ج.ر عدد 54 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 10 سبتمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-286 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة.

مرسوم رئاسي رقم 03-287 مؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 215-03 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة… 5 مرسوم تنفيذي رقم 03 – 288 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي.

مرسوم تنفيذي رقم 03 – 289 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الأساسي. مرسوم تنفيذي رقم 03 290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. مراسيم فردية يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه

سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط الإعانة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنيّة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية باتنة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة ولاية ميلة.

2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة بجامعة باتنة.

2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة

2003 ، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 3 10 سبتمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة المسيلة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر واليين.

2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية

سنة 2003، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مندوبين للحرس البلدي بولايتين.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية تيارت.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر جامعيين. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية

سنة 2003، يتضمنان تعيين مديري مركزين

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجمع الجزائري للغة العربية … 16 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجمع وزارة الدفاع الوطني الجزائري للغة العربية… 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات وتحديد 2003-2004 عدد المناصب المفتوحة للسنة الجاممعية

فهرس (تابع) 10 سبتمبر سنة 2003 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن الموافقة على مشروع بناء خمسة أنابيب ونقاط بحرية للتعبئة على مستوى مدن سكيكدة وأرزيو وبجاية. 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 20 قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم والتوجيه والاتصال.

قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي.

قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي العام. قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة المستخدمين. قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي.

2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة

قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي التقني. قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 ،

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين… 23 قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، القانونية والتعاون.

يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. 24 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 10 سبتمبر سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-286 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيدة والسادة : محمد شرفي، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد المجيد عطار ، وزير الموارد المائية
  • زين الدين يوبي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
  • الطيب بلعيز، وزير التشغيل والتضامن الوطني،
  • محمد علالو، وزير الشباب والرياضة
  • فاطمة الزهراء بوشملة، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج، عبد القادر صلاة ، وزير منتدب لدى وزير العدل مكلف بإصلاح السجون. المادة 2 : تلغى وظيفة وزير منتدب لدى وزير العدل، مكلف بإصلاح السجون. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-287 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : الطيب بلعيز، وزيرا للعدل، حافظا للأختام
  • عمار تو، وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال جمال ولد عباس، وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني، محمد دويحسني، وزيرا للموارد المائية، بوجمعة هيشور، وزيرا للشباب والرياضة
  • سكينة مساعدي، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-288 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لاسيما المادة 16 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : تضطلع الوكالة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية : تدعم وتقدّم الاستشارة وترافق الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية،
  • تسيّر، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تخصيصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، لاسيما منها الإعانات وتخفيض نسب الفوائد، في حدود الغلافات التي يضعها الوزير المكلف بالتشغيل تحت تصرفها،
  • تبلغ الشباب ذوي المشاريع بمختلف الإعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وبالامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع، مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم، عند الحاجة، لدى المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز الاستثمارات، تشجع كل شكل آخر من الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية إحداث الأنشطة وتوسيعها. وبهذه الصفة، تكلّف الوكالة على الخصوص بما يأتي : تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع ، كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم، تحدث بنكا للمشاريع المفيدة اقتصاديا واجتماعيا، تقدم الاستشارة ويد المساعدة للشباب ذوي المشاريع في مسار التركيب المالي ورصد القروض،

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م تقيم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع واستغلالها،

  • تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية يتمثل هدفها في أن تطلب إنجاز برامج تكوين الشباب ذوي المشاريع لحساب الوكالة. يمكن الوكالة، من أجل الاضطلاع بمهمتها على أحسن وجه، أن تقوم بما يأتي :
  • تكلّف من يقوم بإنجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة والحساب الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية،
  • تكلّف من يقوم بإنجاز قوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة،
  • تنظم تداريب لتعليم الشباب ذوي المشاريع وتجديد معارفهم وتكوينهم في تقنيات التسيير على أساس برامج خاصة يتم إعدادها مع الهياكل التكوينية، تستعين بخبراء مكلّفين بدراسة المشاريع ومعالجتها،
  • تطبق كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب واستعمالها في الآجال المحددة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
  • ممثل الوزير المكلف بالتشغيل ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
  • ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7
  • ممثل الوزير المكلف بالشباب ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو ممثله
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية أو ممثله، رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف أو ممثله، – رئيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع أو ممثله، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أو ممثله ممثلان (2) عن الجمعيات الشبانية ذات الطابع الوطني والتي يشبه هدفها هدف الوكالة. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-289 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يضمن الصندوق القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع باختلاف طبيعتها بعد حصولهم على اعتماد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم وفي حدود النسبة المبينة في المادة 4 أدناه. يكمل ضمان الصندوق الضمان الذي يقدمه المنخرط المقترض إلى البنك أو المؤسسة المالية في شكل تأمينات عينية و/أو شخصية”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المادة 4 : يغطي الصندوق ، بناء على تعجيل البنوك والمؤسسات المالية المعنية، باقي الديون المستحقة من الأصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة وفي حدود سبعين في المائة (70%) من مبالغها”. الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يحل الصندوق ، في إطار تنفيذ الضمان، محل البنوك والمؤسسات المالية في حقوقها اعتبارا ، عند الاحتمال، للاستحقاقات المسددة وفي حدود تغطية الخطر كما هو موضح في المادة 4 أعلاه. يكون عائد استعمال التأمينات العينية و/ أو الشخصية بعد أن تحققها البنوك والمؤسسات المالية، موضوع تسوية بالصندوق في حدود المبالغ التي يتم تعويضها. يحدد مجلس إدارة الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان “. المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يمكن أن ينخرط في الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل مشاريع اعتمدتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يؤسس دفع اشتراكات إلى الصندوق من الشباب ذوي المشاريع والبنوك والمؤسسات المالية ويحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها”. المادة 7 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : تتشكل موارد الصندوق من : أ - تخصيص أولي من أموال خاصة، يتكون من : مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بر أسمال مساهمة الخزينة العمومية،

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م

  • مساهمة البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة برأسمال
  • جزء من الرصيد غير المستعمل من صندوق كفالة ضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشترك المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 146-90 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة وتحديد قانونه الأساسي، أثناء حلّه. ويخص هذا الرصيد مبلغ اشتراكات مؤسسات القرض. ب ج الاشتراكات المدفوعة للصندوق من : الشباب ذوي المشاريع البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة. ج عائد التوظيفات المالية من أموال الصندوق الخاصة والاشتراكات المحصلة. د – الهبات والوصايا والإعانات المخصصة للصندوق. ه - تخصيصات تكميلية من أموال خاصة، عند الحاجة، تأتي من المشاركين برأس المال الأولي ومن بنوك ومؤسسات مالية جديدة منخرطة”. المادة 8 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى في صلب النص “المجلس” ويتكون من : ممثل الوزير المكلف بالتشغيل ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية
  • المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل عن كل بنك ومؤسسة مالية منخرطة في الصندوق، ممثلين (2) عن مجلس توجيه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، يعينهما نظراؤهما، ممثلين (2) عن الشباب ذوي المشاريع المنخرطين في الصندوق. يتولى رئاسة الصندوق أحد ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الذي ينتخبه أعضاء المجلس. يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس”. المادة 9: تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : تصح اجتماعات المجلس قانونا عند حضور أغلبية أعضائه. ويحرر عقب كل اجتماع، محضر للمداولات، يشترك في توقيعه كل أعضاء المجلس. ترسل مداولات المجلس إلى الوزير المكلف بالتشغيل في الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها”. المادة 10 : تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق. ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه. ويمكن أن يطلب في هذا الإطار كل وثيقة يراها مفيدة، ويتخذ كل القرارات التي تتماشي ومصالح الصندوق”. المادة 11 : تعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : ترخص لجنة للضّمان يعينها المجلس، التسويات في إطار طلب البنوك والمؤسسات المالية لضمان الصندوق. يحدد النظام الداخلي المذكور في المادة 13 أعلاه تشكيل هذه اللجنة ودورها وعملها”. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-290 مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لاسيما المادة 16 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-297 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى توضيح شروط إمكانية استفادة الشاب أو الشباب ذوي المشاريع الاستثمارية من الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، المنصوص عليها في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 23496 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. كما يحدد مستوى الإعانات التي يمنحها هذا الصندوق إلى الشباب ذوي المشاريع وكذا كيفيات منحها. الفصل الأول شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة المادة 2 : للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، عند إحداث أنشطتهم، يجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، أن يستوفوا الشروط المجتمعة الآتية :
  • أن يتراوح عمر الشاب أو الشباب ما بين 19 و 35 سنة، وعندما يحدث الاستثمار ثلاثة (3) مناصب عمل دائمة على الأقل ) بما في ذلك الشباب ذوو المشاريع الشركاء في المقاولة يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى 40 سنة كحد أقصى، أن يكون أو يكونوا ذوي تأهيل مهني و/أو ذوو ملكات معرفية معترف بها،
  • أن يقدم أو يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد في المادة 3 أدناه
  • ألا يكون أو ألا يكونوا شاغلين وظيفة مأجورة عند تقديم طلب الإعانة المذكورة في المادة 8 أدناه.

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، ويحدّد حسب المستويات الآتية :

  • المستوى الأول : %5 %5% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما،
  • المستوى الثاني : 10% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني (2) دينار جزائري، ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار جزائري أو يساويها. المادة 4 : يحدّد الحد الأدنى للمستوى 2، كما هو مبين في المادة 3 أعلاه ، بنسبة 8% عندما تنجز الاستثمارات في مناطق خاصة. تحدد قائمة المناطق الخاصة المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تقدم الأموال الخاصة نقدا أو عينا. المادة 6 : في الحالات التي يطلب فيها الشاب أو الشباب ذوي المشاريع تمويلا بنكيا، فإن طلبات التمويل البنكية المحتمل إقامتها، زيادة على مساهمة الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في رأس المال، وعلى الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لضمان إنجاز الاستثمارات، يدرسها النظام البنكي وفق القواعد والمقاييس الخاصة بمنح القروض. المادة 7 : يجب على الشاب أو الشباب ذوي المشاريع الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع ودفع اشتراكاتهم فيه. ويضمن هذا الصندوق لدى البنوك والمؤسسات المالية القروض التي تمنحها هذه المؤسسات للشباب ذوي المشاريع. الفصل الثاني الإعانة الممنوحة للشباب ذوي المشاريع المادة 8 : يستفيد الشاب أو الشباب ذوي المشاريع الذين يستوفون شروط إمكانية الاستفادة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، قصد تحسين قدرة المترشحين للاستفادة من دعم تشغيل الشباب على وفاء الدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 المادة 9 : تخصص الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب لتمويل المشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع فرادى أو جماعات، وذلك في إطار أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 10 : يستفيد الشاب أو الشباب ذوو المشاريع دون مقابل، من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومن استشارتها ومرافقتها ومتابعتها. المادة 11 : يتراوح مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب كلفة الاستثمار للإحداث أو للتوسيع. ولا يمكن أن يتجاوز ما يأتي : – %25 %25 من الكلفة الإجمالية للاستثمار ، عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما،
  • 20 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار، عندما يفوق المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار مليوني (2) دينار جزائري ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار جزائري أو يساويها. المادة 12 : يحدّد معدّل تخفيض نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو بتوسيع الأنشطة التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للشاب أو الشباب ذوي المشاريع المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :
  • 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري، 50 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى. وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في المناطق الخاصة، ترفع معدلات التخفيض المبينة أعلاه تباعا إلى 90 % و 75 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض. ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : تدفع نسبة التخفيض المخصومة من حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”، بطلب من مؤسسة القرض، وفقا للجدول الزمني المحدد للتسديد وبناء على تقديم وثائق الإثبات. المادة 14 : يتغير مبلغ العلاوة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، حسب أهمية المشروع ومحتواه التكنولوجي وكذا أثره في الاقتصاد المحلي أو الوطني. ويمكن أن يستعين المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بخبراء لتقدير عناصر تقييم الجانب التكنولوجي للمشروع. ولا يمكن أن تتجاوز العلاوة المذكورة نسبة 10% من كلفة الاستثمار . المادة 15 : يجب أن يتضمن طلب الإعانة الذي يقدمه الشاب أو الشباب ذوو المشاريع، كل المستندات والوثائق التي تثبت الشروط المبينة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه، للحصول على الإعانات المنصوص عليها في هذا المرسوم. وتحتفظ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بحقها في القيام بكل التحريات الضرورية للتأكد من صحة تصريحات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع. الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م المادة 16 : في حالة التمويل البنكي، لا يبلغ قرار منح مختلف أشكال الإعانة التي يقدمها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، للشاب أو الشباب ذوي المشاريع ولا يسري مفعوله إلا بعد موافقة البنك (أو البنوك) أو المؤسسة أو المؤسسات المالية على منح القرض. تكون إجراءات تحضير المشاريع وتقييمها وكذا تلك المرتبطة بمنح القروض والإعانات موضوع اتفاقية تبرم بناء على اتفاق مشترك بين البنوك والمؤسسات المالية، والوكالة وصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 17 : يوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، الوزير المكلف بالتشغيل، بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 18 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 96-297 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها. المادة 19 : ينشر هذا وم المرسوم وم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة أمال علواش، زوجة بن فرحات، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد ناجي حفصي ، بصفته نائب مدير للتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، بناء على طلبه.

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد سعيد قوجيل، بصفته نائب مدير للتحليل والتقويم بالمديرية العامة للحرس البلدي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد رشيد علوش ، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية باتنة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أعراب ويشر، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية بجاية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد أمين در امشي ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد الشريف صابة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد أرزقي سعيداني بصفته نائب مدير للتبادل والتعاون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد الجمعي بلباشة، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة باتنة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيد عمار تو، بصفته رئيسا لمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسكلية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 تنهى مهام السيدة سكينة مساعدي، بصفتها مفتشة عامة لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 تعين السيدة أمال علواش، زوجة بن فرحات، نائبة مدير لصيانة التحويل بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسكلية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيدان الآتي إسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية :

  • دوداح قراش، نائب مدير للإحصائيات والإعلام
  • فرحات حمزة ، نائب مدير للموظفين. الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد محمد أمين در امشي مفتشا عاما لولاية المسيلة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد رابح علي، رئيسا لديوان والي ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد عبد القادر بن حواشي، رئيسا لديوان والي ولاية البيض. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مندوبين للحرس البلدي بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد رشيد عبد الصمد ، مندوبا للحرس البلدي بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد سعيد قوجيل، مندوبا للحرس البلدي بولاية عنابة.

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد عدة عبادي، كاتبا عاما لبلدية تيارت. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد محمد الشريف صابة، مديرا للميزانية والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد أرزقي سعيداني، مديرا للتعاون والتبادل ما بين الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مراسيم رئاسية مؤرخة في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، تتضمن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد الطيب جادل، عميدا لكلية الطب بجامعة سيدي بلعباس . للجمهورية الجزائرية / العدد 54 15 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد علي خالفي، عميدا لكلية الهندسة بجامعة سيدي بلعباس . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد مصطفى بلحاكم، عميدا لكلية العلوم والهندسة بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد صالح قاسي، عميدا لكلية هندسة البناء بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد حميد ياحي، عميدا لكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد رشيد زرواتي، عميدا لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة المسيلة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003، يتضمنان تعيين مديري مركزين جامعيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد محمد غراس، مديرا للمركز الجامعي بأم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 يعين السيد أحمد بخوش، مديرا للمركز الجامعي بخنشلة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجمع الجزائري للغة العربية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجمع الجزائري للغة العربية، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن تعدّل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 3 : يخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003. عن وزير العمل عن وزير المالية والضمان الاجتماعي الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل علي لوحايدية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 10 سبتمبر سنة 2003 م الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مناصب العمل فرع حظيرة السيارات : رئيس الحظيرة

  • سائق سيارة فرع النظافة والأمن :
  • حارس منظفة فرع أشغال متنوعة : عون متعدد الخدمات من الصنف الأول عون متعدد الخدمات من الصنف الثاني حاجب عون الأشغال العادية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة قيمة تعويض الضرر النسبة % 125 دج 5,76 125 دج 5,76 178 دج 10,47 178 دج 8,76 178 دج 7,04 178 دج 8,48 184 دج 7,82 176 دج 7,65 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجمع الجزائري للغة العربية وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادة 2 : تخول مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية أولا : نسبة 10% :

  • سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حارس، حاجب. ثانيا : نسبة 15% : حارس ليلي. ثالثا : نسبة 20% :
  • سائق سيارة رئيس المجمع الجزائري للغة العربية،
  • سائق سيارة الأمين العام. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 2 غشت سنة 2003. عن وزير العمل عن وزير المالية والضمان الاجتماعي الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل علي لوحايدية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات وتحديد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2003-2004. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات ويضبط قانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص في التأهيل الجامعي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى فتح شعبتين وثلاثة فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات وتحديد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2003-2004. المادة 2 : تحدد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المناصب المفتوحة في ملحق هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 12 غشت سنة 2003. عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 19 10 سبتمبر سنة 2003 م العلحق الاختصاص الشعب 1 - الكيمياء التطبيقية 2 – روبوتيك آلية وإعلام آلي صناعي تكنولوجيا 3 - أنظمة كهر وتقنية 4 - أنظمة إلكترونية 5 - ديناميكية السوائل وطاقوية 6 – هندسة الأنظمة وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن الموافقة على مشروع بناء خمسة أنابيب ونقاط بحرية للتعبئة على مستوى مدن سكيكدة وأرزيو وبجاية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك “، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الفروع عدد المناصب تهيئة وفيزياء - كيمياء المواد 04 أنظمة ميكانيكية آلية 04 مراقبة وتحكم 04 إعلام آلي صناعي 04 أنظمة التشغيل الكهربائي 04 أنظمة كهرومغناطيسية 04 تقنيات متقدمة لمعالجة الإشارة 04 المواصلات السلكية واللاسلكية 04 الديناميكية الهوائية والدفع 04 أنظمة ميكانيكية 12 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات،
  • وبناء على الطلب التي تقدمت به الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “ المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 2002،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء خمسة أنابيب ونقاط بحرية للتعبئة على مستوى مدن سكيكدة وأرزيو وبجاية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهياكل المعنية في وزارة الطاقة والمناجم وشركة “سوناطراك”، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003. شكيب خليل وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد بوبكر خالدي، رئيسا لديوان وزير التربية الوطنية، الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوبكر خالدي رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق باستثناء المقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقويم والتوجيه والاتصال. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عاشور سغواني مديرا للتقويم والتوجيه والاتصال بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عاشور سغواني، مدير التقويم والتوجيه والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الأساسي. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد فريد عادل، مديرا للتعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد عادل، مدير التعليم الأساسي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي العام. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد ساعد زغاش، مديرا للتعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ساعد زغاش، مدير التعليم الثانوي العام، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد دمبري، مديرا للمستخدمين بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد دمبري مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي. إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد بلحاج، مديرا للأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بلحاج، مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعليم الثانوي التقني. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

13 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 10 سبتمبر سنة 2003 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد عبد العالي، مديرا للتعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عبد العالي، مدير التعليم الثانوي التقني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبرسنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد هدواس، مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 23 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد المجيد هدواس، مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد يوسف عفيري، مديرا للمالية والوسائل بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف عفيري، مدير المالية والوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد

24 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط. إن وزير التربية الوطنية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد ابراهم خلاف، مديرا للتخطيط بوزارة التربية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ابراهم خلاف مدير التخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد الجزائرية / العدد 54 13 رجب عام 1424 ه 10 سبتمبر سنة 2003 م قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والتعاون. إن وزير التربية الوطنية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد سمير بوبكر، مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سمير بوبكر، مدير الدراسات القانونية والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التربية الوطنية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1424 الموافق 14 مايو سنة 2003. أبو بكر بن بوزيد المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة