قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للسينما والسمعي البصري. 20 يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.