قرار

قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.