قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها. مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة.
سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعديل طريق الإذاعة والتلفزيون. . . . . . … . . . . 8 سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية غليزان . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة المدنية في ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة والنقل والمرور في ولاية الجزائر.
2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية
2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التنقلات
مراسيم رئاسية مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة والمناجم في ولاية البويرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية - سابقا .
2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للبيئة - سابقا . .
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. … مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت
سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني – سابقا . . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا . . . . . . . . . .
2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
12 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 30 سبتمبر سنة 2001 م فهرس ( تابع )
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة والمرأة والطفولة بوزارة التضامن الوطني والعائلة – سابقا . . . . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا.
2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة العائلة
2001 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السكن – سابقا . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة البشرية والتنظيم بوزارة السكن - سابقا . . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت مديرين بوزارة السكن - سابقا .
2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد
سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير . 1 العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة. …
2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة والسكان في ولاية غليزان . . . .
2001، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم
2001 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. … 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – سابقا . . . .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة ولاية سطيف
2001، يتضمن تعيين مدير النقل في
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 عليا بالإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف
غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسة ديوان
غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير دراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العمل والضمان . الاجتماعي 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الصحة والسكان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة
2001، يتضمن تغيير اللقب (استدراك). 20 قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001 ، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق المعدل والمتمم. وزارة الصناعة وإعادة
الهيكلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية “ . . . . . . 22
12 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 5 30 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 571 (الفقرة (3) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-522 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 571 (الفقرة (3) من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات وكالة السفن ووكالة الحمولة والسمسرة البحرية. المادة 2 : يمكن أن يمارس نشاطات الوكالة والسمسرة التي تتعلّق بسفن نقل المسافرين والبضائع والمحروقات والحمولات بما فيها المحروقات، أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 3 : تخضع ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه لرخصة يسلمها الوزير المكلف بالبحرية التجارية. يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة ممارسة نشاطات الوكالة والسمسرة البحرية ما يأتي :. (1) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- طلب يوضح فيه النشاط المطلوب ممارسته،
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادة عمل تثبت ممارسة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل وظيفة لها علاقة مباشرة بالنشاطات الملحقة بالنقل البحري أو شهادة دراسات عليا ذات علاقة بالنشاطات الملحقة بالنقل البحري،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر
- شهادة تثبت امتلاك محل. 2 (2) بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري :
- طلب يعده الوكيل نسخة من القانون الأساسي، نسخة من العقد المتضمن تعيين الوكيل أو الوكلاء،
- شهادة تثبت امتلاك محل،
- شهادة عمل الوكيل تثبت ممارسته لمدة خمس (5) سنوات على الأقل وظيفة لها علاقة مباشرة بالنشاطات الملحقة بالنقل البحري أو شهادة دراسات عليا ذات علاقة بالنشاطات الملحقة بالنقل البحري. المادة 4 : يرسل ملف طلب الرخصة إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي ينبغي له أن يبلغ قراره في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ استلام الطلب. المادة 5 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض الرخصة أن يقدم طعنا مكتوبا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية. يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ . الرفض المادة 6 : توضح رخصة ممارسة النشاط المطلوب منطقة التدخل.. يمكن تعديل منطقة التدخل بطلب من المستفيد من الرخصة. الرخصة شخصية، غير جائز التنازل عنها وغير قابلة للنقل. في حالة وفاة المستفيد من الرخصة يمكن أن يواصل ذوو حقوقه ممارسة النشاط شريطة إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بذلك في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة. / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م المادة 7 : تتنافى ممارسة نشاطات الوكيل والسمسار البحري مع أي نشاط آخر مأجور. المادة 8 : يتعين على الوكيل والسمسار البحري المرخص لهما قانونا القيام بما يأتي :
- أداء التزاماتهما تجاه موكليهما طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وحسب أعراف المهنة وتقاليدها، تقديم نوعية جيدة للخدمات
- التصرف بسرعة معقولة. يترتب على أي إخلال بأحد الالتزامات المذكورة أعلاه، سحب رخصة الممارسة مؤقتا أو نهائياً . المادة 9 : يُصدر السحب المؤقت أو النهائي للرخصة الوزير المكلف بالبحرية التجارية بمقرر . يصدر السحب المؤقت عند ارتكاب مخالفة إما للتشريع أو التنظيم المعمول بهما وإما لأعراف المهنة وتقاليدها. ويصدر السحب النهائي في حالة العود. المادة 10 : يتعين على كل شخص استفاد من رخصة في إطار أحكام هذا المرسوم أن يبلغ مسبقا الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تغيير قد يمس أحد الشروط المطلوبة لممارسة هذه النشاطات. المادة 11 : يحدد مبلغ الأجر لكل خدمة من الخدمات باتفاق الأطراف وإن لم يوجد فبالأعراف البحرية. المادة 12 : يتعين على وكيل السفينة و/ أو الحمولة أن يزود، في نهاية كل سنة مالية، الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالمعلومات الضرورية لإعداد الإحصائيات. المادة 13 : يتعين على الوكيل والسمسار البحري أن يضعا حيز التنفيذ رخصة الممارسة في أجل أقصاه سنة (1) من تاريخ تسليم مقرر الرخصة. وبانقضاء هذا الأجل دون تنفيذ، تكون الرخصة باطلة وعديمة الأثر.
12 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 7 30 سبتمبر سنة 2001 م المادة 14 : تحدد كيفيات تنفيذ هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية. المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-522 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 54 منه . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها. المادة 2 : يسند تسيير المحطة الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها إلى المستخدم الذي تعتبر حاجاته أساسية. ويوصف هذا المستخدم بالمستخدم الرئيسي. ويوصف المستخدم الذي تكون حاجاته أقل أهمية بالمستخدم الثانوي. المادة 3 : تنشأ لجنة تكلّف بتنسيق النشاطات على مستوى كل محطة جوية مختلطة تابعة للدولة. تحدد تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه وتنظيمها وسيرها ومهامها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 4 : يحدّد توزيع المناطق الخاصة بكل مستخدم وكذا المناطق المشتركة بمخطط إجمالي للمحطة الجوية المختلطة. يبادر المستخدم الرئيسي بالمخطط الإجمالي ويعد بالتشاور مع المستخدم الثانوي وتوافق عليه السلطات المكلفة بالطيران العسكري والطيران المدني. المادة 5 : يمكن أن يشترك المستخدم الرئيسي و المستخدم الثانوي في استعمال المنشآت المشتركة طبقا للكيفيات التي تحددها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 6 : يمكن أن يطوّر المستخدم الرئيسي و المستخدم الثانوي أيضا المنشآت الخاصة بهما في المنطقة التي خصصت لهما في المخطط الإجمالي. المادة 7 : يكون المستخدم الرئيسي مسؤولا عن أمن المنشآت ذات الاستعمال المشترك وصيانتها مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 16 أدناه. المادة 8 : يكلّف المستخدم الرئيسي بالسهر على تطبيق المخطط الإجمالي والقيام بالاتصال مع
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المستخدم الثانوي بدراسة المخططات والبرامج المتعلقة بجهاز الملاحة الجوية للمحطة الجوية، ولا سيما تحديد المجال الجوي المخصص وإقامة مستلزمات المساعدة البصرية والسلكية الكهربائية ذات الاستعمال المشترك وإجراءات الهبوط. المادة 9 : مع مراعاة التنظيم المعمول به في هذا المجال، يحدّد المستخدم الرئيسي التنظيمات والتعليمات المتعلقة بحركة مرور السيارات والأشخاص على اليابسة وينفذها. المادة 10 : يتعين على المستخدم الرئيسي و المستخدم الثانوي تطبيق التنظيمات والتعليمات الخاصة المتعلقة بمنطقة كل منهما. ويتوليان على الخصوص مهام حراسة البنايات والمنشآت الخاصة بهما والمحافظة عليها ووقايتها وحمايتها من الحرائق. المادة 11 : يكلف المستخدم الرئيسي بتنسيق الملاحتين الجويتين ( الملاحة الجوية العامة والملاحة العملية العسكرية) التابعتين لرقابة المحطة الجوية، وعند الاقتضاء، لرقابة الاقتراب المادة 12 : يتولى المستخدم الرئيسي بصفته مسؤول المحطة الجوية في مفهوم المادة 95 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، إدارة الإسعافات في حالة وقوع حادث طائرة في المحطة الجوية طبقا للمخطط الاستعجالي الذي تعده اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه وتوافق عليه السلطات المكلفة بالطيران العسكري والطيران المدني. المادة 13 : يمكن أن يدرس المستخدم الثانوي مباشرة مع المتدخلين التقنيين الخارجيين مسائل تتعلق بمنطقته والوسائل التي هو مسؤول عنها، بعد موافقة المستخدم الرئيسي. المادة 14 : يكلّف المستخدم الرئيسي بالعلاقات مع المتدخلين التقنيين الخارجيين فيما يتعلق بالجزء المشترك للمحطة الجوية. / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م. المادة 15 : بغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه، تكون العلاقات مع هيئات الطيران التي قد تتدخل في المناطق المشتركة من اختصاص السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 16 : يتكفّل كل مستخدم بنفقات تجهيز المنشآت الخاصة به وصيانتها. تحدد كيفيات توزيع نفقات تسيير المناطق المشتركة وصيانتها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالطيران المدني. المادة 17 : تمارس مختلف أجهزة الدولة أو مؤسساتها، المهام والصلاحيات التابعة للطيران المدني بصفته مستخدما رئيسيا أو ثانويا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، في مفهوم هذا المرسوم. المادة 18 : تُحدّد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالطيران المدني. وتعين لكل محطة جوية المستخدم الرئيسي والمستخدم الثانوي. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
12 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 9 30 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون المتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلّق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانوياً، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية
- واعتبارا للأحكام الدستورية التي تقضي بأن إنشاء الهيئات العمومية وعملها من اختصاص المجال التنظيمي،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون الملحق بالأمر رقم 69-37- المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمذكور أعلاه. الفصل الأول التسمية - المقر - الهدف المادة 2 : تغير تسمية المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون فتصبح الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ويدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 3 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 4 : يكون مقر الديوان بالجزائر العاصمة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 5 : يتولى الديوان المهام الآتية :
- تمكين كل فرد مهما كان سنه من مواصلة دراسته أو من تعزيز معارفه في مادة أو عدة مواد حسب اختياره المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب المدرسي بتنظيم حصص دعم ودروس استدراك الفائدة التلاميذ الذين هم في حاجة إلى دعم تربوي خاص، خاص منح تعليم لفائدة الأشخاص المسجونين وتحضيرهم إلى مختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، المساهمة في كل عمل يهدف إلى ترقية تعليم اللغة العربية لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م ضمان كلّ تكوين تكميلي أو خاص يدخل في إطار تجديد المعارف أو الترقية الاجتماعية والمهنية بالتعاون مع الهيئات المعنية، إعداد كل دراسة أو بحث تجريبي مرتبط بميدان نشاطه. المادة 6 : يكلف الديوان في إطار المهام المحددة في المادة 5 أعلاه على الخصوص بما يأتي :
- منح تعليم مطابق للبرامج الرسمية بالمراسلة و / أو باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الفائدة الأشخاص الذين لم يتمكنوا من مواصلة تمدرسهم العادي
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تقليص التسرب المدرسي وذلك بتنظيم نشاطات دعم واستدراك لفائدة التلاميذ الراغبين في تدعيم مكتسباتهم وتحسين معارفهم والتلاميذ المتأخرين دراسيا
- تطبيق كل الطرق أو الوسائل المناسبة للتعليم والتكوين عن بعد خاصة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحديد مقاييس اختيار مضامين البرامج المعدة من طرف اللجان المختصة والمطابقة لدفتر الشروط المعد لهذا الغرض، تحديد الكيفيات التطبيقية لتقويم معارف المراسلين ومراقبتها
- المبادرة بأعمال الدراسة والبحث البيداغوجي والتجريبي في مجال التعليم والتكوين عن بعد والمشاركة فيها،
- إعداد رصيد وثائقي وقاعدة معطيات ذات صلة بميدان نشاطه وتحيينهما، إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية ذات الصلة بنشاطه، تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصاته و / أو المشاركة فيها. المادة 7 : تحدد شروط التسجيل وكيفيات منح شهادات المستوى بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
12 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 11 30 سبتمبر سنة 2001 م الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يدير الديوان مجلس توجيه ويسيره مدير. يزود الديوان بلجنة بيداغوجية. المادة 9 : يمكن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. يسير المراكز الجهوية مديرون جهويون تحت السلطة السلمية لمدير الديوان. المادة 10 : المركز الجهوي وحدة تعليمية وتكوينية تكلف بتسيير الأعمال التي تسند إلى الديوان وتنسيقها في مستوى المقاطعة الجغرافية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 11 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان وتصنيف المناصب العليا في الديوان والمراكز الجهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 12 : يتكون مجلس توجيه الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من الأعضاء الآتين :
- بعنوان وزارة التربية الوطنية :
- ممثل مديرية التكوين في وزارة التربية الوطنية، ممثل مديرية التقويم والتوجيه والاتصال في وزارة التربية الوطنية ممثل مديرية التعليم الأساسي في وزارة التربية الوطنية، ممثل مديرية التعليم الثانوي في وزارة التربية الوطنية ممثل مديرية التعليم الثانوي التقني في وزارة التربية الوطنية ممثل الديوان الوطني للامتحانات : والمسابقات
- ممثل المعهد الوطني للبحث في التربية ممثل المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
- بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
- بعنوان الديوان : مديران اثنان (2) من المراكز الجهوية يعينهما مدير الديوان ممثل (1) منتخب من أساتذة الديوان ممثل (1) منتخب من مستخدمي الديوان. يحضر مدير الديوان والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يتولّى المدير كتابة المجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 13 : يعين أعضاء مجلس التوجيه التابعون للقطاعات الأخرى لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الأقل في السنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير الديوان أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه.
المادة 15 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير الديوان. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بوثائق العمل إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8 المادة 16 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 17 : يتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص، فيما يأتي : التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان آفاق تطوير الديوان البرنامج السنوي والحصيلة السنوية لنشاطات الديوان مشروع الميزانية وحسابات الديوان مخطط تسيير الموارد البشرية،
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاطات والحساب الإداري والتسييري اللذين يقدمهما مدير الديوان
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل الديوان والمساعدة على / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م تحقيق أهدافه ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان، لاسيما منها مشاريع توسيع الديوان وإصلاحه وإبرام الصفقات. المادة 18 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد مجلس التوجيه. المادة 19 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما ، ابتداء من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية. لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الإداري والتسييري وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. القسم الثاني المدير المادة 20 : يعيّن مدير الديوان بموجب مرسوم، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 21 : يكلّف المدير بتسيير الديوان ويسهر على السير الحسن للهياكل التابعة له. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يكون أمرا بصرف ميزانية الديوان يبرم كلّ الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان ويسهر على تطبيقهما،
12 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 13 30 سبتمبر سنة 2001 م يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويضمن تنفيذ مداولاته
- يعد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات ويقدمهما للوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما. المادة 22 : يساعد مدير الديوان في مهامه أمين عام يعيّن بموجب مرسوم، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. كما يساعد مدير الديوان رؤساء دوائر يعينون بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير الديوان، وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. القسم الثالث اللجنة البيداغوجية المادة 23 : تتكوّن اللجنة البيداغوجية التي يرأسها مدير الديوان من الأعضاء الآتين : رؤساء دوائر الديوان مديرو المراكز الجهوية ممثل (1) منتخب من الأساتذة الدائمين عن كل مادة . يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص تراه مؤهلا للاستعانة به في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما الأساتذة الباحثون. المادة 24 : تكلّف اللجنة البيداغوجية بتحديد تقويم النشاطات التربوية للديوان وبهذه الصفة، تبدي اللجنة البيداغوجية رأيها فيما يأتي : أطوار التعليم والتكوين المطلوب تنفيذها، تنظيم التعليم والتكوين ومحتواهما، برامج التكوين التكميلية والخاصة، مناهج وطرق تقويم برامج التعليم والتكوين
- برامج الدراسات والبحوث برامج التظاهرات العلمية والتربوية التي ينظمها الديوان،
- مشاريع إحداث المراكز الجهوية وتغييرها أو حلها،
- برامج المبادلات والتعاون. المادة 25 : تجتمع اللجنة البيداغوجية في دورة عادية مرتين (2) في السنة بطلب من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي ( 2 ) أعضائها.
يعد محضر في نهاية كل اجتماع يحتوي على آراء أعضاء اللجنة في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 3 26 : تعدّ اللجنة البيداغوجية تقريرا سنويا تقييميًا وترسله إلى مجلس التوجيه. الفصل الثالث الأحكام المالية المادة 27 : تقدم ميزانية الديوان التي يعدها المدير إلى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها. المادة 28 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية للتسيير والتجهيز الممنوحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الديوان
- الهبات والوصايا.
- في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كلّ النفقات اللازمة لتحقيق أهداف الديوان. المادة 29 : يرسل مدير الديوان نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي للديوان، بعد أن تتم الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 30 : يخضع الديوان لمختلف أشكال الرقابة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. تمسك محاسبة الديوان حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 31 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 32 : يلغى القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عز الدين براهيمي، بصفته رئيس دراسات بالمجلس الوطني لمساهمات الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد القادر ميلودي، بصفته رئيس دائرة في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م الإذاعة والتلفزيون الملحق بالأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمذكور أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس . فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى، ابتداء من 30 غشت سنة 1999، مهام السيد جلول أزقاح، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد بلقاسم رحموني، بصفته مديرا للتنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 15 30 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد يحيى بن جودي، بصفته مديرا للنقل في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد سمير عبدو، بصفته مديرا للنقل في ولاية باتنة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوكلاب، بصفته مديرا للنقل في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية البويرة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد العزيز ناتوري، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية البويرة. * مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد بن غرابي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مندوب التهيئة العمرانية
- سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية . عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمديرية العامة للبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام الآنسة فاطمة الزهرة بنوي، بصفتها نائبة مدير للمحافظة على التربة من التصحر والانجراف بالمديرية العامة للبيئة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : فاتح بوعناني، في ولاية جيجل مشري خالفة، في ولاية تيسمسيلت
- رابح بلواعر، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد نحال، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد.
. 1.6. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه . مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة يسمينة سمعي، زوجة بلعياط، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد بلقاسم جوداد، بصفته مديرا للدراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني سابقا.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد عبد العزيز بوضياف، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 30 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرة العائلة والمرأة والطفولة بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة خديجة لعجال، زوجة علوي، بصفتها مديرة للعائلة والمرأة والطفولة بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والعائلة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد معمر عطاطفة، بصفته نائب مدير للحركة الجمعوية بوزارة التضامن الوطني والعائلة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد صالح روايبية، بصفته نائب مدير للوقاية والأمن والممتلكات بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
12 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد مصطفى مامش، بصفته مفتشا عاما لوزارة السكن - سابقا . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد رشيد لعمر ، بصفته مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن – سابقا. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة السكن - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام الآنسة فضيلة لعجال، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة السكن – سابقا . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة صليحة بلوشراني، زوجة آيت مصباح، بصفتها نائبة مدير للتكنولوجيا والبناء بوزارة السكن - سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 56 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد ناصري، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد فريد ستسعيد، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البليدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفهما بوظيفتين أخريين. بشير حبتون، مدير الصناعة التقليدية رابح رمضاني، مدير التنمية والتكوين.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد العربي بغدالي، بصفته مديرا لتنظيم الماء وحمايته واستعماله بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد أمين عريف، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية غليزان، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد بن تركية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تنهى مهام السيدة عائشة ،مسلم، أرملة بوصباح بصفتها نائبة مدير للتكوين والوثائق والأرشيف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد رابح لطرش بوثلجة، مديرا لإدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين الآنسة نادية سلام، نائبة مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة النقل.
12 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 19 30 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد عبد الحميد بوكلاب، مديرا للنقل في ولاية سطيف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين الآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة :
- سعيد سنوسي ، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص محمد بن غرابي، مكلفا بالدراسات ، والتلخيص فاطمة الزهراء بن النوي، نائبة مدير للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين السيدة خديجة لعجال، رئيسة لديوان وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد علي رفيق راتني، مديرا للدراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسي دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين الآنسة والسيد الآتي اسماهما رئيسي دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي :
- صالح روايبية فاطمة الزهراء عدور. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن التعيين في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم في الوظائف العليا المذكورة أدناه، بالإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية : بشير حبتون، مديرا للمحافظة على المهن والحرف وتثمينها،
- رابح رمضاني، مكلفا بالدراسات والتلخيص، يوسف عبديش، نائب مدير للشؤون القانونية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 يعين السيد العربي بغدالي، مديرا للري الفلاحي بوزارة الموارد المائية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001 تعين السيدة سلمى شنّاح، مفتشة بوزارة الصحة والسكان. / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تغيير اللقب (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر بتاريخ 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة .2001 الصفحة : 8 - العمود الثاني - السطر الأول :
- بدلا من: “الشما بوعمامة، المولود سنة 1937 يقرأ : “الشما بوعمامة، المولود سنة 1930 ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق المعدل والمتمم. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد قائمة أصناف البطاطا والحبوب والكروم وأنواع الأشجار المثمرة المسموح بها للإنتاج والتسويق، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها، المعدل والمتمم
12 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 30 سبتمبر سنة 2001 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل قائمة أصناف الحبوب والبطاطا المسموح بها للإنتاج والتسويق والملحقة بهذا القرار، وتتمّم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001. السعيد بركات الملحق الأول القائمة المؤقتة لأصناف الحبوب المسموح بإنتاجها وتسويقها الصنف : القمح الصلب 1 0 - أردنتي 13 - كريم 02 - أريبس 14 - كبير 03 - بلي 02 15 محمد بن بشير 04 - البيبان 16 - ورسنيس 05 - بيدي 17 17 - واد زناتي 06 - الشام 3 18 - أم رابي 07 - شان س 19 - ساحل 08 - شقران 20 - سباعو 09 - أيدر 21 سرسو 10 - قط الصلب 2 2 - طاسيلي 11 - هضبة 3 23 - واحة 12 - هقار 24 - زيبان
الصنف : القمح اللين 01 - عين عبيد 1 1 - نسر 02 - عنزة 12 - رومال 03 - بني سليمان 13 سيدي عقبة 04 - شلف 14 - سومام 05 - فلورونس أورور 15 - ستر مبيلي 06 - هضاب 16 - تسالة 07 - حضنة 17 ويست براد 08 - إيسر 18 - ياكورا روخو 09 - ماهون ديمياس 19 - زياد 10 ميموني 20 - زيدان الصنف : الشعير 01 - عين الفوارة 10 - نيكل 02 - بديعة 11 برنسيس 03 - بحرية 12 - بلزانت 13 - روبال 04 - دهبية 14 - رمادة 05 - جبل 15 - ريحان 03 06 - إكسبراس 16 - سعيدة 183 07 - حمراء 17 - سفراء 08 - مجستيك 18 - تشدرات 09 - نايلية 19 - فرتيج الصنف : الخرطال 01 - بحري 05 - قالمة 2 0 - كنال 06 - حامل 07 - الأحمر 03 - غربي 08 - الأكحل 04 - قبلي 09 - نور الصنف : التريتكال 1 0 – ملياني 06 - إفري 02 - بابور 07 - توربيدو
- 03 - شنوة 04 - شريعة 08 - تريك 05 - شلية 09 - ماجسترال
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الثاني القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بإنتاجها وتسويقها الصنف : الصنف : القشرة الحمراء : 01 - استيريكس 12 - كندور 02 - بارنة 13 - كرودة 03 - بارتينة 14 - أوليفا 04 - كاردينال 15 - اسكار 05 - كارمين 16 - راجا 06 - شيفتان 07 - كليوباثرة 17 - راد كارا
- 08 - كورالي 18 - راد بونتياك 09 - كورنادو 19 - ورزار 10 - ديزيري 20 - ستمستار 11 - دوري 21 - سنونيا الصنف : القشرة البيضاء 1 - اكسانت 21 - كنتات 2 - عجيبة 22 - سيزار 3 - أدورا 23 - كونكيرات 4 - أقريا 24 - كوسموس 5 - عيدة 25 - ديامان 6 - ايلزا 26 - ديتا 7 - أجاكس 27 - الفيرا 8 - اكيرا 28 - أيستيما 9 - أمبو 29 - إيسكورت 30 - فابولا 10 - أنا 1 3 - فاموزا 1 1 - أبولو 2 3 - فولفا 12 - أرنكا 3 3 - فريزيا 13 - ارقوس 34 - قرانولا 14 - أريان 5 3 - إيدول 15 - أريندة 36 - إيلونا 16 - أرمادا 37 - إسنا .. 17 - عتيقة 38 - جيرلا 18 - اطلس 39 - كيني باك 19 - البراكة 40 - كينق ستون 20 - بيبران 41 - كوريقان الجزائرية / العدد 56 12 رجب عام 1422 ه 30 سبتمبر سنة 2001 م 42 - لاتونا 57 - بنتلند سكواير 3 4 - ليزيتا 58 - بروفنتو 44 - لولا 59 - ريماركا 45 - مرادونا 60 - ريزي 46 - ميراكل 1 6 - ساحل 47 - موناليزا 62 - سامنتا 48 - مونديال 63 - سيكورة 49 - نافان 64 - سلاني 50 - نيكولا 65 - سبونتا 1 5 - نوفيتا 66 سوبر ستار 52 - أوبيلكس 67 - تيمات 53 - أوزيران 68 - تيلا 4 5 - أوستارا 69 - فالور 5 5 - بامينا 70 - فيفالدي 56 - بنتلد دال 71 - ياسمينة وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 2 0 1 – 302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية”.
- إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة،
12 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 : 23 30 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية” لاسيما المادة 9 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية “، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة هذا الحساب وتقويمه. المادة 2 : الحصول على إعانات صندوق ترقية التنافسية الصناعية مفتوح للمؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المرتبطة بالصناعة للقطاعين العمومي والخاص التي تستجيب لشروط القابلية المحددة من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. المادة 3 : تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة والمؤسسة المستفيدة تحدد على الخصوص كيفيات تطبيق وتنفيذ العمليات المستفيدة من إعانات الصندوق، والحقوق والواجبات وكذلك مبلغ الإعانات الممنوحة. المادة 4 : لا ينبغي استعمال هذه الإعانات إلا للغايات التي منحت من أجلها. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 5 : تتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة. وبهذه الصفة يمكن لهذه المصالح أن تطلب كل الوثائق والمستندات الضرورية الخاصة بالمحاسبة. المادة 6 : تخضع الإعانات الممنوحة لأجهزة المراقبة التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 7 : يجب إسال حصيلة سنوية عن إستعمال “ الإعانات تبين مبالغ الإعانات الممنوحة وكذلك قائمة المستفيدين وترسل إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية. المادة 8 : توضح كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية” كلما دعت الحاجة إلى ذلك بتعليمة صادرة عن الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001. وزير الصناعة الوزير المنتدب وإعادة الهيكلة لدى وزير المالية عبد المجيد مناصرة المكلف بالميزانية محمد ترباش عبد القادر بن مبارك الجزائر