مرسوم تنفيذي رقم 04-109 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر. 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة و كذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقمة في الجزائر.
المادة 2
فتح المادةعندما تستلم السلطة المكلفة بالطيران المدني، طلب اعتماد شهادة طيران سلّمتها دولة تكون طرفا في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وترى أن هذه الشهادة قد تم الحصول عليها حسب نفس الشروط والأشكال التي تسري على الحصول على الشهادة الجزائرية نفسها فإنها تعتمد هذه الشهادة.
يسلم الاعتماد في شكل وثيقة يحدد نموذجها في الملحق بهذا المرسوم.
يرفق هذا الاعتماد بشهادة الطيران الأجنبية التي يعتمدها.
المادة 3
فتح المادةيودع المستخدم طلب اعتماد شهادة طيران لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني بالنسبة للمستخدمين الملاحين المحترفين أو يودعه مالك الطائرة بالنسبة للمستخدمين الملاحين الخواص.
يرفق الطلب بملف يتضمن ما يأتي :
نسخة مصادق عليها من الشهادة صورتان شمسيتان (2) لصاحب الشهادة.
إذا كان حائز الشهادة الواجب اعتمادها من جنسية أجنبية، فإن الملف يجب أن يتضمن زيادة على ذلك، ما يأتي :
شهادة إقامة سارية الصلاحية عقد عمل معد وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما.
يمكن أن تطلب السلطة المكلفة بالطيران المدني معلومات أخرى إذا رأت فائدة في ذلك.
ويسلّم وصل باستلام هذا الطلب.
المادة 4
فتح المادةإذا قبلت السلطة المكلفة بالطيران المدني الطلب، يمكنها أن تخضع صاحب شهادة الطيران لاختبارات نظرية و / أو تطبيقية. وتحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
عندما تكون نتائج هذه الاختبارات مرضية تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني وثيقة الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةتسلم وثيقة الاعتماد لمدة اثني عشر
(12) شهرا. غير أن مدة هذه الوثيقة، يجب ألا تفوق بأي حال مدة صلاحية شهادة الطيران التي طلب اعتمادها.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني الاعتماد في أي وقت ضمن الشروط الآتية :
- إذا لم تستوف الشروط التي أملت تسليم الاعتماد،
- في حالة سحب الدولة الشهادة المعتمدة التي سلّمتها،
- في حالة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتم إعلام صاحب الطلب و مصالح الطيران المدني المعنية بسحب الاعتماد.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن ترفض السلطة المكلفة بالطيران المدني اعتماد شهادة الطيران للأسباب الآتية : 16 الجريدة الرسمية عندما يكون ملف الطلب غير كامل حسب المادة - إما لتقديم عناصر معلومات جديدة أو مبرر 3 أعلاه، لدعم طلبه، عندما تكون نتائج الاختبارات المنصوص - وإما للحصول على إعادة دراسة طلبه.
عليها أعلاه، غير مرضية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة وفي هذه الحالة، يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبلغ رفضها المعلل لصاحب الطلب. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةفي حالة رفض تسليم الاعتماد يمكن أن حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق يقدم صاحب الطلب طعنا لدى السلطة المكلفة 13 أبريل سنة 2004.
بالطيران المدني في أجل شهر واحد (1) ابتداء من أحمد أويحيى تاريخ تبليغه بالرفض، من أجل :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل الملحق ANNEXE POPULAIRE ET DEMOCRTAIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE TRANSPORTS DES MINISTERE مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية METEOROLOGIE LA DE ET CIVILE L'AVIATION DE DIRECTION اعتماد رقم صالح إلى.
شهادة رقم الصادرة يوم من طرف تحصل عليها السيد / السيدة.
(الاسم واللقب) المولود(ة) في ب ...
العنوان الجنسية تعتمد.
الحدود والتصريحات الجزائر، في ملاحظة : يصدر هذا الاعتماد على أساس شهادة بشهادة لدى دولة أخرى.
اعتماد VALIDATION ° n Validation jusqu'au Valable . titre Le ° N . le délivré . par . Mme / Mr par obtenu ) prénom et Nom ( . le ) e ( Né ...... à . Adresse . Nationalité validé est . autorisation et Restriction le , Alger الإمضاء Signature الختم , Cachet أجنبية. لا يمكن في أي حال استعماله لطلب شهادة معادلة أو اعتراف une soliciter pour utilisée être cas aucun en peut ne Elle . étranger titre du foi la sur délivrée est validation Cette N.B. . Etat autre d'un auprès titre d'un reconnaissance ou équivalence 28 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 أبريل سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-109
مرسوم تنفيذي رقم 14-109 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الم وافق 20 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بش روط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006، يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-414
مرسوم تنفيذي رقم 04-414 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-110
مرسوم تنفيذي رقم 04-110 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد تصنيف المستخدمين الملاحين المهنيين حسب الفئات وشروط القيد في سجلات المستخدمين الملاحين المهنيين والمستخدمين الملاحين . الخواص
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.