قراران مؤرّخان في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 م اي و سن ة 2006، يتضمّ نان تف ويض الإمض اء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السّيدة حمي دة حاج علي، زوجة بومدين، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحي اتها، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم إنّ رئيس الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-177 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن تحديد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 صفر عام 1426 الموافق 2 أبريل سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيد صالح خوشان، نائب مدير للوسائل العامّة بمديرية إدارة الوسائل، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السّيد صالح خوشان، نائب مدير الوسائل العامّة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 23 وزارة العدل ق رار مؤرّخ في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة 2006، يتضمن تنظيم المسابقة الوطنيّة للالتحاق بمهنة الموثق وسيرها.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنظيم مهنة الموثق،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-144 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الّذي يحدّد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لاسيّما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبع د الاطلاع ع لى اقتراح الغ رف ة الوطنية للموثقين، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم المسابقة الوطنيّة للالتحاق بمهنة الموثق وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لكلّ مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسيّة،
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ،
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنيّة،
- أن يتمتع بالكفاءة البدنية الضروري ة لممارسة المهنة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشمل ملف المترشح للمسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق الوثائق الآتية :
- طلب خطي يوقّعه المترشح،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسيّة،
- مستخ رج من صحيف ة السوابق القضائي ة، رقم (3)، لا تزيد مدته عن ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة، مصادق عليها،
- شهادت ان (2) طبيتان لا يزيد ت اريخهم ا عن ثلاثة (3) أشهر :
1 - شهادة من الطبيب العامّ تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن،
2 - شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد.
- ست (6) صور شمسية،
- ثلاث ة (3) أظ رفة بعنوان المت رشح م رفق ة بثلاثة (3) طوابع بريدية،
- وصل دفع حقوق التسجيل.
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه أو ترسل إلى وزارة العدل.
تختتم التسجيلات بعد شهر واحد من تاريخ الإعلان عن فتحها، ويكون لختم البريد القوة الثبوتية.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رئيس لجنة المسابقة وأعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 6
فتح المادةتق وم لجن ة المس ابق ة بفحص ملف ات الترشح.
يرفض كلّ ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قُدّم خارج الآجال المحدّدة.
المادة 7
فتح المادةيسجل المترشحون في سجل للترشيحات يتضمّن البيانات الآتية :
- رقم التسجيل،
- لقب واسم المترشح،
- تاريخ الميلاد،
- تاريخ التسجيل.
يتولى رئيس لجنة المسابقة اختتام عملية التسجيل، ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وعدد المترشحين المسجّلين.
المادة 8
فتح المادةلا يرد ملف الترشح إلى صاحبه بعد إيداعه أو إرساله إلى وزارة العدل. 25 يونيو سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةيعلن عن تاريخ وكذا مركز إجراء المسابقة عن طريق الصحف وفي الموقع الإلكتروني ل وزارة العدل.
ويبلغ المترشح بذلك عن طريق الاستدعاء.
المادة 10
فتح المادةيخضع المترشحون، تحت طائلة الإقص اء، لأحكام نظ ام المسابقة ال ذي تعدّه لج نة المسابقة.
المادة 11
فتح المادةتتضمّن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا خاصا بالقبول النهائي حسب البرنامج الملحق بهذا القرار.
يشارك في الاختبار الشفوي المترشحون المقبولون من لجنة المسابقة على أساس النتائج المحصّل عليها في الاختبارات الكتابية.
المادة 12
فتح المادةتهدف الاختبارات الكتابية إلى الكشف عن معارف المترشحين من خلال مواضيع عامّة، ومواضيع خاصّة.
يهدف الاختبار الشفوي إلى تقييم المعارف القانونية والع امّ ة للمترشح والتأكد من قدراته الذهنية والنفسية وكذا من قدراته على الاتصال لممارسة المهنة.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم الاختبارات الكتابية بتصحيحين، وتحسب علام ة المترش ح بمعدل العلامتين.
ويمكن اللّجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين، وفي هذه الحالة تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث.
المادة 14
فتح المادةيسهر رئيس لجنة المسابقة على سير الاختبارات ويقرّر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ خلال سير الاختبارات.
المادة 15
فتح المادةتتولّى لجنة المسابقة، ما يأتي :
- انتقاء مواضيع المسابقة،
- التكفّل بالمسائل البيداغوجية والسهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللاّزمة لذلك،
- التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط ق ائم ة المترشح ين المقبول ين للمشارك ة في الاختبار الشفوي،
- التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وكذا القائمة الاحتياطية،
- تحديد علام ة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية،
- إعداد نظام المسابقة.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 17 : تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية، حسب درجة الاستحقاق، وتحدّد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
تنشر القائمة النهائية للناجحين في المسابقة عن طريق الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
المادة 18
فتح المادةيفقد كلّ مترشح نجح في المسابقة ولم يلتحق بالتدريب المنصوص علي ه في المادّة 64 من الق ان ون رقم 06-02 المؤرّخ في 20 فب راير سن ة 2006 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج، حق الاستفادة من القبول النهائي في المس ابق ة، ويعوّض تلق ائي ا بمت رش ح من القائمة الاحتياطية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة .2006 الطيب بلعيز الملحق برنامج المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة الموثق القانون المدني :
- الالتزامات وانقضاء الالتزام،
- الحق وق العينية الأص لي ة والحقوق العينية التبعية، 25
- المسؤولية المدنية،
- الشركات المدنية،
- الإثبات،
- حقوق الامتياز.
قانون الأسرة :
- الزواج،
- الطلاق،
- المواريث والوصية والوقف،
- الحالة المدنية.
الإجراءات المدنية :
- التنظيم القضائي،
- طرق الطعن العادية وغير العادية.
قانون العقوبات :
- الجريمة (العناصر المكوّنة لها...)،
- العصيان،
- كسر الأختام،
- التزوير واستعمال المزور،
- خيانة الأمانة،
- النصب،
- السر المهني،
- شيك بدون رصيد،
- تحويل الأشياء المحجوزة،
- جريمة الغدر،
- جريمة الرشوة،
- تقليد أختام الدولة والدمغ ات والطوابع والعلامات.
قانون الإجراءات الجزائية :
- صلاحيات النيابة العامّة،
- طرق الطعن العادية وغير العادية.
القانون التّجاري :
- السجل التّجاري،
- المحل التّجاري،
- الإيجارات التّجارية،
- السندات التّجارية،
- الشركات التّجارية،
- الإفلاس والتسوية القضائية،
- صلاحيات الوكيل المتصرف القضائي،
- قانون التسجيل والطابع.
القانون البحري :
- البيوع البحرية،
- العقود البحرية. ★ ق رار مؤرّخ في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة 2006، يتضمّن تنظيم المسابقة الوطنيّة للالتحاق بمهنة المحضر القضائي وسيرها.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى القانون رقم 06-03 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمّن تنظيم مهنة المحضر القضائي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-185 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 الّذي يحدّد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيّما المادّتان 3 و 55 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبع د الاطلاع على اقتراح الغرفة الوطنيّة للمحضرين القضائيين، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم المسابق ة الوطنيّ ة للالتح اق بمهن ة المحضر القض ائي وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لكلّ مترشّح تتوفّر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسيّة،
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقلّ، 25 يونيو سنة 2006 م
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنيّة،
- أن يتمتع بالكفاءة البدنية الضروري ة لممارسة المهنة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشمل ملف الترشح للمسابقة ال وطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي الوثائق الآتية :
- طلب خطي يوقّعه المترشح،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسيّة،
- مستخ رج من صحيف ة السوابق القضائي ة، رقم (3)، لا تزيد مدته عن ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة، مصادق عليها،
- شهادت ان (2) طبيتان لا يزيد ت اريخهم ا عن ثلاثة (3) أشهر :
1 - شهادة من الطبيب العامّ تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن،
2 - شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد.
- ست (6) صور شمسية،
- ثلاث ة (3) أظ رفة بعنوان المت رشح م رفق ة بثلاثة (3) طوابع بريدية،
- وصل دفع حقوق التسجيل.
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادّة 3 أعلاه أو ترسل إلى وزارة العدل.
تختتم التسجيلات بعد شهر واحد من تاريخ الإعلان عن فتحه ا، ويك ون لختم البريد القوة الثبوتية.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رئيس لجنة المسابقة وأعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 6
فتح المادةتق وم لجن ة المس ابق ة بفحص ملف ات الترشح.
يرفض كلّ ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قُدّم خارج الآجال المحدّدة.
المادة 7
فتح المادةيسجل المترشحون في سجل للترشيحات يتضمّن البيانات الآتية :
- رقم التسجيل،
- لقب واسم المترشح،
- تاريخ الميلاد،
- تاريخ التسجيل.
يتولى رئيس لجنة المسابقة اختتام عملية التسجيل، ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وعدد المترشحين المسجّلين.
المادة 8
فتح المادةلا يرد ملف الترشح إلى صاحبه بعد إيداعه أو إرساله إلى وزارة العدل.
المادة 9
فتح المادةيعلن عن تاريخ وكذا مركز إجراء المسابقة عن طريق الصحف وفي الموقع الإلكتروني ل وزارة العدل.
ويبلغ المترشح بذلك عن طريق الاستدعاء.
المادة 10
فتح المادةيخضع المترشحون، تحت طائلة الإقص اء، لأحكام نظ ام المسابقة ال ذي تعدّه لج نة المسابقة.
المادة 11
فتح المادةتتضمّن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا خاصا بالقبول النهائي حسب البرنامج الملحق بهذا القرار.
يشارك في الاختبار الشفوي المترشحون المقبولون من لجنة المسابقة على أساس النتائج المحصّل عليها في الاختبارات الكتابية.
المادة 12
فتح المادةتهدف الاختبارات الكتابية إلى الكشف عن معارف المترشحين من خلال مواضيع عامّة، ومواضيع خاصّة.
يهدف الاختبار الشفوي إلى تقييم المعارف القانونية والع امّ ة للمترشح والتأكد من قدراته الذهنية والنفسية وكذا من قدراته على الاتصال لممارسة المهنة.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم الاختبارات الكتابية بتصحيحين، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين.
ويمكن اللّجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين، وفي هذه الحالة تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث. 27
المادة 14
فتح المادةيسهر رئيس لجنة المسابقة على سير الاختبارات ويقرّر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ خلال سير الاختبارات.
المادة 15
فتح المادةتتولّى لجنة المسابقة، ما يأتي :
- انتقاء مواضيع المسابقة،
- التكفّل بالمسائل البيداغوجية والسهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللاّزمة لذلك،
- التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط ق ائم ة المترشح ين المقبول ين للمشارك ة في الاختبار الشفوي،
- التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وكذا القائمة الاحتياطية،
- تحديد علام ة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية،
- إعداد نظام المسابقة.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات لجنة المسابقة بالأغلبية البسيطة لأعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 17 : تعد لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية، حسب درجة الاستحقاق، وتحدّد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
تنشر القائمة النهائية للناجحين في المسابقة عن طريق الصحف الوطنية وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
المادة 18
فتح المادةيفقد كلّ مترشح نجح في المسابقة ولم يلتحق بالتدريب المنصوص علي ه في المادّة 64 من الق ان ون رقم 06-03 المؤرّخ في 20 فب راير سن ة 2006 والمذكور أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج، حق الاستفادة من القبول النهائي في المس ابق ة، ويعوّض تلق ائي ا بمت رش ح من القائمة الاحتياطية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1427 الموافق 23 مارس سنة .2006 الطيب بلعيز الملحق برنامج المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المحضر القضائي القانون المدني :
- الالتزامات وانقضاء الالتزام،
- الحق وق العينية الأص لي ة والحقوق العينية التبعية،
- المسؤولية المدنية،
- الحراسة القضائية،
- الشركات المدنية،
- الإثبات.
قانون الأسرة :
- الزواج،
- الطلاق، الإجراءات المدنية :
- التنظيم القضائي،
- طرق الطعن العادية وغير العادية،
- التكليف بالحضور والتبليغات،
- طرق التنفيذ، الحجوز والبيع بالمزاد العلني.
قانون العقوبات :
- الجريمة (العناصر المكوّنة لها...)،
- العصيان، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 25 يونيو سنة 2006 م
- كسر الأختام،
- التزوير واستعمال المزور،
- خيانة الأمانة،
- النصب،
- السر المهني،
- شيك بدون رصيد،
- تحويل الأشياء المحجوزة،
- جريمة الغدر،
- جريمة الرشوة،
- تقليد أخت ام الدولة والدمغ ات والطوابع والعلامات.
قانون الإجراءات الجزائية :
- صلاحيات النيابة العامّة،
- الأوامر القضائية وتنفيذها الجبري،
- الاستدعاءات والتبليغات،
- التكليف المباشر،
- طرق الطعن العادية وغير العادية.
القانون التّجاري :
- السجل التّجاري،
- المحل التّجاري،
- الإيجارات التّجارية،
- السندات التّجارية،
- الشركات التّجارية،
- صلاحيات الوكيل المتصرف القضائي.
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.