قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يحدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، يهدف هذا القرار إلى تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها.
المادة 2
فتح المادةتعتبر مؤسسة مصغرة متعثرة، كل مؤسسة مصغرة لم تتمكن من مزاولة نشاطها و/ أو لم تتمكن من تسديد القروض الممنوحة لها وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةفي حالة الضرورة وبصفة استثنائية، يمكن الشاب أو الشباب ذوي المشاريع، المستفيدين من جهاز دعم إحداث النشاطات وتوسيعا، الاستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة، وهي :
المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تكون نشاطاتها :
– تأثرت ولم تتمكن من اتخاذ تدابير لعصرنتها،
– توقفت بسبب صدور نصوص تشريعية أو تنظيمية متعلقة بنشاطها، شريطة أن تتطابق مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– توقفت وتعرضت معداتها للحجز و / أو للبيع من طرف البنوك، دون اللجوء إلى صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع.
المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها بسبب :
– نزاع قضائي مع المورد،
– نفوق الحيوانات إثر وباء أو لكوارث طبيعية أو أي حادث، يتوجب على إثره تقديم الوثائق الثبوتية،
– تعويضها من طرف شركات التأمين، وتم احتساب مبلغ التعويض لتسديد القرض البنكي (حادث مرور وحريق وسرقة)،
– تعرض عتادها و/ أو جزء من العتاد للتلف، إثر عوامل خارجية (عيب في التصنيع، وعيوب خفية)، مرفقة بتقرير خبرة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المذكورون في المادة 3 أعلاه، من إعادة تمويل مؤسساتهم المصغرة المتعثرة وفق صيغة التمويل 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م الثلاثي المذكور في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كالآتي :
بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك والمؤسسات المالية :
– مساهمة شخصية قدرها 15 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها،
– مساهمة شخصية قدرها 12 % عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا،
– مساهمة شخصية قدرها 10 % عندما ينجز الاستثمار في مناطق الجنوب
المادة 5
فتح المادةيخضع الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة المذكورون في المادة 3 أعلاه، لنفس الأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي وكذا للامتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتحدث لجنة تكلف بدراسة الحالات المذكورة في المادة (3) أعلاه، على مستوى الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها مدير الوكالة الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل (1) عن المديرية الولائية للضرائب،
– ممثل (1) عن المديرية الولائية للتجارة،
– ممثل (1) عن البنك الممول للمشروع الأصلي،
– المندوب المحلي لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع.
المادة 8
فتح المادةتتولى اللجنة ما يأتي :
– تأهيل المؤسسات المصغرة المتعثرة حسب الحالات المذكورة في المادة 3 أعلاه، قصد عرضها على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار،
– تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي توقفت نشاطاتها لأسباب أخرى مذكورة في المطة 3 من المادة 3 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة كل شهرين (2)، بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويحرر عقب كل اجتماع محضر للمداولات يوقّع من طرف أعضائها، ويرسل إلى أعضاء اللجنة في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا تصح مداولات اللجنة في غياب ممثل البنك المموّل للمشروع الأصلي.
المادة 11
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بأغبية الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةللاستفادة من إعادة التمويل، يجب على الشاب أو الشباب أصحاب المشاريع الذين تعثرت مؤسساتهم المصغرة، أن يستوفوا الشروط الآتية :
– تقديم المستثمر ملفا ودراسة تقنية اقتصادية يعدها خبير مؤهل حول مردودية الاستثمار المراد إعادة تمويله،
– استنفاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لاسترجاع القرض أو استعادة العتاد، مع استحالة التنفيذ،
– تعويض شركة التأمين للعتاد والمبلغ غير كافيين لإعادة بعث النشاط،
– استفادة المؤسسة من إعادة جدولة القرض البنكي والقرض غير المكافأ،
– السجل التجاري أو بطاقة الفلاح أو بطاقة الحرفي أو قرار الاعتماد للمؤسسة المصغرة المتعثرة يجب أن تكون سارية المفعول أثناء تقديم الطلب،
– إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه مصالح الضرائب،
– إثبات وضعية المؤسسة المصغرة المتعثرة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.
المادة 13
فتح المادةبعد موافقة اللجنة على تأهيل المؤسسة المصغرة المتعثرة، يعرض الملف على اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، طبقا لأحكام المادة 3 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة :
– المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال،
– المعوضة من طرف صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع،
– التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة،
– المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة .2021 وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة أيمن بن عبد الرحمان نسيم ضيافات `````````````````````````H`````````````````````````
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.