قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للوظيفة العمومية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمال خرشي، المدير العام للوظيفة العمومية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.