قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السّيد رشيد أورَمْطان، مدير إدارة الوسائل، الإمض اء في ح دود صلاحياته، ب اسم رئيس الحك ومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةيُن شر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.