قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى الملفات المعروضة عليها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي تدعى في صلب النص " اللجنة الوطنية"، وكذا كيفيات معالجة ومحتوى ملفات الطعون المقدمة من طرف الشباب ذوي المشاريع تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها. 30 مايو سنة 2021 م
الفصل الأول — تنظيم اللجنة الوطنية للطعن وسيرها
المادة 2
فتح المادةتحدث على مستوى المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لجنة وطنية للطعن تكلف بالفصل في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب ذوي المشاريع الذين تم رفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية كما يأتي :
– المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله، رئيسا،
– الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع أو ممثله،
– ممثلو المديريات العامة للبنوك والمؤسسات المالية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية بموجب مقرر من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 5
فتح المادةتتوفر اللجنة الوطنية على أمانة تضمنها المصالح المختصة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
تكلف أمانة اللجنة الوطنية، على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية وأشغالها،
– فحص ملفات الطعون المرسلة من الوكالة الولائية،
– إعداد ملفات الطعون لعرضها على اللجنة الوطنية،
– إعداد وإرسال محاضر اجتماعات اللجنة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملفات الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب ذوي المشاريع الذين ترفض مشاريعهم من قبل لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات.
المادة 7
فتح المادةيدير الرئيس أشغال اللجنة الوطنية، ويسهر على حسن سيرها ودراسة الطعون المعروضة عليها ومعالجتها.
تكون الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية للطعن محل إعداد شهادة قابلية أو تأهيل وتمويل تسلّمها الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية. 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تجتمع اللجنة الوطنية بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاجتماع الأخير وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةيرسل جدول أعمال الدورة مرفقا بالقائمة الاسمية للملفات المعروضة، إلى أعضاء اللجنة الوطنية، ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 10
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتكون مداولات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس وترسل نسخة من محاضر الاجتماع إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة وأعضاء اللجنة الوطنية للطعن ومديري الوكالات الولائية المعنيين.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
الفصل الثاني — كيفيات معالجة ومحتوى ملفات الطعون ومضمونها
المادة 14
فتح المادةيمكن الشباب ذوي المشاريع الذين كانت مشاريعهم محل رفض من طرف لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار على مستوى الولايات، تقديم طلب طعن لدى اللجنة الوطنية.
يودع طلب الطعن من طرف الشاب ذي المشروع على مستوى الوكالة الولائية التي تتولى إرساله إلى اللجنة الوطنية مرفقا بملف المعني.
المادة 15
فتح المادةيشمل ملف الطعن لمشاريع الاستثمار ما يأتي :
– طلب طعن الشاب ذي المشروع،
– استمارة التسجيل،
– تبليغ قرار رفض لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات،
– بطاقة تقنية لعرض المشروع على اللجنة الوطنية للطعن،
– الشهادة أو تأهيل مهني و/أو مهارات معرفية معترف بها بشهادة أو أي وثيقة مهنية أخرى،
– الكشوف التقديرية للتأمين المتعدد الأخطار ولأعمال التهيئة المحتملة،
– الفواتير الشكلية للتجهيزات،
– بطاقة عرض المشروع على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارت.
يمكن اللجنة الوطنية أن تطلب أية وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة ملف الطعن.
يعتبر حضور الشاب ذي المشروع إجباريا في اجتماع اللجنة الوطنية للطعن.
المادة 16
فتح المادةتتأكد أمانة اللجنة الوطنية من مطابقة واستيفاء ملف الطعن المرسل من طرف الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية لعرضه على اللجنة الوطنية.
المادة 17
فتح المادةتدرس اللجنة الوطنية الطعون المقدمة من طرف الشباب ذوي المشاريع، وتفصل فيها.
يرسل قرار اللجنة الوطنية إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة وإلى مديري الوكالات الولائية المعنية، في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع، ويبلّغ إلى المعني في نفس الآجال.
المادة 18
فتح المادةيجب على مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، بصفته رئيس لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارت، أن يعلم أعضاء اللجنة خلال دورة اللجنة بقرارات اللجنة الوطنية، بعد تلقيه لمحضر اللجنة الوطنية.
يجب إعادة تدوين قرارات اللجنة الوطنية في محضر اللجنة في القسم الخاص بالنقاط المتفرقة.
المادة 19
فتح المادةتتوّج الملفات المقبولة من طرف اللجنة الوطنية بإعداد شهادة التأهيل والتمويل، تسلّمها الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية للشاب ذي المشروع، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محضر اجتماع اللجنة الوطنية.
يقدم المستشار المرافق المعيّن من طرف الوكالة الولائية الملفات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، للتمويل لدى البنك أو المؤسسة المالية المعينة من قبل اللجنة الوطنية.
المادة 20
فتح المادةيسلّم البنك أو المؤسسة المالية، بعد إيداع ملف القرض لدى مصالحها، وصلا بالاستلام للشاب ذي المشروع وللمستشار المرافق للوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية الذي يجب إعلامه بذلك.
المادة 21
فتح المادةيجب على المستشار المرافق للوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية ضمان المتابعة الدائمة لملف الشاب ذي المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية، إلى غاية تسويته ومنح قرض التمويل.
المادة 22
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، للبنك أو المؤسسة المالية المعنية، لمعالجة ملف القرض، أجل أقصاه شهران
(2) ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحهما.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 30 مايو سنة 2021 م
المادة 23
فتح المادةيجب على الشباب ذوي المشاريع الذين تكون ملفاتهم موضوع رفض نهائي من طرف اللجنة الوطنية، للاستفادة من جهاز دعم إحداث النشاطات، تقديم مشروع جديد طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 مايو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا كيفيات دراسة ومضمون الطعون المتعلقة بملفات مشاريع الاستثمار للشباب ذوي المشاريع.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1442 الموافق 4 أبريل سنة .2021 نسيم ضيافات مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.