قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 العرض السينمائي وتغيير تسميته. 25 غشت سنة 2004 م غشت سنة 2004 ، يتضمن إعادة تنظيم مركز
مرسوم تنفيذي رقم 04-237 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات وزير الاتصال.. 7 مرسوم تنفيذي رقم 04-238 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق المركزية في وزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي رقم 04-239 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 العامة في وزارة الاتصال وعملها. 24 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة
غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم المفتشية
مرسوم تنفيذي رقم 04-206 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك).. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بمصالح المندوب للتخطيط – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول التحليلات المالية بوزارة المالية.
غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة الماليّة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة الماليّة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت للضرائب بعنابة.
سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 25 غشت سنة 2004 م فهرس (تابع) الجزائرية / العدد 53 3 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت الدولة في ولاية باتنة.
سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الولايات …… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت المساعد بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت بوزارة الطاقة والمناجم. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.
سنة 2004 ، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام
سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
سنة 2004 ، تتضمن تعيين مديرين باللجنة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية.
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق.. 24 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. 28 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. 30 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المتمم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، يتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزيرة الثقافة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 67-52 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1376 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعاتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 و المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز العرض السينمائي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، 25 غشت سنة 2004 م تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات و الأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهامها الرئيسية ، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي المحدث بموجب المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميته إلى مركز وطني للسينما والسمعي- البصري” ، و يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يكون مقر المركز بمدينة الجزائر . المادة 4: يتولى المركز المهام الأساسية المتمثلة في السهر على التنظيم السينمائي ودعم السينما والسمعي - البصري ومنتوجات الإعلام المتعدد الوسائط والترقية والعرض السينمائي والسمعي - البصري للجمهور وحماية التراث السينمائي ونشره. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : أ) على صعيد التنظيم :
- مراقبة النشاطات المهنية السينمائية،
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان نشاطه
- دراسة كل الطلبات المتعلقة بممارسة النشاط السينمائي ، معاينة الأعوان المؤهلين لمخالفات التنظيم المتعلق بالنشاط السينمائي قصد متابعتها من السلطة المختصة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تنظيم قطاع الفيديو و أقراص الفيديو ،
- مسك سجل عمومي للسينما والسمعي - البصري تسجل فيه كل اتفاقية تتعلق بإنتاج الأفلام وتوزيعها واستغلالها في الجزائر،
- إبداء الرأي التقني في مشاريع بناء القاعات أو قاعات الإرسال المضاعف . ب) على صعيد دعم اقتصاد السينما والسمعي - البصري والإعلام المتعدد الوسائط :
- تسيير العمليات المتصلة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة للنشاط السينمائي والسمعي - البصري،
- استرجاع وتسيير الحقوق المرتبطة بالأفلام السينمائية ذات الأشرطة القصيرة والطويلة مهما كانت دعائمها أو نوعها، بما في ذلك الأرشيف المصور، الذي تنتجه الدولة أو تشارك في إنتاجه،
- ضمان تواجد الجناح الجزائري بمناسبة التظاهرات الثقافية الدولية، تشجيع إنتاج الأفلام المطولة حول الملاحم التاريخية ذات الأهمية الوطنية – اقتراح آليات المساعدة على الوزارة الوصية تعتمد على التحفيز الضريبي أو على نشاطات تجارية لها صلة بسوق السمعي - البصري أو الإشهار ،
- اقتراح أشكال الدعم لقطاع التكنولوجيات الجديدة للصورة ( قرص الفيديو، قرص بصري رقمي، صور مركبة…)،
- تسيير النشاطات السينمائية والسمعية - البصرية التابعة للوزارة الوصية المساهمة في دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في الإنتاج المشترك بغية عرضها على الوزارة الوصية لاتخاذ القرار بشأنها. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 ج) على صعيد ترقية و نشر السينما والتراث والأرشيف :
- المشاركة في تنفيذ عمليات ترميم قاعات السينما أو إصلاحها أو إعادة تأهيلها وذلك بغية بعث النشاط السينمائي عبر البلاد،
- المشاركة في تسيير العمليات المتعلقة بالمساعدات العمومية الموجهة لترميم قاعات السينما و تحضير دفاتر الشروط الموجهة لمرافقة تحويل هذه القاعات لفائدة مستغلين خواص
- التكفل ببث السينما غير التجارية الثابتة أو المتنقلة باستعمال جميع الدعائم الموجودة والمستقبلية، تشجيع ترقية الأعمال السينمائية ونشرها وكذا حضور أوسع للجمهور في قاعات العرض، تشجيع العرض السينمائي للمبدعين ، تشجيع العرض السينمائي غير التجاري في شكل نوادي للسينما وقاعات العرض الفني ،
- دعم التظاهرات الوطنية والدولية كمهرجانات الأفلام أو أسابيع الأفلام ، وعلى الخصوص التظاهرات التي يحضر فيها الفيلم الجزائري تطوير ترقية الفيلم والإنتاج السمعي - البصري الوطني في الخارج، – توفير جميع المعلومات والوسائل المتوفرة حول تعليم المهن السينمائية والسمعي - البصري والإعلام المتعدد الوسائط ،
- تشجيع وضع البرامج الوطنية للتوعية في مجال السينما سواء في الوسط التربوي أو داخل الأحياء، تسيير وصيانة المنشآت والأجهزة التقنية والتجهيزات السينمائية المرتبطة بمجال نشاطه والتي تضعها الوصاية تحت تصرفه، تشجيع تنفيذ سياسة تهدف إلى الحفاظ على التراث السينمائي وتوثيقه بالاتصال مع المؤسسات الوطنية الأخرى التي تعمل في هذا الميدان. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يسير المركز مدير عام ويديره مجلس توجيه.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يمكن إنشاء ملحقات للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي و وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس التوجيه. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال ممثل المؤسسة العمومية للتلفزيون، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام. يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس. يمكن مجلس التوجيه، أن يستعين بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن ينيره في مداولاته. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها . في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 9 : يتدوال مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط المركز لا سيما فيما يأتي : برنامج نشاط المركز ، التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، التقرير السنوي للنشاط، مشروع الميزانية وحسابات المركز، إنشاء ملحقات ،
- قبول الهبات والوصايا الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م
- مشروعا النظام الداخلي و التنظيم الداخلي للمركز ،
- التدابير الرامية إلى تحسين سير المركز. يبدي مجلس التوجيه رأيه في كل مسألة تتصل بنشاط المركز والتي يعرضها عليه المدير العام. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي (2) أعضائه
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمركز المادة 11 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف + (+) أعضائه على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية . وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس. ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الإداري و التسيير وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد موافقة صريحة من السلطة الوصية عليها. القسم الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م وظيفة المدير العام للمركز، وظيفة عليا في الدولة. ترتب وظيفة المدير العام للمركز استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية للوزارة الوصية. المادة 15 : يتولى المدير العام تسيير المركز، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : ينفذ قرارات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها ، ينفذ برنامج نشاط المركز و الأهداف الموكلة إليه،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ، يمثل المركز أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد الميزانية ويلتزم بنفقات المركز و يأمر بصرفها،
- يتولى أمانة مجلس التوجيه ، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بنشاط المركز، طبقا للتنظيم المعمول به، -يعد مشروعي (2) النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز ، يسهر على احترام قواعد الأمن داخل المركز ، يعد التقارير السنوية للنشاط والحصائل وحسابات المركز. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 16 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات : الإعانات التي تخصصها الدولة، الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز، الهبات و الوصايا. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز ،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 المادة 17 : يمسك محاسبة المركز، حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 18 : المدير العام للمركز هو الأمر بصرف ميزانية المركز و ملحقاته. المادة 19 : تلغى المواد من 2 إلى 17 من المرسوم رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-237 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يحد صلاحيات وزير الاتصال. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعد وزير الاتصال ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الاتصال، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولّى وزير الاتصال المهام الآتية : في مجال ترقية الديمقراطية وحرية التعبير ودعمهما : يساهم في تحسيس الهيئات والمواطنين باحترام الحريات الأساسية وحريتي الصحافة والتعبير،
- يعمل على ترقية ثقافة صحفية تحترم أدبيات المهنة وأخلاقياتها من أجل توزيع إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي، يسهر على شفافية قواعد تسيير الأنشطة الإعلامية وعملها،
- يقترح تدابير تشريعية أو تنظيمية لتفادي تجميع العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي. في مجال تطوير الاتصال : يساهم في تهيئة الظروف الضرورية لنشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز وتوزيعه عبر مختلف جهات الوطن
- يعمل على ترقية نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز خارج الوطن، يشجع تطوير قنوات إنتاج الإعلام المكتوب والسمعي البصري وتداوله،
- يعمل بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع ومؤسسات التكوين، على ترقية حرف ومهن الاتصال، يحث على تطوير أنشطة المتعاملين ويشجعها قصد السماح بتجسيد حق المواطن في الإعلام يحدد القواعد ويسهر على التوزيع العادل للإعانات المحتملة والمساعدات والمساهمات التي تمنحها الدولة أجهزة الإعلام يسلم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالاتصال، وفقا للتشريع المعمول به. المادة 3 : يكلف وزير الاتصال في ميدان التخطيط والبرمجة بما يأتي :
- يدرس المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الأهداف المسطرة لقطاع الاتصال ويعدها ويقدمها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وفي إطار الإجراءات المقررة، الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م يضمن تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتابعها ويتولى التقييم المنتظم لإنجازها، يقترح سياسة تطوير المنشآت الأساسية والوسائل السمعية البصرية في مجال الإنتاج والتوزيع. المادة 4 : يكلف وزير الاتصال بما يأتي : يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، واقتراحها، يبدي الرأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى. المادة 5 : لوزير الاتصال المبادرة بوضع منظومة لتقييم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها، ويتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها. المادة 6 : يمارس وزير الاتصال سلطته على الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة والمصالح الخارجية وكذا المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه ويسهر على حسن سيرها. المادة 7 : يقوم وزير الاتصال بما يأتي : يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته ويقدّم مساهمته في هذا الميدان للسلطات المختصة المعنية، يسهر،فيما يخص وزارته، على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي وقعتها الجزائر، يشارك ، بالتشاور وبالتنسيق مع وزير الشؤون الخارجية، في نشاطات الهيئات الدولية والجهوية ذات الاختصاص في ميدان الاتصال التي تكون الجزائر طرفا فيها، يؤدي كل مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 8 : يمكن أن يقترح وزير الاتصال وضع أي إطار للتشاور و/أو التنسيق الوزاري المشترك وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن. يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الاتصال. يقدر حاجات الوزارة إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م المادة 9 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-238 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 1 - الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ، ويلحق به : مكتب البريد والاتصال المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، إعداد حصائل نشاطات جميع هياكل الوزارة، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات وتنظيمها. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص. 4 - الهياكل الآتية : مديرية اتصال الصحافة المكتوبة مديرية الاتصال السمعي البصري، مديرية الدراسات القانونية والأرشيف مديرية التعاون والتبادل مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : تكلّف مديرية اتصال الصحافة المكتوبة، بما يأتي :
- السهر على تنفيذ عناصر سياسة تطوير قنوات إنتاج الإعلام المكتوب ونشره،
- السهر على تطبيق القواعد التي تحكم نشاط الصحافة المكتوبة
- السهر على تحسين ظروف ممارسة مهن الصحافة المكتوبة ضمن احترام قواعد آداب المهنة وأخلاقياتها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للنشر والإصدارات الدورية، وتكلّف بما يأتي : تشجيع تطوير أنشطة النشر والتوزيع،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد مجلة الصحافة الوطنية بصفة دورية
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم الدولة للصحافة المكتوبة
- إنشاء بنك معطيات يتعلّق بالصحافة الوطنية، إعداد دفاتر الشروط السنوية للمؤسسات تحت الوصاية ومتابعة تنفيذها. ب - المديرية الفرعية للصحافة الأجنبية وتكلف بما يأتي : متابعة تطبيق كيفيات استيراد الصحافة الأجنبية وتوزيعها،
- إعداد مجلة خاصة بالصحافة المكتوبة الأجنبية بصفة دورية
- دراسة طلبات اعتماد الصحافيين الذين يمارسون لحساب هيئة صحافة مكتوبة تخضع لقانون أجنبي، بالتشاور مع السلطات المعنية، متابعة نشاط المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاصين بالجزائر. ج – المديرية الفرعية لمهن الصحافة المكتوبة و آداب المهنة وأخلاقياتها، وتكلّف بما يأتي :
- العمل على ترقية مهن الصحافة المكتوبة وتحسين ظروف ممارسة المهنة المساهمة في ترقية القيم والقواعد الأدبية والأخلاقية، بالتعاون مع المنظمات والجمعيات المهنية،
- المساهمة في تحديد معايير تسليم البطاقة المهنية لصالح الصحفيين. المادة 3 : تكلّف مديرية الاتصال السمعي البصري، بما يأتي : تشجيع تطوير قنوات إنتاج الاتصال السمعي البصري ونشره، متابعة نشاط مؤسسات الاتصال السمعي البصري وتقييمه، السهر على تحسين البرامج السمعية البصرية وتطويرها، – دراسة طلبات الترخيص بممارسة أنشطة الاتصال السمعي البصري
- المساهمة في إعداد برامج الاتصال المؤسساتي والاجتماعي ومتابعة تنفيذها. الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمؤسسات السمعية البصرية، وتكلّف بما يأتي : السهر على ضمان استمرارية الخدمة العمومية من قبل المؤسسات السمعية البصرية ضمان تنسيق نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
- السهر على تطوير قنوات إنتاج البرامج السمعية البصرية ونشره،
- إعداد دفاتر الشروط السنوية ومتابعة تنفيذها. ب المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة الاتصال السمعي البصري، وتكلّف بما يأتي : متابعة نشاط مختلف المتعاملين في ميدان الاتصال السمعي البصري، متابعة البرامج الإذاعية والمتلفزة الأجنبية التي تتعلق بالجزائر وتحليلها،
- دراسة طلبات اعتماد الصحافيين الذين يمارسون لحساب هيئات سمعية بصرية تخضع لقانون أجنبي، بالتشاور مع الهيئات المعنية،
- المساهمة في تحديد القواعد التي تحكم النشاط . ج – المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي والاجتماعي، وتكلف بما يأتي : متابعة أعمال اتصال مؤسسات الدولة وتقييم أثرها، المساهمة في إعداد برامج الاتصال الاجتماعي ومتابعة تنفيذها، المساهمة في تطوير الاتصال المؤسساتي والاجتماعي. المادة 4 : تكلّف مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها، ضمان مشاركة القطاع في عمل الحكومة التشريعي والتنظيمي
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م دراسة القضايا محل النزاع التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- ضمان معالجة الوثائق التي تهم القطاع ونشرها، ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها. ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي : ضمان مشاركة القطاع في عمل الحكومة التشريعي والتنظيمي
- دراسة القضايا محل النزاع التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع، ضمان معالجة الإعلام القانوني ونشره، مساعدة الهيئات تحت الوصاية في متابعة القضايا محل النزاع وتسييرها. ج – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : جمع الوثائق المتعلقة بالقطاع وحفظها ونشرها،
- تزويد المصالح المركزية والهيئات تحت الوصاية بالمنتوجات الوثائقية المطلوبة بأشكالها المختلفة ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها، ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- اقتراح مخطط رئيسي لتسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة. المادة 5 : تكلّف مديرية التعاون والتبادل، بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون والتبادل مع البلدان الأجنبية في ميدان الاتصال،
- دراسة نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة واقتراحها،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات وبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال، ومتابعة تنفيذها. وتضم مديريتين فرعيتين (2) : أ - المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية، وتكلّف بما يأتي : ترقية التعاون الثنائي ومتابعته، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات وبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها. ب - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والعمل تجاه الخارج، وتكلف بما يأتي : تنظيم نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة وتنشيطها،
- المساهمة في تحضير ملتقيات دولية ذات صلة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد برنامج عمل يهدف إلى تحسين صورة الجزائر على الساحة الدولية، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية. المادة 6 : تكلّف مديرية إدارة الوسائل، بما يأتي : تسيير موارد الإدارة المركزية البشرية والمادية، تحضير العمليات المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إعداد التقديرات الدورية وتقييم تنفيذها، ضمان تسيير الذمة المالية للوزارة والمحافظة عليها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي : توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتسييرهم،
- إعداد مخطط تسيير المستخدمين ومتابعة تنفيذه،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إحصاء الحاجات إلى الموارد البشرية الضرورية للسير الحسن للإدارة المركزية مع أخذ النقائص الملحوظة بعين الاعتبار فيما يخص المستخدمين المتخصصين والمؤهلين. ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- تقدير الحاجات المالية السنوية للقطاع، وضع اعتمادات تسيير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع، ضمان تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع، – ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : ضبط حاجات الإدارة المركزية إلى الأدوات والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المتصلة بمهام الوزير، مسك جرد بالممتلكات المنقولة والعقارية وضبطه دوريا. المادة 7 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير الاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 9 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م مرسوم تنفيذي رقم 04-239 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-142 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة الاتصال وعملها المادة 2 : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة في مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الخاصين بالقطاع، وفي ضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال، بالمهام الآتية :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال وتتدارك القصور في تسييرها،
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته و من متابعتها تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية التقنية للاتصال،
- تتابع، بالاتصال مع هياكل الوزارة وأجهزتها، تقييم الأجهزة غير الممركزة في الوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تقترح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش، ودعمه،
- تتأكد من استعمال أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الاتصال في الغرض الذي رصدت له، تبدي آراءها وتوصياتها الرامية إلى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع. يمكن أن يطلب من المفتشية العامة ، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تفكير، وكلّ مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة، أو عرائض ، أو نزاعات ، قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال . المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية، بطلب من الوزير ، للقيام بأية مهمة تحقيق تتطلبها وضعية خاصة. المادة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. ويعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها. يؤهل المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية في أن يطلبوا كل المعلومات والوثائق التي يرون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة. المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون على الخصوص بمراقبة ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية تطبيق التنظيم في المجال الإداري والمالي، تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، تطبيق التنظيم المتعلّق بالموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- استعمال الإعانات والدعم الممنوحة من وزارة الاتصال . المادة 6 : ينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته ، من الوزير تفويضا للإمضاء. المادة 7 : يحدّد الوزير توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 8 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-142 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-206 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 47 الصادر بتاريخ 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004.
- الصفحة 5 - العمود 2 - المادة 6 - السطر الثالث منها :
- بدلا من : …… المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يقرأ . …. …. المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. الباقي بدون تغيير)
14 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن أكزوح، بصفته رئيسا لقسم الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير التحليلات المالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 17 فبراير سنة 1998، مهام السيد السعيد لعوامي، بصفته مديرا للتحليلات المالية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير العلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عمران ياكر ، بصفته مديرا للعلاقات المالية المتعددة الأطراف بوزارة المالية بناء على طلبه. الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عبد الرحمان راوية، بصفته مديرا للتشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد رشيد آيت أحمد قاسي، بصفته مفتشا عاما لمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد عمر يونسي بصفته نائب مدير للصحة العمومية والضمان الاجتماعي بالمفتشية العامة للمالية، لإحالته على التقاعد.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 15 أكتوبر سنة 2002 ، مهام السيد عنتر مانع بصفته نائب مدير للتدخل والصيانة بالمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد مصطفى دهمشي ، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بورقلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد تومي بنبحوش ، بصفته مديرا جهويا للضرائب بعنابة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 رابح كشمير، في ولاية الأغواط، لعربي كرتوت، بالجزائر الوسطى (الجزائر)، عمار عبابسة، في ولاية قسنطينة محمد بوراس، في ولاية غرداية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 25 يوليو سنة 2003 ، مهام السيد عبد المجيد دفوس، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية باتنة بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيد محمد عبد الوهاب ياسف، بصفته مديرا للدراسات والتقديرات في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 2002، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين عامين لمؤسسات توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في الولايات الآتية، بسبب إلغاء الهيكل :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية نصر الدين بن زرقة، في ولاية تيارت سعيد عباس، في ولاية تيزي وزو، حسين بلخيرة، في ولاية الجزائر، رابح كرماني، في ولاية سطيف،
- الطيب بن مالك، في ولاية وهران. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2002 ، مهام السيد سعيد تونسي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المساعد بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهي، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2002 ، مهام السيد ربيع آسي، بصفته مديرا عاما مساعدا بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تنهى مهام السيدة سامية بن شاعة، زوجة بوسعيد، بصفتها نائبة مدير لترقية الطاقات الجديدة والمتجددة في المديرية العامة لتوزيع المنتوجات الطاقوية بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد محمد عبد الوهاب ياسف، مديرا باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد زوبير حاكمي، مديرا باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد عبد الرحمان بن أكزوح، مديرا باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، تتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيد أحمد بوزيدي، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمناجم والصناعة في الولايتين الآتيتين : محجوب قرناش، في ولاية بسكرة، بوبكر نصيب، في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 تعين السيدة سامية بن شاعة، زوجة بوسعيد، مديرة للمناجم والصناعة في ولاية غليزان.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يتعلق بنقل و حركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. إن وزير الطاقة و المناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لاسيما المادة 13 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط نقل وحركة مرور الأشخاص و المواد في الاستغلالات المنجمية الباطنية. المادة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار. النقل والحركة في الآبار المادة 3 : باستثناء الفترة التحضيرية، لا يمكن مواصلة أي عمل في منجم ما إلا إذا كانت به فتحات للنور من خلال مسلكين يمكن أن يتحرك فيهما العمال المشتغلون في مختلف الورشات في كل وقت. ويجب أن تكون الفتحات على النور لهذه المسالك متباعدة بعضها عن بعض بمسافة ثلاثين (30) مترا على الأقل ويجب ألا تكون واقعة في نفس البناية. المادة 4 : يجب أن تكون الفتحات، سواء المطلة على النور أو على الداخل، في هذه الآبار والأروقة ذات الميل الخطير ومخارج الأروقة في هذه المنشآت، محمية بسياج متين عندما لا تتم فيها أي خدمة. وفيما يخص الأروقة التي ليست ذات ميل خطير، فإن فتحات النور إذا لم تكن بها خدمة أو لم تكن محروسة، يجب أن تكون مقفلة بباب يمكن دوما فتحها بسهولة من الداخل ولا يمكن فتحها من الخارج إلا بمفتاح، ما لم يرخص استثنائيا المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بخلاف ذلك. المادة 5 : يجب أن تكون الفتحات، سواء المطلة على النور أو على الداخل، في هذه الآبار والأروقة ذات ميل خطير ومخارج الأروقة، أثناء الخدمة، مزودة بحواجز موضوعة بكيفية تحول دون سقوط الأشخاص والعتاد. المادة 6 : يجب أن تكون أسطح الدرج في كل بئر مجهزة بأقفاص موجهة، مزودة بتجهيزات على النحو الذي يجعل الحواجز تنغلق آليا بمجرد أن يغادر القفص سطح الدرج. غير أنه إذا كانت نقلية سطح الدرج قليلة جدا، فإن الإغلاق الأوتوماتيكي ليس إجباريا شريطة أن تكون الحواجز مغلقة بالأقفال ولا
18 الجريدة الرسمية للجمهورية يشغلها إلا عون يُعيّن اسميا لهذا الغرض، حيث يتركها مغلقة بشكل طبيعي ويظل متمركزا باستمرار عند سطح الدرج أثناء مدة النقلية. تطبق هذه الأحكام على الموازين ورافعات الأثقال الباطنية، باستثناء موازين منفذ السرداب. المادة 7 : يجب أن يلبس العمال الذين يقومون بالعمليات بين الحواجز والآبار ، أو على مقربة من بئر تم رفع حواجزه لوقت معين، أحزمة الأمان التي يزودهم بها المستغل. المادة 8 : يُزوّد كل سطح للدرج في الآبار غير المجهزة بتوجيه صلب، على سطح الأرض أو في باطنها بعمود معدني مثبت بشدة يمكن استخدامه كنقطة ارتكاز للمتناول أثناء العمليات. المادة 9 : : : :يجب أن تكون كل أسطح الدرج، بما فيها أسطح السطح الخارجي عند الضرورة، منارة جيدا بأضواء ذات مراكز ثابتة، حتى عندما تكون النقلية محدودة جدا. المادة 10 : يجب أن يكون كل سطح للدرج مزودا بتجهيزات تسمح بالتبادل المشترك للإشارات مع مركز قيادة الحركات في البئر. يمكن أن يعفي المهندسون المكلفون بشرطة المناجم من ذلك، الأسطح التي يمكن الاتصال منها بدقة من خلال الصوت مع هذا المركز أو مع سطح درج آخر محروس ومزود بمثل هذه التجهيزات. يجب أن توضح تعليمة قواعد الإشارات، ولاسيما منها الإشارات الواجب تبادلها فيما يخص مختلف العمليات وتعيين الأشخاص المرخص لهم بإصدارها. ويلصق رمز الإشارات باستمرار في مختلف الأسطح وفي مركز العمليات للعامل على الآلة (الآلاتي). ويجب أن تتفادى هذه الإشارة كل غموض بين الإشارات المرتبطة بمختلف الأسطح ومختلف أقسام الاستخراج وكذا مع كل الإشارات الصادرة عن جهة أخرى. ويجب أن تتضمن كل إشارة، في الرمز الخاص بالإشارات مهما تكن طبيعتها وظروف استعمالها، سواء فيما يخص من يُصدرها أو من يستلمها، مدلولا وحيدا، وهو نفسه في كل مرة وعلى درجة عالية من الوضوح. المادة 11 : يجب أن تلصق بالإشارة الصوتية ذات الطلقة الواحدة وجوبا العبارة الإلزامية “قف”. الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م المادة 12 : يجب ألا تُرسل إشارات التنفيذ إلى الآلاتي إلا من متناول واحد ، إلا إذا كان يوجد تجهيز إشارة ذو إطلاق يضمن أمنا مطابقا. وإذا كان سطح الدرج يشتمل على مسطحات تكون في الخدمة في آن واحد، فإن متناول مسطحة واحدة يكلف بإرسال الإشارات. المادة 13 : عندما تكون الإشارة كهربائية، فلا يمكن أن يشتمل نفس الكابل إلا على أسلاك الإشارة الخاصة بآلة واحدة. يجب أن يكون كل عيب في التيار مرئيا من مركز الآلاتي. ويجب أن يفحص المنشآت الكهربائية على الأقل مرة واحدة في السنة كهربائي مختص يدون معايناته في سجل مرصود لهذا الغرض. المادة 14 : ويجب أن تسمح الأجهزة، في الآبار المستعملة في حركة المركز بتبادل الحديث بين الآلاتي والمتناول اليومي المأمور بدخول العمال وخروجهم، إلا إذا كان بمقدور العمال أن يرى بعضهم بعضا ويتصلون مباشرة فيما بينهم بالصوت. وفي كل موقع استخراج يشتغل فيه عشرون (20) عاملا على الأقل في المركز الأكثر حمولة، فإن أسطح الدرج الواقعة على عمق يفوق خمسين (50) مترا والمستخدمة عادة في الاستخراج أو في حركة المركز، يجب أن تكون مزودة بأجهزة تسمح بتبادل الحديث مع من يكون على سطح الأرض. المادة 15 : وفي كل موقع يشتغل فيه مائة عامل على الأقل في المركز الأكثر حمولة، فإنه يجب زيادة على ذلك تنصيب هواتف في نقاط يتم اختيارها بعناية وعلى بعد ألف (1000) متر على الأكثر من كل ورشة لا تشكل جزءا من الأشغال التحضيرية أو أشغال الصيانة، وتُحسب هذه المسافة تبعا لطرق الدخول الاعتيادية. المادة 16 : يُمكن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، إذ اقتضت الظروف الأمنية ذلك، ما يأتي : تقليص المسافات المذكورة أعلاه أو رفعها على ألا تقل عن 500 متر فرض ضرورة حراسة بعض أجهزة الهاتف أو وضعها في نقاط يمكن منها سماع المكالمة حتما، توسيع التدابير المنصوص عليها في هذه الفقرة إلى الاستغلالات التي يشتغل فيها أقل من مائة شخص في المركز الأكثر حمولة.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م المادة 17 : يقوم عون مختص بفحص دقيق مرة في الأسبوع على الأقل لكل الآبار التي يتم فيها الاستخراج ونقليات الردم و/أو الحركة العادية للعمال. وتدون نتائج هذا الفحص في سجل خاص. المادة 18 : تُتخذ التدابير اللازمة في الآبار المحفورة لمنع كل تساقط للحجارة، ويجب على الخصوص أن تتوقف دوما عملية ملأ القفاف على مسافة 20 سم على الأقل من الحافة، ويجب تفريغ الجوانب الداخلية والأسفل من كل الأجسام العالقة. تربط الأشياء التي تتجاوز حافة القفاف بالسلاسل أو بالكوابل. المادة 19 : تُوضع في إحدى فتحات النور، على الأقل، المذكورة في المادة 2 أعلاه سلالم تنطلق من الطابق السفلي إلى بلوغ النور ، إلا إذا كان بمقدور العمال الخروج من خلال الأروقة أو كان طريقا المواصلات الاثنان مزودين بأجهزة الحركة بواسطة كوابل مستقلة تكون دوما جاهزة للاشتغال. يجب أن يكون كل بئر تتم فيه الحركة العادية للعمال بواسطة كابل ، مزودا إما بسلالم وإما بجهاز ثان للحركة أو بجهاز للنجدة يشتغل بالكابل ويكون مستقلا عن الجهاز الرئيسي. المادة 20 : يجب وضع سلالم انطلاقا من سطح الدرج الأسفل للنقلية إلى غاية قاع البلاعة، وذلك في الآبار التي تستخدم في الاستخراج أو في الحركة العادية للعمال والمزودة بالبلاعات. المادة 21 : تُفصل مقصورة السلالم بواسطة حاجز لمقصورة الاستخراج. يمكن أن تسمح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا، في الآبار ذات القطع الضعيف، بأن تُوضع السلالم في مقصورة الاستخراج، شريطة أن لا تتم أية ربطة أثناء الحركة من خلال السلالم. يجب ألا تُستعمل السلالم الموضوعة في قنوات رجوع الهواء العامة بالمنجم المعرضة للسخونة أو انبعاث الغازات السامة أو سريعة الالتهاب، للحركة العادية للعمال. يجب فحص السلالم وكذا الحاجز الفاصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دوريا وتتم صيانتها جيدا . للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 المادة 22 : يتم بناء الأقفاص ومنصات “سكيب” المستعملة في الحركة العادية للعمال بكيفية تمنع هؤلاء العمال من السقوط في الآبار وحمايتهم من سقوط الأشياء الخارجية عليهم. ويجب أن تكون مزودة بأعمدة الاستناد أو التعلق. كما يجب أن تكون منظمة بكيفية يمكن من خلالها استخراج العمال لو أنها توقفت عرضا في نقطة ما من مسارها. المادة 23 : يجب أن يكون التوجيه فوق سطح الدرج العلوي، في الآبار المفضية إلى النور حيث تستعمل الكوابل للحركة العادية للعمال، منظما بكيفية تجعل القفص أو “سكيب” إذا ما تجاوز عرضا هذا السطح يتوقف بفعل مجهود تدريجي قبل بلوغ المدقة. يجب أن تتخذ التدابير في هذه الآبار، وكذا في آبار الاستخراج ذات التوجيه الصلب، لكي لا يقع القفص أو “سكيب” أو القلابة في البئر في حالة صعود إلى المدقة يكون متبوعا بانقطاع الكابل أو مقرن الكابل. يجب أن يكون مستوى الماء، في الآبار المستعملة في الحركة العادية للعمال بدون وتد أو وتد غير ظاهر ، في مستوى منخفض للغاية في داخل البلاعة لكي يتم تفادي كل خطر لغرق العمال. وفي الآبار التي توجد بها بلاعة وحيث تكون الكوابل مستعملة لحركة المركز العادية للعمال بدون وتد أو وتد غير ظاهر ، فإن التوجيه يجب أن يكون مرتبا بكيفية تجعل القفص أو “سكيب” أو القلابة عند تجاوزها سطح الدرج السفلي تتوقف بفعل مجهود تدريجي قبل بلوغ القاع. المادة 24 : يُمنع أن تُحمل باليد، في الحركة من خلال السلالم، اللوازم أو الأشياء الثقيلة، باستثناء المصباح، ويجب أن تُثبت هذه اللوازم والأشياء بالجسم أو تُحمل في كيس مربوط جيدا بالأكتاف. تتخذ الترتيبات، إذا كانت السلالم غير مستعملة، لمنع أي كان من المرور بها، إلا من أجل إصلاحها. المادة 25 : تحدد تعليمة تُعلّق باستمرار في جوار البئر شروط كل حركة عادية للعمال، وخصوصا
- التدابير التي يجب أن يخضع لها العمال من أجل الحفاظ على الأمن والنظام
- عدد العمال الذين يمكن نقلهم بواسطة ربطة واحدة، شروط حركة الأعوان الحديثي العهد بالتوظيف
20 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ساعات الدخول إلى المراكز والخروج منها. وإذا كانت الحركة تتم من خلال كابل واحد، فإنه يجب ذكر ذلك في هذه التعليمة. المادة 26 : تحدّد تعليمة تُعلق باستمرار على مرأى من الآلاتي السرعة القصوى لنقل العمال، وتحدد عند الاقتضاء، نقاط تخفيض السرعة. يجب ألا تتجاوز هذه السرعة القصوى، في الآبار التي تكون آلاتها مزودة بالتجهيزات المنصوص عليها في المادتين 35 و 37 من القرار المتعلق بالآلات المنجمية، 12 مترا في الثانية، ولا تتجاوز، فيما يخص آبار الاستخراج ، ثلاثة أرباع السرعة فيما يخص المواد، ما لم ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا بخلاف ذلك. وفي غياب الترتيبات المذكورة أعلاه، أو إذا كانت هذه التجهيزات غير صالحة للاستعمال، فإن نقل العمال يجب ألا يتم إلا بسرعة منخفضة بالحد الذي تتطلبه شروط التنصيب، دون أن تتجاوز ستة أمتار أو مترين في الثانية بحسب تجهيز الآلة أو عدم تجهيزها بالأجهزة المذكورة أعلاه. المادة 27 : يجب أن تُرسل إشارات خاصة، توضح بموجب التعليمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، عند كل نقل للعمال. غير أنه يجوز عدم إصدارها إلا عند بداية ونهاية مجموعة ربطات العمال، شريطة أن تبقى إشارة ضوئية على مرأى الآلاتي طوال كل المدة التي تستغرقها مجموعة الربطات. و في جميع الآبار المخصصة لحركة عادية للعمال، فإن دخول هؤلاء العمال إلى القفص أو خروجهم منه إلى سطح ما للدرج يجب أن يكون مشروطا بالاستلام المسبق الإشارة من الآلاتي تسمح بذلك. ويجب ألا تصدر هذه الإشارة إلا بعد شد مكبح الآلة. وعندما يكون القفص متوقفا بسطح الدرج لحمل العمال أو إنزالهم، فإن حركة هذا القفص تكون مشروطة باستلام إشارة بالسير تُطلق من هذا السطح، حتى ولو لم يكن هذا السطح محروسا، وفي هذه الحالة الأخيرة فإن التعليمة الواردة في المادة 5، الفقرة 3، يجب أن توضح مدة الانتظار الواجب أن يراعيها الآلاتي بعد استلام الإشارة. المادة 28 : يجب أن تظل أوتاد الشد بالقاع غير ظاهرة عندما لا يوجد تجهيز أوتوماتيكي يحدد السرعة ب 1,50 متر في الثانية كحد أقصى، للوصول من القفص إلى التثبيت أو عندما يكون هذا التجهيز غير جاهز للاستعمال. الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا بخلاف ذلك. يجب أن تظل أوتاد الطوابق الوسيطة غير ظاهرة، إلا لاستقبال قفص صاعد . المادة 29 : يتم الدخول إلى المركز والخروج منه، عند كل سطح درج ، تحت مراقبة عون يعين خصيصا لهذا الغرض، ويتعين على العمال أن يمتثلوا لتعليماته. توضع في الأسطح الداخلية، سلسلة أو أي تجهيز آخر مماثل على ارتفاع الحزام، على بعد مترين على الأقل من حافة البئر ، ولا يمكن أن يمر العمال من خلاله إلا عندما يأتي دورهم للصعود إلى القفص. المادة 30 : لا يمكن أن يحتوي الطابق الواحد من القفص على مواد ثقيلة أو عربات في آن واحد مع العمال. إذا صعد العمال من خلال أحد الكوابل أو إحدى السيقان، فإن الكابل الآخر أو الساق الأخرى، لا يمكن استعماله لنقل القاطرات المحملة أو المواد الثقيلة. وأثناء حركة المركز من خلال أحد الكوابل أو إحدى السيقان، فإن الكابل الآخر أو الساق الأخرى، لا يمكن استعماله إلا لنقل العمال أو اللوازم أو العربات الفارغة. المادة 31 : يمنع على المتناولين في الأسطح، التي تتم بينها هذه الحركة أثناء حركة المركز، أن يغادروها مهما يكن السبب. يجب أن يظل الآلاتي ، طوال حركة العمال كلها، موجودا باستمرار في موقع إدارة العمليات وقادرا في كل لحظة على أن يضغط على رافعة تغيير السير أو على المنظم أو على المكابح. ويجب أن يظل أحد هذه المكابح على الأقل، مشدودا أثناء وجود القفص بسطح الدرج. يجب ألا يغادر الآلاتي أبدا مركز إدارته العمليات إلا إذا أحكم شد جميع المكابح قبل ذلك. مالم تمنع تجهيزات أوتوماتيكية القفص النازل من الوصول إلى القاع بسرعة تفوق 1,50 متر في الثانية وبلوغ القفص الصاعد المدقات، فإنه يجب أن يساعد الآلاتي آلاتي مساعد أثناء كل المدة التي تستغرقها حركة المركز، ويجب أن يكون الآلاتي المساعد على أهبة التدخل بسرعة.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م المادة 32 : يجب اتخاذ الترتيبات للتمكن، عند الضرورة، من مساعدة كل شخص يشتغل في القاع على الصعود بسرعة في أي وقت إلى النور، وذلك في المواقع التي يصل فيها العمال عادة إلى القاع باستعمال الكوابل. المادة 33 : يجب على كل شخص يتنقل بالقفاف أن يكون موجودا في قاع القفة، ما لم يكن مربوطا إلى الكابل أو إلى جهاز للتعليق بواسطة حزام أمن يزوده به المستغل، ويكون حزام الأمن إجباريا إذا كانت القفة بعمق أقل من متر واحد. تتخذ التدابير اللازمة في السطح وفي أسطح الدرج الداخلية للوقاية من كل حركة مباغتة للقفة عندما يدخل العمال إليها أو يخرجون منها. ما عدا في آبار الحفر، فإن القفاف التي يتنقل بواسطتها العمال عادة يجب أن تكون مزودة بغطاء واق وقاية فعالة. النقل والحركة في الأروقة والحدور المادة 34 : يجب أن تمكن تجهيزات قرن العربات من القيام بعمليات الربط والفصل دون إدخال الجسم في الصناديق، إلا إذا كان بروز السدادات يسمح بالقيام بذلك دون التعرض لأي خطر . وكلما كان العمال مضطرين عادة إلى إدخال أذرعهم بين العربات، من أجل عمليات التثبيت والفصل، فإن هذه العربات ينبغي أن تشتمل على سدادات يضمن بروزها من خلال تراصفها المستقيم، مساحة خالية لا تقل عن 20 سم بين الأكياس. وعند استحالة ذلك بفعل المنشآت الموجودة، فإن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تمنح تراخيص استثنائية مؤقتة. ويجب أن تكون مشابك القرن موضوعة بكيفية لا يمكن أن تنفصل فيها أثناء السير. المادة 35 : يجب ألا يبتعد الآلاتي المكلف بقيادة الملفاف عن هذا الملفاف دون أن يوقف اشتغال المحرك ويتحقق من أن المكبح قد تم شده فعلا. يجب اتخاذ التدابير من أجل تفادي أن يُصاب الآلاتي وهو في موقع العمليات إما من العربات التي يديرها وإما من الكوابل المتحركة. المادة 36 : يجب أن يكون كل دخول إلى الحدور محفوفا بالحواجز بالكيفية التي لا يتمكن العمال من خلالها من التسلل بصفة مباغتة. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 تنظم أسطح الدرج بكيفية تحول دون إمكانية تحرك العربات إلا بواسطة إشارة إرادية. وفي كل أسطح الدرج في الحدور التي بها عربة حاملة، فإنه يجب أن يمنع تجهيز يكون في وضعه العادي الدخول المباغت للعربات في الحدور ويجب ألا يتأخر إلا إذا كانت العربة في موقعها الصحيح بسطح الدرج. وفي أسطح الدرج العلوية أو الوسيطة في الحدور الأخرى، فإن التجهيز يجب أن يمنع انحراف العربات قبل ربطها بالكابل، ويجب ألا يتأخر إلا إذا كانت العربة أو العربات مربوطة بالكابل وبعد فحص ربطها. إذا لم يكن هذا التجهيز كافيا لمنع الدخول المباغت للعربات إلى الحدور ، وجب أن يوضع تجهيز ثان لضمان ذلك. يمنع ترك أي عون يعمل، ولو استثنائيا، في حدور أو تركيب أو منزل دون اتخاذ جميع الترتيبات للحيلولة دون انحراف العربات الواقعة في الجهة العلوية. المادة 37 : يُمنع الوقوف في الحدور أو في أسفلها أثناء حركة العربات، وتُهيّأ ملاجئ خاصة عند الحاجة، للعمال الذين يشتغلون في أسطح الدرج. يجب أن يكون العمال الذين يتحركون أو يشتغلون في أسفل الحدور محميين من انحراف العربات. تتخذ التدابير اللازمة، فيما يخص المنازل عند الحفر أو في الحدور عند الردم، لوقف انحراف العربات. المادة 38 : يجب تزويد بكرات الحدور الذاتية الحركة بتجهيز للكبح ذي ثقل موازن مشدود بشكل عاد يمنع وضع دعامة لهذا التجهيز عندما تكون في وضع الإرخاء. يجب وصل بكرات المكابح المتحركة وكذا تجهيزات الكبح الأخرى المثبتة في دعامة بدعامة ثانية بواسطة مشبك طوارئ مستقل. المادة 39 : يجب أن يكون كل حدور مجهزا بوسائل اتصال متبادل بين مختلف أسطح الدرج والآلاتي، ما لم يكن يترتب على الاتصال بالصوت أي شك. يحدد رمز الإشارات بموجب تعليمة ويعلق باستمرار على مرأى واضح في كل سطح درج وكل مركز للآلاتي.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تلصق بالإشارة الصوتية ذات الطلقة الواحدة وجوبا العبارة الإلزامية “قف”. المادة 40 : تتم تسوية الحركة في الحدور المخصصة للدحرجة بموجب تعليمة توافق عليها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. وتحدد التعليمة، زيادة على ذلك، الشروط التي يتم بموجبها قطع الحدور. تمنع الحركة بواسطة القاطرات أو العربات الحاملة في الحدور أو المنازل، إلا بموجب رخصة من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تحدد فيها شروط هذه الحركة. ولا يطبق هذا المنع على نقل المرضى و الجرحى. المادة 41 : إذا انحرفت عربة ما أو توقفت عرضا وجب إشعار الآلاتي بذلك. وأثناء عمليات إصلاح العطل يمنع على كل شخص أن يكون موجودا في الجهة العلوية من العربة قبل التأكد من انتفاء سبب الخطر بواسطة تجهيز فعال تحت مسؤولية متناول الجهة العلوية. ولا تتم إعادة الحركة إلا بعد ضمان أمن العمال الذين يشتغلون في الرفع وفي الأعمال اليدوية. المادة 42 : يجب أن تكون الطرق المنحدرة انحدارا يفوق 25°حيث تتم حركة عادية للعمال، مزودة بكابل أو عمود يُستخدم كحاجز، إذا لم تكن هذه الطرق محفورة في شكل درجات أو مزودة بسلالم. وإذا تجاوز هذا الانحدار 45 فإن هذه الطرق ينبغي أن تكون محفورة وجوبا في شكل درجات أو مزودة بسلالم، ولا يمكن القيام بأشغال التصليح إلا على سقفية أو بواسطة حزام أمن يقوم المستغل بتوفيره. المادة 43 : تُهيّأ ملاجئ، في الأروقة التي يكون فيها الجر ميكانيكيا وحيث لا يسع عرضها للركن على الجوانب، يمكن أن تأوي شخصين اثنين في الجدران التي تكون متباعدة بمسافات لا تفوق 50 مترا، وتُحفر هذه الملاجئ عموديا على طريق الدحرجة وينبغي أن تكون الطريق دوما سالكة وبقياس متر من العمق ومترين من الارتفاع ومتر ونصف متر من العرض. خصائص التجهيزات المتحركة في باطن الأرض المادة 44 : ينصب المستغل التجهيزات المتحركة الآتية ويقوم بصيانتها: مكبح للخدمة قادر على وقف العربة المحملة إلى أقصى حمولة، في الانحدار الذي تسير فيه، الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م مكبح للتوقف، لا يُشدّ ويُترك مشدودا إلا بوسيلة ميكانيكية، وقادر على وقف العربة المحملة بحمولتها القصوى في المنحدرات التي تسير بها هذه العربة
- إشارة إشعار تنذر السائق بكل انخفاض في الضغط، إذا ما كانت المكابح المشتغلة بالضغط مستعملة وسيلة تسمح للسائق بفحص نظام الكبح، كل نظام على حدة، صفارة إنذار صوتية منارة تضيء في اتجاه الحركة، تبين إن أمكن، عرض العربة في اتجاه الحركة وبضوء أحمر في مؤخرة العربة، ما عدا في حالة السيارات المصنوعة للحركة في الاتجاهين . تجهيز للتثبيت يهدف إلى الوقاية من كل ضرر في أنظمة التحكم في السيارة في حالة عطل عمود نقل الحركة أو الجلبة،
- ركائزة العجلة إذا كانت الشروط تقتضي ذلك، صفارة إنذار صوتية تنطلق في الإنذار إذا سارت العربة في اتجاه الخلف، إلا إذا استعملت تجهيزات إنذار أو حماية أخرى ملائمة، حسب الحالة، أو كان التجهيز المتحرك مصنوعا لكي يسير في الاتجاهين وكان بمقدور الآلاتي أن يرى في الاتجاهين معكاس يقطع التيار الكهربائي للبطارية، تجهيز يُشغّل المكابح مباشرة في حالة حصول عطل في إحدى قطع جهاز التوجيه عن بعد أو في النظام، إذا كانت العربة تُشغّل بواسطة جهاز توجيه عن بعد، أو بنظام توجيه أوتوماتيكي. يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا بخلاف ذلك، فيما يخص بعض عناصر التجهيزات إذا لم يكن في ذلك إعادة للنظر في الأمن. المادة 45 : لا يجوز لأي كان أن يتنقل كراكب على متن عربة، في القاع، ما لم يخصص مقعد لهذا الغرض. المادة 46 : باستثناء العربات السائرة على السكك، فإن نقل العمال في القاع على العربات المتحركة لا يرخص به إلا بشرط :
- أن تكون العربة مجهزة بهيكل للحماية في حالة الانقلاب
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
- أن تكون العربة مزودة بحزام أمان بالنسبة لسائق العربة ولكل راكب
- أن يغطي قفص مقصورة الركاب لمنع هؤلاء من الارتطام بالجدران الجانبية للورشة أو بالأشياء الأخرى والتي قد تشدّهم في حالة حدوث الحركات المباغتة
- أن تكون القاطرة في مقدمة القطار وفي اتجاه التحرك. المادة 47 : يُمنع الركوب على متن عربة أو النزول منها عندما تكون في وضع السير. المادة 48 : يجب أن تكون كل عربة تشتغل في منطقة تشكل أرضيتها خطرا على العامل، مزودة بسقف يحمي العامل عليها من الأجسام البارزة التي يمر من تحتها وتساقط الأجسام من المستويات العليا. تصمم السقوف المذكورة في الفقرة أعلاه، بحيث تستطيع أن تقاوم الأشياء التي تسقط من الرفوف العليا. المادة 49 : يحافظ المستغل، حسب الحالة، في أروقة الدحرجة بالجر الميكانيكي على السكة، على ما يأتي: – مساحة خالية لا تقل عن 450 ملم بين الجدران الجانبية وطريق الدحرجة والعربة
- مساحة خالية قدرها 600 ملم على جانب واحد من العربة. المادة 50 : يحافظ المستغل على طرق الدحرجة في باطن الأرض حيث يستعمل تجهيز متحرك، على ما يأتي:
- مساحة خالية لا تقل عن 1,5 متر بين الجدران الجانبية لمكان العمل والتجهيز المتحرك،
- مساحة خالية قدرها 300 متر فوق التجهيز المزود بغرفة مغطاة، مساحة خالية قدرها 1,2 متر فوق مقعد سائق التجهيز غير المزود بغرفة مغطاة. المادة 51 : يجب أن تكون أروقة الدحرجة مزودة بإنارة ثابتة كافية، في النقاط التي تتطلب فيها أهمية العمليات الاعتيادية ذلك. المادة 52 : يجب أن تتوفّر ، في النقاط التي يقوم فيها العمال عادة بربط أو فك العربات، على أحد جوانب الطريق على الأقل، مساحة خالية كافية للقيام بذلك دون خطر. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 المادة 53 : لا يمكن أن يتنقل العمال، في أروقة الجذب بالسلاسل أو بالكوابل، عندما تكون الدحرجة جارية، إلا إذا كان أمامهم ممر عرضه 60 سم على الأقل، وكانت توجد في أي نقطة من المسلك وسيلة للإشارة تسمح بالاتصال بالآلاتي أو كان يوجد جهاز تحكم عن بعد لإيقاف المحرك. يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، استثنائيا بخلاف مقتضيات الفقرة السابقة فيما يخص حركة العمال المعزولين. تثبت الإشارات بموجب تعليمة تعلّق باستمرار في مركز قيادة الجذب وفي كل مركز من مراكز التموين والخروج. يجب أن تلصق بالإشارة الصوتية ذات الطلقة الواحدة وجوبا العبارة الإلزامية “قف”. المادة 54 : تجب حماية العمال الذين يتنقلون أو يشتغلون سيرا على الأقدام في الدهاليز ذات الانحدار الشديد أو المداخن، من سقوط الأشياء المختلفة عليهم. المادة 55 : يجب اتخاذ التدابير اللازمة لكي لا تنحرف العربات المتوقفة في الأروقة، ولكي لا تنطلق العربات السائرة في سرعة خطيرة. المادة 56 : يمنع الوقوف أمام العربات للتخفيف من سرعتها، كما يُمنع تركها دون مراقبة في الطرق المنحدرة، ما عدا في نقاط تشكيل قافلة العربات ويجب التنبيه إلى الاقتراب من هذه النقاط بإشارة مرئية بوضوح. ويجب على المدحرجين، في الأروقة المنخفضة، أن يحركوا العربات بواسطة تجهيزات تضمن سلامة أيديهم من الجروح. ويجب رص العربات المشكّلة لقافلة واحدة الواحدة تلو الأخرى. تمنع الدحرجة باليد من خلال الكتل ما لم ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية استثنائيا بخلاف ذلك. المادة 57 : تُمنع إعادة عربة منحرفة على السكة باليد قبل حل القاطرة أو فك السلسلة أو الكابل. وعند اختيار استعمال مسكّك غير منصب في مركز ثابت أو تجهيز يحول دون حدوث حركة مباغتة للعربة المنحرفة، فإنه يجب الحصول مسبقا على موافقة السائق أو الآلاتي قبل وضعها في مكانها.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 58 : يجب أن تكون كلّ قافلة مزودة بضوء أبيض في الأمام وبضوء أحمر في الخلف. ويمكن أن يرخص رئيس المهندسين بتعويض الضوء الأحمر بتجهيز ملائم مزود بعاكس للنور . يجب أن تحمل العربات ضوءا كاشفا ينير الطريق على مسافة تساوي على الأقل مسار توقف القافلة، وذلك ما عدا في الطرق المزودة بإنارة ثابتة. المادة 59 : يتم ضبط حركة القطارات أو السيارات ذات الدفع الميكانيكي بموجب تعليمة تبلغ إلى علم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، تحدد على الخصوص الضمانات الأساسية التي يجب أن تتوفّر في العتاد وفي التنصيب. وتحدد هذه التعليمة زيادة على ذلك، شروط الحركة سيرا على الأقدام في الأروقة نفسها. المادة 60 : يجب أن يكون نقل العمال بواسطة القطارات أو السيارات المنعزلة موضوع تعليمة توافق عليها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. وباستثناء هذه الحالة، فإنه يمنع الركوب على العربات، غير أن تعليمة يصدرها المستغل تحدد شروط نقل الجرحى، وعمال القطارات وأعوان المراقبة. المادة 61 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدّد الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق. إن وزير الطاقة و المناجم، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لاسيما المادة 5 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الشروط والقواعد التقنية المتعلقة بالمعايير الخاصة المنجمية المرتبطة بإدارة الاستغلال المنجمي في الهواء الطلق. المادة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 3 : دون الإخلال بالتنظيم الخاص ببعض أصناف المنشآت أو المباني، فإن حواف النقب للاستغلالات في الهواء الطلق تُعدّ وتُقام على مسافة أفقية قدرها عشرة (10) أمتار على الأقل من الطرق أو المسالك أو المجاري المائية وقنوات الماء وعلى مسافة خمسين (50) مترا على الأقل عن البنايات والبناءات المختلفة.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م المادة 4 : يجب أن تكون النقاط الخطيرة الواقعة في ضواحي كل استغلال في الهواء الطلق بأرض غير مقفلة، محاطة بخندق يتم رمي ركامه إلى جهة الأشغال لكي يكون جرفا، أو أي وسيلة أخرى للتسييج توفر شروطا كافية للأمن والمتانة. المادة 5 : يجب أن يُضبط استغلال الكتلة ابتداء من حواف النقب، على مسافة أفقية بحيث لا يتم تهديد توازن الأراضي المجاورة اعتبارا لطبيعة وسمك الكتلة المستغلة وأراضي التغطية. ويجب أن تكون لمنطقة الحماية المحددة أعلاه المسافات المبينة أعلاه، مع إضافة نصف فارق الارتفاع بين مستوى قاعدة الاستغلال ومستوى الأرض مباشرة مع هذه المسافات، دون تجاوز ستين (60) مترا في المجموع. يمكن أن تُرفع المسافات المذكورة أعلاه، لاعتبارات أمن المنشآت أو البنايات العمومية الأخرى، بموجب مقرر من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بناء على تقرير الأعوان المكلفين بشرطة المناجم. المادة 6 : يتعين على المستغل، في الاستغلالات في الهواء الطلق، أن يضع متراسا أو ردما على مدى طول الحافة الخارجية، من أجل حماية الأرصفة والمنافذ الواقعة على بعد أقل من عشرين (20) مترا من منحدر خطير من مكان الاستغلال في الهواء الطلق وكذا من المدرجات، في حالة ما إذا كان التجهيز المتحرك، باستثناء آلات الحفر، مستعملا على مسافة أقل من ثمانية (8) أمتار من حافة المدرج. لا يمكن أن يقل الارتفاع الأدنى للمتراس المذكور في الفقرة السابقة عن شعاع أكبر عجلة للتجهيز المستعمل. المادة 7 : تُرفع أراضي البوار مثل التربة والطين والرمل والحصى والأكوام غير المصنوعة من الإسمنت والأشجار وكل النباتات الأخرى، بكيفية تكون من خلالها حجارة القاع مكشوفة على عرض مترين (2) من الحافة العلوية لجبهات القطع. ودون هذا الحاجز ، فإنه يجب أن تكون تربة التغطية على انحدار يقل عن انحدار زاوية المنحدر الطبيعي من أجل تفادي انهياره. المادة 8 : لا يمكن أن يُستعمل النبث (شق الحجارة) إلا بموجب رخصة من الوكالة الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 25 للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، كعنصر من طريقة الاستغلال المحددة بتعليمة توضح على الخصوص التدابير الأمنية الواجب مراعاتها لضمان حسن تماسك الكتلة المنبثة إلى غاية هدمها. المادة 9 : لا يمكن أن تكون أية جبهة للقطع في وحدات استغلال الطين والرمل والحصى أو غيرها من الكتل ذات التماسك الضعيف، حيث لا يستعمل التجهيز الآلي، على ارتفاع عمودي يفوق ثلاثة (3) أمتار. وإذا كان سمك الطبقة القابلة للاستغلال يفوق ثلاثة (3) أمتار من الارتفاع العمودي، فإن الاستغلال يمكن أن يتم على مدرجات يكون ارتفاعها الأقصى ثلاثة (3) أمتار ، مع حواجز مهيأة في أسفل كل مدرج. وفي حالة استعمال تجهيزات ميكانيكية للحفر وشحن المواد، لا ينبغي أن تكون أية جبهة للقطع على ارتفاع عمودي يفوق قمة السهم أو القادوس في أعلى نقطة عمل له مترا ونصف متر (1.5). المادة 10 : يجب ألا يفوق ارتفاع الجبهة أو المدرجات، في استغلال الكتل المتكونة من الأحجار الصلبة خمسة عشر (15) مترا ، وفي أسفل كل مدرج، يجب أن يهياً حاجز أفقي بعرض كاف للتمكين، دون التعرض للخطر، من العمل وتنقل العمال والآليات. ويمكن أن تُرفع الجبهة أو المدرجات إلى ارتفاعات أكبر بعد الترخيص الكتابي بذلك الذي يمكن أن تمنحه الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد دراسة وموافقة محتملة لتقرير يثبت ضرورة تجاوز الارتفاع المحدد أعلاه والتجهيزات المستعملة التي يقدمها المستغل. المادة 11 : يجب أن تجري عملية الاستغلال بكيفية لا يمكن من خلالها أن تشكل جبهة القطع أو الجدران ميلاً حتى في حالة الهدم باستعمال المتفجرات. المادة 12 : يجب أن تكون جبهة القطع والجدران المطلة على الورشات محروسة بانتظام من قبل عون مؤهل يعينه المستغل، ومطهرة مرة واحدة في اليوم على الأقل وعلى إثر كل عملية رمي و / أو بمجرد أن تظهر الحراسة ضرورة لذلك. لا يجوز لأي شخص أن يشتغل بالقرب من الجبهة قبل أن يفحص رئيس الفريق هذه الجبهة. يجب أن تُسند عملية التطهير إلى مستخدمين مؤهلين وذوي خبرة، يُعينهم رئيس الفريق، ويعملون تحت حراسة العون المذكور أعلاه، ويجب أن يتم التطهير نحو النزول.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية خلال عمليات التطهير لا يجوز لأي شخص أن يتوقف أو يتحرك في المنطقة التي يمكن أن تصلها الكتل المنفصلة. تحدد عمليات زيارة جبهة القطع والتطهير بموجب تعليمة خاصة تُبلّغ إلى علم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. و يمكن أن تدخل عليها الوكالة، عند الاقتضاء، التعديلات التي تراها مناسبة أكثر من أجل سلامة أمثل في العمل. المادة 13 : إذا تم تفريغ مواد من عربة في مجمع أو فوق منحدر أو مدرج، فإنه يتعين على المستغل ما يأتي:
- إقامة وصيانة مصدم أو ردم يحول دون انجراف العربة نحو المجمع أو فوق المنحد أو المدرج،
- اتخاذ التدابير الضرورية لكي تكون لسائقي الشاحنات وغيرها من العربات رؤية غير مسدودة على المجمع أو المنحدر أو المدرج عند القيام بالاقتراب من مكان التفريغ. المادة 14 : في حالة انقطاع الكهرباء، فإنه يتعين على عامل التجهيز المشتغل بالطاقة الكهربائية أن يحرص على ألا يُوقف العمل بمقابض توجيه التجهيزات أو تُوضع في النقطة الميتة من أجل تفادي الأخطار التي قد يتسبب فيها انطلاق العمل العرضي. المادة 15 : يمنع على العاملين على الجرافات الميكانيكية والمحملات أو المحملات الجرافات أن يشغلوا هذه الآلات بكيفية يتم من خلالها عبور شحنة فوق الأشخاص غير المحميين. المادة 16 : يُمنع على سائق شاحنة أن يظل في مقطورة الشاحنة أثناء عملية الشحن بواسطة تجهيز متحرك، مالم يوضع لذلك ترتيب حماية. المادة 17 : يجب أن يفحص شخص مؤهل أو أكثر جميع أجهزة آليات الرفع التي قد تكون سلامة الأشخاص مرهونة بها، مرة واحدة في الشهر على الأقل. يوضع سجل عمليات الفحص تحت تصرف الأعوان المكلفين بشرطة المناجم. المادة 18 : يُمسك المستغل سجلا مضبوطا يوميا عن كل عربة دحرجة خارجة عن الحجم، يدون فيه العناصر التي فيها خلل والتي قد تكون سلامة الأشخاص مرهونة بها والإصلاحات التي تم القيام بها. يوقع السجل المذكور أعلاه العون الذي قام بالتدوين ويمكن أن يقوم الأعوان المكلفون بشرطة المناجم بفحصه في أي وقت. الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م المادة 19 : تمنع قيادة العربة على سلك كهربائي غير محمي. المادة 20 : يجب أن تُنجز عملية تنظيم تدخل الآليات لإخراج المواد المهدمة بكيفية يتمكن العمال من خلالها التحرك دون خطر والخروج بسرعة في حالة سقوط أو تحرك عرضي جديد لكتلة مهدمة. المادة 21 : يجب أن تكون العربات المستخدمة في مساحة حدور من أجل حركة عادية للعمال، مزودة بمظلات، ويمكن أن تكون مسنودة من أجل استخراج المواد أو نقل الردم أو العتاد. المادة 22 : يجب على كل شخص يقوم بإنجاز أشغال على جبهة القطع التي تنطوي على خطر تساقط كبير، أن يضع باستمرار حزاما أو عدة أمن تُربط بتثبيت متين فوق مكان العمل وتظل مشدودة من شخص أو بجهاز مناسب. وفي هذا الإطار، يمنع العمل على جبهة استغلال في الهواء الطلق وعلى شعاع ثلاثة أمتار ونصف متر (3.5) من الطرف العلوي لجبهة بعلو يفوق ثلاثة (3) أمتار ما لم تُحترم الاحتياطات المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 23 : يجب أن يرسم المستغل طرق المرور بعرض كاف بين مختلف مستويات العمل ويحافظ عليها في حالة جيدة، حتى في حالة عدم استعمال الآليات. ويجب وضع سلالم أو درج إذا كانت طرق المرور بانحدار يتراوح بين 30 و50° بالنسبة إلى الأفق. وفيما يخص طرق المرور التي تكون بانحدار 50 فأكثر بالنسبة إلى الأفق، فإنه يجب وضع السلالم. وفي حالة الضرورة ، يمكن أن يطلب الأعوان المكلفون بشرطة المناجم، أثناء عمليات التفتيش، بأن تزود السلالم بدرجات متينة. المادة 24 : في حالة المرور في طريقين على منحدر ، فإنه يجب ألا يكون عرض هذه المنحدرات أقل بمرتين من العرض الإجمالي لأعرض عربة تسلك المنحدر بانتظام، مع زيادة ثلاثة (3) أمتار إضافية. المادة 25 : يُمنع استعمال تجهيز آخر ما عدا ساعدة القطر لجر العتاد نحو أسفل المنحدر . المادة 26 : لا يمكن أن يتنقل العمال، في طرق السحب بالسلاسل أو بالكوابل، أثناء اشتغال الدحرجة، إلا إذا كان أمامهم معبر بعرض ستين (60) سنتيمترا
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م على الأقل وكانت توجد في كل نقطة من المسلك وسيلة إشارة تسمح بالاتصال مع الآلاتي أو جهاز التوجيه عن بعد لوقف اشتغال المحرك. المادة 27 : يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون أشرطة النقالات الآلية الموضوعة تحت الأرض أو في أي مكان آخر من المنجم، حيث يمكن أن يهدد حريق ما حياة العمال بسبب ضيق المنفذ، على النحو الآتي: مزودة بجهاز ينذر بالانزلاقات الزائدة بين الشريط وبكرة الجر، مصنوعة من مادة مانعة للاحتراق أو مزودة بنظام الإطفاء الآلي للحريق على طول الشريط كله. المادة 28 : يمنع على العمال أن ينظفوا يدويا نقالة آلية ذات شريط أو لفائفها أو بكراتها حين يكون الشريط متحركا. ويمنع على العمال أن يتنقلوا فوق النقالات الآلية ذات الشريط. المادة 29 : لا تتم صيانة شريط نقالة آلية أثناء الحركة أو تنظيف الصب بالقرب من شريط نقالة آلية أثناء الحركة إلا إذا كان نظام النقل مصنوعا بكيفية يتم من خلالها القيام بالأشغال بكل سلامة دون إزالة التجهيزات الأمنية. المادة 30 : يجب أن يكون بوسع كل شخص يوجد في نقطة ما على طول النقالة الآلية غير المحمية القيام مباشرة بوقف المحرك، إما بواسطة جهاز التحكم المباشر عن بعد، وإما بواسطة وسيلة إشارة موضوعة على طول النقالة تسمح بالاتصال مع حارس الرأس المحركة. المادة 31 : يجب أن تُوضع وتصان على كل نقالة آلية ذات شريط :
- تجهيزات الوقاية من البكرات الأمامية أو الإرجاع أو الجر أو التوتر على الأقل على بعد متر واحد من النقاط الداخلة
- حبال تسمح بوقف النقالة في حالة وقوع خطر ما، ولكن لا تُعيد تشغيلها، عند كل المواقع السهلة البلوغ على طول النقالة الآلية ذات شريط،
- منبه يهدف إلى إنذار الأشخاص الموجودين على طول النقالة بتشغيل هذه النقالة، عندما لا تكون مرئية على مدى طولها كله انطلاقا من جهاز التشغيل. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 27 المادة 32 : عندما يستعمل النقل على السكة، فإنه يجب وضع تجهيزات لكي لا تنحرف العربات المتوقفة على السكة ولكي لا تأخذ العربات السائرة سرعة خطيرة. المادة 33 : يُمنع الوقوف أمام العربات لتقليل السرعة كما يمنع إهمالها على الطرق المنحدرة، ما عدا في نقاط تشكيل الركب حيث يجب إعلان الاقتراب من هذه النقاط بواسطة إشارة مرئية. وفي الدهاليز المنخفضة، إن وجدت، فإنه ينبغي على الناقلين أن يشغلوا العربات بواسطة تجهيزات تضمن سلامة أيديهم من الجروح. ويجب جعل عربات نفس الركب متماسكة فيما بينها. المادة 34 : يجب على المستغل أن يُجهز بالأقنعة الواقية من الغبار العمال العاملين في المناطق التي و يوجد بها تركيز ضار من الغبار المُثار بفعل الحفر أو الشحن أو النقل أو الجرش أو غيرها من الأشغال التي تثير الغبار . المادة 35 : لا يمكن أن يتم حشو حفر المناجم بالمتفجرات أو الرمي إلا بعد تحديد نطاق المساحة المؤمنة التي لا يُقبل أن يُوجد بداخلها إلا العمال والتجهيز المتنقل الضروري لهذه العمليات. يجب أن يكون كل تنقل للتجهيز المتنقل الضروري في هذه المساحة موضوع مراقبة مشددة. المادة 36 : في حالة العمل ليلا، يوضع تجهيز إنارة ملائم في مواقع العمل وملحقاتها، ولاسيما: في الأماكن التي تشحن فيها الشاحنات، في أماكن الصب، في الأماكن التي يتم فيها شحن المتفجرات، وفي أماكن أخرى يمكن أن يعينها الأعوان المكلفون بشرطة المناجم. ويجب أن يكون الأعوان المعزولون والأعوان المهرة مزودين بوسيلة إنارة فردية. المادة 37 : في حالة العمل ليلا وفي حالة النقل بواسطة السكة الحديدية، فإن كل قافلة يجب أن تكون مزودة في المقدمة بضوء أبيض وفي المؤخرة بضوء أحمر. ويمكن أن يرخص الأعوان المكلفون بشرطة المناجم باستبدال الضوء الأحمر بجهاز ملائم مزود بعاكس للنور .
28 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن يُوضع على القاطرات ضوء كاشف ينير الطريق على مسافة تساوي على الأقل مسلك وقوف ركبها، ما عدا في الطرق المجهزة بإنارة ثابتة. المادة 38 : يُنظّم سير القطارات أو العربات ذات الدفع الميكانيكي بموجب تعليمة توافق عليها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تعرف على الخصوص الضمانات الأساسية التي يجب أن تتوفر في العتاد وفي التنصيب. وتحدد هذه التعليمة زيادة على ذلك شروط السير على الأقدام على الطرق نفسها. المادة 39 : يمكن الأعوان المكلفين بشرطة المناجم، عند الضرورة، أن يطالبوا بتعيين مرشد على مساحات الشحن أو التفريغ. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يتم تحويل الشاحنات أو التجهيزات المتحركة الأخرى في مساحات الشحن إلا بعد أن تحصل من المرشد المعين على الإشارات الواضحة الاصطلاحية. وتكون الإشارات الاصطلاحية موضوع تعليمة من المستغل يوافق عليها الأعوان المكلفون بشرطة المناجم. المادة 40 : يجب أن يعين المستغل عونا مؤهلا، يتم إعلامه مسبقا، للإشراف على الأشغال ولتطبيق التنظيمات ويعلم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية باسم هذا المسؤول وصفته. وإن تعذر ذلك، يُعدّ المستغل مكلفا بالإشراف على الأشغال ومسؤولاً عن تطبيق التنظيمات. المادة 41 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية و المساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. إن وزير الطاقة و المناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لاسيما المادة 13 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 – 95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الأمنية المتعلقة بأكوام الأنقاض و مستودعات الصخور غير المعدنية والمساحات المغلقة و الأهراء والأنفاق. المادة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار. الأشغال في أكوام الأنقاض وفي مستودعات الصخور غير المعدنية المادة 3 : يُودع المستخدم لدى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، قبل ستين (60) يوما من الشروع، على السطح، في بناء حاجز يهدف إلى احتواء الصخور غير المعدنية، ما يأتي:
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م
- المخططات المبينة لموقع الحاجز، والتفاصيل التي تخص بناء الحاجز وآلية مراقبة المياه المترسبة، والارتفاع الطبوغرافي للحاجز، وارتفاع فتحات الورشات المنجمية وموقعها بالنسبة إلى منطقة ممسك الصخور غير المعدنية
- المعطيات التي تخص عمق ونوعية المواد الصلبة والسائلة التي ينبغي أن يحتويها الحاجز،
- الحسابات التي تخص استقرار الحاجز والتوقعات المتعلقة بكمية ونوعية المياه التي يجب أن يصفيها الحاجز. يمكن الوكالة، إن ارتأت ضرورة في ذلك، أن تدخل التعديلات التي تراها مناسبة وتعلم المستغل بذلك بعد ثلاثين (30) يوما على الأكثر من استلام الملف. المادة 4 : يجب إعداد أكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية وتُستعمل ويحافظ عليها بكيفية تضمن استقرارها واستقرار الأراضي التحتية وكذا أمن الجوار . يجب أن يُمنع الدخول إلى أكوام الأنقاض ومستودعات الصخور غير المعدنية على الأشخاص الذين لا تُؤهلهم وظائفهم للدخول إليها. الأشغال في المساحات المغلقة المادة 5 : يمنع الدخول إلى الخزانات والحفر والبلاعات أو إلى مساحة مغلقة أخرى ما لم : يقطع التيار عن الأجهزة الميكانيكية، باستثناء المضخات الموجودة داخل المساحة المغلقة،
- تتم إنارة المساحة المغلقة بكيفية ملائمة بوسائل مناسبة، تقفل الأنابيب وغيرها من قنوات التزويد باستثناء الأنابيب والقنوات الضرورية لتنفيذ الأشغال،
- يُحلّل عون مؤهل يُعيّنه المستغل أو حارس، الهواء داخل المساحة المغلقة ويقيمه. تدون نتائج التحاليل في سجل وكذا التدابير الاستعجالية أو الإنقاذية الواجب اتخاذها إذا طرأ حادث في المساحة المغلقة. المادة 6 : يُمنع الدخول إلى المساحة المغلقة مالم تحترم الشروط الآتية : وجود مخرج سهل المسلك انطلاقا من كل الأجزاء التي يمكن الوصول إليها في المساحة المغلقة للجمهورية الجزائرية / العدد 53 29 تصفية المساحة وتهويتها بكيفية توفر جوا سليما وتحافظ عليه كذلك، وجود شخص آخر خارج المساحة المغلقة يكون باستمرار على اتصال بالشخص الموجود بداخلها، اتخاذ التدابير لإجلاء الشخص من المساحة المغلقة إذا كان في حاجة إلى مساعدة، وجود شخص قادر على القيام بالتنفس الاصطناعي يمكنه الانتقال إلى عين المكان بسرعة. المادة 7 : لا يمكن لعامل ما الدخول إلى مساحة مغلقة لا يقدر أن تُصفّى أو تُهوّى وتوجد فيها أو يمكن أن توجد فيها غازات أو أبخرة أو أغبرة أو أدخنة سامة أو نسبة من الأكسوجين في الجو تقل عن 18 % عن الحجم أو فوق 23 % عن الحجم، إلا ضمن الشروط الآتية :
- احترام المستلزمات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5،
- استعمال العامل جهاز تنفس اصطناعي مناسب أو عدة أمن مربوطة بحبل أمن تظل ممدودة بما فيه الكفاية من شخص واحد أو أكثر من خارج المساحة المغلقة ويكون طرف هذا الحبل مربوطا بتثبيت متين
- وضع التجهيز بكيفية يمكن من خلالها إجلاء العامل الموجود داخل المساحة المغلقة فورا على يد العمال الذين يشتغلون معه. الأشغال في الأهراء والأنفاق المادة 8 : يجب أن تُعدّ وتُهيّأ الأهراء والأنفاق المخصصة لاستقبال مواد مسحوقة أو محببة بكيفية يتم من خلالها تفادي :
- كل دخول ولو كان إراديا لأشخاص غير مرخص لهم بذلك،
- كل خطر سقوط إما داخل الأنفاق وإما خارجها. المادة 9 : يُمنع الدخول إلى عنبر ما أو نفق أو هري خزن يحتوي على مواد، أو العمل في كومة مواد يمكن أن تتحرك بفعل الجاذبية، مالم :
- تتخذ الاحتياطات المناسبة لتفادي انهيار أو انزلاق المواد
- يلبس العامل حزام أمن أو حبل انقياد مانع للسقوط،
- يوجد شخص واحد أو أكثر باستمرار في عين المكان لمساعدة العامل من خلال شد الحبل ممدودا بما فيه الكفاية، ويكون هذا الحبل مربوطا بتثبيت متين في كل وقت،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبق طريقة إقفال مطابقة للمادة 4 أعلاه أثناء الشحن والتفريغ من العنبر أو النفق أو هري الخزن وتستعمل إشارات الإنذار وغيرها من وسائل الحماية الفعالة لتفادي صب المواد في الهري. المادة 10 : يتخذ العمال التدابير الضرورية لكي تغلق الفتحات والاستغلالات في الهواء الطلق والبلاعات والأوعية والمسطحات المرتفعة التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا، أو تتم حمايتها بطريقة أخرى. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. شكيب خليل قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتعلق بشروط استغلال الآلات المنجمية. إن وزير الطاقة و المناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-66 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدّد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-469 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتعلق بالنشاط المنجمي لعمليات الله والجمع و/أو الجني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-470 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة برخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 الذي يحدد القواعد الفنية المنجمية، لاسيما المادة 13 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-95 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط استغلال الآلات المنجمية سواء المستعملة منها على سطح الأرض أو في باطنها. المادة 2 : يتعين على أصحاب السندات المنجمية، لممارسة نشاطاتهم المنجمية أن يباشروا أشغالهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار . المادة 3 : عملا على التقليل من الأخطار إلى أدنى درجة، يُوفّر المستخدمون للعمال الذين عليهم أن يشتغلوا بالقرب من الآلات إنارة جيدة ومكانا مأمونا للأقدام وفيه متسع كاف. المادة 4 : يتعين على المستغل أن يغطي سير نقل الحركة والبكرات والمسننات والعجلات وأعمدة نقل الحركة والموصلات وكذا كل القطع الأخرى ذات الحركة التناوبية أو الدائرية للآلات التي قد تشكل خطرا ما، أو يقفل عليها أو يغطيها بواسطة أغلفة أو حواجز، ما لم تكن موضوعة بكيفية تمنع حدوث أي خطر أو موضوعة في مكان يمنع ذلك. المادة 5 : يمنع العمل على آلات أو قطع تجهيزات متوقفة مالم تتخذ تدابير فعالة لتثبيت أو وقف مصدر تزويدها بالطاقة الذي قد يعيد تشغيلها. المادة 6 : يجب أن تكون المشاحذ الثابتة التي تشتغل ميكانيكيا مزودة بما يأتي: غلاف يغطي العجلة كلها كفيل بمقاومة صدمات الشظايا في حالة انكسار المشحذ ، ماعدا عند منطقة الارتكاز، حواجز واقية شفافة. وإن تعذر ذلك يجب وضع نظارات أمن تحت تصرف الأشخاص الذين يستعملون المشاحذ، حجر مصنوع لكي يستعمل بسرعة المشحذ، عمود ارتكاز منصوب على المحور المركزي للمشحذ على مسافة تفوق 3 ملم عن المشحذ . المادة 7 : يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون الأثقال الموازنة موضوعة أو محمية بكيفية يتم من خلالها تفادي كل خطر جرح العمال في حالة انفلات روابطهم.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م المادة 8 : يُمنع تزويد أي محرك يشتغل بالبنزين أثناء اشتغال المحرك، إلا إذا كان خزان الوقود واقعا في مكان يحول دون وقوع أي خطر لاشتعال هذا الوقود. المادة 9 : توضع المحركات ذات الاحتراق الداخلي الواقعة في بناية، بكيفية تحول دون: رجوع غازات الاحتراق إلى البناية تسلل غازات الاحتراق إلى مناشب الهواء للضواغط تلويث هواء البنايات المجاورة والورشات المنجمية بغازات الاحتراق. المادة 10 : يجب ألا تُترك الرافعات وأجهزة الرفع والمرافع (دريك ) وأجهزة التسطيح وآلات الحفر والشاحنات ذات الصندوق القلاب وكذا كل قطعة تجهيز أخرى دون حراسة، ودون التأكد مسبقا من أن العناصر المتحركة في التجهيز لا يمكن أن تتحرك بفعل اشتغال سيئ أو ارتخاء في المكابح أو الأجهزة الميكانيكية الأخرى. المادة 11 : يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون الحواجز الأمنية أو الوسائل الأخرى للإنذار أو الوقاية موضوعة في أماكن حيث يمكن الراجلين أو السيارات الاقتراب من السكة الحديدية، إذا كانت رؤية السكة الحديدية غير ممكنة من ناحية أو أخرى. المادة 12 : يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون المراجل البخارية المستعملة لتوليد البخار ، سواء تعلق الأمر بمرجل معزول أو يشكل جزءا من مجموعة ، وكذا خزانات الهواء المضغوط وغيرها من أجهزة الضغط المشتغلة في الاستغلالات الباطنية والاستغلالات في الهواء الطلق، مطابقة للتنظيم المتعلّق بأجهزة ضغط الغاز والهواء. المادة 13 : يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية لكي تكون أشرطة النقالات الآلية الموضوعة تحت الأرض أو في أي مكان آخر من المنجم حيث يمكن أن يعرض الحريق حياة العمال للخطر بسبب المنفذ الضيق، على النحو الآتي: مزودة بجهاز يحول دون الانزلاقات المفرطة بين الشريط وبكرة الجر، مصنوعة بمادة مانعة للاحتراق أو مزودة بنظام إطفاء أوتوماتيكي للحريق على طول الشريط. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 31 المادة 14 : يُمنع على العمال أن يتنقلوا على النقالات الآلية ذات الشريط. المادة 15 : يمنع على العمال أن ينظفوا يدويا نقالة ذات شريط ، أو أسطواناتها أو بكراتها عندما يكون الشريط في وضع حركة. المادة 16 : لا يمكن القيام بصيانة شريط نقالة آلية أثناء حركته أو بتنظيف الصب على مقربة من شريط نقالة آلية أثناء حركته إلا إذا كان نظام النقالة مصنوعا بكيفية تمكّن من القيام بالأشغال بكل أمان، دون رفع تجهيزات الأمن. المادة 17 : تُوضع وتصان على كل نقالة آلية ذات شريط : تجهيزات حماية البكرات الرأسية وبكرات الإرجاع والجر أو الجهد على الأقل على بعد متر واحد من النقاط الداخلة
- الحبال التي تسمح في حالة الخطر، بوقف النقالة في كل المواقع التي يمكن الوصول إليها على طول النقالة الآلية ذات الشريط، ويجب ألا يسمح هذا التجهيز بإعادة التشغيل
- منبه يهدف إلى تحذير الأشخاص الموجودين على طول النقالة الآلية بتشغيل هذه النقالة عندما تكون النقالة الآلية غير مرئية على كامل طولها انطلاقا من موجه تشغيلها. المادة 18 : يُثبّت على الرافعات ذات السهم والمرافع (دريك) المستعملة في استخراج الحمولات، باستمرار، على مرأى من العامل على الرافعة لوحة الحمولات الاسمية للصانع تبين بوضوح الحمولة القصوى التي يمكن رفعها تبعا لكل انحراف ولوضع السهم، جهاز ملائم يبيّن في أي وقت انحراف السهم ووضعه. المادة 19 : يمنع رفع حمولة تفوق الحمولة الاسمية التي أعدها الصانع فيما يخص الرافعة حسب وضع السهم وانحرافه. المادة 20 : إذا تطلبت رافعة أو مرفع (دريك) إصلاحات ما، فإن التدابير تُتخذ، حسب الحالة ، من أجل:
- القيام بهذه الإصلاحات بكيفية تلبي الحمولات الاسمية الأصلية المبينة في لوح الحمولات الاسمية،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعادة تقييم الحمولات الاسمية للرافعة أو المرفع (دريك) على يد مهندس وأن يتم إلصاق بيان الحمولات الاسمية الجديدة على الرافعة أو المرفع (دريك) طبقا للمادة السابقة. المادة 21 : لا يجوز إلا للعامل على الرافعة المؤهل القيام بتشغيل رافعة ميكانيكية تُشغل انطلاقا من مقصورة التوجيه. ولا تسند القيادة لعون يكون في طور التكوين إلا تحت مراقبة العامل على الرافعة الخبير. المادة 22 : يمنع ما يأتي :
- الركوب على كُلاب الرفع أو على حمولة تحملها الرافعة، العمل تحت الحمولة المحمولة على الرافعة. المادة 23 : يمنع الركوب على جسر نقال أو على قطعة من هذا الجسر ، إلا إذا كان العون، حسب الحالة : عاملا على الرافعة أو عاملا متدربا عليها، يقوم بصيانة الجسر النقال أو تفتيشه أو تجريبه مراقبا يقوم بإصلاحات الصيانة انطلاقا من الجسر النقال وتم اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى حمايته. المادة 24 : يحرص العامل على الرافعة، قبل مغادرة مقصورة توجيه الرافعة، على ألا تترك أي حمولة معلقة، وعلى أن توقف قواطع التيار والمقابض. المادة 25 : يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية من أجل :
- أن تكون الرافعات ذات التوجيه الميكانيكي مزودة بتجهيزات تسمح بالحيلولة دون التفاف زائد للكابل أو تجاوز حدود المسار الجانبي،
- أن يوضع قاطع للتيار للحد الأسفل من المسار إذا لم يكن العامل على الرافعة قادرا على رؤية كلاب الرافعة عندما تكون الرافعة عند حدها الأسفل من المسار،
- أن يتم فحص حسن سير التجهيزات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، قبل استعمال الرافعة أثناء مرحلة. المادة 26 : يعين المستغل كتابيا عونا مؤهلا ليقوم بفحص الرافعات ذات التوجيه الميكانيكي التي تتنقل على سكك ثابتة وأجزائها المتصلة بها والضرورية لأمن العمال، كل يوم وقبل تشغيلها. وتدون نتائج الفحوص في سجل يفتح لهذا الغرض. الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م المادة 27 : يجب أن تُزود الرافعات ذات مقصورات التوجيه بمنبه صوتي ملائم يهدف إلى تحذير الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر من الرافعة أو الحمولة. المادة 28 : يتعين على المستغل أن يعين عونا ليقوم بتوجيه تنقل الحمولة إذا لم يكن العامل على الرافعة أو مشغل المرفع (دريك)، حسب الحالة، لا يراها في كل وقت. المادة 29 : يجب على العامل على الرافعة أو مشغل المرفع (دريك)، حسب الحالة، ألا يثق في الإشارات التي يوجهها له شخص آخر غير العون المبين أعلاه، إلا في حالة الاستعجال. المادة 30 : يوجه العامل على الرافعة تنبيها إلى العمال الذين قد يتعرضون للخطر بفعل تنقل الرافعة أو حمولتها. المادة 31 : يتخذ المستخدمون التدابير الضرورية من أجل أن تكون الحمولة القصوى المسموح بها للبكارات الثابتة، المستعملة مع أجهزة الرفع، مرشومة أو تكون كل بكارة مطبوعة بحرف بارز وواضح. المادة 32 : يتعين على كلّ مشتغل على جرافة متحركة أو مرفع (دريك) أو حفارة أو رافعة أو أي جهاز آخر مزود بسارية أو بسهم متحرك أن يحافظ على مساحة خالية قدرها ثلاثة أمتار بين المدى الأقصى لجهازه وكل موصل كهربائي للإرسال أو التوزيع تحت التيار، إلا إذا كان الوضع، حسب الحالة، كما يأتي:
- أن تكون الموصلات مفصولة عن مصدر التزويد بالكهرباء وأن تكون السلطة التي تقوم بالتزويد بالكهرباء أو الشخص المسؤول عن التزويد بالكهرباء، أثبتت توقيف التيار ،
- أن تكون الموصلات مزودة بحماية ميكانيكية ملائمة من السلطة المختصة في مجال الكهرباء للوقاية من أخطار الاحتكاك بالآلة وبمقارنها أو بروابطها أو بحمولتها. المادة 33 : يجب أن تكون الملافيف ذات المحرك مزودة بمكابح تسمح بوقف الكوابل، ويجب أن تشتمل الملافيف ذات الأذرع على تجهيز يمنع كل انقلاب مفاجئ للحركة.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م وزيادة على ذلك، إذا كان يمكن فصل حركة جهاز لف الكابل المستعمل في الحركة العادية للعمال فإنه يجب أن يكون من المستحيل عملياً القيام بذلك قبل تثبيت الجزء القابل للفصل بواسطة تجهيز قادر على المقاومة في ظروف الاختلال غير الملائمة على الإطلاق. المادة 34 : لا يمكن أن تُستعمل الملافيف وآلات الاستخراج في أي حركة للعمال إلا إذا كانت مكابح الخدمة الخاصة بها قادرة على الاشتغال أثناء الحركة وأثناء توقف الآلة. ولا يمكن أن تُستعمل لحركة المركز إلا إذا كانت مزودة زيادة على ذلك بمكبح أمان ذي ثقل موازن. و يجب أن يكون كل مكبح من المكابح قادرا على وقف الحركة في جميع مواقع الملفاف أو الآلة والإبقاء عليه (أو عليها متوقفا في ظروف الاختلال غير الملائمة على الإطلاق. وإن لم يوجد مكبح أمان فإنه يجب أن يكون مكبح الخدمة ذا ثقل موازن ومتينا بما فيه الكفاية للسماح ، في حالة استعماله أثناء وصول قفص الدولاب الصاعد عند سطح الدرج، بتوقيفه قبل أن يصل إلى تجهيز التوقيف الموضوع في سقيفة البئر على أية حال، يجب أن يرفق سقوط الثقل الموازن بإلغاء جهد المحرك. و يجب أن يكون مكبح الأمان، إذا أُطلق بواسطة مجنب المدقة، قادرا على منع القفص من بلوغ المدقة. و يجب أن يؤدي تشغيله إلى إلغاء جهد المحرك. المادة 35 : إذا استخدمت الآلة أو الملفاف لحركة المركز، فإنه يجب إطلاق مكبح الأمان آليا :
- بواسطة مجنّب المدقة لسقيفة البئر بمجرد أن يبلغ قفص الدولاب أو الحبل أو القلابة سطح الدرج بارتفاع غير طبيعي،
- بواسطة مراقب للسرعة عند نهاية الربطة عندما تبقى السرعة، على مسافة محددة بشكل مقبول من سطح الدرج في القاع، أكثر من 1.50 متر في الثانية في كل سير للعمال. المادة 36 : لا يمكن أن تُستعمل الملافيف وآلات الاستخراج في حركة عادية للعمال أو أن تستعمل بسرعة تفوق مترين في الثانية. غير أنه يمكن تجاوز هذه السرعة فيما يخص حركة استثنائية للعمال شريطة أن يكون هؤلاء العمال مزودين بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 33 مؤشر للموقع في بئر كلّ قفص أو حبل أو قلابة لا يشتمل على أي إرسال بفعل الاحتكاك ويوضع على مرأى من العامل على الآلة دون المساس بالعلامات التي يجب أن توضع على الكوابل أو على أجهزة اللف باستثناء بكرات “كوبي” (Koepe) ،
- جهاز إشارة صوتية يُعلن وصول قفص الدولاب أو الحبل أو القلابة على مقربة من أسطح الدرج القاصية في الخدمة. المادة 37 : يجب أن تكون الملافيف وآلات الاستخراج المستعملة في حركة عادية للعمال بسرعة تفوق 6 أمتار في الثانية مزودة، زيادة على ذلك، بالأجهزة الآتية : تجهيز ذو اشتغال قابل للتخفيف يتحكم في مكبح الخدمة، محدد آلي للسرعة يمنع السرعة القصوى للسير، سواء فيما يخص المواد أو العمال، من تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 20%، جهاز يبين السرعة ويسجلها. المادة 38 : يجب أن يطلق تشغيل العمال للتجهيزات الأمنية الإشارات الدائمة التي يراها بوضوح كل من الآلاتي والمتناول على سطح الدرج، ويجب أن تُسجل على مسجل السرعة إذا كان موجودا. المادة 39 : يجب أن تُمنح تراخيص استثنائية مخالفة لأحكام المواد المذكورة أعلاه، من الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية في الحالة الخاصة بالآلات المستعملة في الحفر أو النقليات المرتبطة بالأشغال التحضيرية التي تلي مباشرة عملية الحفر. المادة 40 : يجب أن يمسك المستغل سجلاً خاصا يتعلق بالكوابل المستعملة في الاستخراج أو في حركة عادية للعمال، بما في ذلك كوابل التوازن. ويسجل فيما يخص كل كابل موضوع ما يأتي: اسم الصانع وعنوانه تكوين الكابل وطبيعته، ونتائج التجارب التي أجريت على الكابل الجديد وعلى عناصره، وعند الاقتضاء، حساب المقاومة الإجمالية فيه،
- تاريخ الوضع، وتواريخ الرفع وإعادة الوضع المحتملة، وطبيعة الخدمة التي خصصت للكابل،
- الأقواس والأشعة الخاصة بلف الكابل عند مروره على المدقات والبكرات والأسطوانات الرافعة
34 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الأوزان المعطلة القصوى التي تشمل: قفص الدولاب وأجهزة القرن وعربات المنجم الفارغة والكابل الحامل وكابل التوازن والحمولة الإجمالية بما في ذلك الوزن المعطل الذي لا ينبغي تجاوزه أثناء الخدمة والتسارع الأقصى للمواد على الكوابل المستعملة في الاستخراج، تاريخ الفحوص المبينة في المواد السابقة وطريقة تنفيذها ونتائجها وأسماء القائمين بالفحص – تاريخ وطبيعة الإصلاحات وعمليات القطع والانقلابات ونتيجة التجارب المنفذة والملاحظات المستخلصة من كلّ الكابل أو جزء منه أو من بعض عناصره، سواء أثناء خدمة الكابل أم بعد نزعه، تاريخ وقوع الحوادث وطبيعتها، تاريخ النزع النهائي أو التحويل وسبب ذلك،
- الحمولة الصافية عند الصعود والحمولة الصافية عند النزول والأعماق المطابقة والحمولات الكيلومترية الصافية الناتجة عن الصعود والنزول. وفيما يخص كوابل “كوبه” فإن هذه البيانات تجمع كل على حدة فيما يخص الحبلين إن كانا لا يقومان تناوبا بالدور نفسه. المادة 41 : يجب أن تقتطع قطعة من كابل جديد طوله أربعة (4) أمتار ويحتفظ بها طوال مدة خدمة الكابل في مكان جاف، إلا إذا كان التركيب يضمن الإبقاء على مقطع زائد من هذا الطول في حالة جديدة، إلى غاية نزعه. المادة 42 : يجب أن تكون حمولة الانزلاق لكل كابل مخصص لحركة المحطة، عند استلامها، كما يأتي:
- قد تمت معاينتها من خلال تجربة تنصب على مقطع من الكابل كلّه الذي يُقاس طوله قبل الانزلاق، – قد تحدد فيما يخص الكوابل الحديدية، من خلال تجارب الجرّ على الحبل التي تُحدد بموجب قرار . المادة 43 : يجب أن تكون كوابل التوازن بطول كاف لكي لا تعترض صعود القفص الصاعد إلى غاية جهاز التوقيف الموضوع في السقيفة. تتخذ التدابير اللازمة لكي لا تتشابك السيقان ولا تغرق الحلقة في قاع البئر. وتخضع إلى نفس التعليمات على غرار الكوابل الحاملة من منظومة “كوبه”. غير أنه، إذا كانت تستخدم في حركة المحطة فإن أجل السنتين يرفع فيما يخصها إلى أربع سنوات، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مدتها السابقة التي استعملت أثناءها ككابل حامل. الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م المادة 44 : يجب أن يخضع كل كابل، قبل استعماله في حركة العمال، للتجربة مدة عشرين رحلة على الأقل، في كامل الحمولة ، ثم يعترف له بالحالة الجيدة. وبعد كل عملية قطع للمشبك أو كل تجديد للمقارن، يجب أن يخضع الكابل، قبل استعماله في حركة العمال، للتجربة مدة أربع رحلات على الأقل، في كامل الحمولة، ثم يعترف له بالحالة الجيدة. ويجب أن تُجرّب الكوابل المجدولة، قبل وضعها قيد الخدمة، أثناء عشرين رحلة على الأقل في كامل الحمولة، وتجب معاينة الحالة الجيدة للجدالة بعد ذلك. يجب تدوين المعاينات الموصى بها بموجب هذه المادة في السجل الخاص بالكوابل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه. المادة 45 : يجب أن يكون كابل احتياطي تتوفر فيه الشروط المطلوبة لحركة العمال، جاهزا دائما للاستعمال. المادة 46 : تخضع مقارن الأقفاص للتعليمات المبينة أدناه: يجب أن يكون نوع الممسك بالكيفية التي تجعل اقترانه بالكابل يقاوم جهدا يقارب قدر الإمكان حمولة انزلاق الكابل الجديد ويساوي على الأقل 75 % من هذه الحمولة يجب أن تُوضّح عمليات تركيب المماسك في تعليمة ينفذها عون يعين لهذا الغرض، يجب أن تنظف المماسك التي تشتمل على المحازق أو القطع المفصلية، تنظيفا جيدا وتفحص عند كل تجديد للقرن أو على فترات ستة أشهر على الأكثر، يجب تدوين عملية تنفيذ التعليمات الواردة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، في السجل الخاص بالكوابل، يجب أن يحتفظ المستغل دائما بممسك احتياطي وممسكين فيما يخص كوابل “كوبه”. المادة 47 : يجب أن تكون الأجهزة والمنشآت المستخدمة في حركة المحطة أو في الاستخراج ولاسيما منها الكوابل والآلات والأجهزة الأوتوماتيكية والمكابح والأقفاص وأجهزة القرن فيها والمظلات والتوجيه، يوميا موضوع فحص دقيق يقوم به أعوان و يعينون لهذا الغرض.
9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م ولا تخضع كوابل التوازن لهذا الفحص، غير أن أجزاء كوابل التوازن من منظومة “كوبه” التي تشكل الحلقة، تفحص على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، إذا كانت الأقفاص في أسطح الدرج. في الآبار التي تُستخدم لحركة المحطة، فإنه يتم القيام كل يوم قبل النزول من المحطة الرئيسية في كل اتجاه وبين الأسطح القاصية في الخدمة، بربطة تجريبية بكامل الحمولة من المواد، ويتم أثناء هذه الربطات فحص مؤشّرات الموقع والعلامات المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه. وتجري العملية نفسها على إثر كل ضبط لأجهزة اللف، إلا إذا رخص المهندسون المكلفون بشرطة المناجم بخلاف ذلك. المادة 48 : يجب أن تكون الأجهزة والمنشآت المذكورة في المادة 47 (الفقرتان 1 و 2) أعلاه، في جميع الآبار المستخدمة في الاستخراج أو في الحركة العادية للعمال، موضوع فحص دقيق يقوم به عون مختص، مرة واحدة كل أسبوع، مع تجربة المظلة. وتدون نتائج هذا الفحص في السجل المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه فيما يخص الكوابل، وفي سجل خاص فيما يخص الأجهزة والمنشآت الأخرى. وفي حالة انقطاع الخدمة أثناء مدة تفوق الأسبوع، فإن هذا الفحص يجب أن يسبق استئناف الخدمة. تجب الإشارة بدقة إلى وضعية الأسلاك المقطوعة في السجل الخاص بالكوابل بمجرد أن يصل عددها إلى عشر (10/1) عدد الأسلاك المرئية، في أي منطقة ذات طول ثلاثة أقدام من الضفيرة. المادة 49 : يفحص عامل مختص، زيادة على ذلك، كل شهر ، الكوابل المستخدمة في الاستخراج أو في حركة المحطة، ويدقق على الخصوص عندما يكون الكابل متوقفا وبعد التنظيف الأولي، في النقاط الحساسة أكثر، وبعد انقضاء السنة الأولى من الخدمة يدقق على الأقل في مقطع طوله متر واحد عن كل مائة (100) متر من الكابل. ويمكن أن تمنح الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تراخيص استثنائية فيما يخص الشرط الأخير من الفحص. المادة 50 : يجب أن يقوم عون مختص، مرة في الشهر على الأقل بإجراء فحص مفصل لتجهيزات السقيفة في الآبار المستخدمة في الاستخراج أو في استلام الردم أو لحركة العمال، وتدون نتائج ذلك في السجل الخاص بالبئر المرصود لذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 35 المادة 51 : يقوم عون مختص بالتدقيق في ضبط الأجهزة المذكورة في المادتين 47 و 48 أعلاه، كلما كان شك في سبب العطل، كما يقوم بهذا التدقيق، كل ستة أشهر على ، الأقل، اختصاصي يعد عرض حال للمعاينات الملحوظة. ويُدوّن عرض الحال هذا في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه. تحدد تعليمة شروط إجراء هذا التدقيق ولاسيما منها التدابير الواجب اتخاذها لكي لا يقوم أشخاص آخرون غير مؤهلين بتعديل ضبط الأجهزة الأوتوماتيكية دون ترك أثر لذلك. وتبلغ الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بهذه التعليمة التي يمكن أن تُدخل عليها التعديلات التي تراها ضرورية. المادة 52 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004. شكيب خليل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المتمم. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
36 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بعمال قطاع الشؤون الدينية، المتمم المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 53 9 رجب عام 1425 ه 25 غشت سنة 2004 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 11 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية إما بصفة متدربين ويوزعون حسب حاجات المصلحة أو يلتحقون بالتكوين المتخصص بالمدرسة الوطنية والمعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 18 يوليو سنة 2004. وزير الشؤون الدينية عن رئيس الحكومة والأوقاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بوعبد الله غلام الله جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة