مرسوم تنفيذي رقم 01-339 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد. * ديوان الوزير، ويتكون من :
رئيس الديوان.
ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : * تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، * تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع الهيئات العمومية وتنظيمها، * تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، * تحضير نشاطات الوزير مع الجمعيات وتنظيمها، * دراسة وتحليل تطور سوق العمل * المبادرة بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تسمح بتحضير المؤشرات المتعلقة بتطور المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي * دراسة حصائل نشاطات القطاع وتحليلها،
- أربعة (4) ملحقين بالديوان . * المفتشية العامة، التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * * المفتشية العامة للعمل * الهياكل الآتية :
مديرية علاقات العمل مديرية الضمان الاجتماعي مديرية التشغيل مديرية إدارة الوسائل، مديرية الدراسات والتخطيط مديرية التنظيم و التعاون.
المادة 2
فتح المادةيحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها بنص خاص.
المادة 3
فتح المادةمديرية علاقات العمل ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتكييف المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير علاقات العمل وتنظيمها،
- ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء و أرباب العمل، ضمان التنسيق والتشاور مع المنظمات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي تنظيم متابعة تطوّر القدرة الشرائية لمداخيل مختلف الفئات الاجتماعية المهنية تنظيم المعلومات المتعلقة بتشريع العمل وضمانها، إعداد المعايير القانونية الخاصة بالصحة والأمن وطب العمل.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية و مداخيل الأجور، وتكلف بما يأتي :
- إجراء كل التحقيقات الخاصة بتطور مستويات الأجور، متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية اقتراح إجراءات التصحيح الملائم للحفاظ على القدرة الشرائية تحليل وضع التفاوض في مجال الأجور، المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتكييف المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل ،
- السهر، بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل، على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل وممارسة الحق النقابي، متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل.
المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية ، وتكلف بما يأتي :
إعداد المقاييس القانونية في ميدان حفظ الصحة والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها ،
- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين ، القيام بتحقيقات حول حالة تطبيق التدابير القانونية الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل ،
- ضمان التنسيق بين الهيئات المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية.
المديرية الفرعية للحوار الاجتماعي وتكلف بما يأتي :
ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، و تقييم نتائجه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اقتراح الآليات و الأدوات الهادفة إلى تطوير التشاور ، ضمان تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء وأرباب العمل و متابعة الوضع القانوني للمنظمات النقابية المعتمدة تقييم تمثيلية المنظمات النقابية المعتمدة.
المادة 4
فتح المادةمديرية الضمان الاجتماعي ، وتكلف بما يأتي :
- دراسة برنامج النشاطات الواجب القيام بها في إطار تنظيم هيئات الضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها وتحضير ذلك، إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضد الاجتماعي في إطار الإجراءات المقررة ضمان التنسيق والتكامل بين مختلف هيئات الضمان الاجتماعي، تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز توازنه المالي والمحافظة عليه، مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وضمان تنفيذها، المبادرة بكل دراسة وبحث يهدف إلى الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وترقية أنظمة تكاملية للحماية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي ، السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبتهما.
دراسة الملفات وتحضيرها ، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ، قصد التفاوض في الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها. 14 شعبان عام 1422 / العدد 64 31 أكتوبر سنة 2001 م التكفل بجميع المسائل المتعلقة لا سيما بالأسعار وقائمة الأدوية والاتفاقيات والمراقبة الطبية وتكاليف العلاج
- دراسة القرارات التي تتخذها لجان الطعون المسبقة وكذا كل مداولات مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي المرتبطة بالأداءات.
المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
القيام بالدراسات المالية في مجال الضمان الاجتماعي، دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
- دراسة مداولات مجالس الإدارة التي يمكن أن يكون لها انعكاس على توازن صناديق الضمان الاجتماعي،
- تجميع و تحليل الجداول الإحصائية التي تعدها هيئات الضمان الاجتماعي والقيام بتلخيصها.
المديرية الفرعية للتعاضديات والأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات ومتابعة نشاطها وحصائلها،
- متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية القيام بكل دراسة أو نشاط يهدف إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية.
المديرية الفرعية للتقييم والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي واقتراح التصحيحات الملائمة دراسة تقارير مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي قصد المصادقة عليها، 14 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2001 م
- تطوير آليات مراقبة نفقات الصحة التي هي على عاتق الضمان الاجتماعي تصور ووضع منظومة إعلامية تتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي وضمان انسجامها مع المنظومة الإعلامية الوطنية المبادرة بالدراسات الاستكشافية الخاصة بالتوازن المالي لصناديق الضمان الاجتماعي
- إعداد مذكرات ظرفية حول الضمان الاجتماعي.
المادة 5
فتح المادةمديرية التشغيل، وتكلف بما يأتي :
تنظيم تسيير سوق العمل وتأطيره وتنفيذ التدابير الهادفة إلى المحافظة على الشغل وتحقيق تقارب أفضل ما بين طلبات وعروض العمل وضع نظام للإعلام للتعرف على عالم الشغل وتطور تقلبات سوق العمل السهر على تطبيق التنظيم الذي يسير اليد العاملة الأجنبية إعداد برامج في ميدان ترقية التشغيل واقتراحها والسهر على تنفيذها،
- دراسة برامج التشغيل الخاصة وإعدادها، المبادرة بوضع أدوات تقييم كمي ونوعي لبرامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل، وتكلف بما يأتي :
تصور ووضع أدوات تنظيم سوق العمل ومتابعتها،
- إعداد المؤشرات التي تسمح بتقييم سوق العمل وتقدير آفاق تطوره
- وضع نظام إعلامي حول التشغيل وتطور تقلبات سوق العمل.
المديرية الفرعية لترقية التشغيل وتكلف بما يأتي :
دراسة جميع التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل واقتراحها تنفيذ البرامج البديلة للتشغيل التي يبادر بها القطاع وتقييمها دوريا ، ضمان التنسيق مع مجموع المتدخلين في تنفيذ البرامج الوطنية للإدماج المهني.
المديرية الفرعية للتأهيل، وتكلف بما يأتي :
اقتراح جميع الأعمال الهادفة إلى تشجيع تطوير مؤهلات الفئات العاملة
- تعريف المهن الجديدة وتقييم الفروع والمؤهلات الناقصة في سوق العمل، صياغة اقتراحات برامج تسمح بتحقيق التصحيح والتكييف من أجل ملاءمة أفضل بين التشغيل والتكوين المديرية الفرعية للمحافظة على التشغيل وتنقل اليد العاملة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد آليات الحفاظ على التشغيل الموجود وتنفيذها،
- المبادرة بكل الإجراءات الرامية إلى تشجيع إعادة الإدماج المهني للعمال جمع المعطيات الخاصة بتدفق العمال وتشغيل اليد العاملة الأجنبية وتحليلها، تنظيم توظيف اليد العاملة الوطنية في الأسواق الخارجية تحيين المعطيات الخاصة باليد العاملة والكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج.
المادة 6
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
– ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني تزويد المصالح غير الممركزة بالوسائل البشرية الضرورية لسيرها، تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعته ، إحصاء حاجات التكوين في القطاع
- إعداد بطاقية مؤسسات التكوين المتعاملة مع القطاع وتحيينها.
المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تقييم الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وتوفيرها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على أملاك القطاع وصيانتها، توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بما يأتي :
تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه
- ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها.
المادة 7
فتح المادةمديرية الدراسات والتخطيط ، وتكلف بما يأتي :
- دفع النشاطات الخاصة بالدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها، / العدد 64 14 شعبان عام 1422 ه 31 أكتوبر سنة 2001 م ترقية إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان المحافظة على الأرشيف
- ترقية استعمال الأداة المعلوماتية تمثيل القطاع في إطار أشغال التخطيط الوطني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز.
المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع ومتابعة تنفيذها، تطوير التطبيقات المعلوماتية الملائمة لحاجات القطاع
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وتسييرها، جمع ومعالجة مجموع الإحصائيات المرتبطة بمجالات اختصاص القطاع وضمان توزيعها، المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع، إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التنظيم المعمول به، مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير وثائقها وأرشيفها.
أكتوبر سنة 2001 م
المادة 8
فتح المادةمديرية التنظيم و التعاون ، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ، ومتابعة المصادقة عليها ونشرها ، معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، مساعدة المصالح غير الممركزة و الهيئات تحت الوصاية في تسيير ومتابعة منازعاتها، ترقية التعاون في مجالات اختصاص القطاع، متابعة نشاطات التعاون التي يبادر بها القطاع، تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية و الجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد ، بالاتصال مع الهياكل المعنية، التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمعايير الدولية للعمل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتكلف بما يأتي :
تركيز مطابقة وتجانس مشاريع النصوص التي يعدها القطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات ، في إطار التشاور بين الوزارات معالجة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها، مساعدة المصالح غير الممركزة و الهيئات تحت الوصاية في تسيير ومتابعة منازعاتها.
المديرية الفرعية للمغرب والمنظمات الجهوية والدولية المتخصصة، وتكلف بما يأتي :
- ترقية التعاون المغاربي في مجالات اختصاص القطاع، تشجيع التبادلات ما بين البلدان المغاربية في مجال العمل و الضمان الاجتماعي تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية و الجهوية المتخصصة ترقية التعاون المتعدد الأطراف في مجالات اختصاص القطاع ،
- إعداد، بالعلاقة مع الهياكل المعنية، التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمعايير الدولية للعمل.
المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
- ترقية التعاون الثنائي في مجالات اختصاص القطاع ومتابعته تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون المشتركة.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي ، في مكاتب ، بقرار مشترك بين وزير العمل والضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
لا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رئيس مكتب أربعة ( 4 ) مناصب لكل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي على هيئات القطاع ، كل هيكل فيما يخصه ، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-1187 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-138
مرسوم تنفيذي رقم 03-138 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1423 الموافق 28 أبريل سنة 2002 ، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي في مكاتب. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-50
مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-340
مرسوم تنفيذي رقم 01-340 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 4 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد صلاحيات وزير 6 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم 8 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 2000-1187 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.