مرسوم تنفيذيّ رقم 09-63 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن مه ام دي وان الوزير الأول وتنظيمه
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه.
المادة 2
فتح المادةيساعد الوزير الأول في قيادة العمل الحكومي مصالح تتكون من : 85-3 و 125
- مدير الديوان،
- رئيس الديوان،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 15 نوفمبر - مكلفين بمهمة.
المادة 3
فتح المادةيدير مدير الديوان ورئيس الديوان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 تحت سلطة الوزير الأول، وفي حدود صلاحيات كل المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة منهما، ديوان الوزير الأول وينسقان نشاطه. 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
المادة 4
فتح المادةيكلف م دير الدي وان على الخصوص بما يأتي : 15 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 11 فبراير سنة 2009 م
- يتولى، بتفويض من الوزير الأول، متابعة النشاط الحكومي، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- يدرس كل المسائل التي تدخل في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة،
- يتولى متابعة النشاطات القطاعية والتنسيق بين الدوائر الوزارية،
- يسهر على إعداد وتوزيع وحفظ الوثائق المتوّجة لأشغال الحكومة والأجهزة الحكومية،
- يحضّر، لعناية الوزير الأول، كل أعمال التلخيص والتحليل والتقييم والاستشراف التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار،
- ينسق نشاط الهيئات والمؤسسات العمومية الموضوعة لدى الوزير الأول.
يساعد مدير الديوان مديرو دراسات ومديرون.
المادة 5
فتح المادةيكلف رئيس الديوان بالقيام بكل أعمال البحث والدراسات والاستش ارة والإدارة المرتبطة بما يأتي :
- العلاقات مع المحيط المؤسساتي والسياسي والنقابي والجمعوي،
- الاتصال الحكومي والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- تسيير الإطارات السامية في الدولة،
- الشؤون الخاصة،
- التشريفات،
- أمن مقر ديوان الوزير الأول،
- إدارة الوسائل والممتلكات.
يساعد رئيس الديوان مكلفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان. وله، زيادة على ذلك، مديرية للوسائل تحدد صلاحياتها وتنظيمها بنص خاص.
المادة 6
فتح المادةيؤهل مدير الديوان ورئيس الديوان للتوقيع، في حدود صلاحيات كل منهما، باسم الوزير الأول، على كل الوثائق والقرارات والمقررات.
المادة 7
فتح المادةتنظم في أقسام، النشاطات الدائمة المرتبطة بما يأتي :
- تنظيم العمل الحكومي،
- النشاط القانوني،
- الاتصال الحكومي،
- تسيير الإطارات السامية في الدولة.
يدير القسم مكلف بمهمة ويساعده، عند الحاجة، مديرو دراسات ومديرون ومكلفون بالدراسات والتلخيص ونواب مديرين ورؤساء دراسات.
المادة 8
فتح المادةيتولى المكلف ون بمهمة على الخ صوص ما يأتي :
- متابعة تحضير الأعمال القطاعية المسطرة في إطار النشاط الحكومي وتنفيذها،
- القيام بكل أعمال الدراسة والتلخيص المتصلة بالعمل الحكومي،
- تحضير اجتماعات الحكومة ومتابعة تنفيذ مقرراتها،
- السهر على تنفيذ تعليمات الوزير الأول وتوجيهاته،
- دراسة الملفات المعروضة على تحكيم الوزير الأول،
- تسيير كل ملف آخر يكلفهم به الوزير الأول.
المادة 9
فتح المادةتلغى أح كام الم رسوم الت نفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-270
مرسوم تنفيذي رقم 26–270 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يتضمن إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي ويحدد مهامها وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتضمّن تعيين وزير، مدير ديوان الوزير الأوّل 19 الجريدة الرّسميّة 3
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن قائمة أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-64
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-64 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأول وتنظيمها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.