مرسوم تنفيذي رقم 09-63

مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مه ام دي وان الوزير الأول وتنظيمه

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-63

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-270

    مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مدير ديوان الوزير الأوّل 19 الجريدة الرّسميّة 3

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن قائمة أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-64

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.