطائرة إجباريا، وتجهيزات للتزويد بالأكسجين، إذا كانت قد وصفت لركابها، وأية تجهيزات النجدة الفردية الأخرى التي توجد على متن الطائرة، بما فيها بطاقات الإرشادات الموجهة للركاب في حالة الاستعجال.
يجب أن يعلم أيضا الركاب بموضع الجهاز الجماعي للنجدة الضروري على متن الطائرة و بكيفية استعماله بصفة عامة.
يجب على المستغل، في حالة الاستعجال، أن يقوم بواسطة مستخدميه على متن الطائرة، بإعلام الركاب بالتعليمات الملائمة التي يجب أن يطبقوها في جميع الظروف.
9 - السهر على أن يشد جميع الأشخاص المتواجدين على متن الطائرة أحزمتهم الأمنية أثناء الإقلاع، وفي حالة الاضطراب والاستعجال وكذا أثناء الهبوط.
يجب أن يوضع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين (2)، أثناء الإقلاع وفي حالة الاضطراب 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والاستعجال وكذا أثناء الهبوط، على ركبتي شخص بالغ يكون حزام أمنه مشدودا طبقا لأحكام المادة 16 أدناه.
الفرع الثاني — شروط شحن الطائرة وتزويدها بالوقود
المادة 15
فتح المادةيجب أن تبيّن في كتيب الاستغلال شروط شحن الطائرات وتزويدها بالوقود وكذا استعمال لوحات التحميل والحاويات في ظل احترام التعليمات المتضمنة في كتيب الطيران المعد من طرف الصانع.
يجب أن يتم شحن كل طائرة تحت إشراف شخص مسؤول يعينه المستغل.
المادة 16
فتح المادةيجب على المستغل أن لا ينقل على متن طائرة سوى عدد الأشخاص المنصوص عليه في كتيب طيران الطائرة إلا إذا تعلق الأمر بأطفال تقل أعمارهم عن سنتين (2) والذين يتم نقلهم طبقا لأحكام الحالة 9 من المادة 14 أعلاه.
وبصفة استثنائية، يمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين (2) واثنتي عشرة (12) سنة القيام بالرحلة معا على مقعد واحد عندما تسمح بذلك أبعاد المقعد والحزام الأمني من جهة ومن جهة أخرى، عندما يكون المسؤولون عن الأطفال قد أعطوا موافقتهم.
غير أنه، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للمقاعد الفردية التي يشغلها طفلان إثنان نصف العدد المرخص به للمقاعد المخصصة للركاب.
ويجب أن يكون الأطفال تحت رعاية شخص بالغ على الأقل، ولا يكون في عداد طاقم القيادة.
المادة 17
فتح المادةيجب أن ينص كتيب الاستغلال على الشروط الخاصة بشحن الطائرات حتى يتسنى حساب الوزن وموقع مركز الجاذبية عند الإقلاع والهبوط حسابا دقيقا وهذا بواسطة رسوم بيانية أو جداول.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تصدر أوامر تتعلق بحساب وزن المروحيات.
يجب على الربان أن يثبت بتوقيعه معرفته لحساب الشحن قبل القيام بالرحلة.
يجب على المستغل الاحتفاظ بحسابات وزن الشحن خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
الفرع الثالث — شروط تحضير طيران الطائرة
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن تتم أية رحلة على متن طائرة قبل إع داد وثائق تحضير الطيران. وفي هذه الحالة، يجب أن يتحقق ربان الطائرة مما يأتي :
- تقب ل الطائرة بانتظام في الملاحة الجوية العامة،
- تزّود الطائرة بالأدوات والتجهيزات المنصوص عليها في أحكام التنظيم المعمول به بالنسبة لهذا النوع من الطيران وتكون كافية بالنسبة للرحلة،
- تتوفر الطائرة على شهادة صيانة صالحة،
- تسمح كثافة وتمركز الطائرة بالقيام برحلة آمنة تراعى فيها ظروف الطيران المقرّرة،
- توزع البضائع المنقولة بصفة ملائمة على متن الطائرة وترص وتشد بصفة جيدة،
- تستوفي خطة عملية الطيران وكذا الشروط المبينة في المادة 27 من هذا المرسوم.
يجب على المستغل أن يحتفظ بالوثائق الخاصة بتحضير الطيران خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
المادة 19
فتح المادةيجب على ربان الطائرة في كل رحلة، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يراقب ويوقع على مخطط الطيران الذي يكلف المستغل مستخدميه المؤهلين والأكفاء بإعداده.
يجب الاحتفاظ بنسخة من خطة عملية الطيران في مكان إقلاع الطائرة وهذا إلى غاية نهاية الرحلة بانتظام ما عدا ما يأتي :
- عند استعمال خطة عملية الطيران الموحدة،
- في حالة ما إذا تم إيداع مخطط الطيران ATC أو إشعار بالطيران.
يجب الاحتفاظ بخطة عملية الطيران التي تم ضبطها أثناء الرحلة خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تذكر في مخطط الطيران وكذا في خطة عملية الطيران محطة إخلاء واحدة على الأقل.
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه، يجب ألا يشرع في رحلة تتم طبقا لقواعد الطيران برؤية العين ما لم تنص آخر معلومات الأرصاد الجوية المتوفرة على أن الظروف السائدة في محطة إخلاء واحدة على الأقل تسمح بذلك. 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه، يجب ألا يشرع في رحلة تتم طبقا لقواعد الطيران باستعمال الأدوات )IFR( ما لم تنص آخر معلومات الأرصاد الجوية المتوفرة على أن الظروف الجوية السائدة في محطة الإقلاع وأثناء الهبوط المقرّر على محطة اتجاه مطابقة لأدنى قيم الأرصاد الجوية للمحطة الجوية المحددة في كتيب الاستغلال.
المادة 22
فتح المادةلا يتم الشروع في أية رحلة إلا بتوافر كمية من الوقود والزيوت مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الجوية الممنوحة وكذا التأخير الذي قد يطرأ أثناء الرحلة التي تضمن إنهاءها بكل أمن وفي ظروف آمنة.
يجب أن تزود الطائرة، عند بداية الشحن، بكمية إضافية من الوقود والزيوت لتدارك الحالات الطارئة وأيضا في حالة ما إذا قد يطرأ تغيير في خطة عملية الطيران.
المادة 23
فتح المادةيكون احتياطي الوقود والزيوت على متن الطائرات ذات مراوح كاف يا ليتسنى لها الق يام بما يأتي :
- بلوغ محطة الهبوط المقرّرة وكذا أبعد محطة إخلاء، عند الاقتضاء، ثم التحليق مدة خمس وأربعين
(45) دقيقة، في حالة ما إذا تم ارتقاب محطة إخلاء،
- بلوغ محطة الإخلاء مباشرة من نقطة محددة من قبل في خطة عملية الطيران ثم ال تحل يق مدة خمس وأربعين ( )45 دقيقة.
غير أنّه، يجب ألا تقل كمية الوقود و الزيوت المحددة بالنسبة لهذه الفرضية الأخيرة عن الكمية الضرورية لبلوغ محطة الهبوط المقرّرة، ثم التحليق مدة خمس و أربعين (45) دقيقة، بالإضافة إلى خمسة عشر بالمائة 15( )% من مدة الطيران المسجلة في مخطط الطيران حسب مستوى السرعة القصوى المقرّر ولكن خلال ساعتين (2) على الأكثر.
- بلوغ محطة الهبوط المقررة، ثم التحليق مدة خمس و أربعين (45) دقيقة بالإضافة إلى خمسة عشر بالمائة ( 15 )% من مدة الطيران المسجلة في مخطط الطيران حسب مستوى السرعة القصوى المقرّر ولكن خلال ساعتين (2) على الأكثر في حالة ما إذا لا يمكن ارتقاب أية محطة إخلاء.
المادة 24
فتح المادةيكون احتياطي الوقود والزيوت على متن الطائرات المجهزة بمحركات ارتكاس كافيا ليتسنى لها القيام بما يأتي :
- بلوغ محطة الهبوط المقرّرة، و الهبوط فيها والتحليق مدة ثلاثين (30) دقيقة بسرعة انتظار تصل إلى 1500 قدم فوق هذه المحطة الجوية في ظروف حرارة عيارية،
- بلوغ محطة الهبوط المقرّرة، والقيام باقتراب فاشل ثم الطيران إلى غاية محطة الإخلاء المبينة في خطة عملية الطيران و التحليق مدة ثلاثين (30) دقيقة في ظروف حرارة عيارية و بسرعة انتظار تصل إلى 1500 قدم فوق هذه المحطة الجوية، ثم القيام باقتراب مع الهبوط،
- بلوغ مباشرة انطلاقا من نقطة معينة مسبقا في خطة عملية الطيران محطة الإخلاء ثم التحليق مدة ثلاثين (30) دقيقة بسرعة انتظار تصل إلى 1500 قدم فوق هذه المحطة الجوية في ظروف حرارة عيارية، غير أنّه، يجب ألا يقل احتياطي الوقود والزيوت بالنسبة لهذه الفرضية الأخيرة الكمية الضرورية لبلوغ محطة الهبوط المقرّرة والتحليق مدة ساعتين (2) مع استهلاك عادي في الطيران بسرعة قصوى،
- بلوغ محطة الاتجاه ثم التحليق مدة ساعتين (2) مع استهلاك عادي بسرعة قصوى في حالة ما إذا لا يمكن ارتقاب أية محطة إخلاء.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يراعى في حساب الكميات الإضافية للوقود والزيوت طبقا لكتيب الاستغلال على الأقل، ما يأتي :
- التنبؤات الجوية،
- التأخير المتوقع الناجم عن الإجراءات المتخذة بشأن مراقبة الحركة الجوية،
- التأخير المتوقع بسبب الحركة الجوية،
- الاقتراب باستعمال الأدوات إلى محطة الهبوط المقرّرة بما فيه، الاقتراب الفاشل،
- عطب في تكييف الضغط أو عطب في المحرك،
- وأية فرضية أخرى توشك أن تؤخر الهبوط أو تزيد في استهلاك الوقود و الزيوت.
المادة 26
فتح المادةينبغي ألا يشرع في رحلة إذا كان الضغط الجوي في مقصورات الطاقم و الركاب يقل عن 700 هكتوباسكال (العلو النظري 000 10 قدم) إلا إذا كانت هناك كمية كافية من الأكسجين لتزويد :
- أعضاء الطاق م، وعشرة بالمائة 10( )% من الركاب على الأقل خلال الفترة كلّها الت ي يت راوح في ه ا الضغط ال جوي في المقصورات التي يشغلونها 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ما بين 700 هكتوباسكال (العلو النظري 000 10 قدم) و 620 هكتوباسكال (العلو النظري 000 13 قدم) خلال أكثر من ثلاثين ( )30 دقيقة.
- أعضاء الطاقم والركاب خلال الفترة التي يقل فيها الضغط الجوي في المقصورات التي يشغلونها عن 620 هكتوباسكال (العلو النظري 000 13 قدم).
المادة 27
فتح المادةينبغي ألا يشرع في رحلة على متن طائرة مكيّفة الضغط إذا لم تكن هناك كمية كافية من الأكسج ين لتزويد أعضاء الطاقم و الركاب خلال الفترة التي يقل فيها الضغط الجوي في المقصورات التي يش غلونها عن 700 هكتوباسكال (العلو النظري 000 10 قدم).
الفرع الرابع — الإجراءات الضرورية أثناء الرحلة
المادة 28
فتح المادةلا يمكن مواصلة الرحلة التي تتم طبقا لقواعد الطيران برؤية العين )VFR( نحو محطة الاتجاه إلا إذا كانت الظروف الجوية السائدة و آخر معلومات الأرصاد الجوية المتوفرة تدعو للاعتقاد أن الأحوال الجوي ة ط وال الطريق أو على مستوى محطة الاتجاه أو محطة الإخلاء على الأقل تسمح بذلك.
لا يمكن مواصلة الرحلة التي تتم طبقا لقواعد الطيران باستعمال أدوات )IFR( نحو محطة الاتجاه إلا إذا كانت آخر معلومات الأرصاد الجوية المتوفرة تبين أن حدود الجو الدنيا للمحطة الجوية المنصوص عليها في كتيب الاستغلال بالنسبة للمحطة المعنية أو محطة الإخلاء على الأقل تم بلوغها عند ساعة الوصول المقررّة للطائرة.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يتوقف طيران الاقتراب، إلا في حالة الاستعجال، في علو أخذ القرار المحدّد في كتيب الاستغلال إذا لم تستوف شروط حدود الجو الدنيا المذك ورة في ك تيب الاستغلال للمحطة الجوية المعنية.
المادة 30
فتح المادةيجب القيام بالرصد الجوي على متن طائرة وتبليغها حسب المقاييس وأساليب العمل الدولية الموصى بها.
المادة 31
فتح المادةيجب على ربان الطائرة أن يقوم بتبليغ محطة الطيران المختصة بظروف الطيران الخطيرة التي يتم مواجهتها أثناء الطريق مع كل التفاصيل التي من شأنها أن تكون مفيدة من أجل سلامة غيرها من الطائرات.
المادة 32
فتح المادةيجب على كل عضو من أعضاء طاقم القيادة أن يكون في مركز قيادته خلال مدة الطيران.
يمكن ربان الطائرة أثناء القيام بطيران في سرعة قصوى أن يرخص، بصفة استثنائية أعضاء طاقم القيادة لمغادرة مكانهم لفترة.
وفي هذه الحالة، يجب أن يبقى مقعد الطيار دوما مشغولا.
يجب أن يشد أعضاء طاقم القيادة أحزمتهم خلال مدة الطيران إلا إذا كانت تأدية مهام خاصة تمنعهم من القيام بذلك.
المادة 33
فتح المادةيجب على كل عضو من أعضاء طاقم القيادة في الخدمة استعمال الأكسجين عند انخفاض الضغط في حجرة القيادة إلى أقل من 620 هكتوباسكال (العلو النظري 000 13 قدم) أو عندما يتراوح خلال أكثر من 30 دقيقة ما بين 700 هكتوباسكال (العلو النظري 000 10 قدم) و 620 هكتوباسكال (العلو النظري 000 13 قدم).
المادة 34
فتح المادةيجب على كل أعضاء طاقم قيادة الطائرات المكيفة الضغط الموجودين في علو يقل الضغط الجوي فيه عن 376 هكتوباسكال (العلو النظري 000 25 قدم) أن يتوفر لديهم على مستوى مركز عملهم قناع الأكسجين سريع الوضع، قادر عند الحاجة على تزويدهم بالأكسجين مباشرة.
المادة 35
فتح المادةعندما يوجد طيار واحد يقود بمفرده الطائرة، يجب عليه أن يستعمل قناع الأكسجين في علو يقل الضغط الجوي فيه عن 239 هكتوباسكال (العلو النظري 000 35 قدم).
المادة 36
فتح المادةفي حالة انخفاض الضغط، يجب حماية الركاب وأعضاء طاقم حجرة القيادة بواسطة أجهزة تقنية ملائمة وإجراءات الهبوط الاستعجالي المبينة في كتيبات الاستغلال.
المادة 37
فتح المادةيجب أن تكون تعليمات الاستغلال المتضمنة تغيير في مخطط الطيران محل تنسيق مع الهيئة المعنية لمراقبة الحركة الجوية قبل أن يقوم المستغل بإرسالها إلى الطائرة أثناء الطيران.
وفي هذه الحالة، يجب ألا تعرقل التعليمات والمعلومات الصادرة عن المستغل نشاط مصلحة مراقبة الحركة الجوية ولا مصلحة الرصد الجوي و مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية. 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م
المادة 38
فتح المادةيجب ع لى الم س تغل ال سهر على أن لا يدخل أو ينقل أي شخص غير عضو في طاقم القيادة المعين في الرحلة، في حجرة الطيار إذا لم يكن هذا الشخص :
- عضو الطاقم في الخدمة،
- ممثل السلطة المكلفة بالطيران المدني،
- أو مرخصا له ومنقولا طبقا للتعليمات المتضمنة في كتيب الاستغلال.
يتعين في هذه الحالة، على ربان الطائرة أن يتأكد مما يأتي :
- لا يضر الدخول إلى حجرة الطيار بالسير العادي للرحلة،
- تعوّد كل الأشخاص المنقولين في حجرة الطيار على إجراءات الأمن المطبقة.
الفرع الخامس — العمليات والإجراءات الاحتياطية الأخرى على اليابسة
المادة 39
فتح المادةيجب أن ينص المستغل في كتيب الاستغلال على العمليات الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- الطيران في أماكن الهبوط في الجبال والمحطات الجوية الشتوية وأماكن الهبوط في الأرياف،
- الطيران المخصص لالتقاط مناظر جوية،
- الطيران لإنزال المظليين،
- الطيران الذي يتم خلاله أخذ أو قذف أشياء أو مواد،
- طيران المهارة،
- طيران القطر.
المادة 40
فتح المادةفي حالة ما إذا كان محرك أو محركات الطائرة في حالة تشغيل، يجب أن يجلس أحد مستخدمي القيادة على الأقل في حجرة الطيار.
الفرع السادس — طاقم الحجرة
المادة 41
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تحدد لكل نوع من أنواع الطائرات، عدد ووظائف أعضاء مستخدمي الحجرة.
يجب على المستغل أن يحدد في كتيب الاستغلال المتطلبات الدنيا الخاصة بأعضاء طاقم الحجرة.
غير أنه، وعندما تقتضي شروط الاستغلال متطلبات خاصة، يجب رفع عدد طاقم الحجرة حسب الظروف ويجب ذكر هذه الزيادة في كتيب الاستغلال.
المادة 42
فتح المادةيجب على المستغل أن يحدّد في كتيب الاستغلال أو في غيرها من الوثائق المرخصة من السلطة المكلفة بالطيران المدني، لكل نوع من أنواع الطائ رات ولكل عضو من أعضاء طاقم الحج رة، المهام الواجب القيام بها في حالات الاستعجال.
المادة 43
فتح المادةيكون المستغل مسؤولا عن تحكم أعضاء الطاقم في أداء مهامهم على متن الطائرة.
يجب ع ليه أن يجري ل هم بانت ظام امتحانات تكوينية وتدريب مرة واحدة في السنة على الأقل.
يجب أن يحدّد المستغل برامج التكوين والامتحان والتدريب في كتيب التدريب أو في غيرها من الوثائق المرخص بها من السلطة المكلفة بالطيران المدني تتضمن، لاسيما عناصر المعلومات الآتية :
- الالتزامات العامة لمستخدمي الحجرة في حالة الاستعجال،
- الاستعمال التلقائي والمعمق لمنشآت النجدة والإنقاذ على متن الطائرة،
- استعمال العتاد الصحي،
- استعمال تجهيزات الأكسجين،
- مساعدة الركاب على متن الطائرات غير المتوفرة على حجرة مكيفة الضغط في علو 000 10 قدم وما فوق،
- مساعدة الركاب على متن الطائرات المتوفرة على حجرة مكيفة الضغط في حالة انخفاض الضغط،
- التعاون مع أعضاء الطاقم الآخرين،
- وكذا الإجراءات الواجب اتباعها من طرف أعضاء طاقم الحجرة عند وقوع أعمال غير شرعية على متن الطائرات.
تتضمن برامج تكوين و امتحان و تدريب رئيس الشحن "Loadmaster" بالإضافة إلى ذلك، تطبيق الأحكام المتعلقة بالشحن طبقا لأحكام الفرع 2 أعلاه.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يسهر المستغل على تشغيل أعضاء طاقم الحجرة الذين أنهوا التكوين وأجروا الامتحان والتدريب المنصوص عليهما في هذا الفرع على نوع الطائرة المعنية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع السابع — طاقم القيادة
المادة 45
فتح المادةيجب على المستغل أن يحدّد في كتيب الاستغلال المتطلبات الدنيا من حيث خبرة أعض اء طاقم القيادة فيما يخص الطريق والطيران.
يجب على المستغل أن يتأكد من أن الإجازات الرسمية لأعضاء طاقم القيادة صالحة وتحمل البيانات الضرورية.
يجب أيضا أن يحمل هؤلاء الأعضاء الإجازات على متن الطائرة.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تطابق تشكيلة طاقم القيادة على الأقل التشكيلة المنصوص عليه افي كتيب ال طيران وفي التدابير الإضافية للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
غير أنه، في حالة ما إذا تفرض شروط الاستغلال متطلبات خاصة لطاقم القيادة، يجب رفع تعداده حسب الظروف.
في حالة ما إذا رفع عدد الطيارين، يمكن طياران على الأقل القيام بوظيفة ربان الطائرة.
يجب تشغيل أعضاء طاقم القيادة بأوحد طريقة ممكنة.
يجب ذكر زيادة تعداد طاقم القيادة في كتيب الاستغلال.
المادة 47
فتح المادةيكون تعيين ربان الطائرة لكل رحلة ضروريا. ويكون هذا الأخير مسؤولا وحده عن قيادة الطائرة خلال مدة الطيران.
ويكون وحده مختصا في منح المناصب لطاقم القيادة المرتفع العدد.
المادة 48
فتح المادةيجب على المستغل أن يدوّن في كتيب الاستغلال، توظيف ميكانيكيين ملاحين بالنسبة لأنواع الطائرات التي ينص فيها كتيب الطيران على استخدام مثل هذا الميكانيكي.
يجب الاحتفاظ بالاختلالات وغيرها من العيوب التي يلاحظها الميكانيكيون الملاحون في الطائرات خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
المادة 49
فتح المادةينبغي اللجوء إلى ملاح بشأن الرحلات التي لا يستطيع فيها الطيارون في الخدمة أنفسهم القيام بالملاحة.
يجب على المستغل أن ينص في كتيب الاستغلال على توظيف ملاحين على مختلف أجزاء الطرق الجوية.
يجب الاحتفاظ بوثائق الملاحة خلال مدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
المادة 50
فتح المادةيجب على المستغل أن يحدّد في كتيب الاستغلال أو في غيرها من الوثائق التي ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني باستعمالها، المهام الواجب القيام بها في الحالات الاستعجالية لكل نوع من أنواع الطائرات ولكل عضو من أعضاء الطاقم.
المادة 51
فتح المادةيجب على المستغل السهر على أن يكون تدريب أعضاء طاق م القيادة ذا مستوى تأهيل كاف وعال بالنظر إلى المهام المسندة إليهم على متن الطائرة.
يجب على المستغل أن يحدد برنامج التدريب النظري والطيران في كتيب التدريب أو في غيرها من الوثائق.
يجب أن يتضمن البرنامج على الخصوص ما يأتي :
- إجراءات الطيران،
- معرفة الطائرة وأنظمتها،
- حدود أداءات الطائرات واستعمالها،
- الأحكام الخاصة بالشحن،
- التعاون مع أعضاء الطاقم الآخرين،
- الإجراءات الواجب اتباعها في الحالات الاستثنائية،
- الممارسة التلقائية للإجراءات الاستعجالية،
- الممارسة التلقائية لإجراءات الإنقاذ،
- الإجراءات الواجب اتباعها من طرف أعضاء طاقم قيادة الطائرات عند وقوع أعمال غير شرعية على متن الطائرة.
المادة 52
فتح المادةيجب على المستغل أن يسهر على أن يقوم كل عضو من أعضاء طاقم القيادة بالتدريب المنصوص عليه أعلاه مرة في السنة على الأقل وكل ستة عشر ( )16 شهرا على الأكثر.
يجب أن يأخذ هذا التدريب بعين الاعتبار جميع أنواع الطائرات التي قد يعمل على متنها أعضاء الطاقم.
المادة 53
فتح المادةتعتبر كنوع واحد، أنواع الطائرات الواردة في الإجازة تحت تسمية عامة و كذا أنواع الطائرات الوحيدة المحرك ذات مكبس التي يبلغ وزنها الأقصى المقبول به عند الإقلاع 2500 كلغ. 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م يتعين على المستغل مراقبة مدى تدريب أعض اء طاق م القيادة مرة في السنة وكل ستة عشر (16) شهرا على الأكثر.
ومن ثمّ، يجب أن تجرى امتحانات داخلية حسب برنامج يتضمن جزءا نظريا وجزءا في الطيران.
يتضمن البرنامج على الخصوص المواد المذكورة في المادة .51 يجب أن تكون الامتحانات مقرّرة في كتيب التدريب أو في غيرها من الوثائق التي تعتبر جزءا من نظام الاستغلال.
يجب أن ينجح كل عضو من أعضاء طاقم القيادة الموظف على متن مختلف الطائرات، في الامتحان الداخلي على كل نوع من أنواع الطائرات مرة على الأقل كل عشرين (20) شهرا. وتعتبر كنوع واحد جميع أنواع الطائرات الواردة في الإجازة تحت تسمية عامة و كذا أنواع الطائرات الأحادية المحرك ذات مكبس والتي يبلغ وزنها الأقصى المقبول به عند الإقلاع 2500 كلغ.
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترخص بالقيام بكل التدريب والامتحان الداخلي أو جزء منه بواسطة أجهزة تدريب ملائمة.
يجب الاحتفاظ بنتائج الامتحانات الداخلية خلال مدة خمس (5) سنوات.
المادة 54
فتح المادةيجب على المستغل السهر على أن لا يتم نقل أي راكب أثناء الطيران المحاكي لحالات استعجالية.
المادة 55
فتح المادةيجب على المستغل السهر على توظيف كقائد لطائرة على الطيران برؤية العين والطيران باستعمال الأدوات إلا الطيارين الذين قاموا خلال التسعين (90) يوم ا التي مضت بثلاث (3) عمليات إقلاع على الأقل وثلاث (3) عمليات هبوط على نوع الطائرة المعنية.
تعتبر كنوع واحد، أنواع الطائرات الواردة في الإجازة تحت تسمية عامة و كذا أنواع الطائرات الأحادية المحرك ذات مكبس التي يبلغ وزنها الأقصى المقبول به عند الإقلاع 2500 كلغ.
المادة 56
فتح المادةيجب على المستغل السهر على أن لا يتم إسناد أجهزة القيادة عند الإقلاع والهبوط لمساعد طيار لم يمارس وظائف ربان طائرة أو مساعد طيار على أجهزة قيادة نوع الطائرة المعنية في غض ون التسعين
(90) يوما الماضية أو لم يثبت بواسطة أجهزة التدريب الملائمة كفاءته الحقيقية في تأدية وظائف مساعد طيار.
تعتبر كنوع واحد، أنواع الطائرات الواردة في الإجازة تحت تسمية عامة.
المادة 57
فتح المادةيجب على المستغل أن يتأكد قبل أن يمارس طيار وظائف ربان الطائرة على طريق محدّد، أنه يستوفي مسبقا الشروط الآتية :
- يتوف ر الطي ار إما على مع ارف كافية، و إما على وثائ ق ضرورية تسمح له بالحصول في أجل ملائم على معارف كافية فيما يأتي :
أ ) الطريق المقرّر والمحطات الجوية الواجب اعتبارها،
ب ) الطوبوغرافيا وعلو الطيران الأدنى،
ج) الظروف الجوية الفصلية،
د ) المنشآت والإجراءات المستعمل ة من طرف مصالح الأرص اد الج وية والاتص الات السلكية واللاسلكية والسلامة الجوية،
ه ) إجراءات البحث و الإنقاذ،
و) مستلزمات المساعدة في الملاحة طول الطريق المقرّر،
ز) الطرق الجوية فوق المناطق ذات كثافة سكانية عالية و حركة كثيفة،
ح ) الحواجز، الطوبوغرافيا و الإشارات الضوئية للمحطات الجوية،
ط ) مساعدات الاقتراب و كذا إجراءات الوصول والإقلاع والانتظار،
ي ) أدنى حدود الجو للمحطة الجوية،
- الأحكام المطبقة في مكافحة الضجيج.
يجب على الطيار قبل تعيينه كربان طائرة، أن يقوم بطيران تدريبي يتضمن هبوطا في كل محطة جوية تدخل في الحسبان، تحت إشراف طيار مؤهل بالنسبة لهذه المحطات الجوية.
غير أنه يرخص بخرق هذه القاعدة في الحالات الآتية :
أ ) إذا تم الاقتراب من محطة جوية بعيدا عن أرضية صعبة وتكون إجراءات الملاحة والاقتراب مماثلة أو شبيهة بتلك التي اعتاد عليها الطيار أو،
ب ) عندما يضاف الحد الموافق عليه من السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى أدنى الظروف الجوية للمحطة الجوية، إلا إذا كان هناك يقين معقول بأنه من الممكن أن يتم الاقتراب في ظروف الطيران برؤية العين أو، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج ) عندما يتم الهبوط ابتداء من علو الاقتراب الابتدائي في النهار في ظروف الطيران برؤية العين أو،
د ) عندما يسمح المستغل لربان الطائرة من الهبوط على المحطة الجوية المعنية بواسطة تمثيل بصري لائق أو وثائق مماثلة.
المادة 58
فتح المادةيجب على ربان الطائرة قبل تعيينه في الخطوط الجوية المنتظمة، القيام في كل حالة، بطيران تدريبي كعضو في طاقم القيادة أو بصفة ملاحظ في الطرق أو أجزاء الطريق التي لا تتم فيها الملاحة إلا حسب نقاط الاستدلال على اليابسة.
المادة 59
فتح المادةلا يجوز لمستغل أن يستمر في استخدام طيار كربان طائرة على طريق ما لم يقم هذا الطيار برحل ة في غضون الاثني عشر (12) شهرا الماضية على الأقل بين النقاط النهائية لهذا الطريق بصفة طيار عضو في طاقم القيادة، أو طيار مفتش أو ملاحظ في حجرة القيادة.
المادة 60
فتح المادةيجب على المست غل أن يضبط، لكل عضو من أعضاء طاق م القيادة الكش وف المتعلقة بالتدريبات والامتحانات المقرّرة في هذا الفصل.
في حالة ما إذا قام عدة مستغلين بتوظيف عضو في طاقم القيادة، يجب عليهم جميعا الحفاظ على هذه الكشوف و هذا خلال مدة خمس (5) سنوات على الأقل أو إعادتها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
المادة 61
فتح المادةيجب على المستغل أن يحرص على التحقق من تقنية القيادة والأهلية على تنفيذ الإجراءات الاستعجالية بحيث تثبت كفاءة طياريه.
عندما تتم الرحلات حسب قواعد الطيران باستعمال الأدوات، يجب على المستغل الحرص على أن يثبت طياروه أهليتهم على احترام هذه القواعد، إما أمام طيار مفتش تابع للمستغل، أو أمام ممثل السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن تجرى هذه الامتحانات مرتين في السنة على الأقل.
الفرع الثامن — العون التقني للاستغلال
المادة 62
فتح المادةيمكن المستغل أن يسند بعض مهام طاقم القيادة إلى عون تقني في الاستغلال، ويتعين عليه تأديتها وحده.
يجب أن تحدد مهام العون التقني في الاستغلال في كتيب الاستغلال.
يجب على العون التقني في الاستغلال القيام، لاسيما بما يأتي :
- إعداد وثائق تحضير الطيران،
- تحرير خطة عملية الطيران و كذا مخطط الطيران والتوقيع عليهما،
- إرسال مخطط عملية الطيران إلى الهيئة ا لمختصة،
- متابعة سير الطيران حسب إرسالات الموضع،
- تزويد ربان الطائرة بالمعلومات الضرورية لمتابعة الطيران بصفة آمنة،
- القيام في الحالات الاستعجالية بالإجراءات المقرّرة في كتيب الاستغلال.
الفرع التاسع — كتيبات الاستغلال
المادة 63
فتح المادةيجب على المستغل أن يحدد في كتيب الاستغلال على الخصوص ما يأتي :
- حقوق وواجبات مستخدمي الاستغلال،
- تشكيلة الطاقم الضروري حسب الطرق الواجب سلوكها،
- فترات خدمة الطيران ومدة الطيران وفترات راحة أعضاء الطاقم،
- إجراءات الطيران والاستعجال، بما فيها توزيع مهام أعضاء الطاقم،
- علو الطيران الأدنى لكل طريق يتم سلوكه بانتظام ومنهجية تسمح بتحديد هذا العلو بالنسبة للطرق التي لا يتم سلوكها بانتظام،
- أدنى الظروف الجوية لكل محطة إقلاع أو اتجاه أو إخلاء التي تؤتمن بانتظام ومنهجية كفيلة بتحديد أدنى الظروف الجوية بالنسبة لمحطات الإقلاع والاتجاه والإخلاء غير المؤتمنة بانتظام،
- الظروف التي يجب أن يحتفظ فيها بموضع الاستماع إلى الراديو،
- تجهيزات الملاحة الواجب حملها،
- طرق حساب كميات الوقود والزيوت،
- التعليمات التي يسمح لربان الطائرة بموجبها أن يقرّر ما إذا كان من الممكن القيام برحلة أو متابعته ا في حالة عطب الأدوات أو الأنظمة أو أجزاء من التجهيزات،
- وثائق الطريق الضرورية للطيران "دليل الطريق"، 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م
- الظروف التي يتم فيها استعمال الأكسجين،
- السلوك الذي يجب أن يتحلى به ربان الطائرة إذا كان شاهدا على حادث طبقا للمقاييس وأساليب العمل الدولية الموصى بها،
- إشارات مصلحة البحث والإنقاذ،
- إشارات الاستيلاء والسلوك الذي يجب أن يتحلى به الطاقم عندما يتم الاستيلاء على الطائرة،
- التعليمات الخاصة بشحن الطائرات،
- التعليمات الأمنية الواجب اتباعها عند تزويد الطائرات بالوقود أثناء صعود الركاب ونزولهم و كذلك عندما يكون الركاب على متنها،
- التدابير التي من شأنها الحفاظ على اللياقة البدنية والعقلية لأعضاء الطاقم، لاسيما التعليمات المتعلقة بالتغذية وتحديد تناول المشروبات الكحولية.
- الإجراءات المطبقة على العمليات الخاصة المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.
المادة 64
فتح المادةيجب على المستغل أن يحدد في كتيب تنظيم الصيانة، لاسيما ما يأتي :
- تنظيم وسير صيانة الطائرات ومراقبتها وتحضيرها،
- تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بصيانة الطائرات وتحضيرها،
- تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بمسك الملف التقني،
- اسم مؤسسة الصيانة التي يقوم لديها بصيانة طائراته بصفة منتظمة.
المادة 65
فتح المادةيجب على المستغل السهر على تشغيل الطائرات المزودة بشهادة صيانة صالحة دون غيرها.
المادة 66
فتح المادةيجب على المستغل أن يمسك لكل طائرة دفتر الرحلات يذكر فيه المعلومات المتعلقة بالطائرات والطاقم وبكل رحلة.
يجب أن تكون العناوين المبينة أدناه و التي تطابقها أرقام رومانية واردة في دفتر الرحلات :
I - جنسية الطائرة وترقيمها، II - التاريخ، III - أسماء أعضاء الطاقم، IV - تعيين أعضاء الطاقم، V - مكان الإقلاع، VI - مكان الوصول، VII - ساعة الإقلاع، VIII - ساعة الوصول، X I - ساعة الطيران، X - طبيعة الطيران (خاص، عمل جوي، نقل منتظم أو غير منتظم)، XI - العوارض والملاحظات (إن وجدت)، XII - توقيع الشخص المسؤول.
يجب أن يحتفظ المستغل على دفاتر الرحلات بعد ملئها حتى يكون في حوزة هيئة المراقبة المؤهلة كشف تام للرحلات التي تم القيام بها خلال الستة ( )6 أشهر الأخيرة.
الفرع العاشر — الأمن
المادة 67
فتح المادةيجب على المستغل التحقق من معرفة واستيفاء جميع المستخدمين المعنيين المتطلبات ذات الصلة ببرامج الأمن الوطنية.
المادة 68
فتح المادةيغلق باب حجرة طاقم القيادة في جميع الطائرات المزودة به من الداخل فقط بحيث يتم تفادي كل دخول غير مرخص به.
المادة 69
فتح المادةيجب على المستغل الحرص على أن تكون على متن الطائرة قائمة مراجعة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لكل نوع من الطائرات، ليتسنى البحث عن الأسلحة أو المتفجرات أو غيرها من الأجهزة الخطيرة المخبأة على متنها.
المادة 70
فتح المادةيجب على المستغل إعداد برامج التكوين المتعلقة بالأمن الموافق عليه ا وضبطها ليتسنى للمستخدم ين على متن الطائرة ومستخدمي القيادة اتخاذ التدابير المناسبة وفي وق ت ملائم لتفادي الأعم ال غير الشرعي ة على الطيران المدني، والتقليل من العواقب الناجمة عن مثل هذه الأعمال إذ ما تم تنفيذها.
المادة 71
فتح المادةيجب على ربان الطائرة، أو المستغل، أثناء غيابه، أن يرسل فورا بعد عمل تدخل غير شرعي تقريرا مفصلا إلى سلطة الأمن المختصة التابعة للمحطة الجوية و كذا إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 72
فتح المادةتحدّد السلطة المكلفة بالطيران المدني لكل مستغل مهلة تلزم خلالها هذا الأخير بالعمل على مطابقة الاستغلال ونظام الاستغلال مع أحكام هذا المرسوم. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 73
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-199
مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-253
مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.