مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى توضيح شروط إمكانية استفادة الشاب أو الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 23496 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
كما يحدد مستوى الإعانات التي يمنحها هذا الصندوق إلى الشباب ذوي المشاريع وكذا كيفيات منحها.
الفصل الأول — شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة
المادة 2
فتح المادةللاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، عند إحداث أنشطتهم، يجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، أن يستوفوا الشروط المجتمعة الآتية :
- أن يتراوح عمر الشاب أو الشباب ما بين 19 و 35 سنة، وعندما يحدث الاستثمار ثلاثة (3) مناصب عمل دائمة على الأقل) بما في ذلك الشباب ذوو المشاريع الشركاء في المقاولة يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى 40 سنة كحد أقصى، أن يكون أو يكونوا ذوي تأهيل مهني و/أو ذوو ملكات معرفية معترف بها،
- أن يقدم أو يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه
- ألا يكون أو ألا يكونوا شاغلين وظيفة مأجورة عند تقديم طلب الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه. 13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، ويحدّد حسب المستويات الآتية :
- المستوى الأول : %5 %5% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما،
- المستوى الثاني : 10% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني (2) دينار جزائري، ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار جزائري أو يساويها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-157 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-125 (ج.ر عدد 25 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : . (بدون تغيير حتى الجماعات المحلية والمالية.
بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بنسب المساهمة الشخصية المذكورة أعلاه، تحدد النسبة الدنيا للمساهمة الشخصية بالنسبة للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل ذوي المشاريع، كما يأتي :
- %5 %5 من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها.
(الباقي بدون تغيير)
المادة 4
فتح المادةيحدّد الحد الأدنى للمستوى 2، كما هو مبين في المادة 3 أعلاه ، بنسبة 8% عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة.
تحدد قائمة المناطق الخاصة المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
المادة 5
فتح المادةتقدم الأموال الخاصة نقدا أو عينا.
المادة 6
فتح المادةفي الحالات التي يطلب فيها الشاب أو الشباب ذوي المشاريع تمويلا بنكيا، فإن طلبات التمويل البنكية المحتمل إقامتها، زيادة على مساهمة الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في رأس المال، وعلى الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لضمان إنجاز الاستثمارات، يدرسها النظام البنكي وفق القواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض.
المادة 7
فتح المادةيجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع ودفع اشتراكاتهم فيه. ويضمن هذا الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المالية القروض التي تمنحها هذه المؤسسات للشباب ذوي المشاريع.
الفصل الثاني — الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
المادة 8
فتح المادةيستفيد الشاب أو الشباب ذوي المشاريع الذين يستوفون شروط إمكانية الاستفادة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، قصد تحسين قدرة المترشحين للاستفادة من دعم تشغيل الشباب على وفاء الدين.
المادة 9
فتح المادةتخصص الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لتمويل المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع فرادى أو جماعات، وذلك في إطار أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 10
فتح المادةيستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاريع دون مقابل، من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومن استشارتها ومرافقتها ومتابعتها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 11
فتح المادةيتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار للإحداث أو للتوسيع. ولا يمكن أن يتجاوز ما يأتي :
– %25 %25 من الكلفة الإجمالية للاستثمار ، عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما،
- 20 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما يفوق المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار مليوني (2) دينار جزائري ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار جزائري أو يساويها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-157 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-125 (ج.ر عدد 25 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : (بدون تغيير حتى) (لإحداث أو توسيع) أو تنويع النشاطات وصيغة التمويل كما يأتي : (الباقي بدون تغيير) ".
المادة 12
فتح المادةيحدّد معدّل تخفيض نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو بتوسيع الأنشطة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للشاب أو الشباب ذوي المشاريع المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :
- 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري، 50 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في المناطق الخاصة، ترفع معدلات التخفيض المبينة أعلاه تباعا إلى 90 % و 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-157 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-125 (ج.ر عدد 19 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-253 (ج.ر عدد 35 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو توسيع الأنشطة التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية، المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 الم ؤرخ في 16 صف ر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، ويحدد ه ذا التخفيض ب 100 % من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
وتطبق أحك ام الفق رة المذكورة أعلاه أيضا على باقي آجال سداد الق روض البنكي ة عند تاريخ نش ر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ."
المادة 13
فتح المادةتدفع نسبة التخفيض المخصومة من حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، بطلب من مؤسسة القرض، وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد وبناء على تقديم وثائق الإثبات.
المادة 14
فتح المادةيتغير مبلغ العلاوة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا أثره في الاقتصاد المحلي أو الوطني.
ويمكن أن يستعين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بخبراء لتقدير عناصر تقييم الجانب التكنولوجي للمشروع. ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة 10% من كلفة الاستثمار .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الإعانة الذي يقدمه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع، كل المستندات والوثائق التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه، للحصول على الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وتحتفظ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
المادة 16
فتح المادةفي حالة التمويل البنكي، لا يبلغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، للشاب أو الشباب ذوي المشاريع ولا يسري مفعوله إلا بعد موافقة البنك (أو البنوك) أو المؤسسة أو المؤسسات المالية على منح القرض.
تكون إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها وكذا تلك المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية، والوكالة وصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، الوزير المكلف بالتشغيل، بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 18
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-297 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا وم المرسوم وم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-191 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : بغض النظر عن أحكام المطة 3 من المادة 2 أعلاه، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع إحداث مؤسسة مصغرة تمول بالكامل من أموالهم الخاصة.
ويخضع الشاب أو الشباب ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه لنفس الأحكام التي يخضع لها ذوو المشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل وفقا للكيفيات المحددة في المادة 3 أعلاه.
ويستفيدون من نفس الامتيازات الممنوحة المنصوص عليها بعنوان الجهاز المتعلق بترقية المؤسسة المصغرة، باستثناء القروض الإضافية غير المكافأة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر 1 تحرر كما يأتي
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-191 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
المادة 11 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 9 و 10 و 10 مكرر و 11 و 11 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 11 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر 2 تحرر كما يأتي
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-157 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-191 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 16 مكرر 5
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 16 مكرر 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المواد 14 و 16 مكرر و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 7 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 16 مكرر 8
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 16 مكرر 1
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-191 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
المادة 16 مكرر 2
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-157
« تتمم أحكام الم رسوم التن فيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه بالمواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 وتحرر كما يأتي : "المادة 16 مكرر : تحدث على مستوى »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر 1 تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر 1 : في حالة الضرورة وبصفة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374
« تلغى أحكام المواد 11 مكرر و 15 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 8 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-191
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 3 مكرر : بغض النظر عن أحكام المطة 3 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-191
« تلغى أحكام المادة 16 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سب تمبر سنة 2003 والمذك ور أعلاه، في آخرها، كما يأتي: "المادة 2 (.............: بدون تغيير ) ..................... - أن »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي: " المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103
« تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 شوّال عام 1447 الموافق أوّل أبريل سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-197
مرسوم تنفيذي رقم 24-197 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-330
مرسوم تنفيذي رقم 23-330 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-46
مرسوم تنفيذي رقم 22-46 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-42
مرسوم رئاسي رقم 22-42 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-356
مرسوم تنفيذي رقم 22-356 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد المؤسسات تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-125
مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 11 2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري 13 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدّد شروط وكيفيات منح القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
-
مرسوم رئاسي رقم 20-441
مرسوم رئاسي رقم 20-441 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق الرئاسي رقم 96-234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-374
مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-244
مرسوم تنفيذي رقم 20-244 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 ، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-191
مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-156
مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإع انة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-253
مرسوم تنفيذي رقم 13-253 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدل المرس وم التنف يذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب ع ام 1424 الموافق 6 سبتمبر س نة 2003 الذي يح دد ش روط الإعان ة المقدم ة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-125
مرسوم تنفيذي رقم 13-125 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للفرع المحلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للشباب ذوي المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-103
مرسوم تنفيذي رقم 11-103 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 الم ؤرّخ في 9 رجب ع ام 1424 الم وافق 6 سبت م بر سنة 2003 ال ذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.