قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم مديرية التشغيل في الولاية
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد تنظيم مديرية التشغيل في الولاية، كما يأتي :
“المادة 2 : ............................... (بدون تغيير حتى) غرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة في ثلاث (3) مصالح : ......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.