قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد سبايبي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم تنفيذي رقم 03-176
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.