قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. 20 يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة (2) والمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالثقافة، زيادة على مهمته الرئيسية.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي:
1- إيجار العتاد التقني الخاص بالإنتاج والعرض:
- كاميرات ولوازمها، عتاد التقاط الصوت ولوازمه عتاد الإنارة ( الأضواء الكاشفة والمصابيح المستهلكة والكوابل) وسائل النقل التقنية ( حافلات المسرح، شاحنات ذات مولد) السينوغرافيا (الملابس واللوازم والأثاث والأستوديوهات ومساحات التصوير)،
- - الآلات أجهزة تحريك الكاميرا والرافعات والسبايدر)، تأجير نسخ أفلام الاستغلال، تأجير السينما المتنقلة (العرض المتنقل).
2 - تقديم الخدمات والصيانة:
تركيب الأفلام والفيديو، معالجة الأفلام في المخبر مزامنة الصور والصوت
- السحب والطبع والتغليف (السمعي البصري والسينما)، طبع المجلات والمؤلفات التقنية والبيداغوجية المتعلقة بالمجال السمعي البصري وبالسينما ونشرها، أجهزة العرض ذات 35 ملم و16ملم، الأستديوهات وغيرها من المخابر قاعات السينما،
- القاعات التقنية الخاصة بالسمعي البصري.
3 - إنجاز الدراسات والبحوث في المجال البيداغوجي وجميع أنواع النشاطات السمعية البصرية والسينمائية الاستشارة في مجال النشاطات السينمائية والسمعية البصرية.
المادة 3
فتح المادةيتم إنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يعاينها الأمر بالصرف من قبل العون المحاسب للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري أو المسير المعين لهذا الغرض.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005.
خليدة تومي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.