قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-236 المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 ، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي - البصري.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، تحت سلطة المدير العام ما يأتي :
1- مديرية ترقية ودعم السينما والسمعي البصري وبرمجتهما،
2 - مديرية الوسائل التقنية 3 – مديرية التنظيم والشؤون القانونية
4 - مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتتولّى مديرية ترقية ودعم السينما والسمعي البصري وبرمجتهما المهام الآتية :
- استرجاع وتسيير الحقوق المرتبطة بالأفلام السينمائية ذات الأشرطة القصيرة والطويلة مهما كانت دعائمها أو أنواعها بما في ذلك الأرشيف المصور، الذي تنتجه الدولة أو تشارك في إنتاجه، تسيير النشاطات السينمائية والسمعية - البصرية التابعة للوزارة الوصية
- ضمان المشاركة في ترميم قاعات السينما وإصلاحها وإعادة تأهيلها وذلك بغية بعث النشاط السينمائي عبر البلاد،
- التكفل ببث السينما غير التجارية، الثابتة أو المتنقلة، باستعمال جميع الدعائم الموجودة والمستقبلية، تشجيع العرض السينمائي غير التجاري في شكل نوادي السينما وقاعات العرض الفني، تشجيع وضع برامج للتوعية في مجال السينما سواء في الوسط التربوي أو داخل الأحياء، تشجيع تنفيذ سياسة تهدف إلى الحفاظ على التراث السينمائي وتوثيقه، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية الأخرى التي تعمل في هذا الميدان تسيير العمليات المتصلة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للنشاط السينمائي والسمعي - البصري،
- ضمان تواجد الجناح الجزائري بمناسبة التظاهرات الثقافية الدولية تشجيع إنتاج الأفلام المطولة حول الملاحم التاريخية ذات الأهمية الوطنية
- اقتراح أشكال الدعم لقطاع التكنولوجيات الجديدة للصورة (قرص الفيديو، قرص بصري رقمي صور مركبة...)،
- تشجيع ترقية الأعمال السينمائية وسينما المبدعين وتوزيعها،
- دعم التظاهرات الوطنية والدولية كالمهرجانات أو أسابيع الأفلام،
- تطوير ترقية الفيلم والإنتاج السمعي البصري الوطني في الخارج . * تضم هذه المديرية أربعة (4) أقسام :
1 - قسم مكلف بمتابعة النشاطات السينمائية ودعمها وتطويرها
2 - قسم ترقية وبرمجة البث الثابت والمتنقل، 3 قسم المراقبة والتفتيش السينمائي
4 - قسم التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية.
المادة 4
فتح المادةتتولّى مديرية الوسائل التقنية المهام الآتية :
- تحميض نيجاتيف الأفلام الأصلية مباشرة عملية سحب الفيلم الأصلي وتحميضه
- معايرة الضوء على النيجاتيف الأصلي،
- تركيب ومزج وتحويل الصوت على أشرطة مغناطيسية ذات 35 ملم أو 16 ملم،
- مزامنة الصورة والصوت
- تأجير أجهزة الإنتاج
- تسيير وصيانة المنشآت والأجهزة التقنية والتجهيزات السينمائية المرتبطة بمجال نشاطه والتي تضعها الوصاية تحت تصرفه.
تضم هذه المديرية ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم الوسائل الثابتة
2 - قسم الوسائل المتنقلة،
3 - قسم التكوين.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية التنظيم والشؤون القانونية المهام الآتية :
مراقبة النشاطات المهنية السينمائية،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان نشاطه
- دراسة كل الطلبات المتعلقة بممارسة النشاط السينمائي والسمعي - البصري،
- معاينة أعوانها المؤهلين لمخالفات التنظيم المتعلّق بالنشاط السينمائي قصد متابعتها من السلطة المختصة، 9 أكتوبر سنة 2005 م
- اقتراح كل تدبير من شأنه تنظيم قطاع الفيديو وأقراص الفيديو مسك السجل العمومي للسينما والسمعي البصري تسجل فيه كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام أو توزيعها أو استغلالها في الجزائر
- المساهمة في دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في الإنتاج المشترك بغية عرضها على الوزارة الوصية لاتخاذ القرار بشأنها. * تضم هذه المديرية قسمين (2) :
1 - قسم التنظيم،
2 - قسم الشؤون القانونية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة والمالية بتسيير الوسائل المادية والموارد البشرية والتسيير المالي.
تضم هذه المديرية ثلاثة (3) أقسام :
1 - قسم تسيير الموظفين والموارد البشرية
2 - قسم المالية والمحاسبة،
3 - قسم الوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005.
وزير المالية وزيرة الثقافة مراد مدلسي خليدة تومي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.