مرسوم تنفيذي رقم 14-109 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بش روط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، المعدّل والمتمّم.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرّر تحرّر كما يأتي:
" المادة 7 مكرّر : يجب على أصحاب أصناف الإجازات والتخصصات مستعملي اتصالات الراديو السلكية إثبات مستوى تعبير وفهم كافيين في اللغة المستعملة.
تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني باعتماد الهيئات التي قد تتولى مراقبة مستوى الكفاءة اللغوية لأصحاب الإجازات والتخصصات المذكورين أعلاه.
تعيّن السلطة المكلفة بالطيران المدني مستخدمي التأطير التقني والممتحنين ذوي الكفاءات اللغوية المؤهلين.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة، تحرّر كما يأتي :
" المادة 18 : ........ (بدون تغيير).............
تحدد مختلف الأصناف المرتبطة بإجازة تقني في صيانة الطائرات والامتيازات المطابقة والشروط المطلوبة في مجال المعارف الأساسية ومستويات إثراء المعارف وأشكال التكوين الإضافي ومستويات التخصص و كذا مستويات التأهيل بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني".
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 28 مكرّر و 28 مكرّر 1 تحرران كما يأتي :
" المادة 28 مكرر : تحدّد كيفيات تنظيم الاختبارات العملية والشفوية من أجل الحصول على الإجازات والشهادات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني".
" المادة 28 مكرّر 1 : تحدد إجراءات تسليم الإجازة وتجديد صلاحيتها وكذا إجراءات تعديل إجازة صيانة الطائرات من أجل إدراج صنف أو نوع أو مجموعة من الطائرات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني".
المادة 5
فتح المادةتتمم نماذج الإجازة المذكورة في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بنماذج إجازات تقني في صيانة الطائرات ومراقب الحركة الجوية الملحقة بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصلاحية Validity 1 4 3 5 م م يجب إعادة تجديد هذه الإجازة قبل اع 2 0 ى 1 DEMOCRATIC PEOPLE’S ول 4 ALGERIA OF REPUBLIC revalidated be to is licence This ة نس لأ ا than later no ى س دا ر م ج ا مديرية الطيران المدني الطابع الرسمي التاريخ م 2 4 2 6 والأرصاد الجوية stamp Official Date AVIATION CIVIL OF DIRECTORATE METEOROLOGY AND 1 7 دد ع ال / ة يّ ر ئا ز لج ا ة يّ ر و مه ج لل ة يّ م س رّ لا ةد ير لج ا إجازة صيانة الطائرات ا LICENCE MANTENANCE AIRCRAFT رقم .................................................... N° رقم ...................................... N° 8 الحدود التأهيل Limitations Rating type Aircraft التاريخ مع فصيلة طراز الطائرة الطابع الرسمي الطائرة Aircraft stamp Official Date and Category Type رقم ............... N° رقم ....................................................... N° 9 الفصائل الفرعية CATEGORIES SUB C B3 B2 B1 A ج ب 3 ب 2 ب 1 أ turbine Aeroplanes 1 7 طائرات توربينية دد ع ال piston Aeroplanes / طائرات بمكبس ة يّ ر ائ turbine Helicopters ز لج طائرات هليكوبتر توربيني ا ة يّ piston Helicopters ر و هم طائرات هليكوبتر بمكبس ج لل Avionics ة يّ الكترونيك طائرات م س رّ Aircraft Large لا ة طائرات ثقيلة د ير لج large than other Aircraft ا طائرات غير ثقيلة pressurized non Piston-engine MTOM kg 2000 of planes aero below and طائرات ذات محركات بمكابس غير معرضة للضغط كتلتها القصوى عند الإقلاع تعادل ه 2000 كغ أو أقل 1 4 3 5 م م إمضاء الموظف المفوض لإصدار هذه الإجازة مع التاريخ اع 2 0 1 officer&Date issuing of Signature ى 1 4 لو ة سن لأ تاريخ وختم السلطة المصادرة للإجازة ا ى Authority issuing of stamp and Seal اد س م ر م ا ج م رقم ................................................................... N° 2 4 2 6 1.يجب إمضاء هذه الإجازة من قبل حاملها holder of name Full - 1 blank left Intentionally وتكون مرفوقة ببطاقة تعريف أو جواز سفر تترك بيضاء قصدا الاسم الكامل لحامل الإجازة يحمل صورة شمسية لصاحب هذه الإجازة. and holder the by signed be must licence This 1. containing document identity an by accompagnied holder. licence the of photograph a birth of place and Date - 2 .2 إن ذكر فصيلة فرعية وحيدة على هذه الإجازة لا تسمح لحاملها بإصدار شهادة إعادة تشغيل تاريخ ومكان الازدياد الطائرة. page the on categories )sub( any of Endorsement 2. the permit not does only, categories )sub( entitled for service to release of certificate a issue to holder holder of Address - 3 aircraft. an عنوان حامل الإجازة .3 عند ذكر تأهيل الطراز على الإجازة، فإن هذه الأخيرة تستوفي محتوى الملحق الأول. aircraft an with endorsement when licence This 3.
1. annexe ICAO of intent the meets rating type Nationality - 4 .4 تبقى هذه الإجازة صالحة إلى غاية التاريخ الجنسية المذكور على صفحة الصلاحية. on date review until current remains licence This 4. page. validity the holder the of Signature - 5 إمضاء حامل الإجازة رقم ...................................................... N° رقم ....................... N° رقم ................... N° الجمهورية الجزائرية 26 مارس سنة 2014 م الديمقراطية الشعبية DEMOCRATIC PEOPLE’S ALGERIA OF REPUBLIC مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية AVIATION CIVIL OF DIRECTORATE METEOROLOGY AND إجازة مراقب الحركة الجوية CONTROLLER’S TRAFFIC AIR I - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية DEMOCRATIC PEOPLE’S ALGERIA OF REPUBLIC مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية AVIATION CIVIL OF DIRECTORATE METEOROLOGY AND II - إجازة مراقب الحركة الجوية LICENCE CONTROLLER’S TRAFFIC AIR III - رقم ......................... N° ممنوحة وفقا لقواعد المنظمة الدولية للطيران المدني. council in orders the to pursuant Issued international the to force in regulation and organization aviation civil رقم الإجازة N° LICENCE IV - إمضاء صاحب الإجازة signature Hplder’s الصورة Photography V - الاسم واللقب ............................ full in Name ....................................................................... a V - تاريخ الميلاد .......................... Birth of Date مكان الميلاد ............................. Birth of Place VI - العنوان ......................................... Adrress ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................
VII - الجنسية ................................... Nationalty VIII - رقم الرخصة ................. licence of Number تاريخ التسليم .................................... Delivered IX - إمضاء ........................................ Signature X - الختم .......................................... Stamp and عن مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية Directorate Meteorology and Aviation Civil For 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الأولى المؤهلات المطار Class First Rating Aerodrome رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الثالثة المؤهلات المطار Class Third Rating Aerodrome رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الثانية المؤهلات المطار Class Second Rating Aerodrome رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الأولى المؤهلات الاقتراب Class First Rating Approach 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة رقم الإجازة N° LICENCE الفئة الثانية المؤهلات الاقتراب Class Second Rating Approach رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات الاقتراب الراداري الدقيق Rating Radar Approach Precision رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات الاقتراب الراداري Rating Radar Approach رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات جهوي Rating Area 24 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2014 م رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات جهوي رادار Rating Radar Area رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات ممتحن Rating Examiner رقم الإجازة N° LICENCE المؤهلات مدرب Rating Instructor رقم الإجازة N° LICENCE الإمضاء تاريخ السحب المؤهلات Signature issue of Date Rating رقم الإجازة N° LICENCE الإمضاء تاريخ السحب المؤهلات Signature issue of Date Rating
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 04-414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.