قراران مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003، مدير 23 يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 24
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مقران أورحمون، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى إن رئيس الحكومة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- - - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-177 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1421 الموافق 12 مارس سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الرؤوف برزوق، نائب مدير للوسائل العامة في مديرية إدارة الوسائل بمصالح رئيس الحكومة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الرؤوف برزوق، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 8 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.