قرار
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السّيد محمّد سبايبي، رئيس ال دي وان، الإمض اء في ح دود صلاحياته، باسم رئيس الحك وم ة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 2 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 13 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 يوليو سنة 2008 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.