مرسوم تنفيذيّ رقم 09-206 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 الم ؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 دي سمبر سن ة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 48 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 48 مكرر : طبقا لأحكام النقطة 10.1.2 من الملحق الأول من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وباستثناء أحكام المادة 48 أعلاه، ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني، بطلب من المستخدم، للمستخدمين الملاحين المهنيين الذين يقومون برحلات على متن طائرات بطيارين (2) ممارسة نشاطهم بعد سن الستين (60) سنة بشرط إجراء خبرة طبية مدعمة وأن يكون عمر الطيار الثاني أقلّ من ستين (60) سنة، وهذا إلى غاية السن الخامس والستين (65) كحد أقصى".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-84
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 90-11
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 04-414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.