مرسوم تنفيذي رقم 04-342
مرسوم تنفيذي رقم 04-342 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. 6
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 21 : يفوّض الاعتمادات إلى مديري المراكز الجهوية الذين يتصرفون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 04-342
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.