قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد . . 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد في ولايات الشلف والأغواط وبجاية وبسكرة وبشار وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية وورقلة ووهران ومستغانم والجلفة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد في الجدول الملحق بهذا القرار الولايات الملحقة بكل مركز من المراكز الجهوية والمذكورة أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002.
عن رئيس الحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الوزير المنتدب لدى المدير العام وزير المالية للوظيف العمومي المكلف بالميزانية جمال خرشي محمد ترباش وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد 22 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2002 م الجدول المرفق موقع المركز الولايات الملحقة الجهوي بالمركز الجهوي ولاية الشلف الشلف - عين الدفلى ولاية الأغواط الأغواط - غرداية ولاية بجاية بجاية - جيجل ولاية بسكرة بسكرة - الوادي - باتنة ولاية بشار بشار - أدرار - تندوف ولاية تبسة تبسة - سوق أهراس - خنشلة ولاية تلمسان تلمسان - عين تموشنت ولاية تيارت تيارت - تيسمسيلت ولاية تيزي وزو تيزي وزو - بومرداس - البويرة ولاية الجزائر الجزائر - تيبازة ولاية سطيف سطيف - برج بوعريريج ولاية سعيدة سعيدة - البيض - النعامة - معسكر ولاية سكيكدة سكيكدة - ميلة - عنابة - قالمة ولاية عنابة الطارف ولاية قسنطينة قسنطينة - أم البواقي ولاية المدية المدية - البليدة ولاية ورقلة ورقلة – تامنغست - إيليزي ولاية وهران وهران - سيدي بلعباس ولاية مستغانم مستغانم - غليزان ولاية الجلفة الجلفة – المسيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 01-288
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.