مرسوم تنفيذي رقم 05-213 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 15 8 يونيو سنة 2005 ، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل، وكذا شروط الالتحاق بها وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل كما يأتي :
رئيس مصلحة، رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين المثبتين الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة 2 – المتصرفين الإداريين والموظفين الحائزين على رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين :
المناصب العليا
– رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها
المادة 3
فتح المادة8 يونيو سنة 2005 م 1 – المتصرفين الإداريين والموظفين الحائزين على رتبة معادلة والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
2 - المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين الحائزين على رتبة معادلة والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — التصنيف
المادة 5
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه كما يأتي :
الصنف | القسم الرقم الاستدلالي في الفقرة الأولى من 5 19 5 19 714 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من 18 5 645
المادة 3
فتح المادةرئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها
المادة 4
فتح المادةرئيس مكتب معين حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 6
فتح المادةزيادة على الراتب الرئيسي ، يستفيد الموظفون المعينون في منصب رئيس مصلحة ورئيس مكتب من المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل ، بناء على اقتراح مدير التشغيل بالولاية.
في الفقرة الأولى من 17 5 581 الفقرة 2 من المادة 4. 16 1 482
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-223
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 05-213 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-223
مرسوم تنفيذي رقم 19-223 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالتشغيل وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.