مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للإصلاح الإداري، الموضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة، باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإصلاح الإداري وضمان تنسيقها ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع الإدارات المعنية.
المادة 3
فتح المادةدون الإخلال بصلاحيات الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، تتولى المديرية العامة للإصلاح الإداري المهام الآتية :
1) دراسة القواعد العامة التي تتعلق بتنظيم إدارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية وعملها وإعداد ذلك واقتراحه بالاتصال مع الوزارات المعنية قصد التكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع حاجات المستعملين.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة سير الإدارة العمومية وتقييمه، السهر على التطابق بين حاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الجهاز الإداري
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين نجاعة الإدارة العمومية، ترقية كل عمل من شأنه تكييف الخدمات العمومية مع تطور مهام الدولة،
- - دراسة كلّ تدبير يرمي إلى ضبط مقاييس الشكليات والإجراءات الإدارية وتبسيطها واقتراح ذلك،
- دراسة كل تدبير من شأنه تثمين العمل الإداري وتحسين مردوده وترقية ثقافة الخدمة العمومية واقتراح ذلك.
وتكلّف، زيادة على ذلك، بإبداء رأي تقني مسبق حول مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها.
2) ترقية المناهج والتقنيات العصرية لتنظيم الإدارة العمومية وعملها.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
المبادرة بكل عمل لتجديد الإدارة العمومية وعصرنتها باللجوء إلى التقنيات الحديثة في التسيير والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال المبادرة بكل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية و / أو المساهمة فيها، تصور كلّ تدبير يرمي إلى إدخال تقنيات تقييم العمل الإداري وتطوير مهام التدقيق واقتراح ذلك، توزيع كل دراسة ووثيقة ومعلومة في هذا المجال بانتظام على الإدارات العمومية. 3 (3) ترقية كلّ تدبير يرمي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
تنظيم كل عمل لصالح المستعملين يرمي إلى تعميم معرفة الإجراءات الإدارية، وتنشيطه،
- دراسة كل تدبير يرمي إلى ترقية الأعمال الجوارية والإصغاء إلى مستعملي الخدمة العمومية، واقتراح ذلك،
- السهر على تحسين ظروف استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم.
المادة 4
فتح المادةيساعد المدير العام للإصلاح الإداري لممارسة المهام المحدّدة في المادة 3 أعلاه، ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلّفون على التوالي، بما يأتي :
التنظيم والعمل الإداريين العصرنة والتطوير الإداريين التقييم والتحليل الاستشرافي.
المادة 5
فتح المادةيساعد مدير الدراسات ثلاثة (3) رؤساء دراسات وستة (6) مكلفين بالدراسات.
المادة 6
فتح المادةيساعد المدير العام للإصلاح الإداري زيادة على الهياكل المنصوص عليها أعلاه، رئيسا (2) دراسات.
المادة 7
فتح المادةيمكن المدير العام للإصلاح الإداري، في إطار صلاحياته، اقتراح إنشاء كل جهاز للتنسيق والتفكير.
المادة 8
فتح المادةيتولّى المدير العام للإصلاح الإداري إدارة الهياكل الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين التابعين لمصالحه، يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل يمكنه أن يتخذ كل تدبير يساهم في حسن سير المصالح التابعة لسلطته.
المادة 9
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-180
« التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-193
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 03-190 ورقم 03-192 المؤرّخان في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 اللذان يحددان على التوالي، صلاحيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-194
مرسوم تنفيذي رقم 14-194 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-193
مرسوم تنفيذي رقم 14-193 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يحدد صلاحيات المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-381
مرسوم تنفيذي رقم 13-381 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-382
مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-180
مرسوم رئاسي رقم 06-180 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير الع امّ للإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح الإداري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.