مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي
المادة 5
فتح المادةيجب أن يشمل الملف لنيل الشهادة الجزائرية المعادلة لشهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، الوثائق الآتية :
- نسخ من الشهادات الأجنبية النهائية التي يحوزها المترشح،
- السيرة الذاتية للمترشح مرفقة بنسخ من الشهادات،
- نسخ من نتائج الامتحانات النظرية والتطبيقية التي أجراها المترشح،
- نسخ من مجموع صفحات دفتر الرحلات.
لا يتم فحص الملف إلا بعد إثبات صحة شهادة الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، لدى سلطة الطيران المدني لدولة الإصدار.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة كما يأتي :
- مسؤول مراقبة السلامة والملاحة الجويين في مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، رئيسا،
- مسؤول مصلحة رخص المستخدمين الملاّحين في مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، عضوا،
- طياران (2) تعينهما السلطة المكلفة بالطيران المدني، عضوين،
- طيار (1) تعينه وزارة الدفاع الوطني، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص آخر، بسبب كفاءته لمساعدتها في تأدية مهامها. 11 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 13 أكتوبر سنة 2016 م تحدد القائمة الاسمية بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 8
فتح المادةتكلف اللجنة بدراسة طلبات معادلة الشهادات الأجنبية المرسلة إلى مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية في الوزارة المكلفة بالنقل حسب الترتيب الزمني لوصولها، والبت في كل حالة. وتتخذ قرارات مبررة حول منح حائزي شهادة الطيران، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي، الشهادة الجزائرية الموافقة.
يمكن اللجنة، بعد دراسة الملف، أن تقرر إجراء اختبارات تكميلية نظرية و/ أو تطبيقية في الكفاءة من أجل تسليم الشهادة الجزائرية المعادلة.
تدون قرارات اللجنة في محضر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تستبدل العبارتين ''السلطة المكلفة بالطيران المدني'' و''مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية'' المذكورتين على التوالي في المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة '' الوكالة الوطنية للطيران المدني''
المادة 9
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة المصلحة المكلفة بالمستخدمين الملاّحين في مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل. وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير الملفات الواجب دراستها،
- إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة،
- تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتبليغ قراراتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة (1) كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-361 (ج.ر عدد 75 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تستبدل العبارتين ''السلطة المكلفة بالطيران المدني'' و''مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية'' المذكورتين على التوالي في المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة '' الوكالة الوطنية للطيران المدني''
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 98-06
- مرسوم رقم 63-84
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 04-110
- مرسوم تنفيذي رقم 04-414
- مرسوم تنفيذي رقم 10-98
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-361
مرسوم تنفيذي رقم 24-361 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.