قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 14 2002 ، يتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 4 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم مصالح مديريات التربية على مستوى الولايات ومفتشية أكاديمية ولاية الجزائر ومكاتبها.
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية التربية ، تحت سلطة مدير التربية، في ولايات تندوف وإيليزي وتامنغست والنعامة، على ما يأتي :
1- مصلحة البرمجة والمتابعة
2- مصلحة التمدرس والامتحانات
3- مصلحة المستخدمين والتفتيش
4- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين. 21 يوليو سنة 2002 م
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي :
أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية،
ج) مكتب الميزانية والنشاط الاجتماعي والصحة المدرسية.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي :
أ) مكتب التعليم، ب مكتب التوجيه والامتحانات
ج) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة المستخدمين والتفتيش ما يأتي :
أ) مكتب المستخدمين ب مكتب التكوين والتفتيش.
المادة 6
فتح المادةتضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي :
أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم، ب مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية، في ولايات البيض والأغواط وغرداية وأدرار وبشار وتيسمسيلت، على ما يأتي :
1- مصلحة البرمجة والمتابعة
2- مصلحة التمدرس والامتحانات
3- مصلحة المستخدمين والتفتيش
4- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي :
أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية،
ج) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية،
د) مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية. 10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م
المادة 9
فتح المادةتضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي :
أ) مكتب التعليم الأساسي، ب مكتب التعليم الثانوي العام والتقني
ج) مكتب التوجيه والامتحانات
د) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 10
فتح المادةتضم مصلحة المستخدمين والتفتيش ما يأتي :
أ) مكتب مستخدمي التعليم، ب مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة
ج) مكتب التكوين والتفتيش.
المادة 11
فتح المادةتضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي :
أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني
ج) مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة.
المادة 12
فتح المادةتشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية، في ولايات خنشلة وسعيدة وعين تموشنت وسوق أهراس والطارف وورقلة والوادي وقالمة والجلفة وبسكرة وتبسة، على ما يأتي :
1- مصلحة البرمجة والمتابعة
2- مصلحة التمدرس والامتحانات
3- مصلحة المستخدمين
4- مصلحة التكوين والتفتيش
5- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين.
المادة 13
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي :
أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية،
ب) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية،
ج) مكتب الميزانية والمصالح الاقتصادية،
د) مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية.
المادة 14
فتح المادةتضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي :
أ) مكتب التعليم الأساسي،
ب) مكتب التعليم الثانوي العام والتقني
ج) مكتب التوجيه والامتحانات
د) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 15
فتح المادةتضم مصلحة المستخدمين ما يأتي :
أ) مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي،
ب) مكتب مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني،
ج) مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة د مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات.
المادة 16
فتح المادةتضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي :
أ) مكتب التكوين،
ب) مكتب التفتيش.
المادة 17
فتح المادةتضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي :
أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي،
ب) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني
ج) مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة.
المادة 18
فتح المادةتشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات أم البواقي ومستغانم وميلة وغليزان وبرج بوعريريج وعنابة وجيجل والمسيلة وسيدي بلعباس ومعسكر وعين الدفلى والمدية والبويرة وبومرداس والشلف وتيبازة وسكيكدة وتيارت، على ما يأتي :
1- مصلحة البرمجة والمتابعة
2- مصلحة المالية والوسائل،
2- مصلحة التمدرس والامتحانات
3- مصلحة المستخدمين
4- مصلحة التكوين والتفتيش
6- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين.
المادة 19
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي :
أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية.
المادة 20
فتح المادةتضم مصلحة المالية والوسائل ما يأتي :
أ) مكتب الميزانية والمحاسبة،
ب) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات،
ج) مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية.
المادة 21
فتح المادةتضم مصلحة التمدرس والامتحانات ما يأتي :
أ) مكتب التعليم الأساسي، ب مكتب التعليم الثانوي العام والتقني
ج) مكتب الامتحانات والمسابقات، د مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 22
فتح المادةتضم مصلحة المستخدمين ما يأتي :
أ) مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب مكتب مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني،
ج) مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة
د) مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات.
المادة 23
فتح المادةتضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي :
أ) مكتب التكوين ب مكتب التفتيش، 21 يوليو سنة 2002 م
ج) مكتب التوجيه والتقويم
د) مكتب الوثائق والأرشيف.
المادة 24
فتح المادةتضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي :
أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي،
ب) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي،
ج) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني د مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة.
المادة 25
فتح المادةتشتمل مديرية التربية، تحت سلطة مدير التربية يساعده كاتب عام، في ولايات تلمسان وبجاية وقسنطينة والبليدة وباتنة ووهران وسطيف وتيزي وزو، على ما يأتي :
1- مصلحة البرمجة والمتابعة
2- مصلحة المالية والوسائل،
2- مصلحة التنظيم التربوي،
3- مصلحة المستخدمين
5- مصلحة التكوين والتفتيش
6- مصلحة التوجيه والامتحانات
7- مصلحة تسيير نفقات المستخدمين.
المادة 26
فتح المادةتضم مصلحة البرمجة والمتابعة ما يأتي :
أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية،
ب) مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية.
المادة 27
فتح المادةتضم مصلحة المالية والوسائل ما يأتي :
أ) مكتب الميزانية والمحاسبة ب مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات،
ج) مكتب الوسائل العامة د مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية. 10 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2002 م
المادة 28
فتح المادةتضم مصلحة التنظيم التربوي ما يأتي :
أ) مكتب التعليم الأساسي، ب مكتب التعليم الثانوي العام والتقني
ج) مكتب التنشيط الثقافي والرياضي.
المادة 29
فتح المادةتضم مصلحة المسخدمين ما يأتي :
أ) مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي،
ب) مكتب مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي ومستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني،
ج) مكتب المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة د مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات.
المادة 30
فتح المادةتضم مصلحة التكوين والتفتيش ما يأتي :
أ) مكتب التكوين، ب مكتب التفتيش،
ج) مكتب الوثائق والأرشيف.
المادة 31
فتح المادةتضم مصلحة التوجيه والامتحانات ما يأتي :
أ) مكتب الامتحانات والمسابقات ب مكتب التوجيه والتقويم.
المادة 32
فتح المادةتضم مصلحة تسيير نفقات المستخدمين ما يأتي :
أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي،
ج) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني، د مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة.
المادة 33
فتح المادةتشتمل مفتشية أكاديمية ولاية الجزائر على ما يأتي :
1- مديرية المستخدمين،
2- مديرية البرمجة والمتابعة
3- مديرية التنظيم التربوي،
4- مديرية التوجيه والتقويم.
المادة 34
فتح المادةتشتمل مديرية المستخدمين على ما يأتي :
1- مصلحة مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي وتضم ما يأتي :
أ) مكتب مستخدمي التعليم لدوائر الجزائر الشرقية، ب مكتب مستخدمي التعليم لدوائر الجزائر الوسطى،
ج) مكتب مستخدمي التعليم لدوائر الجزائر الغربية.
2 - مصلحة مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي وتضم ما يأتي :
أ) مكتب أساتذة الرياضيات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، ب مكتب أساتذة الأدب واللغات،
ج) مكتب أساتذة العلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية.
3- مصلحة مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني وتضم ما يأتي :
أ) مكتب أساتذة الرياضيات والعلوم الفيزيائية والمواد التقنية ب مكتب أساتذة الأدب واللغات،
ج) مكتب أساتذة العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والتنشيط الثقافي والتربية البدنية والرياضية.
4 - مصلحة المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة وتضم ما يأتي :
أ) مكتب مستخدمي إدارة مفتشية الأكاديمية، ب مكتب المستخدمين الإداريين ومستخدمي التسيير،
ج) مكتب المستخدمين التقنيين وأعوان الخدمة.
5- مصلحة المعاشات والتقاعد والمنازعات وتضم ما يأتي :
أ) مكتب المعاشات والتقاعد، ب مكتب المنازعات.
المادة 35
فتح المادةتشتمل مديرية البرمجة والمتابعة على ما يأتي :
1- مصلحة البرمجة والبناءات المدرسية وتضم ما يأتي :
أ) مكتب البرمجة والخريطة المدرسية، ب مكتب متابعة البناءات والتجهيزات المدرسية.
2- مصلحة المالية والوسائل وتضم ما يأتي :
أ) مكتب الميزانية والمحاسبة
ب) مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات،
ج) مكتب الوسائل العامة.
3- مصلحة النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتضم ما يأتي :
أ) مكتب النشاط الاجتماعي والصحة المدرسية، ب مكتب النشاطات الثقافية والرياضية.
4 - مصلحة تسيير نفقات المستخدمين وتضم ما يأتي :
أ) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي،
ب) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي،
ج) مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام والتقني، د مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين وأعوان الخدمة.
المادة 36
فتح المادةتشتمل مديرية التنظيم التربوي على ما يأتي :
1- مصلحة التعليم الأساسي وتضم ما يأتي :
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 21 يوليو سنة 2002 م
أ) مكتب التنظيم للطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي، ب مكتب التنظيم للطور الثّالث من التعليم الأساسي.
2- مصلحة التعليم الثانوي وتضم ما يأتي :
أ) مكتب التنظيم للتعليم الثانوي العام، ب مكتب التنظيم للتعليم الثانوي التقني.
المادة 37
فتح المادةتشتمل مديرية التوجيه والتقويم على ما يأتي :
1- مصلحة التكوين والتفتيش وتضم ما يأتي :
أ) مكتب التكوين،
ب) مكتب التفتيش
ج) مكتب الوثائق والأرشيف.
2- مصلحة التوجيه والامتحانات، وتضم ما يأتي :
أ) مكتب التوجيه والتقويم ب مكتب الامتحانات والمسابقات.
المادة 38
فتح المادةتُلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 29 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002.
عن وزير المالية وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، أبوبكر بن بوزيد المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك – الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.