قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 13 و 14 و 17 من القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023 الذي يحدد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات التي تدعى في صلب النص ”اللجنة“ من مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله، رئيسا، ومن أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر من المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد".
(الباقي بدون تغيير) “.
"المادة 13 : في إطار أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وللاستفادة من المزايا والإعانات الممنوحة لحاملي المشاريع بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتابع كل حامل مشروع، عند إحداث نشاطه، تكوينا مسبقا في مجال المقاولاتية وفي إنشاء المؤسسات المصغرة، يكون موضوع اتفاقية بين مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وبين مصالح المؤسسات والهياكل المختصة المكلفة بالتكوين والتابعة للقطاع العمومي".
"المادة 14 : تخضع الملفات قبل عرضها على اللجنة إلى نظام تقييم المخاطر المتعلقة بالتمويل، وذلك بتطبيق سلّم تنقيط يتم تحديده من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بجدوى هذه المشاريع ونجاعتها وتمويلها“.
"المادة 17 : يشمل ملف مشروع الاستثمار المعروض على أعضاء اللجنة، الاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم وتنمية المقاولاتية، ما يأتي :
– استمارة التسجيل،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– بطاقة تقييم المشروع،
– الدراسة التقنية والاقتصادية ومخطط الأعمال، وفقا للنموذج المعد من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
– شهادة تثبت التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة، عند إحداث النشاط، تسلّمها المؤسسات والهياكل المختصة المكلفة بالتكوين المذكورة في أحكام المادة 13 أعلاه،
– بطاقة التنقيط، (الباقي بدون تغيير) “.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 11 نوفمبر سنة 2024 .
ياسين المهدي وليد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.