قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,000 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
23 يناير سنة 2002 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها. ……. 5 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبتي مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق
2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات
2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا). 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق التربية الوطنية. يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التربية
2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية بولاية . غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق العامة لمصالح التكوين المهني - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 في ولاية تندوف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق الشباب بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى.
2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية
يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني
2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال
2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام محتسب بمجلس
يناير سنة 2002، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. 9 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والعلاقات
9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 23 يناير سنة 2002 م فهرس ( تابع
) مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الوثائق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة الوطني للإحصائيات.
2002، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة والتقنين بوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة التقليدية في ولاية قسنطينة.
2002، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية
2002، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو بوزارة الشؤون الخارجية (استدراك).
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير إفريقيا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات (استدراك). قرارات، مقررات،
آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس.. . . . . . 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة التحضيرية وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، لدراسات الطيران. 15 يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 والمتعلّق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 06 9 ذو القعدة عام 1422 23 يناير سنة 2002 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1422 الموافق 15 يناير سنة 2002 ، يحدد البرنامج الخاص بتكوين مفتشي التعليم المسجدي ومفتشي التعليم القرآني ووكلاء الأوقاف ويضبط مدته……….. 17 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية باتنة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر ضمن الطرق الولائية في ولاية بشار . … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية تيارت. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية سكيكدة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية عين تموشنت . سنة 2001، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق
سنة 2001، يتعلق بتصنيف طريق بلدي
سنة 2001، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق
سنة 2001، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق
سنة 2001، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق
وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1422 الموافق 30 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان في مكاتب. . . . . . . .
وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة.
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتعلّق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. .
9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 06 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 256-2000 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 والمتضمن ترتيبات الإدماج المهني للشباب وتحديد القانون الأساسي لمندوب تشغيل الشباب، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-338 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-339 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها. المادة 2 : تجمع مصالح التشغيل في الولاية ضمن مديرية للتشغيل وتتشكّل من مصالح مهيكلة في مكاتب. المادة 3 : تقوم مديرية التشغيل في الولاية بتطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه، وتضعها حيز التنفيذ. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : أ) في مجال ترقية التشغيل : تنظيم تنفيذ برامج التشغيل وتنشيطها ومراقبتها، تنفيذ سياسة ترقية التشغيل على المستوى المحلي ومساعدة الجماعات المحلية في إنجاز برامجها الهادفة إلى تنمية إمكانات التشغيل بها،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- دراسة جميع كيفيات تطوير سياسات ترقية التشغيل البديلة والملائمة لخصوصيات الولاية تقييم برامج ترقية التشغيل وإثرائها وتعزيزها، التقييم المنتظم لحالة تنفيذ مختلف برامج ترقية التشغيل التي يبادر بها القطاع والقيام عند الاقتضاء بتكييفها الضروري، تطوير هندسة التشغيل ووضع بنوك معطيات محلية تساعد على تنمية التشغيل القيام بأي تحقيق أو دراسة ضرورية لتنمية البرامج البديلة الخاصة بترقية التشغيل، أو تكليف من يقوم بذلك،
- دراسة أو اقتراح التدابير الرامية إلى تقليص كلفة التشغيل وتوجيه مساعدات الدولة نحو توسيع فرص التشغيل تدعيم نشاط الحركة الجمعوية والحرص على انسجامه في إطار ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، ب) في مجال تنظيم التشغيل : تشجيع تنمية التشغيل عن طريق أعمال واقتراح تدابير تسمح بتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل بالاتصال مع الشركاء المعنيين
- المساهمة بالاتصال مع المؤسسات المعنية في تعزيز التوافق بين السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل وبالتكوين وضع آليات المساعدة التقنية والاستشارة لمبادرات تنمية التشغيل المحلية معرفة توجهات التشغيل على المستوى المحلي وتحديد القطاعات التي قد توفره، جمع كل المعطيات الإحصائية الخاصة بسوق العمل واستغلالها وتحليلها، وبهذه الصفة، تجمع مديرية التشغيل في الولاية من جميع المؤسسات والمتدخلين في مجال التشغيل، كل المعلومات الضرورية لأداء مهامها. ج) في مجال المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة : / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التشغيل الحث على جميع المبادرات الهادفة إلى المحافظة على التشغيل وتشجيعها، تأطير التحرك الجغرافي والمهني لليد العاملة ومتابعته وتشجيع التعويض ما بين الولايات وما بين القطاعات في نشاطات التوظيف قصد رفع مستوى تحقيق عروض التشغيل إلى أقصى حد،
- السهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم في مجال توظيف الأجانب وإعداد بطاقيات وحصائل دورية مرتبطة بها. المادة 4 : بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، تكلّف مديرية التشغيل في الولاية بمتابعة نشاطات قطاع العمل والضمان الاجتماعي على المستوى المحلي، وجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع ومركزتها والسهر على تطبيق التوجيهات الواردة من الإدارة المركزية. المادة 5 : تضم مديرية التشغيل في الولاية من ثلاث (3) إلى خمس (5) مصالح وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام المنوطة بها. تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، وذلك حسب حجم المهام الموكلة إليها. المادة 6 : تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في ثلاث (3) مصالح ما يأتي :
- مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل
- مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة
- مصلحة الإدارة العامة والميزانية. تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي :
- مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني
- مصلحة تنظيم سوق العمل وتسييره
- مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة
9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م
- مصلحة الإدارة العامة والميزانية. تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في خمس (5) مصالح ما يأتي : مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني،
- مصلحة تنظيم التشغيل وتسيير سوق العمل،
- مصلحة الإحصائيات والتقييم والتلخيص
- مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة
- مصلحة الإدارة العامة والميزانية. المادة 7 : تطبق أحكام المادتين 5 و 6 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل والمالية، والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 8 : يحوّل إلى مديرية التشغيل في الولاية المستخدمون والأملاك والوسائل بكل أنواعها المرتبطة بنشاطات التشغيل التي كانت تمارس في إطار مديرية التشغيل والتكوين المهني، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 9 يحوّل أيضا إلى مديرية التشغيل في الولاية المستخدمون والأملاك والوسائل الموضوعة تحت تصرف مندوب تشغيل الشباب في إطار المرسوم مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام نائبتي مديرين بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام للجمهورية الجزائرية / العدد 06 7 التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة ، يقوم مدير التشغيل في الولاية، بتنفيذ جميع العمليات المالية على مستوى الولاية. ويقدر مبالغ الإعانات الضرورية لإنجاز البرامج ويأمر بصرف النفقات المرتبطة بها ويقوم بتصفيتها. تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المكلف بالمالية. المادة 10 يتم التحويل المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أعلاه وفقا للأشكال والإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 11 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 244-90 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 90-143 المؤرخ في 22 مايو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 12 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002. علي بن فليس فردية الآنسة حدة فويعل، بصفتها نائبة مدير للعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيدة فاطمة الزهراء بغدادلي، زوجة بوعياد، بصفتها نائبة مدير للوثائق بالمجلس الإسلامي الأعلى، لتكليفها بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 13 سبتمبر سنة 2001 ، مهام الآنسة رحيمة بوقادوم بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الخارجية .الشؤون مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 2001 ، مهام السيدة إلهام بن غربي بصفتها نائبة مدير لتسيير الأرشيف بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2001 ، مهام السيد رابح كرواز، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا)، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م السيدة زهرة بن جنة، زوجة بن جنة، بصفتها مفتشة بوزارة التربية الوطنية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد بوبكر قيطاني، بصفته نائب مدير للقوانين الأساسية والمسارات المهنية بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية بولاية غليزان بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيدة عائشة نجال حمو، زوجة بن عمار، بصفتها مديرة للتربية بولاية غليزان، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى مهام السيد مراد كبيشي، بصفته نائب مدير للدراسات العامة والاستقبالية بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى ، ابتداء من
9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م 28 مايو سنة 2001 ، مهام السيد أحسن بلحسن ، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 28 مايو سنة 2001 ، مهام السيد عمار علالي، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير تنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى ، ابتداء من 18 سبتمبر سنة 2001، مهام السيد عبد المجيد بوعيطة، بصفته مديرا لتنشيط أعمال الشباب بوزارة الشباب والرياضة، المتوفى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام محتسب بمجلس المحاسبة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تنهى، ابتداء من 11 يوليو سنة 2001، مهام السيد سليمان سابق بصفته محتسبا بمجلس المحاسبة، المتوفى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن إلغاء أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، تلغى أحكام للجمهورية الجزائرية / العدد 06 9 المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات، فيما يخص السيدة سلوى لزعر، المولودة بن سالم، مديرة للتكوين المهني في ولاية برج بوعريريج. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تعين الآنسة حدة فويعل، مديرة للدراسات والعلاقات الخارجية بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الوثائق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 تعين السيدة فاطمة الزهراء بغدادلي، زوجة بوعياد، مديرة للوثائق والإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد عقبة خيار، رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد رابح زكاغ ، مديرا للدراسات بوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد بوبكر قيطاني ، مديرا للموارد البشرية والتقنين بوزارة التكوين المهني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد صالح بن عكموم ، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية قسنطينة. / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1422 الموافق 2 يناير سنة 2002 يعين السيد مراد كبيشي ، نائب مدير لحشد الموارد المائية السطحية بوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 32 الصادر بتاريخ 18 ربيع الأول عام 1422 الموافق 10 يونيو سنة 2001. الصفحة 11 - العمود الثاني – السطر 7.
- بدلا من 12 فبراير سنة 2001 يقرأ … “ 21 فبراير سنة 2001 ( الباقي بدون تغيير ).
-
- - مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 29 غشت سنة 2000، يتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 62 الصادر بتاريخ 26 رجب عام 1421 الموافق 24 أكتوبر سنة 2000. الصفحة 15 - العمود الأول - السطر 11.
- بدلا من “محمد سليماني”
- يقرأ … “بوجمعة سليماني” ( ) ( الباقي بدون تغيير ).
9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يجدّد انتداب الأساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2001-2002. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان العلمي الجيش الوطني الشعبي عمار صخري الفريق محمد العماري
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م قائمة اسمية للأساتذة الذين جدد انتدابهم للسنة الجامعية 2001-2002 الرقم الاسم واللقب الشهادة 01 بن سبع بوعلام ماجستير في الرياضيات أستاذ 02 شرشم أحمد ماجستير في الرياضيات 03 بولحية رمضان ماجستير في الهندسة الميكانيكية أستاذ 04 كشوان محمد دكتوراه دولة في الفيزياء 05 حمحامي محند ماجستير في الفيزياء 06 عيساني أحمد دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 07 رمضان جميلة دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء أستاذة 08 نايت بودة نورة ماجستير في الفيزياء 09 أمقران عمار دكتوراه درجة ثالثة في الفيزياء 10 عبد مزيم كايسة دكتوراه دولة في الكيمياء 11 جعدي جويدة، المولودة ماجستير في الكيمياء بوزلمات 12 بوطمين سلطانة ماجستير في الكيمياء أستاذة المولودة نموشي 13 بوطمين محمد العربي ماجستير في الكيمياء أستاذ 14 كلو فريدة، المولودة ماجستير في الكيمياء كركوش 15 بوشتوت نور الدين ماجستير في الفيزياء أستاذ 16 صبوع بدر ماجستير في الفيزياء 17 ميلودي عبد الحميد ماجستير في الميكانيك أستاذ 18 مصباح عمار ماجستير في الميكانيك 19 برواقن علي ماجستير في الهندسة الميكانيكية 20 بلعيد ليلى ماجستير في هندسة الإلكترونيك - أستاذة 21 عدي ياسين ماجستير في الكيمياء أستاذ 22 يحي أحمد ماجستير في الكيمياء أستاذ 23 بن عبد الغني زيتوني ماجستير في الكيمياء 24 حاكم حمامة، المولودة ماجستير في الكيمياء بن مخلوف الرتبة الأصل مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس أستاذ محاضر أستاذ مساعد أستاذ مساعد مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة جامعة هواري بومدين أستاذ مساعد أستاذة محاضرة أستاذة مساعدة مساعدة مكلفة بالدروس مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذ مساعد مساعدة مكلفة بالدروس مساعد مكلف بالدروس مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد أستاذة مساعدة
9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 13 23 يناير سنة 2002 م الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة 25 شريفي عبد الكريم ماجستير في الميكانيك أستاذ 26 شلال خليدة ماجستير في الكيمياء 27 حناني أحمد دكتوراه دولة في الكيمياء 28 خالدي خالد دكتوراه دولة في الرياضيات 29 قوقام عبد الحميد ماجستير في الإلكترونيك أستاذ 30 يحياوي عائشة ماجستير في الإعلام الآلي 31 قيراطي الطيب دكتور مهندس في الميكانيك أستاذ 32 أوراغ يوسف شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك 33 واعمر علي أحسن دكتور مهندس في الإلكترونيك أستاذ 34 جبارني مرزوق ماجستير في الرياضيات أستاذ 35 مزوري فايزة، المولودة ماجستير في الكيمياء زموري 36 37 محمود باشا محمد ماجستير في الرياضيات 37 محمود باشا فضيلة ماجستير في الرياضيات المولودة سليماني 38 موز الي عزيز ماجستير في الفيزياء النووية أستاذ 39 جوامع تركية ماجستير في الفيزياء أستاذة 40 شر مالي ميلود ماجستير في الجيوفيزياء 41 يحياوي وردية ماجستير في الكيمياء 42 مغربي عبد الغني دكتوراه دولة في علم الاجتماع 43 التجاني ثريا ماجستير في علم الاجتماع 44 مراكش زينب حميدة ماجستير في علم الاجتماع المولودة بقادة 45 وارت أحمد ماجستير في الفلسفة أستاذ 46 بوضرساية بوعزة ماجستير في التاريخ أستاذ 47 بن صديق عيسى دكتوراه درجة ثالثة في علم النفس أستاذ 48 خالدي عبد الحميد ماجستير في التاريخ أستاذ 49 حساني مختار دكتوراه دولة في التاريخ الرتبة الأصل مساعد مكلف بالدروس | جامعة هواري بومدين أستاذة مساعدة ( تابع ) أستاذ محاضر أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس أستاذة مساعدة جامعة بومرداس مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعد مكلف بالدروس مساعد مكلف بالدروس جامعة قسنطينة أستاذة مساعدة جامعة باتنة أستاذ مساعد أستاذة مساعدة جامعة مستغانم مساعد مكلف بالدروس جامعة البليدة مساعدة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة أستاذ مساعد المركز الجامعي بدرقانة أستاذة مساعدة جامعة تيزي وزو أستاذ أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة مساعد مكلف بالدروس جامعة الجزائر مساعد مكلف بالدروس مساعد مكلف بالدروس مساعد مكلف بالدروس أستاذ
الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة 50 شويتم أرزقي ماجستير في التاريخ 51 بن ذيب عيسى ماجستير في التاريخ 52 تلمساني بن يوسف ماجستير في التاريخ 53 شتوح قنية دكتوراه دولة في الفرنسية 54 بليلي شافية ماجستير في الفلسفة 55 قايد سليمة ماجستير في الفلسفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 23 يناير سنة 2002 م (تابع) الرتبة الأصل أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مكلف بالدروس جامعة الجزائر أستاذ مساعد ( تابع ) أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس أستاذة مساعدة المدرسة الوطنية أستاذ مساعدة العليا ببوزريعة يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينتدب الأساتذة التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس للسنة الجامعية 2001-2002. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان العلمي الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار صخري
9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 06 15 الملحق قائمة اسمية للأساتذة المنتدبين للسنة الجامعية 2001-2002 الرقم الاسم واللقب الشهادة 01 أمقران أرزقي دكتوراه دولة في الفيزياء 02 إغيلازة عبد الكريم دكتور مهندس في الميكانيك الرتبة الأصل أستاذ أستاذ مكلف بالدروس 03 بوخروبة توفيق دكتوراه في الهندسة الميكانيكية أستاذ محاضر 04 مهني علال دكتوراه في الكيمياء 05 موساوي يحي ماجستير في الكيمياء أستاذ محاضر أستاذ مساعد 06 أزواوي كريمو ماجستير في الهندسة الميكانيكية أستاذ مكلف بالدروس جامعة هواري بومدين 07 نوالي نصيرة ماجستير في الفيزياء 08 ديب سميرة، المولودة ماجستير في الفيزياء بن حديد 09 حميداتو محمد لمين ماجستير في الإلكترونيك 10 بن حبيلس محمد ماجستير في هندسة المحيط سعيد 11 سرير محمد دكتور مهندس في الميكانيك 12 مرسلي زهرة ماجستير في الكيمياء 13 ديب عبد الحفيظ ماجستير في العلوم السياسية 14 موساوي أحمد دكتوراه دولة في الفلسفة 15 بن سنوسي غنية ماجستير في الأدب الإسباني أستاذة مساعدة أستاذة مساعدة أستاذ مساعد المعهد الوطني للفلاحة بالحراش أستاذ مكلف بالدروس جامعة تيزي وزو أستاذ مكلف بالدروس جامعة بومرداس أستاذة مكلفة بالدروس م . و . أ.ع القبة أستاذ مكلف بالدروس أستاذ جامعة الجزائر أستاذة مكلفة بالدروس 16 زموشي آسيا دكتوراه درجة ثالثة في الفرنسية أستاذة مكلفة بالدروس 17 زويش فريدة دكتوراه دولة في الإنجليزية أستاذة مكلفة بالدروس جامعة بسكرة 18 أو صيف عبد الوهاب ماجستير في العلوم الاقتصادية أستاذ مكلف بالدروس جامعة البليدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يتضمن انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-163 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1408 الموافق 9 غشت سنة 1988 والمتضمن إنشاء معهد الطيران في وهران وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-203 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 21 غشت سنة 1999 والمتضمن تحويل معهد الطيران في وهران إلى مدرسة تحضيرية لدراسات الطيران وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 الذي يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنتدب السيدة خيرة عبد الموجيب، أستاذة مساعدة مكلّفة بالدروس، تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران للسنة الجامعية 2001
- .2002 / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة .2001 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان العلمي الجيش الوطني الشعبي عمار صخري الفريق محمد العماري وزارة النقل قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-161 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 والمتضمن تحديد الشهادات، وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية
9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 والمتعلّق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي : “ المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير المطلوب اتخاذها فيما يتعلق بالصيدلية المحمولة على متن السفن أو بصندوق الأدوية ويحدد قائمة المنتوجات والأدوات التي تشتمل عليها الصيدلية على متن السفينة بموجب تعليمة يشترك في إصدارها الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة”. المادة 3 : تعدّل الفقرة 2 من المادة 4 من القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : …… يتولى طبيب السفينة حفظ الأدوية المصنفة مواد محركة عقاقيرية نفسية والتي يخضع استعمالها للتنظيم في السفن المخصصة لنقل المسافرين، ويتولى قائد السفينة ذلك في السفن الأخرى”. المادة 4 : تعدّل الفقرة الأولى من المادة 6 من القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : يجب أن تحمل القارورات والأوعية التي توضع فيها الأدوية بشكل تسهل قراءته، البيانات الآتية :
- التسمية الدولية المشتركة للمنتوجات التي تحتويها،
- رقم الحصة،
- تاريخ الإنتاج وانتهاء صلاحية الاستعمال التركيب الصيدلي والشكل والمقادير”. الباقي بدون تغيير). للجمهورية الجزائرية / العدد 06 17 المادة 5 : تعدل المادة 10 من القرار المؤرخ في 30 أبريل سنة 1986 والمذكور أعلاه وتحرركما يأتي : “ المادة 10 : يجب أن تكون لدى الضابط المكلف بمسك الصيدلية المحمولة على متن السفن المعارف اللازمة والكافية في مجال الإسعافات الطبية الأولية تثبت بواسطة شهادة الإسعافات الأولية الطبية تسلمها مؤسسة للتكوين البحري يعينها الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 18 ديسمبر سنة .2001 سليم سعدي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1422 الموافق 15 يناير سنة 2002، يحدد البرنامج الخاص بتكوين مفتشي التعليم المسجدي ومفتشي التعليم القرآني ووكلاء الأوقاف ويضبط مدته. إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 18 ب و 22 ب و 26 أ من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 27 أبريل سنة 1991، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم، يحدد هذا القرار البرنامج الخاص بتكوين مفتشي التعليم المسجدي ومفتشي التعليم القرآني ووكلاء الأوقاف ويضبط مدته. المادة 2 : يحدد البرنامج الدراسي المذكور في المادة الأولى أعلاه وتضبط مدته وفق الجدول الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1422 الموافق 15 يناير سنة 2002. بوعبد الله غلام الله وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية باتنة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدد الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 75 والحدود الولائية مع ولاية أم البواقي مرورا ببلدية لازرو والبالغ طوله 15,000 كلم، كطريق ولائي رقم 17 تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 75 ونقطة نهايته الكيلومترية عند الحدود الولائية مع ولاية أم البواقي. يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 87 (الشمرة ) والحدود الولائية مع ولاية أم البواقي والبالغ طوله 13,000 كلم، كطريق ولائي رقم 18 تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 87 ونقطة النهاية الكيلومترية عند الحدود الولائية مع ولاية أم البواقي. يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 15 نك +10+000) والطريق الوطني رقم 88 والبالغ طوله 24,000 كلم، كطريق ولائي رقم 15 امتدادا للطريق الولائي رقم 15 الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 31 (مدينة باتنة)
9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م ونقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 34 + 000) عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 88 ونقطة نهايته الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 15 تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط. يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 16 (ن .ك 10 + 000) والطريق الوطني رقم 86 والبالغ طوله 7,500 كلم، كطريق ولائي رقم 16 امتدادا للطريق الولائي رقم 16 الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 78 (أولاد سي سليمان ونقطة نهايته الكيلومترية (ن. ك 17 + (500) عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 86 ونقطة النهاية الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 16 تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط. يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 54 ج ن .ك +18+000) والطريق الوطني رقم 87 (منعة) والبالغ طوله 17,000 كلم، كطريق ولائي رقم 54 ج امتدادا للطريق الولائي رقم 54 ج الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 87 (ثنية العابد) ونقطة نهايته الكيلومترية (نك 35 + 000) عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 87 (منعة) ونقطة النهاية الكيلومترية السابقة للطريق الولائي رقم 54 ج تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001 وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني للجمهورية الجزائرية / العدد 06 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتصنيف طريق بلدي ضمن الطرق الولائية في ولاية بشار.
- إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف الطريق المرتب سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “الطرق الولائية” ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : يحدد الطريق المذكور أعلاه كما يأتي : يصنّف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 6 ن . ك 899 + 000) وبلدية تامترت مرورا بالبيضاء والواتة والبالغ طوله 23,000 كلم، كطريق ولائي رقم 13.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 6، ونقطة نهايته الكيلومترية عند تامترت. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001 وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية تيارت. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “الطرق الولائية” ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدد الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 1، البالغ طوله 43,800 كلم، والذي يربط بين قصر الشلالة وزمالة الأمير عبد القادر ، كطريق ولائي رقم 77 امتدادا للطريق الولائي رقم 77 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 77 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 ونقطة نهايته الكيلومترية عند زمالة الأمير عبد القادر، ونقطة نهايته الكيلومترية السابقة تتحول إلى نقطة كيلومترية وسط. يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 3,000 كلم، والذي يربط بين الطريق الوطني رقم 14 والطريق الولائي رقم 11 سيدي الحسني)، كطريق ولائي رقم 3 امتدادا للطريق الولائي رقم 3 الموجود. يصنف ويرقم الطريق البلدي البالغ طوله 14,600 كلم، والذي يربط بين الطريق الولائي رقم 11 (سيدي عابد والطريق الولائي رقم 1 (مغيلة)، كطريق ولائي رقم 3 امتدادا للطريق الولائي رقم 3 الموجود. تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 3 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 14 (ملاكو) ونقطة النهاية الكيلومترية عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 1 (مغيلة) ضاما الطريق الولائي رقم 4 المقرر تغيير تسميته بالطريق الولائي رقم 3”. تتحول النقطة الكيلومترية النهائية السابقة للطريق الولائي رقم 3 إلى نقطة كيلومترية وسط. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001 وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني
9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية سكيكدة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدد الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 44 ( ن .ك 56 + 400) والطريق الولائي رقم 12 (ن . ك 42 + 700) البالغ طوله 7,550 كلم ، كطريق ولائي رقم 13 تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 44 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 12 للجمهورية الجزائرية / العدد 06 21 يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الحدود الولائية مع ولاية قسنطينة ومركز بلدية بني ولبان البالغ طوله 5,200 كلم، كطريق ولائي رقم 7 أ. تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند بني ولبان ونقطة نهايته الكيلومترية عند الحدود الولائية مع ولاية قسنطينة. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001 وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية عين تموشنت. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية، بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “الطرق الولائية” وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدّد الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي : يصنف ويرقم الطريقان البلدي رقم 13 البالغ طوله 18,000 كلم، من (ن. ك 0 + 000) إلى (ن. ك 18 + 000)، والطريق البلدي رقم 9 البالغ طوله 1 كلم، من (ن. ك 0 + 000) إلى (ن. ك 1 + 000 ) كطريق ولائي رقم 1. يبلغ الطول الإجمالي للطريق الولائي رقم 1 19,000 كلم، وتقع نقطة بدايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 22 ن . ك 8 + 200) وتقع نهايته الكيلومترية بالحدود الولائية مع ولاية تلمسان. يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 3 البالغ طوله 6,200 كلم من (ن. ك 0 + 000) إلى (ن. ك 6 +
- كطريق ولائي رقم 10 أ. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 10 (ن. ك 12 + (200) وتقع نهايته الكيلومترية بعين العلام.
- يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 2 البالغ طوله 11,200 كلم، والذي يربط الطريق الوطني رقم 95 (ن . ك 13 + (200) إلى الطريق الولائي رقم 18 (عين الأربعاء)، كطريق ولائي رقم 18 أ. تقع نقطة بدايته الكيلومترية بنقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 95 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية بالطريق الولائي رقم 18 ( عين الأربعاء ). / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 4 البالغ طوله 3,800 كلم والذي يربط الطريق الولائي رقم 67 (ن . ك 14 + 720 إلى نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 20 ، كطريق ولائي رقم 67 امتدادا للطريق الولائي رقم 67 الموجود سابقا. تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن. ك 14 + (720) من الطريق الولائي رقم 67 الموجود سابقا وتقع نقطة نهايته الكيلومترية عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 20 وعليه تصبح النقطة الكيلومترية النهائية السابقة للطريق الولائي رقم 67 نقطة كيلومترية وسط. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1422 الموافق 25 ديسمبر سنة 2001 وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1422 الموافق 30 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان في مكاتب إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الصحة والسكان
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدراة المركزية و أجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 150-2000 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان، لا سيما المادة 13 منه. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-150 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة و السكان في مكاتب. المادة 2 : تضم الأمانة العامة : مكتب البريد. المادة 3 : تنظم مديرية الوقاية في أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للبرامج الصحية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب الأمراض المتنقلة
- مكتب الأمراض غير المتنقلة
- مكتب المراقبة الوبائية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 23
- المديرية الفرعية لصحة الأم والطفل وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب البرنامج الموسع للتلقيح
- مكتب مكافحة أسباب المرض والوفاة عند الولادة وحواليها
- مكتب وفيات الأطفال المديرية الفرعية للأنشطة الصحية الجوارية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الصحة البيئية والأنشطة الصحية المتنقلة
- مكتب النظافة الصحية والوقاية من الحوادث في الوسط المنزلي
- المديرية الفرعية للنظافة الصحية في المستشفيات وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب مكافحة العدوى الاستشفائية
- مكتب النظافة الصحية والتطهير،
- مكتب تسيير النفايات الاستشفائية. المادة 4 : تنظم مديرية الأنشطة الصحية الخاصة في أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للصحة في العمل وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب تقييس طب العمل وتفتيشه
- مكتب التوجيهات التقنية والوقاية من الأمراض المهنية
- المديرية الفرعية للصحة في الأوساط التربوية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الصحة المدرسية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- مكتب الصحة الجامعية والأوساط التربوية الأخرى، المديرية الفرعية للحماية الصحية للفئات في وضع صعب وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الأنشطة الصحية في السجون،
- مكتب الأنشطة الصحية للفئات في وضع صعب، المديرية الفرعية لترقية الصحة العقلية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الصحة العقلية
- مكتب برامج إعادة تأهيل ضحايا الصدمات النفسية. المادة 5 : تنظم مديرية المصالح الصحية في أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب المراكز الاستشفائية الجامعية
- مكتب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة
- مكتب تقييم برامج العلاج المتقدم ومتابعتها، المديرية الفرعية للقطاعات الصحية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب الهياكل غير الاستشفائية
- مكتب الهياكل الاستشفائية
- مكتب تنسيق تدرج العلاج المديرية الفرعية للاستعجالات وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب تنظيم المناوبة والاستعجالات
- مكتب تقييم أنشطة الاستعجالات والإسعافات ومتابعتها، / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م المديرية الفرعية للهياكل الخاصة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب العيادات الخاصة والمهن الصحية
- مكتب مراقبة أنشطة الهياكل الخاصة وتقييمها ومتابعتها
- مكتب الدراسة التقنية للهياكل القاعدية الصحية الخاصة. المادة 6 : تنظم مديرية السكان في ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لبرامج السكان وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب برامج السكن
- مكتب التربية والاتصال الخاصين بالسكان المديرية الفرعية للصحة التكاثرية والتنظيم العائلي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الصحة التكاثرية
- مكتب خدمات التنظيم العائلي المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
-
- مكتب الدراسات الخاصة بالسكان
- مكتب الوثائق ونشر المعلومات الخاصة بالسكان. المادة 7 : تنظم مديرية الصيدلة والتجهيزات في أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتسجيل وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب تسجيل المنتوجات الصيدلانية
- مكتب التجارب العيادية
9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م
- مكتب الأرشيف الصيدلاني، المديرية الفرعية للضبط والأنشطة التقنية وتتكون من المكاتب الأربعة (4) الآتية :
- مكتب الاستثمارات
-
- مكتب الضبط
- مكتب الإشهار والإعلام الطبي الصيدلاني
- مكتب المواد السامة والمواد المؤثرة في النفس المديرية الفرعية للصيدلة الاستشفائية وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب تسيير المنتوجات الصيدلانية الاستشفائية
- مكتب تنظيم الصيدلة الاستشفائية المديرية الفرعية للتجهيزات والعتاد الطبي وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب التجهيزات والأدوات والمستهلكات
- مكتب المصادقة والتقييس
- مكتب برامج الصيانة. المادة 8 : تنظم مديرية التكوين في ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتكوين الأولي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب برامج التكوين
- مكتب تقييم أنشطة مؤسسات التكوين ومتابعتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 06 25 المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب برامج التكوين الوطنية والجهوية
- مكتب التكوين المتخصص
- مكتب الشراكة والتكوين في الخارج المديرية الفرعية للبحث وتتكون من المكتبين (2) الآتيين:
- مكتب تقييم البحث ومتابعته وترقيته
- مكتب الإعلام العلمي والتقني. المادة 9 : تنظم مديرية التخطيط والتقييس في ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإعلام الآلي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب تصميم نظام الإعلام ومعالجة الإحصائيات
- مكتب تطوير نظام الإعلام الآلي المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار وتتكون من المكتبين (2) الآتيين:
- مكتب تخطيط الوسائل ومتابعة الاستثمارات
- مكتب الخريطة الصحية
- المديرية الفرعية لتقييس الوسائل وتقييم الأنشطة والتكاليف وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية:
- مكتب تقييس الوسائل
- مكتب تقييم الأنشطة
- مكتب تحليل التكاليف. المادة 10 : تنظم مديرية الإدارة العامة في أربع (4) مديريات فرعية :
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من المكاتب الأربعة (4) الآتية :
- مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية
-
- مكتب المستخدمين الطبيين
- مكتب مستخدمي المصالح غير الممركزة والمستخدمين
- مكتب الوظائف والمناصب العليا المديرية الفرعية للميزانيات وتتكون من المكاتب الأربعة (4) الآتية :
- مكتب ميزانية الإدارة المركزية
-
- مكتب المحاسبة والصفقات
- مكتب ميزانيات المصالح غير الممركزة ومؤسسات التكوين
- مكتب ميزانيات المؤسسات الصحية المديرية الفرعية لمراقبة التسيير وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية:
- مكتب مراقبة تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية
- مكتب مراقبة تسيير الهيئات الوطنية تحت الوصاية
- مكتب تقييس تقنيات التسيير وتحديثها، المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية:
- مكتب تسيير حظيرة الوسائل،
- مكتب الحفظ والصيانة
- مكتب التموينات وتسيير المخزونات. المادة 11 : تنظم مديرية التنظيم في مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية للتنظيم وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية : مكتب التنظيم العام
- مكتب التنظيم الصحي
- مكتب النشرة الرسمية وتقنين الوثائق / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م المديرية الفرعية للمنازعات وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب منازعات الإدارة المركزية
- مكتب القضايا في مرحلة ما قبل النزاع،
- مكتب منازعات المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. المادة 12 : تنظم مديرية الاتصال والعلاقات العمومية في ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب أنشطة الاتصال الاجتماعي
- مكتب أثر تقييم برامج الاتصال المديرية الفرعية للعلاقات العمومية وتتكون من المكاتب الثلاثة (3) الآتية :
- مكتب العلاقات مع المؤسسات
- مكتب العلاقات مع النقابات والجمعيات
- مكتب التوجيه والعلاقات العامة المديرية الفرعية للإعلام والوثائق والأرشيف وتتكون من المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الإعلام والاتصال ،
- مكتب الوثائق والأرشيف. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1422 الموافق 30 ديسمبر سنة 2001 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية عبد الحميد أبركان المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة. إن رئيس الحكومة، ووزير الاتصال والثقافة ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي لدور الثقافة. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي لدور الثقافة، تحت سلطة المدير، على ما يأتي :
- مصلحة الإدارة والمالية
- مصلحة التنشيط الثقافي. المادة 3 : تتكون مصلحة الإدارة والمالية من الفروع الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 06 27
- فرع المستخدمين والمالية
- فرع الوسائل العامة والصيانة
- فرع الصيانة التقنية. وتكلف بما يأتي : التكفل بتوظيف مستخدمي المؤسسات وتسيير حياتهم المهنية
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
- التسيير الإداري والمالي للمؤسسة،
- ضمان صيانة منشآت المؤسسة وتجهيزاتها،
- ضمان الدعم اللوجيستي لمصلحة التنشيط. المادة 4 : تتكون مصلحة التنشيط الثقافي من الفروع الآتية :
- فرع الوثائق والمطالعة
- فرع البرمجة والعلاقات العامة
- فرع الورشات البيداغوجية. وتكلف بما يأتي : تشجيع إبداع الأعمال الفنية تسهيل الأنشطة الثقافية وتشجيعها في وسط الجمهور العريض ضمان الشروط الضرورية للسير الجيد لمختلف الورشات البيداغوجية
- تشجيع وتسهيل اللقاءات والحوار بين الجمهور والفنانين بتنظيم تظاهرات وعروض وتمثيل بصفة دائمة
- تشجيع المطالعة العمومية وتطويرها، نشر وتشجيع نشر الوثائق والمجلات الثقافية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002 وزير الاتصال والثقافة عن وزير المالية محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001، يتعلق بالتنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالإعلام
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-102 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 الذي يحوّل المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومية للإذاعة المسموعة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 2 : يلحق بالمدير العام المساعدون الآتون والمصالح الآتية :
- المساعد المكلف بالأمن الوقائي
- المساعد المكلف بالشؤون القانونية وآداب المهنة وأخلاقياتها
- المساعد المكلف بالدراسات والتلخيص وتقييم البرامج / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 23 يناير سنة 2002 م المساعد المكلف بالضبط المالي ومراقبة التسيير،
- المساعد المكلف بالاتصال والعلاقات العامة المساعد المكلف بالتعاون والعلاقات الدولية مركز استغلال الأخبار السمعية البصرية مصلحة تسيير الإشهار مكتب الضبط العام. المادة 3 : يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة تحت سلطة المدير العام، المديريات المركزية الآتية : مديرية القناة الأولى (1) مديرية القناة الثانية (2) مديرية القناة الثالثة (3) مديرية التنسيق بين الإذاعات الجهوية مديرية الأرشيف ومكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك)، مديرية المصالح التقنية والتجهيز مديرية المالية والمحاسبة مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة. المادة 4 : تكلف مديرية القناة الأولى بتصور وإنجاز وبث البرامج الإذاعية الموجهة للمستمعين الوطنيين. وتلحق بمدير هذا الهيكل : دائرة مراقبة بث القناة الدائرة الإدارية والمالية. تضم مديرية القناة الأولى : مديرية التحرير، وتتشكل مما يأتي : رئاسة التحرير المكلفة بالأحداث رئاسة التحرير المكلفة بالحصص المتخصصة رئاسة التحرير المكلفة بالأخبار الجهوية
- رئاسة التحرير المكلفة بالحصص الرياضية دائرة الأرشيف السمعي والمكتوب الخاص بالأخبار.
9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م نيابة مديرية البرمجة، وتتشكل مما يأتي : دائرة البرمجة
- دائرة الوثائق السمعية - الفنية. نيابة مديرية الإنتاج، وتتشكل مما يأتي : دائرة الحصص الثقافية والتربوية
- دائرة حصص الألعاب والمنوعات. المادة 5 : تكلف مديرية القناة الثانية بتصور وإنجاز وبث البرامج الإذاعية باللغات الأمازيغية. وتلحق بمدير هذا الهيكل :
- دائرة مراقبة بث القناة
- الدائرة الإدارية والمالية. تضم مديرية القناة الثانية : مديرية التحرير، وتتشكل مما يأتي : رئاسة التحرير المكلفة بالأحداث رئاسة التحرير المكلفة بالحصص المتخصصة رئاسة التحرير المكلفة بالأخبار الجهوية رئاسة التحرير المكلفة بالحصص الرياضية دائرة الأرشيف السمعي والمكتوب الخاص بالأخبار . نيابة مديرية البرمجة، وتتشكل مما يأتي : دائرة البرمجة دائرة الوثائق السمعية - الفنية. نيابة مديرية الإنتاج، وتتشكل مما يأتي :
- دائرة الحصص الثقافية والتربوية دائرة حصص الألعاب والمنوعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 06 29 المادة 6 : تكلف مديرية القناة الثالثة بتصور وإنجاز وبث البرامج الإذاعية الناطقة باللغة العربية الموجهة نحو الخارج، وكل البرامج والحصص الإذاعية باللغات الأجنبية، وتلحق بمدير هذا الهيكل :
- دائرة مراقبة بث القناة
- الدائرة الإدارية والمالية. تضم مديرية القناة الثالثة : مديرية التحرير، وتتشكل مما يأتي : رئاسة التحرير المكلفة بالأحداث رئاسة التحرير المكلفة بالحصص المتخصصة رئاسة التحرير المكلفة بالحصص الرياضية رئاستان للتحرير مكلفتان بالبرامج والحصص الناطقة باللغة الوطنية رئاستان للتحرير مكلفتان بالبرامج والحصص الناطقة باللغات الأجنبية
- دائرة الأرشيف السمعي والمكتوب الخاص بالأخبار. نيابة مديرية البرمجة، وتتشكل مما يأتي :
- دائرة البرمجة
- دائرة الوثائق السمعية - الفنية. نيابة مديرية الإنتاج، وتتشكل مما يأتي : دائرة الحصص الثقافية والتربوية دائرة حصص الألعاب والمنوعات. المادة 7 : تكلف مديرية التنسيق بين الإذاعات الجهوية بالتنسيق والتنشيط ومعاينة شبكات برامج الإذاعات الجهوية تطابقا للخصوصيات والمميزات الثقافية المحلية والجهوية، وتلحق بمدير هذا الهيكل :
- الدائرة التقنية
- الدائرة الإدارية والمالية.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضم مديرية التنسيق بين الإذاعات الجهوية :
- نيابة مديرية الأخبار
- نيابة مديرية الإنتاج
- نيابة مديرية البرامج. المادة 8 : تكلف مديرية الأرشيف ومكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك) بالإحصاء والتصنيف العقلاني، وبحفظ واستغلال الأرشيف الإذاعي المودع لدى المؤسسة والذي يمثل الذاكرة الوطنية. وبهذه الصفة، تقوم على الخصوص بما يأتي : -جرد مجموع الأرشيف الذي يشكل تراث المؤسسة وتصنيفه وتبويبه وكذا ضمان حفظه واستغلاله
- تلبية احتياجات مختلف مكاتب التحرير وتسيير قاعة استشارة شبكة الأنترنات
- تسيير مكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك)، تسيير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. تضم مديرية الأرشيف ومكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك) : نيابة مديرية حفظ الأرشيف، وتتشكل مما يأتي : دائرة جمع رصيد الأرشيف القديم وجرده والحفاظ عليه دائرة إنتاج المعطيات الوثائقية دائرة الرصيد الوثائقي وتسيير بنوك المعطيات. نيابة مديرية مكتبة الأشرطة السمعية (الميدياتيك)، وتتشكل مما يأتي :
- دائرة استغلال الأرشيف لصالح البث دائرة تثمين أرصدة الأرشيف إصدارات . معارض)، دائرة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م المادة 9 : تكلف مديرية المصالح التقنية والتجهيز، على الخصوص، بتجهيز واستغلال وصيانة مجموع الهياكل القاعدية والعتاد التقني الذي يتدخل في إنتاج وبث البرامج الإذاعية الوطنية والدولية والجهوية. وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي : إعداد الدراسات التقنية المرتبطة بتصور برامج التطور وصلاحية الأجهزة وإدخال أنظمة جديدة والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة، القيام بإنجاز مشاريع التجهيز وضمان التسيير الإداري والمالي للعمليات المخططة المتعلقة ببرامج تطوير المؤسسة. تضم مديرية المصالح التقنية والتجهيز : نيابة مديرية وسائل الإنتاج، وتتشكل مما يأتي : دائرة استغلال الوسائل الثابتة
- دائرة استغلال الوسائل المتحركة نيابة مديرية الصيانة، وتتشكل مما يأتي : دائرة الصيانة والتجهيزات الإلكترونية
- دائرة المواصلات والصيانة الهاتفية. نيابة مديرية التجهيز، وتتشكل مما يأتي :
- دائرة الدراسات والإنجازات للهياكل القاعدية دائرة الدراسات وإنجاز المشاريع الخاصة. بالتجهيز
- دائرة الصفقات وتسيير العمليات المخططة. نيابة مديرية الإعلام الآلي والتكنولوجيات الجديدة، وتتشكل مما يأتي : دائرة الإعلام الآلي والتكنولوجيات الجديدة
- دائرة استغلال وصيانة الإعلام الآلي.
9 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م المادة 10 : تكلف مديرية المالية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي : تحديد الاحتياجات المالية للمؤسسة،
- تسيير ميزانية المؤسسة الأمر بصرف النفقات المترتبة على تسيير المؤسسة، التموين وتسيير مخزون المؤسسة
- محاسبة المؤسسة. تضم مديرية المالية والمحاسبة : نيابة مديرية المالية، وتتشكل مما يأتي : دائرة الميزانية دائرة المالية
- دائرة المحاسبة. نيابة مديرية تسيير التموين والمخزون وتتشكل مما يأتي : دائرة التموين والعبور
- دائرة المخازن وتسيير المخزون. المادة 11 : تكلف مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة على الخصوص، بضمان تسيير الموارد البشرية، وإعداد مخططات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم حسب احتياجات المؤسسة وخصوصياتها، وكذا صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة وتسييرها. تضم مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة : نيابة مديرية الموارد البشرية، وتتشكل مما يأتي : دائرة الموظفين المطبعة الرسمية، 7، 139 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 06 31 دائرة الشؤون القانونية
- دائرة التكوين. نيابة مديرية الوسائل العامة، وتتشكل مما يأتي : دائرة الحفظ والصيانة دائرة الطاقة والتكييف دائرة حظيرة السيارات. المادة 12 : يصنف رئيس مصلحة تسيير الإشهار في رتبة مساعد. المادة 13 : يصنف المساعدون في رتبة مدير. المادة 14 : يصنف كل من رئيس مركز استغلال الأخبار السمعية البصرية، ومديري التحرير ومديري المحطات الجهوية في رتبة نائب مدير. المادة 15 : يصنف مسؤول مكتب الضبط العام في رتبة رئيس دائرة. المادة 16 : يعيّن المديرون المركزيون والمساعدون ومديرو المحطات الجهوية ومديرو التحرير ونواب المديرين ورؤساء الدوائر وكذا مسؤولو كل الهياكل الفرعية، بقرار من المدير العام للمؤسسة، كما تنهى مهامهم بنفس الأشكال. المادة 17 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1422 الموافق 29 نوفمبر سنة 2001. محمد عبو عبد القادر بن مبارك الجزائر