قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل الولاية. سنة 2004 ، يحدد تنظيم مديرية التشغيل في 31
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار تنظيم مديرية التشغيل في الولاية، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية التشغيل لولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست وسعيدة والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وغرداية في ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة الإدارة العامة والميزانية وتتكفل بما يأتي :
ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية لمصالح المديرية الولائية، تقييم الاحتياجات المالية واستعمال القروض الممنوحة والحرص على تسييرها بطريقة ناجعة.
وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إدارة المستخدمين والوسائل مكتب الميزانية والمحاسبة.
2 - مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل، وتتكفل بما يأتي :
تطبيق برامج ترقية التشغيل على المستوى المحلي ودراسة جميع كيفيات تطويرها حسب خصوصيات الولاية تطوير كفاءات التشغيل ووضع بنوك معطيات محلية، تساعد على تنمية التشغيل
- وضع آليات تنظيم ومتابعة سوق العمل وتحديد المهن الجديدة والتأهيلات التي يتطلبها سوق العمل
- تنسيق الأعمال المتعلقة بتطبيق برامج التشغيل وضمان تقييمها.
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب برامج ترقية التشغيل، مكتب تسيير سوق العمل مكتب التنسيق والإحصائيات والتقييم. 3 – مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة، وتتكفل بما يأتي :
تطبيق الأعمال الرامية إلى الحفاظ على الشغل المتوفّر وتشجيع إعادة الإدماج المهني للعمال، جمع المعطيات المتعلقة بتدفق اليد العاملة المهاجرة والحرص على تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بتشغيل اليد العاملة الأجنبية، وضع نظام رصد سوق العمل.
وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الحفاظ على التشغيل وإعادة الإدماج المهني، مكتب حركة اليد العاملة وتسيير اليد العاملة الأجنبية.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية التشغيل لولايات :
الشلف وأم البواقي وبجاية وبسكرة والبويرة وتبسة وتيارت والجلفة وجيجل وسكيكدة وسيدي بلعباس وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وبومرداس والوادي وسوق أهراس وميلة وتيبازة وعين الدفلى وغليزان في أربع (4) مصالح : 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - مصلحة الإدارة العامة والميزانية المحددة مهامها في المادة 2 الفقرة الأولى) أعلاه، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إدارة المستخدمين والوسائل، مكتب الميزانية والمحاسبة. 2 – مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني وتتكفل بما يأتي :
تطبيق برامج ترقية التشغيل على المستوى المحلي، بالتعاون مع مختلف المتدخلين، تحديد المهن الجديدة والتأهيلات قصد الزيادة من إمكانيات الإدماج المهني.
وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تنسيق برامج التشغيل * مكتب الإدماج المهني، * مكتب التأهيلات والمهن. 3 – مصلحة تنظيم سوق العمل وتسييره وتتكفل بما يأتي :
تطبيق آليات تنظيم سوق العمل ومتابعته تقييم الإحصائيات حول التشغيل.
وتتكون من مكتبين (2) : * مكتب تنظيم سوق العمل، * مكتب الإحصائيات والتقييم.
4 - مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة، وتتكفل بما يأتي :
- المبادرة بأعمال تشجيع إعادة الإدماج المهني واقتراحها والمحافظة على التشغيل الموجود جمع المعطيات المتعلقة بتدفق اليد العاملة المهاجرة والحرص على تطبيق التشريع والتنظيم المسير لليد العاملة الأجنبية.
وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب المحافظة على التشغيل وإعادة الإدماج المهني مكتب حركة اليد العاملة وتسيير اليد العاملة الأجنبية.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التشغيل لولايات : باتنة والبليدة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وسطيف وعنابة وورقلة ووهران في خمس (5) مصالح :
1 - مصلحة الإدارة العامة والميزانية المحددة مهامها في المادة 2 الفقرة الأولى) أعلاه، وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب إدارة المستخدمين والوسائل، مكتب الميزانية والمحاسبة.
2 - مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني المحددة مهامها في المادة 3 (الفقرة 2 ) أعلاه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تنسيق برامج التشغيل مكتب الإدماج المهني مكتب التأهيلات والمهن. 3 – مصلحة تنظيم التشغيل وتسيير سوق العمل، وتتكفل بما يأتي :
تشجيع التدابير الرامية إلى تنمية التشغيل وتقريب العرض من الطلب واقتراحها، تطبيق آليات تسيير سوق العمل ومتابعته.
وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب تنظيم التشغيل مكتب تسيير سوق العمل. 4 – مصلحة الإحصائيات والتقييم والتلخيص، وتتكفل بما يأتي :
وضع نظام ملاحظة يسمح بجمع كافة المعلومات الإحصائية حول التشغيل تلخيص وتقييم برامج التشغيل.
وتتكون من مكتبين (2) :
مكتب الإعلام وإحصائيات التشغيل مكتب التلخيص والتقييم. 5 – مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة المحددة مهامها في المادة 3 (الفقرة (4) أعلاه، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب المحافظة على التشغيل وإعادة الإدماج المهني مكتب حركة اليد العاملة مكتب تسيير اليد العاملة الأجنبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004.
وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد اللطيف بن أشنهو نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وزير التشغيل المدير العام للوظيفة والتضامن الوطني العمومية جمال ولد عباس جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.