مرسوم تنفيذي رقم 16-260

مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-361

    مرسوم تنفيذي رقم 24-361 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.