قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد العقبي حبة، مدير الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم تنفيذي رقم 03-176
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.