مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 من القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتضمن مراقبة الوكالة الوطنية للطيران المدني لتنفيذ التشريع والتنظيم في مجال سلامة وأمن الطيران المدني ما يأتي :
– إجازات مستخدمي الطيران المدني،
– هيئات التكوين في الطيران،
– ملاحة الطائرات وهيئات الصيانة،
– الاستغلال التقني للطائرات،
– خدمات الملاحة الجوية،
– المطارات والمساعدات على اليابسة،
– الأمن والتسهيلات،
– منظومات تسيير السلامة.
ويمكن أن توسع المراقبة لتشمل كل مجال تابع لاختصاصات الوكالة الوطنية للطيران المدني.
المادة 3
فتح المادةتمارس هذه المراقبة على مقدمي الخدمات الجوية الآتي ذكرهم :
– هيئات التكوين المعتمدة،
– مستغلو الطائرات أو الطوافات،
– مؤسسات الصيانة المعتمدة التي تضمن الخدمات لمستغلي الطائرات أو الطوافات،
– الهيئات المسؤولة عن تصميم نوع أو بناء الطائرات أو المحركات أو المروحيات.
– مقدمو خدمات الحركة الجوية،
– مستغلو المحطات الجوية المصادق عليها،
– كل هيئة تتدخل في مجالات سلامة وأمن الطيران المدني،
– كل هيئة أخرى يتعلق نشاطها بالطيران المدني.
المادة 4
فتح المادةتتم مراقبة مقدمي خدمات الطيران عن طريق التفتيش والتدقيق وعمليات المتابعة تبعا لإجراء موثق ومخطط له بطريقة مستمرة قصد التأكد، بشكل مسبق، أن مقدمي خدمات الطيران المذكورين في المادة 3 أعلاه، يستوفون، بصفة دائمة، الشروط التنظيمية المعمول بها، بما فيها شروط البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
تتضمن المراقبة، المراقبات المنتظمة والمراقبات المفاجئة.
المادة 5
فتح المادةالأشخاص المؤهلون لممارسة هذه المراقبة هم :
– مفتشو الطيران المدني التابعون للوكالة الوطنية للطيران المدني،
– عندما تتطلب الظروف ذلك، يمكن الوكالة الوطنية للطيران المدني أن تفوّض، تحت مسؤوليتها، كلاّ أو جزءا من المراقبة لأشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين مؤهلين ضمن الشروط المحددة في دفتر الشروط الذي تعده.
تتم المصادقة على دفتر أو دفاتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني.
المادة 6
فتح المادةمفتشو الطيران المدني هم : .1 مفتشو سلامة الطيران المدني، .2 مفتشو أمن الطيران المدني والتسهيلات.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يؤهل مفتش سلامة الطيران المدني في أحد الميادين الآتية :
– الاستغلال التقني للطائرات،
– إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني،
– ملاحة الطائرات،
– مصلحة الملاحة الجوية،
– التصديق على المحطات الجوية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يؤهل مفتش أمن الطيران المدني والتسهيلات في أحد الميادين الآتية :
– أمن الطيران المدني،
– التسهيلات.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون مفتش الطيران المدني محل تحقيق تأهيلي من طرف المصالح المختصة للأمن الوطني، قصد السماح له بممارسة مهام المراقبة.
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مهام المراقبة
المادة 10
فتح المادةيسمح للمفتشين المؤهلين قصد ممارسة مهام المراقبة، بالقيام بما يأتي :
– مراقبة كل الطائرات المدنية، المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، والطائرات الأجنبية التي تقوم بالتوقف لغرض تجاري على مستوى المحطات الجوية الجزائرية،
– الدخول إلى المناطق المقننة والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجهيزات والمنشآت أين تمارس النشاطات المقننّة والاطلاع على الوثائق مهما كانت طبيعتها التي لها علاقة بخدمات الملاحة الجوية محل المراقبة،
– ممارسة وضمان مراقبة تنظيمية فعلية وصياغة التوصيات ذات الصلة ومتابعة تطبيقها،
– تعليق أو سحب التراخيص التنظيمية المسلّمة، عندما لا يتوفر في مقدم خدمات الطيران المعني شرط أو أكثر من الشروط الواجب توفرها لتسليم هذه الوثائق،
– اتخاذ إجراءات تحفظية في حال وجود خطر يهدد أمن وسلامة الطيران المدني. 13 يونيو سنة 2021 م
المادة 11
فتح المادةتجرى المراقبة حسب ما يأتي :
– برنامج تصادق عليه الوكالة الوطنية للطيران المدني، يحدد عمليات التفتيش والتدقيق،
– كتيبات إجراءات التفتيش، التي تصادق عليها الوكالة الوطنية للطيران المدني، تحدد المهام الخاصة للمفتشين حسب مجال الاختصاص.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون حالات عدم مطابقة الأحكام التشريعية والتنظيمية والمعايير المعمول بها في مجال السلامة والأمن، التي تمّت معاينتها أثناء مهام المراقبة، موضوع تقرير مفصّل، يرسل دون أجل إلى مقدم خدمة الطيران المعني، والذي يطلب فيه منه مخطط عمل مع جدول زمني لتنفيذ التدابير التصحيحية المناسبة.
القسم الأوّل مراقبة قابلية ملاحة الطائرات
المادة 13
فتح المادةتتضمن مهام المراقبة لمفتش قابلية ملاحة الطائرات على الخصوص ما يأتي :
– التدقيق في تسليم رخص استغلال النقل الجوي وتجديدها،
– فحص وتقييم شهادة النوع وشهادة النوع الإضافية،
– مراقبة هيئات التصميم والبناء والصيانة ومتابعتها،
– الإشراف على مراقبة الصيانة التي يقوم بها مستغلو الخدمات الجوية،
– مراقبة تسيير الحفاظ على قابلية ملاحة الطائرات،
– فحص وتقييم القائمة الدنيا للتجهيزات والخصائص العملياتية،
– فحص وتقييم التعديلات والتصليحات التي تمّ إدخالها على الطائرات.
القسم الثاني — مراقبة الاستغلال التقني للطائرات
المادة 14
فتح المادةتتضمن مهام المراقبة لمفتش الاستغلال التقني للطائرات على الخصوص ما يأتي :
– التدقيق في تسليم رخص الاستغلال الجوي وتجديدها،
– الإشراف على العمليات الجوية لمستغلي الخدمات الجوية،
– فحص وتقييم القائمة الدنيا للتجهيزات والخصائص العملياتية،
– فحص وتقييم كتيبات الاستغلال لمستغلي الخدمات الجوية، 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م
– فحص وتقييم تجهيزات والإجراءات الاستعجالية لحجرة قيادة مستغلي الخدمات الجوية،
– تفتيش الطائرات أثناء الطيران وعلى اليابسة،
– فحص وتقييم إجراءات وبرامج تكوين مستغلي الخدمات الجوية لنقل البضائع الخطرة.
القسم الثالث — مراقبة إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني
المادة 15
فتح المادةتتضمن مهام المراقبة لمفتش إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني على الخصوص، ما يأتي :
– التدقيق في تسليم رخص استغلال النقل الجوي وتجديدها،
– فحص وتقييم الوثائق المطلوبة من أجل تسليم اعتماد هيئات تكوين مستخدمي الطيران المدني وتجديده،
– فحص برامج التكوين وتقييمها،
– تقييم أجهزة محاكاة التدريب أثناء الطيران،
– فحص وتقييم الوثائق المطلوبة من أجل تسليم الإجازات والمؤهلات وتجديدها.
القسم الرابع — مراقبة خدمات الملاحة الجوية
المادة 16
فتح المادةتتضمن مهام المراقبة لمفتش خدمات الملاحة الجوية على الخصوص، ما يأتي :
– الإشراف على مورّد خدمات الحركة الجوية،
– الإشراف على مورّد خدمات الأرصاد الجوية،
– الإشراف على مورّد خدمات معلومات الطيران وتسيير المعلومة،
– تفتيش نظام الاتصال والملاحة والمراقبة،
– الإشراف على مصالح تصميم المجال الجوي وإجراءات الطيران،
– الإشراف على إجراءات تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لحادث متعلق بالطيران المدني طبقا للتنظيم والمعايير المعمول بهما.
القسم الخامس — مراقبة تصديق المحطات الجوية
المادة 17
فتح المادةتتضمن مهام المراقبة لمفتش المحطة الجوية المستعملة أساسا للطيران المدني على الخصوص، ما يأتي :
– تصديق المحطات الجوية،
– فحص وتقييم كتيب المحطات الجوية،
– مراقبة المنشآت والتجهيزات وإجراءات استغلال المحطة الجوية،
– خدمة الإنقاذ ومكافحة الحرائق،
– تقييم دراسات التأثير على السلامة ودراسات الطيران،
– مراقبة المساعدات البصرية والنظام الكهربائي للمحطة الجوية.
القسم السادس — مراقبة أمن الطيران المدني
المادة 18
فتح المادةتتضمن مهام المراقبة لمفتش أمن الطيران المدني على الخصوص ما يأتي :
– مراقبة المطابقة مع الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني،
– تقييم تكوين المستخدمين المكلّفين بتنفيذ تدابير أمن الطيران المدني المنصوص عليها في البرنامج الوطني للتكوين لأمن الطيران المدني،
– فحص برامج أمن الطيران المدني وتقييمها،
– تفتيش طائرة مرقمة أو مستغلة في الجزائر من أجل تقييم إجراءات الأمن المطبقة،
– تفتيش كل مطار وطني بكل أجزائه المستعملة في الطيران المدني،
– متابعة التكفل بجميع النقائص و/أو تنفيذ تدابير تطبيق الأنظمة،
– التحقق من فعالية الممارسات والإجراءات الأمنية واختبارها.
القسم السابع — مراقبة التسهيلات
المادة 19
فتح المادةتتضمن مهام المراقبة لمفتش التسهيلات على الخصوص ما يأتي :
– مراقبة تنفيذ المعايير والممارسات الموصى بها في مجال التسهيلات،
– مراقبة التدابير الموضوعة من أجل تسهيل حركة الطائرات وأعضاء الطاقم والركاب والبضائع والأمتعة والبريد والمؤن على متن الطائرات على مستوى المطارات طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
– فحص إجراءات التسهيلات التي تهدف إلى القضاء على العراقيل والآجال غير الضرورية ورفع مستوى الفعالية والإنتاجية ونوعية خدمات النقل الجوي المدني.
الفصل الثالث — تأهيل الأشخاص المكلّفين بمهام المراقبة
المادة 20
فتح المادةيعين بصفة مفتش، المستخدمون الذين يستوفون الشروط الآتية:
– أن يكون حائزا شهادة دراسات عليا في أحد التخصصات التي تحدد قائمتها، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالطيران المدني،
– أن يثبت خبرة مهنية تقدر بخمس(5) سنوات، على الأقل، في مجال الطيران المدني،
– أن يثبت تكوينا في مجال تدخله،
– أن تكون لديه معارف في مجال التشريع والتنظيم المتعلقين بالطيران المدني.
تحدد قائمة المؤهلات المطلوبة لمفتشي الطيران المدني في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تضمن الوكالة الوطنية للطيران المدني التكوينات الأولية وتكوينات المحافظة على الكفاءة التقنية لمفتشي الطيران المدني المحددة في مخططها للتكوين.
الفصل الرابع — حقوق مفتشي الطيران المدني وواجباتهم
المادة 22
فتح المادةيتمتع مفتشو الطيران المدني في إطار مهامهم، وفي حدود اختصاصاتهم، بالسلطات الضرورية للوصول إلى الطائرات والمناطق المقننة والمحلات ذات الاستعمال المهني والتجهيزات والمنشآت التي تمارس فيها النشاطات المراقبة أو المفتشة والاطلاع على الوثائق مهما كانت طبيعتها التي لها صلة بالعمليات التي تم إجراء المراقبة أو التفتيش عليها.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يحوز كل مفتش طيران مدني بطاقة مفتش، قصد تمكينه من أداء مهامه.
يحدّد نموذج بطاقة المفتش في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يخضع الدخول إلى المناطق المقننة إلى ترخيص من مصالح الشرطة المختصة المكلفة بسلامة الموقع.
المادة 24
فتح المادةيجب دعم مفتشي الطيران المدني بكل اللوجيستيك والأدوات والتجهيزات اللازمة لأداء مهامهم بطريقة ملائمة مع احترام المتطلبات والمقاييس المنصوص عليها.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يمتنع مفتشو الطيران المدني عن كل فعل أو تصريح من شأنه المساس بسير مهامهم.
كما يجب أن يلتزموا بالسّر المهني، فيما يخص المعطيات والمعلومات التي يطلعون عليها في إطار نشاطاتهم. 13 يونيو سنة 2021 م
المادة 26
فتح المادةدون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية لمستخدمي الوكالة الوطنية للطيران المدني، يمكن سحب التأهيل من مفتشي الطيران المدني في حالة الإخلال بالالتزامات المذكورة في المادة 25 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول مؤهلات مفتشي الطيران المدني يتعلق التكوين والمعارف والخبرة بما يأتي : 1 – مفتش الاستغلال التقني للطائرات :
– تقنيات التدقيق،
– العوامل البشرية،
– أدوار المفتش ومسؤولياته،
– أنظمة تسيير السلامة،
– حلول مشاكل السلامة،
– أنظمة تسيير النوعية،
– الإنجليزية التقنية،
– تصديق مستغلي الخدمات الجوية،
– الموافقات الخاصة،
– المراقبة أثناء الطيران،
– العملية الخاصة،
– تنظيم النقل الجوي للبضائع الخطرة. 2 – مفتش إجازات وتكوين مستخدمي الطيران المدني :
– تقنيات التدقيق،
– العوامل البشرية،
– أدوار المفتش ومسؤولياته،
– أنظمة تسيير السلامة،
– حلول مشاكل السلامة، 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م
– أنظمة تسيير النوعية،
– الإنجليزية التقنية،
– إجراءات تسليم الإجازات ومؤهلات مستخدمي الطيران المدني،
– إجراءات تسليم اعتماد هيئات تكوين مستخدمي الطيران المدني. 3 – مفتش قابلية ملاحة الطائرات :
– تقنيات التدقيق،
– العوامل البشرية،
– أدوار المفتش ومسؤولياته،
– أنظمة تسيير السلامة،
– أنظمة تسيير النوعية،
– الإنجليزية التقنية،
– إجراءات تسليم شهادات قابلية الملاحة،
– تصديق هيئات التصميم ومنشآت بناء الطائرات،
– تصديق هيئات الصيانة وتقييم الوثائق وعقود الصيانة،
– تنظيم تسيير الحفاظ على قابلية الملاحة،
– الموافقات الخاصة،
– مدخل إلى أنظمة تصميم برامج الصيانة. 4 – مفتش خدمات الملاحة الجوية :
– تقنيات التدقيق،
– العوامل البشرية،
– أدوار المفتش ومسؤولياته،
– أنظمة تسيير السلامة،
– أنظمة تسيير النوعية،
– حلول مشاكل السلامة،
– الإنجليزية التقنية،
– تصميم المجال الجوي وإجراءات الطيران،
– تسيير الحركة الجوية،
– مراقبة حركة المرور الجوي،
– تسيير معلومات الطيران،
– أنظمة الاتصال والملاحة والمراقبة،
– خرائط الطيران،
– تنسيق عمليات البحث والإنقاذ. 5 – مفتش المحطة الجوية :
– تقنيات التدقيق،
– العوامل البشرية،
– أدوار المفتش ومسؤولياته،
– أنظمة تسيير السلامة،
– أنظمة تسيير النوعية،
– حلول مشاكل السلامة،
– الإنجليزية التقنية،
– تصديق المحطات الجوية،
– خدمة الإنقاذ ومكافحة الحرائق،
– المساعدات البصرية والأنظمة الكهربائية،
– تقييم دراسات التأثير على السلامة ودراسات الطيران،
– تسيير البيئة والوقاية من خطر الطيور والحيوان،
– الاستغلال التقني للمحطات الجوية. 6 – مفتش أمن الطيران المدني :
– تقنيات التدقيق،
– العوامل البشرية،
– الإنجليزية التقنية،
– أدوار المفتش ومسؤولياته،
– تكوين قاعدي في الأمن،
– تكوين المدقق / مفتش في أمن الطيران المدني أو حول تقنيات مراقبة النوعية،
– تسيير حالات الأزمة. 7 – مفتش التسهيلات :
– تقنيات التدقيق،
– الإنجليزية التقنية،
– العوامل البشرية،
– أدوار المفتش ومسؤولياته،
– تكوين حول تقنيات مراقبة النوعية. 14 الجريدة الرسميّة الملحق الثاني نموذج بطاقة مفتش الطيران المدني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE ALGERIA وزارة الأشغال العمومية والنقل الوكالة الوطنية للطيران المدني OF REPUBLIC DEMOCRATIC PEOPLE'S DES ET PUBLICS TRAVAUX DES MINISTERE TRANSPORTS CIVILE L'AVIATION DE NATIONALE AGENCE بطاقة التعريف لمفتش الطيران المدني CIVILE L'AVIATION DE L'INSPECTEUR DE D'IDENTIFICATION CARTE INSPECTOR( AVIATION CIVIL OF CARD )IDENTIFICATION اللقب : ........................................................
الاسم : ........................................................
تاريخ الميلاد : ............................................
تاريخ نهاية الصلاحية : ............................
رقم : ........................................................... ................................................ : )Name( Nom .................................... : name( )First Prénom الصورة ................. : birth( of )Date naissance de Date Photo ............... : expiry( of )Date d'expiration Date ................................................................. : N° وجه البطاقة نحن نشهد أن حامل هذه البطاقة التي تحمل اسمه sa et nom son portant carte présente la de titulaire le que attestons Nous وصورته هو وكيل رسمي تستخدمه سلطة الطيران civile l'aviation de chargée l'autorité de l'emploi à officiel agent un est photo exercer à ou exécuter à autorisé est carte présente la de titulaire le algérienne, المدني الجزائرية، وأنّ حامل هذه البطاقة مفوّض له whose person the that certify to is )This suivantes fonctions ou pouvoirs les تنفيذ أو ممارسة الصلاحيات أو الوظائف الآتية مفتش عمليات الطائرات مفتش التدريب وإجازات المستخدمين مفتش صلاحية الطائرات للطيران مفتش الطائرات على متن الرحلة مفتش الطائرات على الأرض مفتش الملاحة الجوية مفتش المطارات مفتش الأمن والتسهيلات مفتش السلع الخطرة : authority aviation civil Algerian an is card this on appear photograph and name functions or duties powers, such perform or exercise to authorized is and official : folowing( the in out set of operations of )lnspector aéronefs des technique exploitation Inspecteur aircraft( and training of )lnspector personnel du licences et formation Inspecteur licensing( personnel inspector( )Airworthiness aéronefs des navigabilité Inspecteur inspector( operation )Flight aéronefs des vol en Inspecteur inspector( )Ramp aéronefs des sol au Inspecteur inspector( navigation )Air aérienne navigation Inspecteur inspector( )Aerodromes aérodromes Inspecteur inspector( facilitation and )Security facilitation et sûreté Inspecteur inspector( Goods )Dangerous dangereuses marchandises Inspecteur توقيع المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني : civile l'aviation de nationale l'agence de général directeur du Signature تاريخ التسليم : agency( aviation civil national of diractor general of )Signature : issue( of )Date délivrance de Date ظهر البطاقة 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 98-06
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 95-192
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-43
- مرسوم تنفيذي رقم 03-134
- مرسوم تنفيذي رقم 04-108
- مرسوم تنفيذي رقم 04-414
- مرسوم تنفيذي رقم 05-163
- مرسوم تنفيذي رقم 06-125
- مرسوم تنفيذي رقم 09-207
- مرسوم تنفيذي رقم 09-208
- مرسوم تنفيذي رقم 17-134
- مرسوم تنفيذي رقم 20-217
- مرسوم تنفيذي رقم 20-343
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد قائمة تخصصات شهادة الدراسات العليا للتعيين بصفة مفتش الطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-107
مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.