قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة .2014 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام محمد خياط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم في كل مديرية التوقيت الكامل ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي ........................ (بدون تغيير).........................
مديرية التشغيل لولاية الشلف عامل مهني من المستوى الأول 1 حارس 2 المجموع الفرعي 3
- - - 1 1 200
- - - 2
- - - 3 ........................ (بدون تغيير حتى) مديرية التشغيل لولاية أم البواقي حارس 2 عامل مهني من المستوى الثالث 1 المجموع الفرعي 3 مديرية التشغيل لولاية باتنة عامل مهني من المستوى الأول - حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عون وقاية من المستوى الأول 2 المجموع الفرعي 5
- - - 2 1 200
- - - 1 5 288
- - - 3
2 - - 2 1 200
- - - 2
- - - 1 2 219
- - - 2 5 288
2 - - 7 ........................ (بدون تغيير حتى) 12 شعبان عام 1436 ه 31 مايو سنة 2015 م مناصب الشغل في كل مديرية مديرية التشغيل لولاية بشار عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية تامنغست عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية سطيف حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
2 - - - 2 1 200
2 - - - 2
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 5 288
7 - - - 7 ........................ (بدون تغيير حتى)
1 - - - 1 1 200
2 - - - 2
1 - - - 1 2 219
2 - - - 2 5 288
6 - - - 6 ........................ (بدون تغيير حتى)
2 - - - 2 1 200
1 - - - 1 2 219
3 - - - 3 ........................ (بدون تغيير حتى) مناصب الشغل في كل مديرية م ديرية ال تشغي ل لولاية سيدي بلعباس عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية قالمة عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية معسكر حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي مديرية التشغيل لولاية إيليزي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 31 مايو سنة 2015 م الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
1 - - - 1 1 200
- 1 - - 1
2 - - - 2
1 - - - 1 2 219 4 1 - - 5 ........................ (بدون تغيير حتى)
1 - - - 1 1 200
2 - - - 2
1 - - - 1 2 219
4 - - - 4 ........................ (بدون تغيير حتى)
2 - - - 2 1 200
1 - - - 1 2 219
3 - - - 3 ........................ (بدون تغيير حتى)
1 - - - 1 1 200
2 - - - 2
2 - - - 2 5 288
5 - - - 5 الجدول الملحق ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) في كل مديرية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي ........................
مديرية التشغيل لولاية الطارف حارس 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 3 - ........................
مدي ري ة الت شغ يل ل ولاية عين تموشنت عامل مهني من المستوى الأول 1 - حارس 2 - عون وقاية من المستوى الأول 2 - المجموع الفرعي 5 - مديرية التشغيل لولاية غرداية حارس 2 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - المجموع الفرعي 3 - عقد محدد المدة
(2) التعداد الصنف الرقم ( 2+1 ) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي (بدون تغيير حتى)
- - 2 1 200
- - 1 2 219
- - 3 (بدون تغيير حتى)
- - 1 1 200
- - 2
- - 2 5 288
- - 5
- - 2 1 200
- - 1 2 219
- - 3 ........................ (الباقي بدون تغيير)..........................
المجموع العام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.