مرسوم رئاسي رقم 06-180 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 06-180 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-380

    « يلغى المرسوم الرئاسي رقم 06-180 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 13-380

    مرسوم رئاسي رقم 13-380 مؤرخ في 14 محرّم عام 1435 الموافق 18 نوفمبر سنة 2013، يتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 06-180 الم ؤرخ في 4 ج مادى الأولى ع ام 1427 الموافق 31 ماي و سن ة 2006 والمتض من إلحاق المديري ة العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير الع ام للإصلاح الإداري

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير الع امّ للإصلاح الإداري

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.