قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة 2010، يحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد الاختبارات النظرية والعملية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية في الملحقين الأول والثاني من هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 7 أبريل سنة .2010 عمار تو الملحق الأول مواد الاختبارات النظرية من أجل منح إجازة مراقب حركة المرور الجوية ومدتها
1 - القانون الجوي ( ساعة واحدة )،
2 - التجهيزات الخاصة بمراقبة حركة المرور الجوية ( ساعة واحدة )،
3 - معارف عامة ( ساعة واحدة )،
4 - الأداءات البشرية ( ساعة واحدة )،
5 - الأرصاد الجوية ( ساعة واحدة )،
6 - الملاحة ( ساعة واحدة )،
7 - الإجراءات العملية ( ساعة واحدة .) الملحق الثاني مواد الاختبارات العملية من أجل الحصول على إجازة مراقب حركة المرور الجوية
أ - معرفة عامة في تسيير حركة المرور الجوية، / العدد 33 5 جمادى الثانية عام 1431 ه 19 مايو سنة 2010 م
ب - مناهج وإجراءات الحركة الجوية،
ت - الاتصال وتركيب الجمل،
ج - التنسيق،
د - الخدمات والسلوك. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.