مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة بما يأتي :
تسيير المستخدمين
- توفير الحاجات اللازمة لسير المصالح، إعداد ميزانية مصالح رئيس الحكومة وتنفيذها، ومسك المحاسبة المرتبطة بذلك، تولي أمانة لجنة الصفقات، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية، والمحافظة عليها وصيانتها،
– حفظ الأرشيف وتسيير الوثائق، التحضير المادي للندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال التي تنظمها مصالح رئيس الحكومة، معالجة قضايا المنازعات وضمان متابعتها.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة على خمس (5) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
تسيير المستخدمين، تقييم الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح،
- إعداد برامج تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتنفيذ ذلك، تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية.
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشروع الميزانية معالجة العمليات المالية والمحاسبة المرتبطة بتنفيذ الميزانية، مسك سجلات ووثائق المحاسبة أمانة لجنة الصفقات.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
تسيير حظيرة السيارات وصيانتها، تسيير الأملاك العقارية
- المحافظة على المحال والتجهيزات والعتاد وصيانتها، مسك الجرود.
د - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
إعداد التطبيقات المعلوماتية وتنفيذها، تسيير الحظيرة المعلوماتية وشبكاتها وصيانتها.
ه المديرية الفرعية للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
معالجة قضايا المنازعات ومتابعتها، جمع الأرشيف وتنظيمه وحفظه واستغلاله تسيير الوثائق واستغلالها.
المادة 4
فتح المادةيساعد مدير إدارة الوسائل رئيسا (2) دراسات من أجل التكفل بالمهام الخاصة المرتبطة بالإقامات الرسمية وتنظيم الندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال.
المادة 5
فتح المادةيحدّد تنظيم مديرية إدارة الوسائل في مكاتب وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة .2003 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-64
« تلغى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-64
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سن ة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قراران مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 م اي و سن ة 2006، يتضمّ نان تف ويض الإمض اء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قراران مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003، مدير 23 يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.