قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 27 14 صفر عام 1424 ه 16 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-167 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2000 12 00000 97 ،الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه. مرسوم رئاسي رقم 03-168 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 03-169 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 03-170 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مرسوم رئاسي رقم 03 171 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 03-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 في ميزانية تسيير وزارة المالية.
13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل
13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل
أبريل سنة 2003، يتضمن إحداث باب . 9 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل
أبريل سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد
مرسوم تنفيذي رقم 03-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. مرسوم تنفيذي رقم 03-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين.
14 أبريل سنة 2003، يتمم المرسوم سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي
مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن.
مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها.. مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها. مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة. مراسيم فردية
15 أبريل سنة 2003، يحدد صلاحيات
أبريل سنة 2003، يحدد شروط اقتناء
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، الولايات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.
تتضمن إنهاء مهام مفتشين للبيئة في
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 3 16 أبريل سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الشلف.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام بوزارة الأشغال العمومية.
1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الجمهورية.
الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة برئاسة
الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة
الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة
الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس در اسات برئاسة
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 قسنطينة.
الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مفتش البيئة في ولاية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الأشغال العمومية.
الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام العمومية في ولايتين.
1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-167 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 2000 0000012 97 ، الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه. إن رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 613 و 618 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم 16 أبريل سنة 2003 م تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلّق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء البنك الإفريقي للتنمية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 2000 12 9700000 ، الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 2000 12 00000 97 ، الموقع في 3 يناير سنة 2003 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية ودعمه، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، والوزير المكلف بالمالية والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ورئيس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها،طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يتضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز أهداف مشروع تأهيل مستوى قطاع المواصلات ودعمه ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وحسب الكيفيات الآتية : يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية : أ - تأهيل مستوى الشبكة الوطنية للاتصالات : يتمثل تأهيل المستوى هذا للشركة ذات الأسهم اتصالات الجزائر في اقتناء التجهيزات (أدوات وتركيب والمساعدة التقنية. ب - دعم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : يتمثل هذا الدعم في اقتناء تجهيزات تقنية للمراقبة وتكوين مستخدمي سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمساعدة التقنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 5 المادة 2 : تسند مسؤولية تنفيذ أجزاء تأهيل مستوى شبكات الاتصالات ودعم سلطة الضبط على التوالي إلى اتصالات الجزائر وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، طبقا لاتفاق القرض. يجب على هاتين المؤسستين وضع وحدات لتنسيق المشروع ومتابعته. المادة 3 : تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساسا للعمل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد وحدات التنسيق ومتابعة المشروع مخططات العمل ، في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومراقبة المبادلات الخارجية. المادة 5 : تنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، الأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز للرقابة والتفتيش.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بما يأتي: – ضمان والتكليف بضمان تنفيذ الأعمال والعمليات المتعلقة بالتصميم والإنجاز والمتابعة والتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام اتفاق القرض وتنسيق ذلك،
- التكليف بإعداد الحصائل المادية والمالية لتنفيذ المشروع،
- إعداد اتفاقية لتحويل التعهدات بين وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال واتصالات الجزائر،
- إعداد تقرير ختامي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض. تدخلات اتصالات الجزائر المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تكلّف اتصالات الجزائر، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ مكونتها ، لاسيما بما يأتي : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ مكونتها، 2- تصميم وتكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم، 3 – تكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد حصيلة مادية ومالية لتنفيذ المشروع، 4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والوزارة المكلفة بالمالية ، لتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل 16 أبريل سنة 2003 م 5 – إعداد تقرير سنوي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ وتكليف من يتخذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض وتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية لسحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، تسديد الاستحقاقات والمصاريف التي تقوم بها مصالح وزارة المالية بعنوان القرض،
- إعداد التقرير الختامي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. المادة 3 : تنشأ لغرض إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، وحدة تنسيق ومتابعة المشروع لدى اتصالات الجزائر لمدة المشروع، وإلى غاية نهايته وتكلّف لا سيما بما يأتي : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - السهر على إعداد تقارير فصلية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات ونتائج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإلى البنك الجزائري للتنمية 3 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها، 4 - إعداد تقارير فصلية خاصة بتسيير المشروع، تغطي هذه التقارير الفصلية إبرام الصفقات والتطور المادي الخاص بتنفيذ المشروع والتسيير المالي بالإضافة إلى مصادر الأموال واستعمالاتها، 5 - دراسة كل تقرير يعده البنك الإفريقي للتنمية.
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م تدخلات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 4 : زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ مكونتها، لا سيما بما يأتي : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ مكونتها، 2 - تصميم مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعدادها وضمان الأمر بالصرف والمسير تطبيق هذه المخططات ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تنفيذها. 3 – تكليف وحدة التنسيق ومتابعة المشروع بإعداد حصيلة مادية ومالية، 4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والوزارة المكلفة بالمالية، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل 5 - إعداد تقرير سنوي حول التنفيذ المادي والمالي لمكونتها المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 – اتخاذ وتكليف من يتخذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بكل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
-
التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
-
التقديم السريع لهذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية،
-
المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية لسحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، تسديد الاستحقاقات والمصاريف التي تقوم بها مصالح وزارة المالية بعنوان القرض،
-
إعداد تقرير ختامي حول التنفيذ المادي والمالي لمكونتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7 المادة 5 : تنشأ لغرض إنجاز المشروع، موضوع هذا المرسوم، وحدة تنسيق ومتابعة المشروع لدى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لمدة المشروع وإلى غاية نهايته وتكلّف لاسيما بما يأتي : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - السهر على إعداد تقارير فصلية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات ونتائج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإلى البنك الجزائري للتمنية ، 3 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها، 4 - إعداد تقارير فصلية خاصة بتسيير المشروع، وتغطي هذه التقارير الفصلية إبرام الصفقات والتطور المادي الخاص بتنفيذ المشروع والتسيير المالي بالإضافة إلى مصادر الأموال واستعمالاتها، 5- دراسة كل تقرير يعده البنك الإفريقي للتنمية. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 6 : زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما بما يأتي : 1 - إبرام اتفاقية إعادة القرض بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية 2 – اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 3 - قيام المفتشية العامة للمالية بإعداد ما يأتي وتسليمه للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه :
-
تقرير عن تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع. 4 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان مايأتي : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض المخصصة المتبقية ، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية ومراقبتها. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 7 : زيادة على التدخلات والعمليات الناجمة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، يكلّف البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع ، لا سيما بما يأتي : 1 - - إبرام اتفاقية إعادة القرض مع الخزينة، 2 - إبرام اتفاقية إعادة القرض بين : البنك الجزائري للتنمية واتصالات الجزائر،
-
البنك الجزائري للتنمية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 3 – دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية واتصالات الجزائر وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 4 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة بعنوان المشروع 5 - الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الإفريقي للتنمية 6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، 7 – التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع 16 أبريل سنة 2003 م 8 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 9 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 10 إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع تقييما محاسبيا لتطبيق اتفاق القرض وإعداد ما يأتي: تقرير فصلي وسنوي لتقييم تنفيذ اتفاق القرض، تقرير فصلي يتضمن علاقته مع البنك الإفريقي للتنمية، تقرير ختامي حول تنفيذ اتفاق القرض الواجب إرساله إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 - مسك أرشيف كل الوثائق التي تحوزها وحفظه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم رئاسي رقم 03-168 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
-
وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-02 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وستة عشر ألف دينار (359.016.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة وتسعة وخمسون مليونا وستة عشر ألف دينار (359.016.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-169 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار (125.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار (125.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42 – 01 “المشاركة في الهيئات الدولية”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-170 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،ة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 10 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2003، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 43-04 وعنوانه : الإدارة المركزية - نفقات إعداد مجلة “رسالة المسجد “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار( 30.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 43-04 : الإدارة المركزية نفقات إعداد مجلة “رسالة المسجد”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة 16 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-171 مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03 – 14 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار (750.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون مليون دينار (750.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 16 أبريل سنة 2003 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة (دج) 8.000.000 القسم الرابع 8.000.000 25-37 الإدارة المركزية - نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية الرياضية العاشرة … 346.000.000 مجموع القسم السابع 346.000.000 مجموع العنوان الثالث 354.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية – المساهمة في الجمعيات الرياضية. 366.000.000 مجموع القسم الثالث 366.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي. مجموع 30.000.000 القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 396.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 750.000.000 مجموع الفرع الأول 750.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 750.000.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه مرسوم تنفيذي رقم 03-172 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-19 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس المديرية العامة للميزانية، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 34 – 01 “المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس المديرية العامة للميزانية، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية وفي الباب رقم 34 – 90 “المديرية العامة للميزانية – حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003. علي بن فليس 16 أبريل سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-173 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 27 و 59 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه ، وطبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة، لا سيما الذين يمارسون منهم المهنة بصفة خواص ، في حالة ظهور وباء وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية. المادة 2 : يمكن أن تفوّض السلطة البيطرية الوطنية، لإنجاز برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية والقضاء عليها التي تأمر بها البياطرة الممارسين بصفة خواص ، بعد التوقيع على دفتر شروط يحدده الوزير المكلّف بالفلاحة بموجب قرار. المادة 3: يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار شروط منح التفويض الصحي وكيفياته. المادة 4 : تحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة المفوضين بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة .2003 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 13 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه في نهايتها، كما يأتي : “المادة 2 : البصاراتيين النظاراتيين”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 107-91 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بباب سابع عشر مكرّر، يتضمن الموادّ : 274 – 1 و274 – 2 و 274 – 3 و274 – 4 و274 – 5 و 274 – 6 و274 – 7 و 274 – 8 التي تحرر كما يأتي :
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه “الباب السابع عشر مكرر الأحكام المطبقة على البصاراتيين النظاراتيين الفصل الأول سلك البصاراتيين النظاراتيين المادة 274 – 1 : يشتمل سلك البصاراتيين النظاراتيين على رتبتين :
- رتبة البصاراتيين النظاراتيين المؤهلين،
- رتبة البصاراتيين النظاراتيين الحائزين شهادة دولة. القسم الأول تحديد المهام المادة 274 – 2 : يكلّف البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون، تحت سلطة المسؤول السلمي، بضمان تنفيذ كل الوصفات الطبية أو التصحيحات البصرية وإنجازها. المادة 274-3 : يكلّف البصاراتيون النظاراتيون الحائزون شهادة دولة تحت سلطة المسؤول السلمي بما يأتي :
- إنجاز كل وصفة طبية خاصة بالتصحيحات البصرية وتنفيذها،
- تقديم عدسات لاصقة وضمان وضعها حسب الوصفات
- تكييف القزحيات الاصطناعية. القسم الثاني شروط التوظيف المادة 274-4 : يوظف البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة من التعليم الثانوي والذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) بالمدارس شبه الطبية أو بالمعهد التكنولوجي للصحة العمومية أو بأيّة مؤسّسة أخرى للتكوين المتخصص والتي ستحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 274-5 : يوظف البصاراتيون النظاراتيون الحائزون شهادة دولة : 16 أبريل سنة 2003 م 1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي والذين تابعوا تكوينا متخصصا لمدة ثلاث (3) سنوات بالمدارس شبه الطبية، أو بالمعهد التكنولوجي للصحة العمومية أو بأيّة مؤسّسة أخرى للتكوين المتخصص والتي ستحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. يمكن أن يشارك أيضا في مسابقة الدخول إلى مؤسسات التكوين المنصوص عليها أعلاه، البصاراتيون النظاراتيون المؤهلون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين البصاراتيين النظاراتيين المؤهلين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 3 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين البصاراتيين النظاراتيين المؤهلين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. الفصل الثاني المناصب العليا المادة 274-6 : تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يشتمل سلك البصاراتيين النظاراتيين على المنصب العالي للبصاراتي النظاراتي رئيس فرقة. القسم الأول تحديد المهام المادة 274 – 7 : يكلّف البصاراتيون النظاراتيون رؤساء الفرق، تحت سلطة المسؤول السلمي، بتنظيم عمل فرقة شبه طبية متكونة من أربعة (4) إلى عشرة (10) أعضاء وتنسيقها وتقييمها. وبهذه الصفة : يكلفون بتنسيق النشاطات المرتبطة بميدان اختصاصهم مع المستخدمين الطبيين العاملين بالوحدات، يسهرون على تنفيذ الوصفات الطبية
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م يقومون بتنظيم زيارات طبية ويحضرون المرضى ويسهرون على تزويد الوحدات بالعتاد والمنتوجات واللواحق الضرورية لسيرها الحسن،
- يسهرون على الاستعمال العقلاني للوسائل الخاصة بالمصلحة وعلى صيانتها والحفاظ عليها، يساهمون في تحسين مستوى المستخدمين الممارسين، يقومون فضلا عن ذلك بتأطير المتمرنين شبه الطبيين. القسم الثاني شروط التعيين المادة 274-8 : يعيّن البصاراتيون النظاراتيون رؤساء الفرق من بين البصاراتيين النظاراتيين الحائزين شهادة دولة الذين يثبتون سنتين (2) أقدمية بهذه الصفة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلّق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في أول شوال عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام المطبقة على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن تطبيقا للمادتين 10 و 34 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. الفصل الأول اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المادة 2 : توضع اللجنة الطبية الولائية المتخصصة لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي. المادة 3 : تتشكّل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة التي يرأسها مدير الولاية المكلّف بالنشاط الاجتماعي كما يأتي : طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه طبيب مختص في الأمراض العقلية، طبيب مختص في أمراض العظام، طبيب مختص في إعادة التربية الوظيفية،
- طبيب مختص في طب العمل. ويمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها. يعين الأطباء الأعضاء في اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي وبالتشاور مع مدير الولاية المكلف بالصحة. المادة 4 : تكلّف اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بما يأتي :
- دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص المعوقين التي تقدمها لها المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي على مستوى الولاية، الفصل في أنواع الأمراض المتسببة في العجز بنسبة 100% التي تجعل الشخص المعوق في تبعية كلية،
- الفصل في حالات كف البصر والعاهة والمرض العضال والمعجز. المادة 5 : يتضمن الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية : طلب يعده المعني بالأمر، شهادة ميلاد المعني بالأمر، شهادة عائلية أو شهادة الحالة المدنية،
- شهادة الإقامة،
- استمارة طبيّة تحتوي على معلومات يقدمها الطبيب المعالج، وتحدّد نموذجها الإدارة المكلفة بالنشاط الاجتماعي، شهادة عدم تقاضي أجر ، تسلمها المصالح المعنية لبلدية الإقامة،
- صورتان شمسيتان (2). يودع الملف لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل تقديم وصل إيداع. 16 أبريل سنة 2003 م المادة 6 : تفصل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة إجباريا في الملفات التي ترد إليها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع للمعني بالأمر مع مراعاة احترام أحكام المادة 8 المذكورة أدناه. يمكن أن تتنقل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، عند الحاجة، إلى البلديات لمعاينة حالة الأشخاص المعوقين غير القادرين على التنقل. المادة 7 : بناء على مقرّر اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، يسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى المعني بالأمر، في حالة القبول، بطاقة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها، كما يمكنه، عند الاقتضاء، تسليم شهادة تخول الحق في الاستفادة من المنحة المالية. تحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة. المادة 8 : يمكن اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أن تطلب من الشخص الذي يلتمس الاستفادة من المنحة، تكملة الملف في أجل أقصاه شهر واحد. الفصل الثاني اللجنة الوطنية للطعن المادة 9 : توضع اللجنة الوطنية للطعن لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 10 : تتشكّل اللجنة الوطنية للطعن التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني كما يأتي : طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب مختص في الأمراض العقلية طبيب مختص في أمراض العظام، طبيب مختص في إعادة التربية الوظيفية، طبيب مختص في طب العمل،
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م ممثل عن قطاع التربية الوطنية، ممثل عن قطاع التكوين المهني، . ممثل عن أولياء التلاميذ المعوقين كملاحظ،
- ممثل عن جمعية أو فيدرالية تمثل الأشخاص المعوقين كملاحظ. يمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها. المادة 11 : يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية للطعن بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة. المادة 12 : تكلّف اللجنة الوطنية للطعن بدراسة المقررات الصادرة عن اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني والفصل فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطعن من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم. المادة 13 : تبلغ مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي إلى المعنيين بالأمر مقررات اللجنتين المذكورتين في هذا المرسوم. المادة 14 : تحدد كيفيات تنظيم اللجنتين المذكورتين أعلاه وسيرهما وكذا نظامهما الداخلي بقرار من الوزير المكلّف بالتضامن الوطني. المادة 15 : يستفيد الأطباء الأعضاء في اللجان الطبية الولائية المتخصصة وأعضاء اللجنة الوطنية للطعن من منحة جزافية شهرية عن المصاريف التي ينفقونها أثناء تنقلاتهم ويحدد مبلغها بمرسوم تنفيذي. المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003. علي بن فليس للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 مرسوم تنفيذي رقم 03-176 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها. المادة 2 : تساعد رئيس الحكومة في قيادة العمل الحكومي مصالح تتكون من : مدير الديوان، رئيس الديوان، مكلفين بمهمة. المادة 3 : تلحق بمصالح رئيس الحكومة : المديرية العامة للوظيف العمومي، المديرية العامة للإصلاح الإداري. وتخضع مهامهما وتنظيمهما وعملهما لنصوص خاصة. ولرئيس الحكومة، زيادة على ذلك، مؤسسات وهيئات عمومية ضرورية لتنفيذ برنامج الحكومة. المادة 4 : يدير مدير الديوان ورئيس الديوان تحت سلطة رئيس الحكومة، وفي حدود صلاحيات كل منهما، مصالح رئيس الحكومة وينسقان نشاطاتها.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه المادة 5 : يُكلّف مدير الديوان على الخصوص بما يأتي :
- يتولّى بتفويض من رئيس الحكومة، متابعة العمل الحكومي، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، يدرس كل المسائل التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، يتولى متابعة النشاطات القطاعية والتنسيق بين الدوائر الوزارية
- يسهر على إعداد وتوزيع وحفظ الوثائق المتوجة لأشغال الحكومة والأجهزة الحكومية،
- يحضر ، لعناية رئيس الحكومة، كل أعمال التلخيص والتحليل والتقييم والاستشراف التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ القرار، ينسق نشاط الهيئات والمؤسسات العمومية الموضوعة لدى رئيس الحكومة. يساعد مدير الديوان مديرو دراسات ومديرون. المادة 6 : يُكلّف رئيس الديوان بالقيام بكل أعمال البحث والدراسات والاستشارة والإدارة المرتبطة بما يأتي :
- العلاقات مع المحيط المؤسساتي والسياسي والنقابي والجمعوي
- الاتصال الحكومي والعلاقات مع أجهزة الإعلام، تسيير الإطارات السامية في الدولة،
- الشؤون الخاصة، التشريفات
- أمن مقر مصالح رئيس الحكومة،
- إدارة الوسائل والممتلكات. يساعد رئيس الديوان مكلّفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان . وله، زيادة على ذلك، مديرية للوسائل تُحدّد صلاحياتها وتنظيمها بنص . خاص المادة 7 : مدير الديوان ورئيس الديوان مؤهلان للتوقيع، في حدود صلاحيات كل منهما باسم رئيس الحكومة، على كلّ الوثائق والقرارات والمقررات. 16 أبريل سنة 2003 م المادة 8 : تُنظّم في أقسام ، النشاطات الدائمة المرتبطة بما يأتي : تنظيم العمل الحكومي، النشاط القانوني، الاتصال الحكومي، تسيير الإطارات السامية في الدولة. يدير القسم مكلف بمهمة ويساعده، عند الحاجة، مديرو دراسات، ومديرون، ومكلّفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، ورؤساء دراسات. المادة 9 : يتولّى المكلّفون بمهمة على الخصوص ما يأتي : متابعة تحضير الأعمال القطاعية المسطرة في إطار برنامج الحكومة، وتنفيذها، القيام بكل أعمال الدراسة والتلخيص المتصلة بالعمل الحكومي،
- تحضير اجتماعات الحكومة ومتابعة تنفيذ مقرراتها،
- السهر على تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة وتوجيهاته، – دراسة الملفات المعروضة على تحكيم رئيس الحكومة، -تسيير كل ملف آخر يُكلّفهم به رئيس الحكومة. المادة 10 : تُلغى كلّ الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. علي بن فليس
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-177 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يحدد صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد مهام مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها الداخلي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم صلاحيات مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها. المادة 2 : تكلّف مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة بما يأتي : تسيير المستخدمين
- توفير الحاجات اللازمة لسير المصالح، إعداد ميزانية مصالح رئيس الحكومة وتنفيذها، ومسك المحاسبة المرتبطة بذلك، تولي أمانة لجنة الصفقات، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية، والمحافظة عليها وصيانتها، – حفظ الأرشيف وتسيير الوثائق، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 التحضير المادي للندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال التي تنظمها مصالح رئيس الحكومة، معالجة قضايا المنازعات وضمان متابعتها. المادة 3 : تشتمل مديرية إدارة وسائل مصالح رئيس الحكومة على خمس (5) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي : تسيير المستخدمين، تقييم الوسائل البشرية الضرورية لسير المصالح،
- إعداد برامج تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتنفيذ ذلك، تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية. ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشروع الميزانية معالجة العمليات المالية والمحاسبة المرتبطة بتنفيذ الميزانية، مسك سجلات ووثائق المحاسبة أمانة لجنة الصفقات. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : تسيير حظيرة السيارات وصيانتها، تسيير الأملاك العقارية
- المحافظة على المحال والتجهيزات والعتاد وصيانتها، مسك الجرود. د - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي : إعداد التطبيقات المعلوماتية وتنفيذها، تسيير الحظيرة المعلوماتية وشبكاتها وصيانتها.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه ه المديرية الفرعية للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : معالجة قضايا المنازعات ومتابعتها، جمع الأرشيف وتنظيمه وحفظه واستغلاله تسيير الوثائق واستغلالها. المادة 4 : يساعد مدير إدارة الوسائل رئيسا (2) دراسات من أجل التكفل بالمهام الخاصة المرتبطة بالإقامات الرسمية وتنظيم الندوات والملتقيات وحفلات الاستقبال. المادة 5 : يحدّد تنظيم مديرية إدارة الوسائل في مكاتب وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة .2003 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم 16 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط اقتناء واستعمال السيارات الخاصة لصالح المصلحة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط اقتناء المستخدمين المذكورين في المادتين 2 و 3 أدناه ، سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة. المادة 2 : يمكن المستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا في مفهوم المراسيم رقم 90-225 ورقم 90-226 ورقم 90-227 المؤرخة في 25 يوليو
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م سنة 1990 والمذكورة أعلاه، والقضاة وكذا المستخدمين الذين يشغلون وظيفة مدفوعة الأجر ضمن نفس شروط الوظائف العليا ورؤساء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين على الأقل في الرقم الاستدلالي 794، أن يحصلوا على قرض بدون فوائد لاقتناء سيارة جديدة، لحاجات المصلحة وبسبب وظائفهم. المادة 3 : يمكن أن يستفيد من هذا القرض ضمن نفس الشروط، موظفو المصالح المتخصصة وأسلاك التفتيش والرقابة والتحقيق الذين يستعملون بشكل منتظم سيارة لحاجات ممارسة وظائفهم. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الذي تتبعه هذه الفئات من الموظفين قائمة هؤلاء الأعوان. المادة 4 : يكتتب المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، للاستفادة من قرض لاقتناء سيارة، قبل الحصول على هذا القرض ، تعهدا باستعمال السيارة المقتناة لحاجات المصلحة. المادة 5 : تقيد عمليات القرض في الحساب رقم 603 – 304 الذي عنوانه “قروض للموظفين لاقتناء سيارة”، المفتوح في كتابات الخزينة. يحدد مبلغ القرض للمستخدمين المذكورين أعلاه بثمانمائة ألف دينار (800.000 دج). ويسدد القرض شهريا على مدى سبع (7) سنوات. المادة 6 : تسدّد أجال استحقاق القرض عن طريق اقتطاع تلقائي من الأجور تقوم به مصالح الدفع المعنية. وتكون السيارات موضوع القرض محل رهن لفائدة الإدارة. المادة 7 : يخوّل استعمال المستخدمين المذكورين أعلاه السيارات الشخصية المقتناة بموجب قرض من الخزينة لحاجات المصلحة ، الاستفادة من تعويض شهري جزافي قدره ثمانية آلاف دينار (8.000 دج). ويمنح هذا التعويض أيضا للمستخدمين المذكورين أعلاه الذين لديهم سيارة مقتناة بأموال شخصية شريطة اكتتابهم تعهدا باستعمالهم هذه السيارة لحاجات المصلحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 21 المادة 8 : تكون الاستفادة من التعويض الشهري الجزافي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه مانعة للاستفادة من التعويض الكيلومتري لكل المهام والتنقلات التي تتم داخل الدائرة الإقليمية. وتخضع الاستفادة من التعويض الكيلومتري فيما يخص التنقلات والمهام الأخرى لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-498 المؤرّخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالتعويض الكيلوميتري. المادة 9 : يتعين على الموظفين الذين يستخدمون سيارة شخصية لحاجات المصلحة أن يكتتبوا شهادة تأمين تضمن مسؤوليتهم إزاء الغير. كما يمكنهم اكتتاب تأمين تكميلي فيما يخص المخاطر التي لا يقضي القانون بتغطيتها. ومهما يكن من أمر ، لا يمكنهم المطالبة بأي تعويض من الإدارة بسبب الأضرار التي تلحق بسيارتهم أو بسبب حرمانهم من الانتفاع نتيجة طارئ معين. المادة 10 : يقصي استخدام سيارة شخصية لحاجات المصلحة في إطار أحكام هذا المرسوم الموظف المعني من استعمال سيارة إدارية مصلحية، باستثناء الموظفين المصنفين من ه 1 إلى ز . المادة 11 : تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة ، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالمالية. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لاسيما المرسوم رقم 167-76 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. علي بن فليس
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيدة لويزة أو صديق، زوجة شعلال، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
- مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد عمار حمدي بصفته مفتشا للبيئة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام الآنسة عواطف جيدة، بصفتها مفتشة للبيئة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 ، مهام الآنسة فاطمة الزهراء موحاد، بصفتها مفتشة للبيئة في ولاية الجلفة بناء على طلبها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد صديق بن عبد الله بصفته مفتشا للبيئة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. 16 أبريل سنة 2003 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد لعزيز مسالتي، بصفته نائب مدير للاتصال بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد القادر بليقدومي، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد بونعامة، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الشلف، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد سليمان عبروس، بصفته مفتشا بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد شوقي مصباح ، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد نبيل تيبورتين، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة الأشغال العمومية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الحميد فريوي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للطرق السريعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير در اسات بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرحمان نذير، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الاتصال والثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين السيدة لويزة أو صديق، زوجة شعلال، مكلّفة بمهمة برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد يحيى بوخاري، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عبد الرحمان نذير، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد مدني بن رحمون، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين السيدة كلثوم بوفروم، زوجة براهيتي، نائبة مدير للدراسات والمخططات المستقبلية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 14 صفر عام 1424 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 تعين الآنسة نادية شنوف، نائبة مدير للبيئة الريفية بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مفتش البيئة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد صديق بن عبد الله، مفتشا للبيئة في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين :
- نور الدين بونافع، في ولاية برج بوعريريج، محمد الصالح بن طالب، في ولاية تيسمسيلت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد سليمان عبروس ، مفتشا عاما لوزارة الأشغال العمومية. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 16 أبريل سنة 2003 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد عبد السلام اسكندر، مديرا للتخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد شوقي مصباح، نائب مدير للتنظيم بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد فاتح بوعناني، مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد مصطفى داود، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة 2003 يعين السيد أحمد ترنفين، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تيسمسيلت. عبد القادر بن مبارك - الجزائر