مرسوم تنفيذي رقم 08-46 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم ال تن فيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام النقطة 4 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : .......................................................
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام النقطة 4 من المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 18 : ......................................................
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 3 تكون قيد الصلاحية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.